gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-2022-121478) المقدمه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد / المتهم. الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد الموافق 09/2024، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: ... / الدكتور / رنيسا الكتور / .... الكتور / .... الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / مؤسسه ...، سجل تجاري رقم ( ... )، ضد القرار الابتداني رقم ( ... )، ضد القرار الابتداني رقم ( ... )، ضد القرار الابتداني رقم ( ... )، ضد القرار الابتتادي ( ... )، ضد القرار الابتتادي ( ... )، ضد القرار الابتتادي ( ... )، ضد القرار الابتتادي ( ... (1520) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي منظوفه بما ي鳌تي: 1- ادانه المستورد (مؤسسه) ... سجل تجاري رقم ( ... )، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- انزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (39,252) تسعه وثلاثون الفا ومنتان والثمان ومسون ريال. 3- انزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (39,252) تسعه وثلاثون الفا ومنتان والثمان وخصون ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا قدره (78,504) ثمانيه وسبعون الفا وخصمانه واربعه ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن الطعن بالتعريخ 2023/03/13 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 04/05/2023/13 من نظام الجمارك يستنبع قبول الاستنف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك . واما وقايع القضيه فتنلخص بورود ارساليه (كريمات) عايده للمستورد عن طريق جمرك الميناء الجاف بالرياض بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 1428/07/08 ه، فسحت بموجب تعهد بالتصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبعرض عينه علي مختبر المجوده النوعيه التابع لوزاره ... وردت الافاده بالكتاب رقم (....) وتاريخ 1428/09/13 ه، المتمنه بانه تم اخذ عينات واحالتها الي مدير علم الرخص الطبيه والصيدليه وزاره... ووردت الافاده بالكتاب رقم (....) وتاريخ 1428/09/06 ه، بان العينات تخصع للتسجيل لدي الوزاره، وعليه عدم فسحها واتلافها او اعاده تصديرها، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجواب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيا منها علي ان المستورد لم يقدم بمراجعه الجمرك لاعاده الارساليه المخالفه مما يفهم منه تصرفه بالارساليه مخالفا بذلك التمه الماخود عليه طبق للماده (56) من نظام الجمارك الموحد مما يعد تهريبا جمركيا ل Libya (142) من ذات النظام، وتربت تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منظوق قرارها. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من المستانف، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان الدعوي قد تم نظرها من قبل اسماع اللجنه الجمركيه الابتداييه وقد صدر فيها قرا برقم (....) لعام 1438/06/13 1438/06/13 منطوقه بعد ادانه مالك المؤسسه المستورده وقد قررت فيه مصلحه الجمارك عدم الاعتراض علي القرار، وان الدعوي تم رفعها علي غير ذي صفه ذلك ان مالك المؤسسه لم يعلم بالارساليه التي جرت عليها المخالفه ولم يقم بالتوقيع علي التعهدات السنديه المرفه مع مستندات الاستيراد، كما ان تسبيب القرار محل الطعن بشوبه القصور وان اللجنه قد تجاهفت دفوع المستورد من عدم جواز نظر الدعوي لسق الفصل فيها وان المطالبه قد سقطت بالتقدم لمضي خمس سنوات طبقا للماده (176) من نظام الجمارك الموحد ولم تقدم اللجنه بالرد علي هذا الفع في تسبيب الحكم كما تتجهالت دفع المستورد لمعماع الدعوي لخلو وارقها من طلب خطي من مدير عام الجمارك يفيد بتحرك الدعوي مما يعد مخالف للماده (150) من ذاتالنظام وان الجهه العدويه والمختبرات المختصه قد خالفت مواعيد سحب العينات وارسال الخطابات واشعار صاحب الارساليه كما تجاهلت دفع المستورد بان العينات ليست مخلفه ومنها ما تم فسحه وجواز بيعه وتداوله بالاسواق، اضافه الي ان المدعيه لم تعمل بما ورد في تعميم مدير عام المجرك رقم (43/553) و تازام 14/33/07/2017 ه. الذي يpfضي بان تقدم للمحتمه مخصصه سحب عنينات من كل شحنه و حالتها الي المختبر وënظف عينتين من مها لدي المجرك الي حين ظهور النتيجه فاذا ظهرت بعم المطابقه واعترض عليها صاحب الشان يتم ارسال احدي العينتين الي مختبر اخر فان ثبث صحه نتيجه المختبر تحال الopاقه للاداره القانونيه واذا تعارضت النتيجتان فيم اجراء تحليل اخري للترجيح، وعليه فانه كان من الواجب علي اللجنه الابتداييه حين تم الدفع امامها بعدم صحه التحليل ان تعيد الاوراق الي الجمرك لرفع الدعوي قبل اوانها، اضافه الي وجود سابقه قضاييه صادره عن اللجنه الاستنفيه في الدمام لquضيه مشابهه تم الحكم فيها بعدم الادانه طالما لم يتشعار المستورد بنتيجه التحليل، كما ان المدعيه قد خالفت اجراءات المساحه المنصوص عليها في الماده (151) من نظام الجمارك الموحد، وان الواقعه تعتبر مخالفه اجراءات جمركيه محكومه بالمعاد (8/141) من ذات النظام وليست صفحه 3 من 3 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريد (PC-2023-191567) الصادر (CR-2024-191567) قرار رقم تهريبا جمركيا، وعلي ضوع ما تم تقدميه من دفوع فان المستورد لم يثبت بحقه توافر الركن المعنوي لجرييه التهريب الجركي، واختتمت اللانحه بطلب نقض الحكم ورد دعوي المدعيه. وقد عبر النظر الامالي للامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 14/05/2023، تضمنت ما ملخصه ان ما يدفع به المستانف من عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها فان القرار الذي ارفقه لم يصل للهينه وذلك بعد الاستفسار من القسم المختص، كما ان المؤسسه هي من فقدمت المعلومات التواصل للهينه وان اي خطا في صحه المعلومات تتحمله المؤسسه، وفيما يخص سقط الدعوي بالتقدم فانه قد رفع لانحه لدي اللجنه الجمركيه الابتداييه بالثانيه، علي اللانحه المرفقه بملف الفضيه بالرقم (…) وتاريخ (13/30/12/30) به موجب النظام فلا تزال القضيه مرفوعه خلال المده النظاميه، كما ان ما ذكره المستانف من ان الهينه قد تجاوزت المدد النظاميه في سحب العينات وان الواقعه تعد مخالفيه اجراءات جمركيه ولا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي فان التعهد الموقع من قبل المستورد لم يفتي علي مده تلتزم بها الهينه لابلاغه بنتيجه المختر بل نصت علي عدم تصرف المستورد بالارساليه الا بعد اجازه فسهمها من الجهه المختصه وقد تم ابلاغه بنتيجه بعد مخاطبات الا انه لم يتجوبها معا يهم منه تم فرقه من تصرف فيه بالارساليه علي نحو مخالف لما نصت عليه الماده (56) من نظام الجمارك الموحد مما يعد ذلك تهريبا جمركيا لمده (142) من ذات النظام، اضافه الي عدم صحه ما ذكره المستانف من ان الجمرك لم يطبق تعميم مدير الجمارك ذي الرقم (43/553)م (من المستورد لم يعترض اساسا لم يتجواب مع خطابات الهينه، كما ان اركان جريمه التهريب الجمركي قد توافرت في حق المستورد نتيجه قيامه بالتصرف بالارساليه محل المخالفه والاخلال بالتعهد الماخود عليه وادخال بضايع مفيد دخولها الي البالاد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه ... وتاييد القر الابتدايي بكل ما قضي به. وقد ورد تعقيب من المؤسسه المستيفه بتاریخ 2020/21، تضمن ما ملخصه تاكيدا علي ما سبق ذكره في اللانحه الاستينافيه، اضافه الي ان العناوين الخاصه بالموجسه قد تمت كتابتها بشكل صحيح وما وقع من خطا فهو راجع للمدعيه بسبب خطاها في كتابه العنوان الموضح في المراسلات، كما ان الهييه لم ترد علي دفع المستانف بمخالفتها اجراءات المصالحه المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، و-acتعتت اللانحه بطلب نقض الحكم ورد دعوي المدعيه. وفي يوم الثالثاء الموافق 21/05/21 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض لجستها للنظر في الاستناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CFR-2022-1520), الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض، وبعد联系 علي ملف القضيه والاستناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبث بها بتحالتك بعد احاطه اللجنه بوقعه القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قاعاتها والفصل فيها في ضWOع ما كان الاستناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب البنيه حياله. وحيث انه بالاطلاع علي ملف واوراق القضيه تبين للجنه ان الدعوي سبق الفصل فيها من اللجنه مصدره القرار في قرارها رقم (94/1) لعام 1384 ه، وحيث ان القرار محل الاستنف ر قم (CFR-2022-1520) ، الصادر من اللجنه الابتداييه نفسها قد تتناول موضوع الدعوي ذاتها المفيده برقها المسجل في الدعوي محل الاستنف وقتها بين الاستيراد عن الارساليه محل الاشكال ومبلغ الارساليه، ولما كان من المقرر في اصول التقصي انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها بحكم قضايي متي ما حاز الحكم حجيه الامر المقصي به وتوافر الاحتف في موضوع التقصي من الوضع والسلام وصفهم ومقاemه وهو ما كان عليه حال الدعوي التي صدر في شانها القرار المستانف عليه، وحيث نص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: ..., وكذا الدفع بعم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: يجوز dgف به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء (CFR-2022- ) نفسها، وحيث جاء الاستيناف من قبل المستانف موضحا ان استينافه منحصر في القرار رقم (1520) ، فان ذلك يتقرر معه الغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف لمسق الفصل في موضع الدعوي فيه، عليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق CFR-2022-1-قبول الاستيناف شكل، المقدم من / مؤسسه ..., سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتداني رقم (....)، ضد القرار الابتداني رقم (....)، ضد القرار الابتداني رقم (....)، ضد القرار الابتداني رقم ( ....) ، ضد القرار الابتداني رقم ( ....) ، ضد القرار الابتداني رقم ( ....) ، ضد القرار الابتداني رقم ( ....) (CFR-2022-50) ٢- وفي الموضوع قوله، والغاء القرار الابتداني رقم (CFR-2022-1520) ٢- وفي الموضع قوله، والغاء القرار الابتداني رقم (CFR-2022-1520) ٢- وفي الموضع قوله، والغاء القرار الابتداني رقم (CFR-2022-1520) ٢- وفي الموضع قوله، والغاء القرار al وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. صفحه 2 من 3 الموقع الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-191567) (CR-2024-191567) قرار رقم اعضاء اللجنه ... / الاستاذ ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور صفحه 3 من 3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني