tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530026431 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:452c0668-a277-47f5-96f7-21d11c775bf2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٨٤٨٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات (شركه الشخص الواحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٩٤٣٠٧٥٨) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار (...) مع مشغل معتمد وبيانات وصف العين المؤجره: رقم اللوحه (...) لمده (٤) اربعه اشهر هجريه وقيمه الاجره (٦٦,١٩٣.٠٠) سته وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٦٦,١٩٣.٠٠) سته وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٦٦,١٩٣.٠٠) سته وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٦٦,١٩٣.٠٠) سته وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م حتي ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م.) لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٦,١٩٣.٠٠) سته وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م الي ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، هذه دعواي وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم عددا من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه الممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم امر الشراء الصادر من المدعيه الممهور بختم المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من صاحب المؤسسه المدعيه المتضمن مبلغ المطاله الممهور بختم المدعيه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل صاحب المؤسسه المدعيه المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٦,١٩٣.٠٠) سته وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال والذي يمثل قيمه تاجير حفار (...) مع مشغل معتمد، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه عددا من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه الممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم امر الشراء الصادر من المدعيه الممهور بختم المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من صاحب المؤسسه المدعيه المتضمن مبلغ المطاله الممهور بختم المدعيه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه.
وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لصاحب المؤسسه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٦٦,١٩٣.٠٠) سته وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي ) وذلك لما هو موضح بالاسباب والمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.