tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4283 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1440-04-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8d58a4b8-b770-4ee2-a9ea-263530945a19 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4283 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) الطبيه والتجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه : (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ (2.500.000) مليونان وخمسميه الف ريال سعودي وذلك مقابل بيع ادويه طبيه بموجب مطابقه رصيد مؤرخه من تاريخ 01/09/2017م وحتي 10/06/2018م ، واخري من تاريخ 01/01/2017م وحتي 31/12/2017م واخري من تاريخ 01/01/2018م حتي 16/04/2018م، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها باجمالي قدره (1.399.010.03) مليون وثلاثميه وتسعه وتسعون الفا وعشره ريالات وثلاثه هللات، وفواتير مستلمه بضاعتها من المدعي عليها مختومه بختمها بقيمه قدرها (2.162.367.01) مليونان وميه واثنان وستون الفا وثلاثميه وسبعه وستون ريالا وهلله واحده، وانه يحصر طلبه في مجموع الفواتير . 
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها علي نحو ما هو مبين بضبوطها، ففي جلسه 16/04/1440ه ، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي ، فاحال الي لايحتها اعلاه ، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق ابشر ، وتم ضم اصول الفواتير واصول المصادقات لملف الدعوي ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في الرياض؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره : (2.162.367.01) مليونان وميه واثنان وستون الفا وثلاثميه وسبعه وستون ريالا وهلله واحده ، عن اعمال بيع بين الطرفين ، وذلك وفقا لمصادقات رصيد ، مؤرخه من تاريخ 01/09/2017م وحتي 10/06/2018م ، واخري من تاريخ 01/01/2017م وحتي 31/12/2017م واخري من تاريخ 01/01/2018م حتي 16/04/2018م ، بقيمه قدرها (1.399.010.03) مليون وثلاثميه وتسعه وتسعون الفا وعشره ريالات وثلاثه هللات ، وفواتير مذيله بختم المدعي عليها بقيمه قدرها (2.162.367.01) مليونان وميه واثنان وستون الفا وثلاثميه وسبعه وستون ريالا وهلله واحده ، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان حررت لها مصادقات رصيد وختمت علي الفواتير ، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها ، كما ان المدعي عليها لم تحضر وتبدي طعنها في صحه المصادقات والفواتير ؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحتها ، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقات المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه ، وان اطراح تلك البينه الجليه ، عدول عن الحق وجور علي المدعيه ، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بقيمه الفواتير . 
وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ؛ وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس ، وهو مالم يثبت ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . 
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) الطبيه والتجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (2.162.367.01) مليونان وميه واثنان وستون الفا وثلاثميه وسبعه وستون ريالا وهلله واحده.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1844 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) الطبيه والتجاريه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
محل الدعوي توريد ادويه ... والمطالبه بالثمن .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ (2.162.367.01) ريال ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي عليه وكاله بما حاصله لم يتسن لموكلتي تقديم دفوعها والحكم لم يبين ارقام الفواتير والسداد منها واستند الي مصادقتين والمعروف تجاريا ان المصادقه الاحدث تلغي السابقه ولم تتمكن موكلتي من حضور الجلسات لوجود مشاكل ماليه واداريه بالشركه نامل اعاده فتح الجلسات ونقض الحكم ، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) - المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط القضيه واوراقها - وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين ولم يخرج ذلك عما سبق ان ادليا به، وطلب المدعي عليه وكاله تمكينه من حقه في الاطلاع علي المصادقتين سند الحكم، فذكر المدعي وكاله انه ليس لديه الان نسخه من ذلك، وقامت الدايره بتصوير ذلك وتسليم نسخه منه للمدعي عليه وكاله كما التزم المدعي وكاله بتزويد المدعي عليه وكاله بصوره من الفواتير محل الدعوي خلال هذا اليوم و وافقه المدعي عليه وكاله علي ذلك وطلب المدعي وكاله مهله كذلك للتعقيب علي الاعتراض المسلم له في هذه الجلسه وبخاصه في ظل وجود اكثر من مصادقه وطلب الطرفان ان تكون الجلسه القادمه الخميس القادم. وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان المذكوران وفي هذه الجلسه لم يتقدم اي من الطرفين بمذكره عن دفاعه بشان ما اشير اليه في الجلسه السابقه، وذكر المدعي عليه وكاله انه لا يعلم هل بين موكلته والمدعيه تعامل ام لا، كما ذكر انه بدراسته للمصادقات الثلاث يظهر له ان الختم عليها لا يتطابق علي الختم المعتمد لموكلته في الغرفه التجاريه، اما الفواتير فلم يجب عنها بشيء وطلب مطابقتها علي اصولها، فسالته دايره الاستيناف عن الختم الذي يذكر انه معتمد في الغرفه التجاريه لموكلته ، فذكر انه الختم الرسمي للشركه وانه ختم واحد لكن الشركه المدعي عليها لديها صيدليات كثيره داخل الرياض وخارج الرياض، فسالته دايره الاستيناف هل من الممكن ان تتعامل الصيدليات بختم واحد، وما هو الختم الذي تتعامل به الصيدليات فذكر انه لم يحضر الختم الرسمي ولا غيره من الاختام ولا نموذجا عنها وانه لم يراجع الحسابات والفواتير لدي موكلته، بعد ذلك ختم الطرفان اقوالهم في القضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد تم تمكين الشركه المدعي عليها من جميع ما تقدم بيانه في الوقايع وهو ما رفضت الدايره في محكمه اول درجه استيفاءه عند نظرها للاعتراض، ومستندات الحكم اصبحت مرفقه بملف القضيه اما الاصل واما صوره طابقتها دايره الاستيناف علي اصلها، اما حكم الدايره في محكمه اول درجه في الضبط بمبلغ 25000 فقد قامت لاحقا بتصحيحه ليكون 2,162,367,1 ريالا.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/4/1440ه في القضيه رقم 4283 لعام 1440ه، محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم الاستيناف من اسباب.