moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٤١٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وترحيل وذلك في تنظيف مخلفات حجر، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٦٠٠) الف وست ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٤٧٤.٠٠) خمسه الاف واربع ميه واربعه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال، والمتبقي (٤,٧٦٠.٠٠) اربعه الاف وسبع ميه وستون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٤,٧٦٠.٠٠) اربعه الاف وسبع ميه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد ايجار معدات علي مطبوعات المدعي عليها متضمن اتفاق الطرفين وممهورا بتوقيع وختم الطرفين والمؤرخ في ٢٩/١٠/٢٠٢٢م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما لم يصطلح الطرفان علي شيء وظهر ان النزاع بين الطرفين حول بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وترحيل، وذكر المدعي ان دعواه حسبما ورد في اللايحه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه ذكر ان المبلغ المتبقي صحيح وطلب مهله للسداد الا ان المدعي لم يوافق علي منح المدعي عليها اي مهله وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب المدعي الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٤,٧٦٠.٠٠) اربعه الاف وسبع ميه وستون ريال وذلك نظير تنفيذ مؤسسه المدعي اعمال مقاوله عباره عن حفر وترحيل عليه تكون ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه عليه ولما ان ذكر وكيل المدعي عليها انه يقر بصحه المبلغ المتبقي وهو مخول بالاقرار في وكالته وانه يطلب مهله للسداد في حين رفض ذلك المدعي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب ولكون المبلغ المحكوم من المبالغ اليسيره عليه فالحكم نهايي غير قابل للاعتراض بناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (٤,٧٦٠) اربعه الاف وسبع ميه وستون ريال وبالله التوفيق.