moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٤٣٨٨٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٤ه اتفق طرفا الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه ببيع المدعيه شركه شخص واحد، وذلك بثمن اجمالي قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال وقد تم سداد المبلغ بالكامل كما استلمت المدعيه كامل المبيع، الا انه لاحقا، وبالتحديد بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٥ه تبين نشوء التزام مالي علي المدعيه نتيجه اخلال المدعي عليه بالبند المتفق عليه، والذي يتعلق بوجود متاخرات ماليه علي احد العماله خلال الفتره من ١٦/٠١/١٤٤٢ه حتي ٠١/٠٨/١٤٤٥ه، ونص الاتفاق بين الطرفين علي ان المالك الجديد (المدعيه) لا يتحمل اي التزامات ماليه سابقه علي عاتق الشركه من تاريخ عقد التنازل، وبناء علي ذلك، فان المدعيه قد تكبدت ضررا ماليا يتمثل في مبلغ (٤٨,٥٠٠) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه ريال، والمتمثل في وجود متاخرات ماليه علي احد العماله. وطالبت: بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي قدره (٤٨,٥٠٠) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بعقد التنازل المبرم بين الطرفين موثق علي الموقع الالكتروني للغرفه التجاريه بجده. ٢- محرر عادي متمثل بلقطه شاشه توضح المستحقات الماليه. وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/١٧ه: بحضور وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه تقرر المحكمه السير في الدعوي حضوريا، وسالت المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما جاء في لايحه دعواها وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٤٨,٥٠٠) ثمانيه واربعون الفا وخمسميه ريال، وهو قيمه الالتزام الذي كان عليه الافصاح عنه قبل البيع، وافهمتها الدايره بتقديم طلب ادخال للمشتريه (...) في هذه الدعوي، ولاجله رفعت الجلسه. ثم عقدت جلسه بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٠٩ه: وفيها لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وسالت الدايره مالكه الشركه عن اتفاقها مع المدعي عليه فيما يتعلق بالالتزامات السابقه لعقد التنازل فاكدت علي ما جاء في تحرير الدعوي وان الشركه شركه شخص واحد وانها تطالب باسم الشركه وليس باسمها الشخصي، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الرصد والبيان، ولما كانت المدعيه تتغيا من دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٨,٥٠٠) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه ريال، فان نظر هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي المحرر الصادر علي مطبوعات غرفه جده المتضمن تنازل المدعي عليه ل(...) عن شركه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم: (...)، ومحرر يتضمن رسوم متاخره علي احد عماله الشركه، وتتكي المدعيه من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كان المحررات المقدمه من المدعيه صادره من جهات معتبره ومن موظف عام فتعد محررات رسميه؛ استنادا للماده الخامسه والعشرين من نظام الاثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه- التي تنص علي ان: "١- المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه. ٢- اذا لم يستوف المحرر الشروط الوارده في الفقره (١) من هذه الماده فتكون له حجيه المحرر العادي؛ متي كان ذوو الشان قد وقعوه." وقد تضمن محرر التنازل ما نصه: "علما بان المالك الجديد لا يتحمل اي التزامات ماليه سابقه علي عاتق الشركه من تاريخ توقيع عقد التنازل"، ولما كانت المحررات حجه؛ استنادا للماده السادسه والعشرين من النظام ذاته ونصها: "١- المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. ٢- يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك." ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور، واستنادا لما ورد في الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، وتغيب المدعي عليه قرينه علي صحه الدعوي اذ لو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفع بذلك، مما يكون معه طلب المدعيه حري بالقبول، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع مبلغا قدره (٤٨,٥٠٠) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه ريال، ل/ شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.