tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830123026 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2026-07-30 date_hijri=1448-02-16 document_type=ruling entity=document_number:9c5dd12c-0047-469e-bbf1-23823b0c91e8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٧٧٢٠٥ لعام ١٤٤٨ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بان هذه الدعوي احيلت لهذه الدايره فحددت لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ذاكرا ما نصه" ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فواكه وخضراوات) عدد (١) (للشركه المدعي عليها حسب طلبها)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٠٣,٦٩٢.٣٨) ميتان وثلاثه الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال و ثمانيه وثلاثون هلله سدد منه (١٦١,٢٠٤.٨٤) مايه وواحد وستون الفا وميتان واربعه ريال و اربعه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (وحيث ان العلاقه التجاريه بين الطرفين قد تمثلت في قيام مؤسسه (...) بموجب الرقم الوطني الموحد (...) العايده للمدعي بتوريد احتياجات الشركه المدعي عليها من الفواكه والخضراوات بناء علي طلبها وذلك بموجب كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المؤسسه العايده للمدعي والممهور بتوقيع مدير الحسابات الذي يعمل لدي المدعي عليها والممهور كذلك بالختم العايد للشركه المدعي عليها مما يثبت استلام المدعي عليها للمواد المورده، وانشغال ذمتها بقيمتها، واستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه.)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه: (بموجب كشف الحساب الممهور بالختم العايد للشركه المدعي عليها). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب انها الجات موكلي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقوقه وتكبد اتعاب المحاماه نتيجه امتناعها عن السداد. مما ادي الي (قد لحقت بموكلي اضرار بالغه تمثلت في تكبده اتعاب ومصاريف التقاضي نتيجه امتناع المدعي عليها عن السداد)، بمبلغ قدره (٥,٠٤٨.٠٠) خمسه الاف وثمانيه واربعون ريال . طلبات المدعي : لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٢,٤٨٧.٥٤) اثنان واربعون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال و اربعه وخمسون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٤٨.٠٠) خمسه الاف وثمانيه واربعون ريال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) اسانيد الدعوي : ١- كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المؤسسه العايده للمدعي والممهور بتوقيع المدير المالي للشركه المدعي عليها والممهور كذلك بالختم العايد للشركه المدعي عليها علي صحه المبلغ محل الدعوي، كما نفيد فضيلتكم بان المبلغ المتضمن في كشف الحساب مبلغ وقدره (٥٠,٤٨٧.٥٤) ريال قامت المدعي عليها بعد قيامنا برفع طلب الصلح لدي منصه تراضي بتحويل مبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ريال وامتنعت عن سداد باقي المبلغ المستحق الذي في ذمتها. ٢-عقد اتعاب المحاماه." هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها (الاولي)، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن الختم الوارد في كشف الحساب ولمن يعود فاجاب بانه يعود للاسم التجاري للمدعي عليها حيث مطعمها بذات اسم الختم، والتوقيع يعود للمحاسب لدي المدعي عليها، وسالته عن تاريخ السداد تحديدا فاجاب بانه بناء بعد جلسه الصلح هكذا اجاب. عليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله، وحكمت مبنيا علي الاتي:

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه توريد فواكه وخضروات للمدعي عليها وقدرها (٤٢,٤٨٧.٥٤) اثنان واربعون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال و اربعه وخمسون هلله وطلب لتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٤٨.٠٠) خمسه الاف وثمانيه واربعون ريال مستندا علي كشف الحساب علي مطبوعات مؤسسه (...) المتعلق بشركه (...) بقيمه (٥٠.٤٨٧.٥٤) خمسون الف واربعمايه وسبعه وثمانون ريال واربعه وخمسون هلله المذيل بختم منسوب للمدعي عليها، وعقد اتعاب المحاماه مع المحامي (...) علي اتعاب قدرها (١٠%) من المبلغ المنصوص عليه في العقد بمبلغ (٥٠.٤٨٧.٥٤) كما افاد وكيل المدعيه بان المبلغ المتضمن في كشف الحساب مبلغ وقدره (٥٠,٤٨٧.٥٤) ريال قامت المدعي عليها بعد رفع طلب الصلح لدي منصه تراضي بتحويل مبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ريال وامتنعت عن سداد باقي المبلغ المستحق الذي في ذمتها. وببسط الدايره نظرها علي ما تقدم، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه المحدده رغم تبلغها بموعدها وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه، المتضمن: (ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فان الدايره تسير وتحكم في هذه الدعوي ويعد ذلك بحق المدعي عليها حضوريا. وحيث تقدم وكيل المدعي بكشف الحساب المصادق عليه، ولان الاصل في المحررات العاديه الصحه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي: (- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث ان المدعي عليها بتخلفها تعد مسقطه لحقها بالدفع بما ينال من دعوي المدعيه فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع المتبقي بذمتها وفقا لمنطوق هذا الحكم، واما بالنسبه لطلب المدعي التعويض عن اتعاب التقاضي، وحيث ان التعويض مبني علي ثلاثه اركان وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وفق ما اوردته الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه حيث نصت علي: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.)، وحيث ان المدعي قد دفع بسبق لجؤه للصلح طالبا كامل المبلغ محل المصادقه استكمالا لاجراءات رفع الدعوي وسددت المدعي عليها جزء من قيمه المطالبه ثم استكمل دعواه بالمطالبه بالمتبقي بعد السداد، ومن ثم ظهر استحقاقه لمبلغ المطالبه الاصليه وفقا لما شيدته الدايره من اسباب؛ فان المستبين تحقق خطا المدعي عليها والجاء المدعي الي من يتولي المطالبه بكامل مبلغ المطابقه ابتداء من خلال اللجوء للصلح، وثم الجاء المدعي للمرافعه عنه. واما بالنسبه للضرر وحيث ارفق وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه المبرم المشار اليه سلفا، وفي ذلك تري الدايره ان هذا كاف لتحقق ضرر المدعي. كما تري ملاءمه المبلغ المحكوم به لمثل هذه الدعوي بالنظر لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) وما دام ثبت ذلك فان الظاهر ارتباط الضرر الحاصل بخطا المدعي عليها الثابت، وبه يستحق المدعي التعويض بالقدر الوارد في منطوق حكم هذه الدعوي، ويعد حكمها في هذه الدعوي نهاييا بناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: ١-الزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات الرقم الموحد (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٤٨٧.٥٤) اثنان واربعون الف واربعمايه وسبعه وثمانون ريال واربعه وخمسون هلله. ٢-الزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات الرقم الموحد (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٤٨) خمسه الاف وثمانيه واربعون ريالا اتعاب تقاض، وبالله التوفيق.