tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 396 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-21 date_hijri=1442-05-12 document_type=ruling entity=document_number:b4010dba-d446-49eb-9796-d7b1f7da38d2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 396 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
القاضي(...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم ((...)) بموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ 12/ 5/ 1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وحضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم ((...))، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب قايلا: ان موكلي اتفق مع المدعي عليها بمكه المكرمه بموجب العقد مع شركه (...) للتجاره و المقاولات المحدوده بدون رقم وبتاريخ 5/ 5/ 1437ه المتعلق بتنفيذ اعمال دهانات مشروع ((...)) بحي (...) بمكه ويبدا العمل بتاريخ 5/ 5/ 1437ه وذلك حسب العقد المبرم مع موكلي والعقد غير محدد المده، باجمالي مبلغ وقدره (124.030) مايه واربعه وعشرون الفا وثلاثون ريالا، وقام موكلي بالانتهاء من كامل المشروع المتفق عليه الا ان المدعي عليها امتنعت من سداد المبلغ المتبقي وقدره (59.339) تسعه وخمسون الفا و ثلاثميه و تسعه وثلاثون ريالا؛ لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بالاضافه الي اتعاب المحاماه (15.000) خمسه عشر الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المنصوص عليه في الماده الرابعه والعشرين. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (59,339) تسعه وخمسون الفا وثلاثميه وتسعه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه تنفيذ اعمال دهانات لمشروع ((...)) بحي (...) بمكه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين ونصه (اي خلاف ينشا بخصوص تنفيذ او تفسير هذا العقد يحل وديا بين الطرفين وفي حاله تعذر ذلك يحال النزاع الي التحكيم والذي يكون مكانه في المملكه العربيه السعوديه بمدينه مكه المكرمه...) ولما لم ينكر المدعي صحه العقد بل قام بالاستناد عليه لاثبات العلاقه التعاقديه، ولما كان اتفاق الطرفين علي اللجوء الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره والمشروعه، وبما ان نظام التحكيم نص في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بالتحكيم في اول جلسه قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقيده برقم (396) لعام 1442ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: ((...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم:((...)) لوجود شرط التحكيم.
رييس الدايره
(...)