tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430272905 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-02-09 document_type=ruling entity=document_number:b6b8b371-c287-4244-946d-0b094b652382 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439339902 لعام 1443ه
المدعي:
احمد بن مناور بن عبيد الحازمي
المدعي عليه:
اسامه سليمان حامد الحازمي
الوقايع: 
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وطلب فيها الزامها بدفع مبلغ قدره: (204.750) ميتان واربعه الاف وسبع ميه وخمسون ريالا؛ مقابل المطالبه بتعويض عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره ورقمها: (1878) لعام (1440ه)، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها واصدرت فيها حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي؛ اذ يشترط في الدعاوي المقامه علي التاجر ان تكون قيمه المطالبه فيها اكثر من خمس ميه الف ريال، ومبلغ المطالبه في هذه الدعوي اقل من ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضه علي الحكم نظرتها دايره الاستيناف الاولي واصدرت حكمها القاضي بقبول الاستيناف، والغاء الحكم، واعاده ملف القضيه للدايره الابتداييه لنظر الدعوي؛ اذ سبق وصدر حكم من المحكمه العامه بعدم اختصاصها، مما تعد المحاكم التجاريه معه ملتزمه بنظر هذه الدعوي، وبناء عليه اعادت الدايره نظر الدعوي وحددت لها جلسه بتاريخ: 9/ 2/ 1444ه حضر فيها المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ سلطان بن فيصل العتيبي حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (44223734) المصدره من خلال الخدمات الالكترونيه بتاريخ: 11/ 1/ 1444ه المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (1220/43)، واشارت الدايره الي صدور حكم دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه المتضمن الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ: 29/11/1443ه، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تقديم مذكرات حاويه لجميع دفوعهما وطلباتهما واسانيدهما فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 13/ 2/ 1444ه تقدم المدعي بمذكره فصل فيها وقايع دعواه وذكر انه تعاقد مع المدعي عليها للاشراف علي كافه اعمال التشطيب للعمارتين الواقعتين في حي العمره بمكه بمبلغ قدره: (65,000) خمسه وستون الف ريال؛ سلم علي دفعتين بموجب سندات قبض، وقد كانت الدفعه الاولي بقيمه: (25,000) خمسه وعشرون الفا سلمت في: 25/ 7/ 1439ه والثانيه بمبلغ: (15,000) خمسه عشر الفا بتاريخ: 5/ 12/ 1439ه، وبسبب التوقف عن الاعمال تقدم بدعواه المقيده برقم (1878) لعام 1440ه والذي ثبت فيها ان نسبه الاعمال المنجزه لا تتجاوز (30%)، وقد حكمت الدايره بفسخ عقد الاشراف بين طرفي الدعوي والزام المدعي عليها باعاده نصف المبلغ المسلم، ثم اضاف انه قد ابرم عده عقود بغرض تركيب مصاعد وتكييف للعماره، وقد اثر تاخير المدعي عليها علي هذه الاعمال، وانتهي الي ان خطا المدعي عليها ثابت بحسب الصك الصادر في الدعوي السابقه والمثبته لعدم قيامها بانجاز الاعمال وتوقفها عن الاشراف علي التشطيب، وقد تسبب هذا الخطا في الحاق الضرر به من ناحيه فوات منفعته من العمارتين وعدم قدرته علي الاستفاده من الارباح المتحققه بعقود ايجار الكترونيه مع المؤجر والملزمه للطرفين والتي تبدا من تاريخ: 15/ 10/ 1440ه ولمده خمس سنوات ونصف وبمبلغ: (130,000) ميه وثلاثون الفا لكل عماره، وان دفع وكيل المدعي عليها بوجود حكم سابق بشان هذا الطلب غير صحيح، فالحكم رقم: (437324588) في: 24/ 4/ 1443ه موضوعه المطالبه بتفويت المنفعه لعدم انجازها لاعمال الكهرباء والسباكه واللياسه لعماره واحده ومستندها صك الحكم في القضيه المقيده رقم: (1875) لعام 1440ه، بينما مستند هذه الدعوي القضيه رقم: (1878) لعام 1440ه، وموضوعها تفويت منفعه العمارتين الموصوفتين في الدعوي والمتحققه بعقود ايجار، وانتهي الي انه يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه قيمه تفويت المنفعه (اجره المثل) مده اقامه العقارين في يدها، وهي من تاريخ اقامته للدعوي في: 26/ 12/ 1440ه وحتي اكتساب الحكم للقطعيه في: 12/ 2/ 1442ه وهي مده (13.5) شهر. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تمسك فيها بدفعه بعدم جواز هذه الدعوي لسبق الفصل فيها وذكر ان طلبه في الدعوي المقيده برقم: (439003624) ورد نصا: (ثم حصر المدعي دعواه في طلب تعويضه عن المنفعه الفايته بسبب عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ العقد وانجاز الاعمال) وهو مطابق لطلبه في هذه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم: 14/ 4/ 1444ه حضر المدعي اصاله، وعن المدعي عليها/ سلطان فيصل ضحيان العتيبي سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (44223734) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (431220)، وفيها افهمت الدايره المدعي ان عليه تبيين وحصر طلبه في هذه الدعوي اذ انه يطلب تاره اجره المثل، وتاره يطلب تعويضا، كما قد ورد في ضبط الجلسه الاولي، ثم حصر المدعي طلبه في التعويض عن اخلال المدعي عليها بعقد الاشراف، ثم قرر طرفا النزاع الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب: 
فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب التعويض من المدعي عليها عن اخلالها بعقد الاشراف، ولان التعويض لابد له من اركان ثلاثه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولان طلب التعويض عن اخلال المدعي عليها بعقد الاشراف وان كان قد تحقق فيه الخطا باخلال المدعي عليها بالعقد الا انه فقد ركن الضرر، نظرا لان المدعي لم يقدم من البينات والمستندات ما يرقي الي اثبات الضرر اللاحق او فوات كسب مؤكد وتحقق خساره فعليه، اذ ان عقود الايجار المرفقه منه ابرمت بعد صدور الحكم في القضيتين: (1878)، (1875) بقرابه سنتين علي ان مده بدايتهما اثناء نظر القضيه (1875) والعرف علي ان عقود الايجار لا تبرم الا بعد انتهاء الاعمال وتمكن المالك من تسليم العين المؤجره، وحيث اصدر مجمع الفقه الاسلامي قراره رقم (109) (3/12) المتعلق بالشرط الجزايي وينص علي ان: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد"، وعليه ولعدم قيام اركان التعويض في طلبات المدعي، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (439339902) المقامه من احمد بن مناور بن عبيد الحازمي سجل مدني رقم (...) ضد سالمه سليمان حامد الحازمي سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.