moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470907035 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم المدعي بلايحه تضمنت ما نصه: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (١٠٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع الدواجن)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع دواجن، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تهرب المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (محادثه واتساب)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا." وبقيدها واحالتها للدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها المدعي اصاله فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليه عبر التبليغات الالكترونيه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع (41.700 ريال) محلها شراكه في بيع دواجن وبسؤاله عن مقدار راس المال المدفوع من قبله ؟ اجاب مبلغ (22.000 ريال) وما زاد عليها ارباح ومقداره (19.700 ريال) وهل دفع المدعي عليه مبلغا في سبيل هذه الشراكه ؟ اجاب نعم وان الاتفاق كان علي ان يشتري المدعي عليه دواجن بمبلغ يقارب (50.000 ريال) ونقص عليه (22.000 ريال) فاتممته له علي سبيل المشاركه وبسؤاله هل قدم امام المحكمه العامه دعوي بخصوص هذا العقد ؟ اجاب بالنفي ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان الاختصاص مساله اوليه، يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي، والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، فلها ان تحكم من تلقاء ذاتها، بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه، ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام علي وفق ما نصت عليه م 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المدعي في دعواه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (41.700 ريال) بموجب شراكه في بيع دواجن يمثل راس مال وارباح وحيث قرر ان المدعي عليه كذلك قدم مالا وعملا وحيث جاء وصف شركه المضاربه ظاهر جلي في م 15 من النظام التجاري لعام 1350 بانها الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الطرف الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لخروجها عن وصف شركه المضاربه وانعقاد اختصاص النظر في موضوعها للمحكمه العامه باعتبارها صاحبه الولايه العامه بنظر جميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم المتخصصه الاخري بموجب م 31 من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمه العامه، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.