tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530102805 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-08-27 date_hijri=1441-05-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:41806370 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه برقم (٤١٨٠٦٣٧٠) وتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤١ه، والمنظوره لدي (الثانيه)، بشان المطالبه ب (عقد نقل)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله ولي التوفيق)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٤٣٠٢٢٢٨٠٣) وتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي). وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: ١- صك الحكم المؤرخ في ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٢ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض، في القضيه رقم (٦٣٧٠) وتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤١ه، والمقامه من شركه(...) ضد فرع الشركه (...)والذي انتهي في منطوقه الي اعتبار الدعوي كان لم تكن. ٢- صك الحكم المؤرخ في ١٥/ ١٠/ ١٤٤٢ه الصادر من دايره الاستيناف التجاريه السادسه، في القضيه رقم (٤٦٠٨) وتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٢ه، والذي انتهي في منطوقه الي الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه في القضيه المقيده لديها برقم (٦٣٧٠) لعام ١٤٤١ه، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم. ٣- صك الحكم رقم (٤٣٠٢٧٥٢٣٣) وتاريخ ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض، في القضيه رقم (٤١٨٠٦٣٧٠)، والمقامه من شركه (...) ضد فرع الشركه (...) والذي انتهي في منطوقه الي اعتبار القضيه كان لم تكن. ٤- صك الحكم رقم (٤٣٣٥٦٥٤٤٨) وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه الصادر من دايره الاستيناف التجاريه السادسه، في القضيه رقم (٤١٨٠٦٣٧٠)، والذي انتهي في منطوقه الي الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم. ٥- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٢٢٢٨٠٣) وتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض، في القضيه رقم (٤١٨٠٦٣٧٠)، والمقامه من شركه (...) ضد فرع الشركه (...)، والذي انتهي في منطوقه الي الحكم برفض الدعوي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر انها علي النحو الاتي: "تتقدم موكلتي الشركه (...) سجل رقم (...) بهذه القضيه المقيده لدي هذه الدايره برقم (٤٤٧٠٥١١٧١٧) ضد المدعي عليها شركه(...) سجل رقم (...)، وبيان دعوي موكلتي فيما يلي: اولا: لقد سبق ان اقامت المدعي عليها قضيه مقيده لدي هذه الدايره برقم (٤١٨٠٦٣٧٠) ضد موكلتي، تطالب فيها المدعي عليها موكلتي بمبلغ قدره (٢.٢٣٦.٠٠٠) مليونان ومايتان وسته وثلاثون الف ريال سعودي. ثانيا: اثناء نظر القضيه المشار اليها في الفقره (اولا) تخلفت المدعي عليها عن حضور العديد من الجلسات مع التزام موكلتي بحضور جميع الجلسات التي قارب عددها ثلاثون جلسه، وقد كانت المدعي عليها لا تتقدم باي مستند لاثبات دعواها ضد موكلتي بعد توجيه الدايره بطلب ما يثبت دعوي المدعي عليها في مواجهه موكلتي. ثالثا: ثم بعد عدم قيام المدعي عليها بتقديم اي مستند لاثبات دعواها قررت الدايره احاله القضيه الي خبير محاسبي للنظر في طلبات المدعيه. رابعا: وبعد مباشره الخبير المحاسبي اعمال دراسه القضيه حسب توجيه الدايره قامت موكلتي بتقديم جميع المستندات التي تؤكد عدم صحه دعوي المدعي عليها وكيديتها. خامسا: بعد ان قام الخبير المحاسبي بدراسه المستندات المرسله له قرر عدم وجود اي مستحقات للمدعي عليها في مواجهه موكلتي. ساسا: بعد التقرير المحاسبي صدر حكم هذه الدايره برفض دعوي المدعي عليها في مواجهه موكلتي؛ لعدم ثبوت دعوها مع عدم قيامها بتقديم اي مستندات لها في دعوها ضد موكلتي حسب صك الحكم المرفق لفضيلتكم الصادر من هذه الدايره. لذا ولكون المدعي عليها تقدمت بدعوي كيديه ضد موكلتي، ثبتت كيديتها بعدم تقديمها اي مستند لدعواها ضد موكلتي وبالتقرير المحاسبي الذي اثبت عدم استحقاق المدعي عليها لاي مبلغ مالي في مواجهه موكلتي، ولكون المدعي عليها اضرت بموكلتي بحضور العديد من الجلسات القضاييه التي قارب عددها ثلاثون جلسه دون وجه حق. لجميع ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (مايتان وثلاثه وعشرون الفا وستمايه ريال سعودي) وهذا ما يمثل ما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبه بالدعوي الكيديه؛ وذلك تعويضا عن اضرار التقاضي". اه، ثم جري من الدايره افهام المدعي وكاله ان علي المدعي عليه ان يجيب عن الدعوي شكلا وموضوعا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم عليه الجواب عن ذلك خلال العشره الايام التي تلي الفتره المعطاه للمدعي عليه، كما ان عليه تقديم جميع بيناته علي الدعوي في ذلك الجواب سواء اجاب خصمه ام لا، ففهم ذلك. وفي ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه ما يلي: "اشاره الي توجيه الدايره بطلب الجواب من المدعي عليها عن الدعوي، ولعدم تجاوب المدعي عليها لما وجهت به الدايره؛ فانني اوكد لفضيلتكم بان بينه موكلتي علي الدعوي تتمثل في ضبوط الجلسات في القضيه الاساسيه، والحكم الصادر فيها، وتقرير الخبره الصادر من الخبير المرفق لفضيلتكم". وفي جلسه ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكال، ولم تحضر الشركه المدعي عليها رغم تبلغها، ثم جري سؤال المدعي وكاله: هل تكبدت موكلته التعاقد مع محام لاجل هذه القضيه؟ فاجاب: موكلتي لديها عقد استشارات شهري، هكذا اجاب، فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم بينته علي تكبد الاتعاب في خصوص تلك الدعوي الاصليه، وان يبين الاجزاء التي شملها عقد الاستشارات الشهري ووقع العمل فيها، ففهم ذلك. وفي جلسه ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه سالت الدايره المدعي وكاله عن عقد الاستشارات الذي سبق ان اشار له؟ فاجاب: انه ارسله عبر بريد الدايره وردت عليه الدايره بارفاقه عبر ناجز، وقد ارسل لهم تذكيرا اليوم، فافهمته الدايره بان امانه السر لم ترفق العقد المذكور ولا تتمكن الدايره من الاطلاع عليه، وان الاشكال التقني في الطلبات علي القضيه بدا يحل، وبالتالي فعليه ارفاق العقد عبر الطلبات علي القضيه. وفي جلسه ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٥ه ذكر وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من ارفاق العقد عن طريق الطلبات لوجود طلب مسبق، فطلبت منه الدايره ارساله عن طريق البريد فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها –رغم تبلغها بالجلسه-، وقرر المدعي وكاله مصادقته علي ما سبق ضبطه في الجلسات الماضيه، وقدم ما طلب منه. وعند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه وحكمت بما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن اتعاب المحاماه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره التاسعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وثلاثه وعشرون الفا وستمايه ريالا يمثل تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤١٨٠٦٣٧٠)، وبما ان الدعوي تعويض عن اتعاب التقاضي التي تكبدها المدعي في الدعوي الاصليه التي نظرتها هذه الدايره؛ فان الدايره مختصه بنظر القضيه. واما عن موضوع الدعوي فلما كانت المدعيه تطلب تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه بناء علي كون المدعي عليها قدمت الدعوي الاصليه في مواجهتها وحكم برفضها بعد ذلك، ولما كان اساس الالزام بالاتعاب من عدمه راجعا الي قواعد التعويض من ضرر وخطا وعلاقه سببيه، ولما كان تحقق الخطا ظاهرا من جهه ان المدعيه بالدعوي الاصليه لم تقدم بينه كافيه تعضد دعواها حتي اصبح فيها ارسال وعموم -رغم ان طبيعه التعامل يتطلب ضبطا واداره ماليه وحسابا واضحا-،وزاد علي ذلك: غيابها عن جلسات المحاكمه ٥ جلسات، ولما طلب منها الخبير المحاسبي المستندات الداعمه لها لم تقدم شييا -وفق ما قرره الخبير في تقريره- ولما كان عمر القضيه قريبا من (٣) سنوات وكان احد الاسباب الاساسيه في هذا التاخر: تكرر غياب المدعيه، اضافه الي انها ادعت في الدعوي بست فقرات وقرر الخبير فيها انهم لا يستحقون شييا تماما. فمجموع هذا كله يعد بينه تكفي لتحقيق الخطا والتعدي من قبلها، ولما كان الضرر متحقق في حق المدعيه في هذه الدعوي بموجب ما قدمته من عقود ومصاريف تكبدتها لاجل هذه الدعوي وغيرها، ولما كانت العلاقه السببيه بين الخطا والضرر تظهر في (١٠%) من اول مليون ريال، و(٥%) مما يزيد علي ذلك -وفق ما استقرت عليه الدايره- وما زاد عن تلك النسبه فان الخطا فيه ترتبط علاقته السببيه بالمدعيه في هذه الدعوي لا المدعي عليها في هذه الدعوي؛ اذ انها لا تتحمل ما يزيد عن المعتاد -وتقدر الدايره ان المعتاد ما قررته في سالف اسبابها-، ثم انه بتنزيل النسبه المذكوره علي طلبات المدعي في الدعوي الاصليه "المدعي عليه في هذه الدوي" فانه طلب طلبات اساسيه هي: ١) رد (٦٣٦) الفا حصلت عليه بالزياده لضمان قيمه اعمال لم تتم. ٢) رد (٨٠) الف ريال قيمه ايجار سكن عمال للمدعي عليها في الدعوي الاصليه دفعته المدعيه في الدعوي الاصليه ثم انسحبت المدعي عليها في الدعوي الاصليه. ٣) رد (٥٠) الفا تمثل مبلغا دفعته المدعيه في الدعوي الاصليه الي المدعي عليها في الدعوي الاصليه قيمه لنقل معداتها الي وعد الشمال حيث انسحبت من المشروع. ٤) دفع (٣٢٠) الفا تكبدتها تمثل فارق السعر بين ما اتفقت به مع خصمها وبين ما دفعته للناقلين بعد الاخلال بالالتزامات التعاقديه. هذه هي الطلبات الاساسيه وهي ما بحثتها الدايره ونظرت في شانها جواب المدعي عليها ومجموعها (١,٠٨٦,٠٠٠) ريالا، وبحساب ذلك وفق ما سبق تقريره من نسب فان ذلك يكون (١٠٤,٣٠٠) ريالا، اما الطلبين الاضافيين المتعلقين بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي واتعاب المحاماه في القضيه الاصليه؛ فان الدايره لم تطلب بشانه جواب المدعي عليها وتعده الدايره طلبا اضافيا وليس هو اساس الدعوي؛ ولذا فانها لا تري التعويض عن طلبه اذ انه تابع لا حكم له؛ الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق الصك. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغا قدره (١٠٤,٣٠٠) ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. وجري افهام الحاضر بان هذا الحكم حكم ابتدايي لكل من الطرفين حق الاعتراض عليه وفق الطرق المقرره نظاما وذلك بالاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من يوم تسليم صك الحكم، وعدم الاعتراض يكسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.