moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٧٧١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مركبات لمده سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (١,٢٥٩,٠٠٠) مليون وميتان وتسعه وخمسون الف ريال، علي ان يكون السداد علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه، لم يسدد منها شييا، وهي حاله السداد، وقد تم استلام المدعي عليها العين المؤجره، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٢٥٩,٠٠٠) مليون وميتان وتسعه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه العقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١ م، الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- خطاب تغير الاسم الشركه. ٣- الانذار. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه، وفيها حضر ممثل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدايره الي سؤال ممثل المدعيه عن دعواه وطلباته؟ فارفق صحيفه الدعوي، وذلك علي النحو التالي: انه بتاريخ ٢١ /٠٢ /٢٠٢١ م، تم ابرام عقد تاجير غير منتهي بالتملك بين المدعيه المؤجره،، وشركه (...) - التي تم تغير اسمها الي شركه (...) (بموجب خطاب تغير الاسم المرفق في طي اوراق المعامله) وبموجب العقد استاجرت المدعي عليها عدد (٣٠) مركبه مختلفه النوع والموديل، علي اجره شهريه بمبلغ قدره (١,٥٢٥) الف وخمس ميه وخمسه وعشرون ريالا، لعدد (١٥) مركبه، وبمبلغ (٢,٠٥٠) الفان وخمسون ريالا، لعدد (١٥) مركبه، ليكون مبلغ الاجره الشهري قدره (٥٣,٦٢٥) ثلاثه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا، وامتنعت المدعي عليها عن سداد الاجره المستحقه حتي وصلت المبالغ المستحقه لصالح المدعيه مبلغا قدره (١,٢٥٩,٠٠٠) مليون وميتان وتسعه وخمسون الف ريال، بتاريخ ١٦ /١١ /٢٠٢٢ م، واشعرت المدعيه المدعي عليها بسداد الاجره المستحقه، الا ان المدعي عليها لم تحرك ساكنا، مما حدا بها الي اقامه الدعوي الماثله لالزامها بالسداد، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٢٥٩,٠٠٠) مليون وميتان وتسعه وخمسون الف ريال، مقابل اجره المركبات محل العقد، مع احتفاظ المدعيه بمطالبه المدعي عليها بقيمه الاجره بعد تاريخ ١٢ /٠٤ /١٤٤٤ه، وسداد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه، وتشير الدايره الي انها افهمت ممثل المدعيه بارفاق كافه البينات واسانيد الدعوي عبر النظام خلال اسبوع فاستعد بذلك وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٧ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد ارفق اليوم عبر خانه الطلبات طلب تعديل مبلغ المطالبه الي مبلغ قدره (٢,٠٩٥,٤١٦,٧٥) مليونان وخمس وتسعون الفا واربع ميه وسته عشر ريالا وخمس وسبعون هلله، وذلك بحساب اجره شهر ١٢ من عام ٢٠٢٢ م، وشهر ١ من عام ٢٠٢٣ م، الحاله علي المدعي عليها بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مرفقات القضيه عبر خانه الطلبات وما قدمه وكيل المدعيه من اسانيد للدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم - بعد تعديل طلبه - في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٠٩٥,٤١٦,٧٥) مليونان وخمس وتسعون الفا واربع ميه وسته عشر ريالا وخمس وسبعون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا علي العقد المبرم مع المدعي عليها اضافه الي ملاحق العقد الموضح السيارات محل الدعوي والتي يطالب المدعي وكاله باجرتها اضافه الي فواتير وعددها ١١ فاتوره الموضحه مبلغ الاجره الحاله علي المدعي عليها وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها او توكل احدا بالمدافعه عنها، فان ذلك ينزل منزله النكول، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بصحه هذه الدعوي، فبامكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات والتي نصها: (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه). مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٩٥.٤١٦,٧٥) مليونان وخمس وتسعون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا وخمس وسبعون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.