gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه الدخل **القرار رقم:** (IFR-2020-311) **الصادر في الدعوي رقم:** (1-2019-2070) **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض** ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه الدخل - وعاء ضريبي - مصروفات - رواتب واجور - تحسم من الوعاء قيمه الرواتب والاجور الخاضعه للتامينات الاجتماعيه، وكذلك البدلات ومزايا الموظفين الاخري غير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه، باعتبارها مصاريف مرتبطه بالنشاط، وذلك اذا اثبت المدعي هذه المصاريف بموجب شهاده من محاسب قانوني معتمد ومرخص له - غرامه تاخير سداد الضريبه - ما يرتبط بالاصل ياخذ حكمه. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي الزكوي لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م ، لبند الرواتب والاجور، وبند غرامه تاخير؛ مستنده الي انها قامت بتقديم شهاده من المحاسب القانوني تعتمد مصاريف الرواتب والاجور الخاضعه وغير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه، وكشف تفصيلي للرواتب للعامين محل الخلاف وجميع الرواتب المسجله بالحسابات مؤيده مستنديا - اجابت الهييه بانها تتمسك بصحه قرارها تطبيقا لنظام ضريبه الدخل، وتطبيقا للنصوص النظاميه؛ حيث قامت الهييه بفرض فروقات الرواتب والاجور لعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده - دلت النصوص النظاميه علي انه يشترط لحسم المصروفات من الوعاء تقديم المدعيه مستنداتها الثبوتيه عليها، ويعتبر من بين المصروفات فروق الرواتب والاجور، وتعتبر مستندا ثبوتيا الشهاده المعتمده من محاسب قانوني مرخص له، كما دلت القواعد الفقهيه علي انه يترتب علي سقوط الاصل سقوط الفرع - ثبت للدايره ان المدعيه قامت بتقديم شهاده من المحاسب القانوني تعتمد مصاريف الرواتب والاجور الخاضعه وغير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه، وكشف تفصيلي للرواتب للعامين محل الخلاف وجميع الرواتب المسجله بالحسابات، وانها تمثل مصاريف مؤيده مستنديا، وثبت لها ان غرامه التاخير التي تم فرضها علي المدعيه في البند الثاني هي نتيجه تبعيه للبند الاول. مؤدي ذلك : الغاء قرارات المدعي عليها المتعلقه بالربط الضريبي وغرامه التاخير محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # المستند: * الماده (١/٦٦)، (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. * الماده (۱/۹)، (١/٦٠)، (٣/٦٧)، (١/٦٨)، (٧١/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. * التعميم رقم (۱/۳۰) بتاريخ ١٤٠٨/٠٣/٠٥ه. * (اذا سقط الاصل سقط الفرع). # الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه الخامسه من مساء يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض .... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1-2019-2070) وتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، الموافق ١٤٤١/٠٧/١١ه. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / فرع شركه (...)، تقدمت بواسطه وكيلها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله صادره من كتابه العدل بالمملكه الاردنيه الهاشميه برقم (...) المصادق عليها من قبل الجهات المعنيه في المملكه باعتراض علي الربط الضريبي للعامين ٢٠١٥م ٢٠١٦م الصادر من فرع الهييه العامه للزكاه والدخل في مدينه الرياض، وحصرت اعتراضها في بندين، البند الاول: بند الرواتب والاجور العامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦م ؛ حيث تعترض المدعيه علي قرار المدعي عليها المتعلق باضافه البند المعترض عليه للوعاء الضريبي بناء علي ان المدعيه قامت بتقديم شهاده من المحاسب القانوني تعتمد مصاريف الرواتب والاجور الخاضعه وغير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه. وكشف تفصيلي للرواتب للعامين محل الخلاف وجميع الرواتب المسجله بالحسابات مؤيده مستنديا. البند الثاني : غرامه التاخير في السداد؛ تعترض المدعيه علي فرض غرامه التاخير في السداد، وتطالب بالغايها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠١٩/٠٦/٣٠م فيما يتعلق بالبند الاول بند الرواتب والاجور العامي ۲۰۱٥ و ٢٠١٦م، قامت المدعي عليها بفرض فروقات الرواتب والاجور لعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند غرامه التاخير في السداد، قامت المدعي عليها بفرض الغرامه استنادا للفقره (ا) من الماده (۷۷) من النظام الضريبي. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠٩/٢١ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبليغها تبليغا نظاميا، وحضرها (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبليغها تبليغا نظاميا، واستنادا الي الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فقد قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. وفي يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠٣/٢٩ه ، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله صادره من كتابه العدل بالمملكه الاردنيه الهاشميه برقم (...) المصادق عليها من وزاره الخارجيه السعوديه، والمصادق عليها من فرع وزاره العدل بمنطقه الرياض، وحضرها (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعي عليها اشعرت موكلته بالربط الضريبي محل الدعوي في ٢٠١٨/٠٧/٢٦م دون تفاصيل تذكر، بما في ذلك المبلغ المستحق علي موكلته، وعند مراجعه موكلته للمدعي عليها في هذا الخصوص قامت باصدار ربط معدل في تاريخ شهر سبتمبر ۲۰۱۸م، وعليه اعترضت موكلتي عليه في ۲۰۱۸/۰۹/۲۷م، وهذا يثبت ان موكلته لم تتجاوز المده النظاميه للاعتراض. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وذكر ان الربط المعدل لم يات بجديد ولم ينشي مددا جديده للاعتراض عليه، وطلب عدم قبول الدعوي لتجاوز المدعيه للمده النظاميه للاعتراض علي قرار الربط الضريبي محل الدعوي. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الفقره (١) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط المعدل في تاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٥م ، وتقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٧م، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه طرفاها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الضريبي لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م، والذي تضمن ما يلي: فيما يتعلق بالبند الاول : بند الرواتب والاجور العامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦م، تعترض المدعيه علي قرار المدعي عليها المتعلق باضافه البند المعترض عليه للوعاء الضريبي بناء علي ان المدعيه قامت بتقديم شهاده من المحاسب القانوني تعتمد مصاريف الرواتب والاجور الخاضعه وغير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه، وكشف تفصيلي للرواتب للعامين محل الخلاف وجميع الرواتب المسجله بالحسابات مؤيده مستنديا وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، علي ان جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن المصلحه من التاكد من صحتها . ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه». وحيث نص تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ( ١/٣٠) وتاريخ ١٤٠٨/٠٣/٠٥ه علي انه: «تود المصلحه من عموم المكلفين تقديم شهاده مفصله ومعتمده من المحاسب القانوني تشتمل علي بيانات تفصيليه لكافه البنود التي تمثل جمله الاجور والرواتب وما في حكمها غير الخاضعه لنظام التامينات الاجتماعيه، بدلا من الشهاده السابقه المنصوص عليها في التعليمات المشار اليها اعلاه. وسوف تقوم المصلحه بمقارنه هذه الشهاده الجديده بما تم الحصول عليه من بيانات المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. ويتوقف قبول هذه الشهاده او رفضها من جانب المصلحه علي مدي تطابق هذه الشهاده الشهاده المؤسسه العامه». وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان المدعيه قدمت شهاده من المحاسب القانوني # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م موضحه فيها قيمه الرواتب والاجور الخاضعه للتامينات الاجتماعيه والبدلات ومزايا الموظفين الاخري غير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه، وحيث تبين للدايره صرف المدعيه لتلك الرواتب والاجور، وانها مصاريف مرتبطه بالنشاط الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها المتعلق ببند الرواتب والاجور العامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦م. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند غرامه التاخير في السداد؛ حيث يكمن الخلاف في مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخير في السداد باعتبار ان الضريبه غير نظاميه في حق المدعيه؛ وبالتالي تسقط غرامه التاخير لسقوط اصلها. واستنادا الي الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد في المايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخيرا، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد»، وكذلك الفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي انه: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخيرا في الحالات الاتيه : ا- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ج- التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف. د- الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام. ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها، المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه»، كما نصت الفقره (٣) من الماده (٦٧) من ذات اللايحه علي: «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام، وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه، والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها؛ حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد»، كما نصت الفقره ( ١ /ب) من الماده (٦٨) من ذات اللايحه علي: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (%1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخيرا في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه»، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها المدعي عليها، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وبما ان فرض الغرامات هو نتيجه تبعيه للبند المعترض عليه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها في بند غرامه التاخير. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الغاء قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، في مواجهه المدعيه فرع شركه (...) رقم مميز (...)، المتعلق ببند الرواتب والاجور لعامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦م محل الدعوي. ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، في مواجهه المدعيه فرع شركه (...) رقم مميز (...)، المتعلق بالغرامات محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٥/٠٧ه موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطرفي الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.