gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # زكاه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في محافظه جده القرار رقم (IZJ-30-2020) | الصادر في الدعوي رقم (Z-159-2018) | ## المفاتيح: زكاه - وعاء زكوي - ما لا يدخل ضمن الوعاء - غرامات ومخالفات مروريه - مقاولون من الباطن - اصول ثابته - تمويل اصل ثابت من الشريك في حدود الحساب الجاري - قواعد فقهيه - البييه علي من ادعي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي لعامي 1434ه و 1435ه بشان بند غرامات ومخالفات مروريه، وقد مقاولين من الباطن، وبند خصم اصول ثابته مموله من الشريك في حدود الحساب الجاري - اسسست الهييه اعتراضها علي ان هذه البنود ديون علي المدعيه يجب حسمها من الوعاء الزكوي - قسم المصاريف من الوعاء الزكوي للمدعيه شريطه ثبوتيتها مستندا او بقراين تدل عليها، وعلي المدعيه يقع عبء اثباتها - لم تقدم المدعيه المستندات الثبوتيه لما تدعيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. ## المستند: - المواد (٤) ، (٥) ، (٦/٢٢/١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٠١/٠٦/٠١ه. - الفقره (ب) من البند رقم (۱۸) من تعميم مصلحه الزكاه والدخل (الهييه العامه للزكاه والدخل) رقم (٢٥/١) وتاريخ ١٤١٣/٠٣/٠٢ه. - القاعده الفقهيه «البييه علي من ادعي». - الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه. - الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٠٧٧/٣) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٠٨ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم السبت (١٩ / ٠٧ / ١٤٤١ه) الموافق (١٤ / ٠٣ / ٢٠٢٠م)، اجتمعت الدايره الاولي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-Z-159) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه، تقدم باعتراض علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمكه المكرمه علي الشركه لعامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥ه، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي ثلاثه بنود من الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الاول (بند غرامات ومخالفات مروريه) علي ان المدعي عليها قامت باضافه هذا البند الي تعديلات صافي الربح في الربط الصادر منها لعامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥ه بمبلغ (٦٧,٣٩,٣٧٦) ريالا، ومبلغ (١,٣٩,٣٧٦) ريالا سعوديا للعامين علي التوالي. واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الثاني (بند مقاولين من الباطن) علي ان المدعي عليها قامت باضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للعاملين محل الاعتراض عليها، حيث مكن طلب المدعي عليهما من الباطن الي الوعاء الزكوي للعاملين محل الاعتراض بمبلغ (٤,٧٧٠,٠٥٤) ريالا سعوديا علي التوالي؛ حيث يمكن (داين) علي اعتبار ان مبالغ فيها؛ لانها عباره عن دفعه مقدمه لكفاله، او شيك ضمان يغطي قيمه اعمال العقد، وتكون مكتوبه في العقود مع مقاولين من الباطن. واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الثالث (بند حسم الاراضي والمباني في حدود الحساب الجاري) علي ان المدعي عليها لم تعتمد حسم كامل صافي قيمه الموجودات الثابته من الوعاء الزكوي لعامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥ه، وتخفيض صافي قيمه الموجودات الثابته من الوعاء الزكوي في الربط المذكور منها للعامين محل الاعتراض في كامل المده، وتطالب المدعيه في الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها علي ان المدعي عليها لم تعتمد حسم كامل صافي قيمه الموجودات الثابته من الوعاء الزكوي. والزام المدعي عليها بحسم ما يقابلها في حساب جاري الشركاء من الوعاء الزكوي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها، اجابت: فيما يتعلق بالبند الاول وغرامات ومخالفات مروريه) قامت الهييه بتعديل صافي الربح لعامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥ه، حيث لم يقدم المكلف المستندات المؤيده لهذا البند طبقا للماده السادسه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لحمايه الزكاه بالقرار الوزاري رقم (۸۲) الخاص بالمصاريف التي لا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي؛ ومنها ما ورد في الفقره رقم (۲): «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين». اما بالنسبه للمخالفات المروريه البالغه (٣٤,٣٥٠) ريالا و (٦,٤٠٠) ريالا سعودي للعامين محل الاعتراض علي التوالي؛ فهي غير مقبوله؛ حيث يجب تحميلها علي المتسبب فيها، وهي ليست من المصاريف اللازمه والضروريه للنشاط. وفيما يتعلق بالبند الثاني (بند مقاولين من الباطن)، قامت الهييه باضافه الجزء الذي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م حال عليه الحول؛ لكونه رصيدا حال عليه الحول لعامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥ه تطبيقا للفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه، وهو ما اكدته الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها باعتبارها اموالا مستفاده تستخدم في نشاط المنشاه. وفيما يتعلق بالبند الثالث (بند) حسم الاراضي والمباني في حدود الحساب الجاري)، قامت الهييه بمراجعه المستندات المقدمه، وتبين ان الاراضي والمباني ملك للشركاء؛ وعليه تم حسم الاراضي والمباني في حدود حساب جاري الشركاء لعامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥ه طبقا للفقره رقم (١) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها. وفي الساعه السابعه من مساء يوم الاثنين ١٤٤١/٠٥/٢٥ه، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي، حضرها وكيل المدعيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه، وتقدم الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وحضر لحضوره الممثل النظامي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضه، اجاب بطلب الاستمهال؛ فقررت الدايره امهال المدعيه (٧) ايام عمل من تاريخ الجلسه، وتم تحديد جلسه بتاريخ يوم السبت /٢٠٢٠/٠٢/٠١م الساعه السابعه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السابعه والنصف مساء. وفي الساعه السابعه من مساء يوم السبت ١٤٤١/٠٦/٠٧ه، عقدت الدايره جلستها الثانيه لنظر الدعوي، وتبين غياب وكيل المدعيه بدون عذر تقبله الدايره بالرغم من تبليغه بموعد الجلسه نظاما، وتقدم الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وحضر لحضوره الممثل النظامي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وقد تقدم وكيل المدعيه بعذر قبلته الدايره، ولان غيابه عن الجلسه الماضيه يعتبر غيابا للمره الاولي: قبلت الدايره السير في الدعوي، وعقدت جلستها الثالثه لنظر الدعوي في تمام الساعه الواحده من مساء يوم السبت ١٤٤١/٠٧/١٩ه، حضرها وكيل المدعيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه، وتقدم الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل محمد بن عبد الله الحربي بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وحضر لحضوره الممثل النظامي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبسؤال وكيل المدعيه عن المستندات الثبوتيه المطلوبه منه سابقا، اجاب بوجود معوقات لدي المدعيه الي تاريخه؛ وانه يحتاج الي وقت طويل لتجهيز هذه المستندات؛ وعليه، قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠) وتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعامي ١٤٣٤ ه و ١٤٣٥ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي البند رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه ، الذي نص علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ...»؛ وعليه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبولها شكلا. ### ومن حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، ومذكره الرد عليها المقدمه من المدعيه، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول ثلاثه بنود من الربط الزكوي لعامي ١٤٣٤ ه و ١٤٣٥ه ؛ البند الاول : بند غرامات ومخالفات مروريه حيث نصت الفقره رقم ( ١ /ا) من الماده رقم (٥) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه»، كما نصت الفقره رقم (٢) من الماده رقم (1) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها علي عدم حسم : «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري» ووفقا لما تم بيانه، تحسم المصاريف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز حسم المصاريف التي لم تتمكن المدعيه من اثباتها، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها علي هذا البند، رات الدايره رفض اعتراض المدعيه بخصوص حسم المصاريف والغرامات والمخالفات المروريه من الوعاء الزكوي للشركه لعامي ١٤٣٤ ه و١٤٣٥ه. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند مقاولين من الباطن؛ وحيث ان مبالغ هذا البند في حكم الديون، واستنادا الي الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه، التي نصت علي ان: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري الذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويزكي بتقييمه نهايه الحول.» وعلي الفتوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦ه، التي نصت في البند الخامس منها علي: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل، متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره ». وعلي الفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٠٨ه، التي نصت علي ان: « ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بحسم الديون من ذلك؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته». واستنادا كذلك الي الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الخامسه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري، مثل الداينون، واوراق الدفع، وحساب الدفع علي المكشوف الذي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول»؛ وبناء علي ما سبق، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت عدم امكانها التصرف في الاموال المستلمه من المقاولين من الباطن، ولم تقدم المستندات الثبوتيه التي تؤيد صحه اعتراضها علي هذا البند؛ رات الدايره رفض اعتراض المدعيه المتعلق بالمطالبه بعدم اضافه بند المقاولين من الباطن الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوعاء الزكوي للشركه لعامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثانيا : الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه (...) بخصوص بند مصاريف الغرامات والمخالفات المروريه لعامي ١٤٣٤ ه و١٤٣٥ ه. * رفض اعتراض المدعيه (...) بخصوص بند المقاولين من الباطن لعامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥ه. * رفض اعتراض المدعيه (...) بخصوص البند المتعلق بحسم الاراضي والمباني في حدود الحساب الجاري من الوعاء الزكوي للشركه لعامي ١٤٣٤ ه و١٤٣٥ ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم السبت ١٤٤١/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٤م ، وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م موعدا لاستلام نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.