moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩١٧٠٨ لعام ١٤٤٤ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/توريد، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (٦,٣٧٨,٧٥٠.٠٠) سته ملايين وثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، المستحق منه (٧٠٨,٧٥٠.٠٠) سبع ميه وثمانيه الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، للسبب التالي: (ضمان مالي)، وغير المستحق منها (٥,٦٧٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين وست ميه وسبعون الفا ريال سعودي للسبب التالي: (استبدال السندات بسند شخصي اخذ سندات باسم الشركه الام)، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: ١- عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالاتي: ١. حجز سندات لامر ونطلب استردادها مما ادي الي (استخدام احد السندات بغير وجه حق)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي. ٢. اتعاب محاماه مما ادي الي (الحاجه للتقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي. ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي في ٢٣/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه او اخطار المدعي عليها وبسؤاله اجاب بنعم ثم استمعت الدايره الي الدعوي وكانت علي النحو الوارد بلايحتها وطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها بقيمه السندات لامر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بانه ارفق جوابه عبر النظام كما قرر بان هناك غرامات صدرت علي موكلته قيمه سته وتسعون الف ومايه وثلاثه ريالات وثمانيه اربعون هلله وغرامات بقيمه سبعه وثمانون الف ومايتين وخمسه وخمسون ريال وسته وثلاثون هلله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن عدد السندات التي حررتها موكلته للمدعي عليها بموجب امر الشراء رقم (...) فاجاب قايلا بانها عددها ٩ سندات وان السند العاشر الاخير الذي صدر من مدير الشركه بصفته الشخصيه لا تطالب به موكلته حيث انه مقابل الدفعه المقدمه من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم رده علي الغرامات التي اوقعتها مالكه المشروع علي المدعي عليها فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، ثم بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه في المذكره رقم (٤٤١١٤٠٩٢٩٩)، ونصه: من الناحيه الشكليه: نود ان نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه لم تتبع الاجراءات النظاميه المنصوص عليها بنظام المحاكم التجاريه في الباب الثالث الماده (١٩) والتي تنص: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وحيث ان المدعيه لم تتقدم باي انذار لموكلتي حسب نص النظام امر ويتعلق بالنظام العام ويجب عدم مخالفته وعليه تكون اقامتها للدعوي غير صحيحه مالم يتبع الاجراءات النظاميه بتقديم انذار مسبق لاقامه الدعوي. من الناحيه الموضوعيه: ان المدعيه تعاقدت مع موكلتي علي تنفيذ اعمال الصيانه وتحديث نظام التحكيم في التربينات بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨م علي ان يتم تنفيذ هذه الاعمال في خلال ٤٥ يوما من تاريخ استلام الموقع الذي سلم للمدعيه في يوم ٢٠١٩/١٢/٣٠م حسب محضر الاستلام وقد تسلمت المدعيه مع التوقيع علي امر الشراء والعقد ٤٥% دفعه مقدمه من قيمه امر الشراء مبلغ وقدره ٧٠٨,٧٥٠ريال حولت لحسابها بالعمله (...)(مرفق محضر استلام المشروع, مرفق حوالات المقدم مستند رقم ١) الي ان المدعيه الي يومنا هذا عجزت تماما عن تنفيذ المشروع او عمل اي شيء فيه الامر الذي تواجه فيه موكلتي بتنفيذ هذه المقاوله علي حسابها حسب تهديدات (...) مرفق خطابات الانذار النهاييه (مستند رقم ٢) لذا السندات التي ذكرها ممثل المدعيه كانت تعد مقابل للدفعه المقدمه المستلمه ثم مع تمديد مده المشروع لعجز المدعي عليها علي التنفيذ اصبحت ضمان لكامل المشروع واضراره ويوجد تعهد منها بذلك بتحمل الاضرار حتي ان موكلتي لعدم الثقه في قدره المدعيه علي الوفاء بالتزامها كشركه قد طلبت المدعيه ان تمنح فرصه اخري بضمان شخصي من رييس مجلس اداره الشركه المدعيه (...) الذي قدم صوره منه وكيل المدعيه الا انه لم يسلم الاصل لموكلتي كما يدعي وذلك تاكيدا منها بعدم الالتزام بتنفيذ الاعمال ولم تقدم حتي الضمان الشخصي الذي قطعته علي نفسها كما قدمت الشركه خطاب تعهد صادر منها بتحمل اي اضرار تترتب علي شركه(...)بسبب المشاريع المسنده اليها (حسب المرفق٣) وقد ترتب علي المشروعين السابقين التي انجزتهما في (...) غرامات تاخير احدهما بمبلغ وقدره ٩٦,١٠٣.٤٨ريال والثانيه بمبلغ وقدره ٨٧,٢٥٥.٣٦ريال لم تلتزم المدعيه بتصفيتهما لموكلتي وقد حصلت علي احكام لباقي المستحق لها لدي موكلتي عن المستخلصات النهاييه لمحاوله الهروب دون انجاز هذا المشروع المتعلق ب(...)مع عدم رد المبلغ المستلم منها دفعه مقدمه بمبلغ وقدره ٧٠٨,٧٥٠ريال واثناء تنفيذ المدعيه لاحد الاحكام الحاصله عليها ضد موكلتي بمبلغ وقدره ٤٩٧,٢٣٤ريال تقدمت موكلتي بمنازعه تنفيذيه بموجب السند لامر المؤرخ في ٢٠٢٢/٥/١م وحصلت علي مقاصه من مستحقاتها بهذا الحكم وما زال متبقي لموكلتي بذمتها من هذا السند بمبلغ وقدره٢١١,٥١٦ريال (مرفق الحكم مستند٤) وخلاصه القول ان موكلتي تواجه اضرار بالغه من المدعيه خاصه في مشروع (...) لانه لو نفذ علي حساب موكلتي لاتعلم كم التكلفه وحجم الضرر المستحق لها لدي المدعيه مع قيمه غرامتين التاخير الاضرار الفعليه وتمثل مبلغ ١٨٣,٣٥٨ريال اضافه لباقي المستحق من المقدم الذي استلمته ومتبقي بعد المقاصه مبلغ ٢١١,٥١٦ريال هذه اضرار فعليه التي تعهدت بتحملها حسب اقرارها (المرفق مستند٥) وطلبها الان باعاده السندات طلب في غير محله ولايجوز اجابتها لطلبها مالم تصفي جميع الاضرار الفعليه الذي لحقت بموكلتي والاضرار والتي سوف تلحق بموكلتي من تنفيذ المشروع علي حسابها الذي لاتعلم موكلتي بمقدارها عن تنفيذ مشروع (...)التي تسلمته المدعيه منذ ٢٠١٩/١٢/٣٠م والي الان لم تنفذها وعجزت عن ذلك الطلبات رد دعوي المدعيه مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ريال ، ثم في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه الحاضر عن سبب تحرير موكلته للسندات المطالب بتسليمها، وعن مده المشروع الذي يربط طرفي هذه الدعوي، وقيمته، فاستمهل اثناء وقت الجلسه ثم اجاب قايلا: سبب تقديم السندات هو ضمان الدفعه المقدمه، وما يتعلق بمده المشروع كما في العقد ٤٥ يوما وكان وقت جايحه كورونا، وقامت المدعي عليها بفسخ العقد من جانبها، واما قيمه المشروع فهي (١.٤١٧.٥٠٠ريال)، هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حاله المشروع فاجاب قايلا: المشروع منجز من قبل موكلتي جزييا، هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مراكز طرفي التعاقد وهل تمت تصفيه مستحقات كل طرف فاجاب قايلا: لم تجر محاسبه ماليه حتي الان، هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه ما يرغب اضافته فاحال الي مذكرته المقدمه واضاف قايلا: ان المشروع مسحوب ولم ينفذ منه شيء، هكذا قال، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته فقرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل واستنادا للماده (٥٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه التي تجمع طرفي هذه الدعوي ناشيه عن عقد تجاري، لذا فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المدعيه تطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها عددا من الاوراق التجاريه، وهي اوراق سندات لامر، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان السندات المطالب بالحكم بعدم استحقاقها عباره عن ضمان عن الدفعه المقدمه، وحيث تحققت الدايره من سبب تحرير هذه السندات مع وكيل المدعيه فاجاب بانها ضمانات، ولان السند لامر يصح محلا لضمانات الحقوق، وحيث قرر وكيل المدعيه انه لم تجر محاسبه بين موكلته والمدعي عليها، ما يفهم منه ان هذه الدعوي مرفوعه قبل اوانها، اذ الحكم بطلب المدعيه في هذه الدعوي قبل استبانه الموقف المالي لاطراف العقد وتصفيته وقد يحرم الطرف الاخر من الحقوق التي تنشا له بموجب المحاسبه، كما ان الحكم برفض الطلب قد يضر بالمدعيه اذا ما اقيمت هذه الدعوي بعد اجراء المحاسبه وثبوت عدم استحقاق المدعي عليها لما حرر في السندات، وعليه فان اوان هذه الدعوي بعد التصفيه وانهاء المحاسبه بين المدعيه والمدعي عليها في المشروع الذي حررت السندات كضمانات عن الدفعات المحرره فيه، ليستبين حاله استحقاق المدعي عليها من عدمه للسند لامر، ما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٤٧١٠٩١٧٠٨) لرفعها قبل اوانها، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471091708 لعام 1444 ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الحكم [بعدم استحقاق المدعي عليها عددا من الاوراق التجاريه، وهي اوراق سندات لامر]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السادسه] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4471091708) لرفعها قبل اوانها]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] -المدون نصه سابقا-؛ لاسباب [حاصلها/المستندات التي تحتجزها المدعي عليها تعتبر سندات ملغيه عددها 9 سندات، واصبحت المدعي عليها مقابل الدفعه الاولي التي تبلغ (708,750) ريال تحتجز سندات لامر بقيمه (6,378,750 ريال) بما يزيد عن الدفعه الاولي بمبلغ (5,670,000 ريال) علي الرغم من ان قيمه المشروع بالكامل تبلغ فقط مبلغ (1,417,000) ريال]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وكانت المستانف ضدها قد قدمت مذكره جوابيه عن لايحه الاستيناف تضمنت ان المستانف ضدها اسندت للمستانفه ثلاثه مشاريع في (...) وانها سلمت المستانفه الدفعه الاولي بمبلغ وقدره 807750 ريال وان السندات لامر اصدرتها المستانفه ضمانا للدفعه المقدمه، وان المستانفه لم تنفذ شييا من المشروع، وكرر ما اورده امام محكمه الدرجه الاولي، وفي جلسه اخري جري افتتاحها عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وسبق ان اجابت المستانفه بمذكره تضمنت ان النزاع بين الطرفين ينعقد فقط في مشروع (...) , اما المشاريع الاخري التي ذكرتها المدعي عليها فتتعلق بمشاريع اخري وعقود منفصله وقد صدرت فيها احكام قضاييه قطعيه يالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه لموكلتي , كما تم خصم الغرامات التي تدعيها المدعي عليها في احد الاحكام ورفض ذلك في حكم اخر، وان السندات لامر ليست ضمانا للمشروع بكامله حتي تكون الدعوي مرفوعه قبل اوانها وانما تستحق المدعي عليها ان تحتفظ بالسند لامر الشخصي فقط حيث ان جميع السندات هي في الاساس صادره مقابل الدفعه الاولي فقط وهو ما يظهر من خلال قيمتها الثابته بمبلغ 708,750 ريال لكل سند لامر، وانه ان كانت لدي المدعي عليها اي مطالبات ضد موكلتي في مشاريع اخري فان لها الحق في اقامه دعاوي ضد موكلتي للحصول علي حقوقها التي تدعيها، وكرر ما سبق تقديمه من مذكرات في ملف القضيه امام محكمه الدرجه الاولي، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا بعدم استحقاق المدعي للسندات الموضحه والتعويض واتعاب المحاماه، بعرضها علي المستانف ضده طلب مهله للجواب فامهلته الدايره وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي؛ استعرضت الدايره جواب المستانف ضده عن مذكره المستانف في الجلسه الماضيه وجري ضمها بملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للحكم فيها. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في محكمه اول درجه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، ولا ينال منه ما ذكره المستانف وكاله من ان السندات تكررت علي وجه المخادعه ذلك ان حكم محكمه اول درجه لم يتناول هذا الدفع وله ان يدفع به حين اوان الدعوي، كما لا ينال منه كون السندات لامر سندات تنفيذيه قابله للتقديم امام محكمه التنفيذ ذلك انه في حال تم تقديمها فله ان ينازع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الدايره [السادسه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4431074602) وتاريخ 9/1/1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [عدم قبول هذه الدعوي رقم (4471091708) لرفعها قبل اوانها] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.