moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٠٥٠٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفتها وكيله المدعين بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (بموجب شراكه نشاطها مضاربه عقاريه قام المدعين بدفع راس مال قدره(٨٦٠,٠٠٠) ثمانمايه وستون الف ريال للمدعي عليه، وجري تحديد نصيب المدعين من الربح وقدره (١,٣٤٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه واربعون الف ريال، وقام المدعي عليه بالعمل (ببناء فلل وبيعها)، ولم يدفع للمدعين شييا. وخلصت الي طلب رد قيمه راس المال، ودفع قيمه الارباح والبالغ قدرها (١,٣٤٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه واربعون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعين، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وطلبت وكيله المدعين اثبات دعواها حسب ما هو مبين بمحادثه هذه الجلسه الذي جاء فيها ما نصه: "قام المدعي عليه بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٣٤ه باقناع المدعين بالمساهمه بمشروع عقاري بغرض شراء قطعتين ارض والبناء عليها ومن ثم بيع الفلتين واقتسام الارباح حسب الانصبه علي ان تكون قيمه المساهمه في المشروع بواقع (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال للسهم الواحد وحيث ساهم المدعي الاول (...) بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه ومخمسون الف ريال اي بثلاثه اسهم ونصف استلمها المدعي عليه متفرقه بموجب حواله وقد حرر له المدعي عليه سند قبض مقابل سهمان ونصف بتاريخ ٦/ ١٢/ ١٤٣٤ه علي مطبوعات (...) ممهوره بتوقيع المدعي عليه ومبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال نقدا، وقد ساهم المدعي الثاني السيد (...) بتحويل مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال قيمه ثلاثه اسهم ونصف وقد حرر المدعي عليه سند قبض بعد استلامه للمبالغ ممهور بتوقيعه وقد ساهم المدعي الثالث (...) بتحويل مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) قيمه سهمين قام بتسليمها للمدعي عليه بموجب حواله علي البنك (...) مما يجعل اجمالي قيمه المساهمه من قبل المدعيين مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال وبعد ان قام المدعي عليه بشراء القطعتين باسمه بموجب صكوك ملكيه وقام باستخراج رخصه بناء واقام فلتين عليها وبعد ذلك ابي ان ينفذ التزامه وماطل وبدا يراوغ بحجه انه لم يجد السعر المناسب للبيع ونتيجه لمتابعته وملاحقته من قبل المدعين قام بارجاع مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال للمدعي (...) بموجب حواله وقام بتحرير شيك للمدعي الاول بنصيبه علي بنك (...) بقيمه (٥٣٤,٠٠٠) خمسمايه واربعه وثلاثون الف الا انه حجز اصل الشيك بحوزته وسلمه لموكلي بصوره فقط واتضح ان موقع الشيك هو شخص اخر وليس المدعي عليه (...) وحيث انه استمر بالمماطله فقد تابعوا المدعين الدعوي واتضح لهم انه تصرف بالفلتين بالبيع لذا بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بارجاع مبالغ المساهمه وقدرها (٨٦٠,٠٠٠) ثمانمايه وستين الف ريال، وبصرف الارباح الناتجه عن المساهمه. وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيله المدعين طلبت وكيله المدعين حصر دعواها عن احد المدعين حيث لا يمكن الجمع بين اكثر من مدعي لان كل مدعي يربطه عقد مع المدعي ولا يمكن الجمع بين ثلاثه عقود في دعوي واحده وحصرت هذه الدعوي عن المدعي (...) وطلبت مهله لتقديم دعوي عن المدعي (...). وفي جلسه ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي. فاطلعت الدايره علي مذكره المدعيه وكاله والتي تضمنت لايحه دعوي معدله في مواجهه المدعي عليه والتي سبق وان حصرت دعواها عن المدعي (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه وعليه قررت الدايره تاجيل هذه الجلسه. وفي جلسه ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فذكر بان ليس لديه ما يقدمه كما ان موكله ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا وتتمسك بما ورد في حكم المحكمه العامه من اقرار المدعي عليه المرفق نسخه منه في القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل. وفي جلسه ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وبعد دراسه الدايره للقضيه والنظر فيها قررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه برد راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه فيه وكذلك واتعاب المحاماه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات التجاريه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، ولما كان المدعي وكاله يطالب برد راس المال وقدره ثلاث مايه وخمسون الف ريال تمثل قيمه شراكته مع المدعي عليه، وحيث قررت وكيله المدعي بان بينتها علي ذلك اقرار المدعي عليه في الصك الصادر من المحكمه العامه وحيث تبلغ المدعي عليه بموجب نظام ابشر كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". فيجب علي المدعي عليه والامر كذلك ان يحضر او وكيله جلسات المرافعه واذا تخلف عن حضور جلسات المرافعه مع تبليغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد صحه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد الامر الذي تنتي معه الداير الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها مبلغا قدره سبعه عشر الفا وخمس مايه ريال ريال ورفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثميه وخمسون الف ريال ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعه عشر الف وخمسميه ريال اتعاب التقاضي.