gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه | )IZJ-2020-131( القرار رقم | )2-2019-6520( الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده # المفاتيح : الربط الزكوي - المده النظاميه - رواتب محمله بالزياده - خساير مرحله - جاري الشركاء - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه - اثبات انتهاء الخلاف. # الملخص: اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي النهايي للاعوام الماليه من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٦م فيما يتعلق بثلاثه بنود: بند رواتب محمله بالزياده؛ حيث تدعي المدعيه ان سبب هذه الفروقات يرجع الي ان هناك بنودا لا تدخل ضمن احتساب معادله التامينات الاجتماعيه، حيث انه كان لدي الشركه في بدايه نشاطها خلال الاعوام الاولي من ٢٠١٠م الي ٢٠١٢م عماله لم يتم نقل كفالتها الي الشركه, وبالتالي لم تكن هذه العماله مسجله في نظام المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، اما بالنسبه للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م فكان سبب الفروقات عماله مؤجره وبالتالي فان الاجور المدفوعه لهذه العماله تخضع للتامينات الاجتماعيه لدي الجهه المؤجره للعمل - وبند خساير مرحله، حيث تطالب المدعيه بحسم الخساير المرحله من الوعاء الزكوي وفقا للقوايم الماليه للاعوام من ٢٠١٢م حتي ٢٠١٦م - وفيما يخص بند جاري الشركاء فقد زال الخلاف مع المدعي عليها بتعديل الربط - دفعت الهييه بالاتي: فيما يتعلق ببند فرق الرواتب وشهاده التامينات، فانه بالرجوع الي خطاب المدعيه وما هو مرفق به وجد ان هناك فرقا في الرواتب الاساسيه وبدل السكن الوارده ضمن الحسابات وبين الظاهر في شهاده التامينات الاجتماعيه, كما لم نعتمد الرواتب والاجور لعام ٢٠١٠م الظاهره في الاقرار لعدم تقديم شهاده التامينات الاجتماعيه، ولم تقدم المدعيه المستندات او التسويات المؤيده لهذا الفرق في جميع السنوات محل الاعتراض - وفيما يتعلق ببند الخساير المرحله للاعوام محل الاعتراض، فقد تم حسم الخساير المرحله وفقا للربط المعدل حيث ان اول خساير معدله ظهرت في ربط عام ٢٠١١م تم ترحيلها في ربط عام ٢٠١٢م حيث ظهرت فيه ضمن بند ( مصاريف التاسيس). وظهرت الخساير المعدله مره اخري ضمن ربط عام ٢٠١٤م ورحلت للعام ٢٠١٥م بعد تعديلها بالمخصصات المكونه - وفيما يتعلق ببند جاري الشركاء، فتم قبول اعتراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدعيه وتم التعديل طبقا للربط المعدل - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره : فيما يتعلق بالبند (۱) فان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - وفيما يتعلق بالبند (٢) فانه لا يحق للمدعيه المطالبه بحسم الخساير المرحله وفقا للقوايم الماليه - وفيما يتعلق بالبند (۳) فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعيه في البندين (۱) و (۲) - اثبات انتهاء الخلاف في البند (۳) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه . **المستند:** * الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. * الماده (١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم : (۳۹۹۳۳) وتاريخ : ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه. * الماده (٩/٤)، و (١/٥)، و (٢/٦) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * التعميم رقم (١/٩٢) بتاريخ ١٤١٨/٠٧/١٩ه. * الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) بتاريخ ۱۳۷۰/۷/۱ه والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ: ١٤١٨/٤/٢٢ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم السبت : ١٤٤٢/٠١/٠٣ ه ) الموافق : ( ۲۰۲۰/۰۸/۲۲م): اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (٢٠١٩-٦٥٢٠-) وتاريخ : ٢٠١٩/٠٦/٢٦م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للشركه المدعيه شركه ... للتسويق، المقيده بالسجل التجاري رقم : (...) بموجب وكاله صادره من كتابه عدل غرب جده برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ه، تقدم باعتراض علي الربط الزكوي النهايي للاعوام الماليه من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٦م والصادر من فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده، وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدعيه علي الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها والتي تمثلت في ثلاثه بنود تلخصت كالتالي: البند الاول: بند رواتب محمله بالزياده، حيث تدعي المدعيه ان سبب هذه الفروقات يرجع الي ان هناك بنودا لا تدخل ضمن احتساب معادله التامينات الاجتماعيه، حيث انه كان لدي الشركه في بدايه نشاطها خلال الاعوام الاولي من ۲۰۱۰م الي ٢٠١٢م عماله لم يتم نقل كفالتها الي الشركه, وبالتالي لم تكن هذه العماله مسجله في نظام المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، اما بالنسبه للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م كان سبب الفروقات عماله مؤجره وبالتالي فان الاجور المدفوعه لهذه العماله تخضع للتامينات الاجتماعيه لدي الجهه المؤجره للعمل، وعلي ذلك نطالب باعتماد وحسم كامل مصروف الرواتب البند الثاني: بند خساير مرحله، نطالب بحسم الخساير المرحله من الوعاء الزكوي وفقا للقوايم الماليه للاعوام من ٢٠١٢م حتي ٢٠١٦م البند الثالث: بند جاري الشركاء، تم زوال الخلاف مع المدعي عليها بتعديل الربط. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تلخصت فيما يلي: البند الاول: بند فرق الرواتب وشهاده التامينات، اوضحت انه بالرجوع الي خطاب المدعيه وما هو مرفق به من كشوف تحليليه الوارد الينا بالقيد رقم (٥١٣) وتاريخ ۳۰/١٤٣٩/٧ ه والذي تم الاعتماد عليه في اعداد الربط للاعوام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٦م، وجد ان هناك فرق في الرواتب الاساسيه وبدل السكن الوارده ضمن الحسابات وبين الظاهر في شهاده التامينات الاجتماعيه, كما لم نعتمد الرواتب والاجور لعام ٢٠١٠م الظاهره في الاقرار لعدم تقديم شهاده التامينات الاجتماعيه ولم تقدم المدعيه المستندات او التسويات المؤيده لهذا الفرق في جميع السنوات محل الاعتراض وذلك استنادا للماده التاسعه (١/١) من اللايحه الضريبيه البند الثاني: بند الخساير المرحله للاعوام محل الاعتراض، اوضحت بانه تم حسم الخساير المرحله وفقا لربطنا المعدل حيث ان اول خساير معدله ظهرت في ربط عام ٢٠١١م بمبلغ ( ٥٥٠,٤٦٦) ريالا تم ترحيلها في ربط عام ٢٠١٢م حيث ظهرت فيه ضمن بند ( مصاريف التاسيس)، وظهرت الخساير المعدله مره اخري ضمن ربط عام ٢٠١٤م بمبلغ ( ١٤,٧٨٩,٥٢١) ريال ورحلت للعام ٢٠١٥م بعد تعديلها بالمخصصات المكونه البالغه ( ٤٠٧،٨٨٥ ) ريالا وعليه يظهر صحه المعالجه وفقا للربط الصادر وذلك استنادا الي الماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه البند (ثانيا ) البند الثالث: بند جاري الشركاء، تم قبول اعتراض المدعيه وتم التعديل طبقا للربط المعدل. وفي تمام الساعه الخامسه والنصف مساء من يوم الاحد الموافق ١٤٤١/١١/٢١ه عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي عبر الاتصال المريي ( عن بعد) طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ، وحضر وكيل المدعيه ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) وحضرت لحضوره ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله صادره من كتابه عدل غرب جده برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ه، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : .... وبمناقشه وكيله المدعيه عن الاعتراض، طلبت الدايره المستندات الثبوتيه المؤيده للبنود محل الاعتراض، المتمثله في شهاده المحاسب القانوني تبين العاملين الخاضعين وغير الخاضعين للتامينات الاجتماعيه بالاضافه للعقود النظاميه مع الجهات التي قامت بتزويد الشركه بهذه العماله وايصالات السداد وحركه الحساب. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم السبت ١٤٤٢/٠١/٠٣ه الساعه الثالثه مساء وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه مساء. في تمام الساعه الثالثه مساء من يوم السبت الموافق ١٤٤٢/٠١/٠٣ه، عقدت الدايره جلستها الثانيه لنظر الدعوي عبر الاتصال المريي ( عن بعد) طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحضر وكيل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) وحضرت لحضوره ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله صادره من كتابه عدل غرب جده برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ه، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ .... وفيها اطلعت الدايره علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه اتضح ارفاق شهاده المحاسبه من المحاسب القانوني تبين العاملين الخاضعين والغير خاضعين في التامينات الاجتماعيه وعقدين وملحقين، العقد الاول مؤرخ في : ٢٠١٥/٠٦/٠٧م عباره عن عقد تقديم خدمات للغير، العقد الثاني مؤرخ في : ٢٠١٦/۰۸/۰۳م عقد حراسه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته اكتفيا بما تم تقديمه سابقا وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه مساء. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : ( م / ٤٠) وتاريخ: ١٤٠٥/٧/٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي النهايي للاعوام الماليه من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٦م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) بتاريخ ١٣٧٠/٧/١ه والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ : ١٤١٨/٤/٢٢ه » اذا وجد المكلف بالزكاه ان المبلغ المشعر بادايه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما اعتبار من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادايه وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الاساسي بتاريخ ١٤٣٩/۰۸/۲۸ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤م وتقدمت باعتراضها بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٣ه الموافق ۲۰۱۸/۰۷/۰۷م، كما تبلغت بقرار الربط المعدل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٨م وتقدمت باعتراضها علي الربط المعدل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٧م ؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفوع، تبين للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والهييه حول ثلاثه بنود من الربط الزكوي للاعوام الماليه من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٦ البند الاول: بند رواتب محمله بالزياده حيث لم تعتمد المدعي عليها مصاريف الرواتب المحمله بالزياده والناشيه عن الفرق بين الاجور والرواتب المحمله بالدفاتر وبين ما ورد بشهاده التامينات الاجتماعيه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٦م بمبلغ (٥٢,٣٩١,٣٩٦) ريالا سعودي، واضافتها الي تعديلات صافي الربح، وتطالب المدعيه حسمها من الوعاء الزكوي بسبب انه في الاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٢م كان هناك عماله لم يتم نقل كفالتها الي الشركه، واما بالنسبه للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م كان سبب الفروقات عماله مؤجره وبالتالي فان الاجور المدفوعه لهذه العماله تخضع للتامينات الاجتماعيه لدي الجهه المؤجره للعمل واستنادا الي نص الفقره رقم (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها علي ان: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه.» وحيث ان المدعيه قدمت شهاده صادره عن محاسب قانوني لكن لم تبين ما هو خاضع او غير خاضع للتامينات الاجتماعيه، بالاضافه الي ذلك لم تقدم المدعيه مستندات تثبت صحه ادعايها مثل العقود او ايصالات السداد وحركه الحساب؛ اما ما قدمته المدعيه من عقود تاجير العقد الاول المؤرخ في: ٢٠١٥/٠٦/٠٧م المتعلق بتقديم خدمات, والعقد الثاني المتعلق الحراسه الامنيه المؤرخ في : ٢٠١٦/٠٨/۰۳م, اتضح للدايره ان المدعيه لم ترفق ايصالات السداد وحركه الحساب علي الرغم من طلب الدايره من ممثل المدعيه تقديمها, والتي تبين دفع المدعيه لهذه المبالغ. وحيث ان المصروف المقبول في الزكاه بالنسبه للرواتب والاجور هو ما يتم اثباته مستنديا، وما يتم قبوله كمصروف هو ما يتم اثباته عن طريق الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه لانها تعد احدي المستندات المهمه المحايده التي تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، وفي حال كانت الرواتب مدفوعه لعماله غير مسجلين في التامينات الاجتماعيه فيجب اثبات ذلك للتاكد من انها نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه ليتم قبولها ضمن المصاريف جايزه الحسم واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها ، رات الدايره رفض اعتراض المدعيه. ## وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند الخساير المرحله، لم تحسم المدعي عليها بند الخساير المرحله في الربوط الصادره منها للاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٦م, وتطالب المدعيه حسمها الوعاء الزكوي وفقا للقوايم الماليه للاعوام محل الاعتراض؛ واستنادا علي التعميم رقم (١/٩٢) بتاريخ ١٤١٨/٠٧/١٩ه : «ان الخساير المدوره التي يجوز حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطات فقط اليها وحيث نصت الفقره رقم (۹) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه : «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : ٩- صافي الخساره المرح له المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها»، وحيث ان الطرفان متفقان علي حسم الخساير المرحله من الوعاء الزكوي، الا ان المدعي عليها ان ما يجب حسمه من خساير هي الخساير المعدله بموجب ربوط المصلحه للاعوام السابقه، وبالرجوع للتعميم رقم ( ١/٩٢) الذي اشار الي ان الخساير المعدله هي التي تحسم من الوعاء حسب اللايحه الصادره في عام ١٤٣٨ ه والتي نصت في الماده (٤) فقره (٩) علي ان الخساير المرحله المعدله هي التي تحسم من الوعاء، وعليه فلا يحق للمدعيه المطالبه بحسم الخساير المرحله وفقا للقوايم الماليه؛ مما يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه فيما يخص هذا البند. ## وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند جاري الشركاء، وبالاطلاع علي ما ورد في لايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدعوي والمذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، واستنادا علي الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه التي نصت علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك واستنادا علي الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه».. الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره باثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في المذكره المرسله من المدعي عليها الي المدعيه برقم (...) وتاريخ (١٤٤٠/٠٤/١٩ه) والتي نصت « تم قبول اعتراض المكلف وتم التعديل طبقا للربط المعدل». القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: * قبول دعوي المدعيه ( شركه ... للتسويق ذات السجل التجاري رقم : (...) شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه ( شركه ... للتسويق علي بند مصروف الرواتب المحمله بالزياده، وفقا لحيثيات القرار. * رفض اعتراض المدعيه (شركه ... للتسويق علي بند الخساير المرحله، وفقا الحيثيات القرار. * اثبات انتهاء الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بند جاري الشركاء، وفقا لحيثيات القرار. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ اليوم السبت ١٤٤٢/٠١/٠٣ه، وسيكون القرار متاحا للاستلام خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.