tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430903526 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:803f8968-6c62-43ab-acfc-3d55b659d886 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470842369 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، ذكرت فيها المدعيه وفي اثناء مرافعه من ينوب عنها ما نصه: قامت موكلتي برفع دعوي ضد المدعي عليها شركه (...)، لما كان بين المدعيه والمدعي عليها عقد مشروع تنفيذ(...) لعقد (9-1) بمنطقه رقم (1) بمدينه جده، و قامت فضيله الدايره بالفصل في القضيه بعدما قامت بندب خبيرين في القضيه وعند صدور الحكم قامت فضيله الدايره بحصر طلب المدعيه الي المستخلص الختامي وفصل تضمين اتعاب الخبراء في دعوي مستقله. مع العلم ان المدعيه قامت بدفع الحصتين من اتعاب الخبراء للمدعيه وللمدعي عليها بسبب امتناع المدعي عليها دفعها.مرفق 1 حكم محكمه الاستيناف مرفق 2 اتعاب الخبير الهندسي + استلام المبلغ. (200,000 الف ريال).
مرفق 3 اتعاب الخبير المحاسبي + استلام المبلغ (143,750 الف ريال).تاريخ ندب الهندسي الاول 1440 شهر 8 الجهه التي قامت البتعيين (المحكمه التجاريه بجده الدايره الرابعه) و تاريخ ندب الخبير المحاسبي 1442 شهر 10 (محكمه الاسيناف التجاريه بجده دايره الاستيناف الاولي) وبناء علي ما سبق: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره بمبلغ اجمالي (343,750 الف ريال) ، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اشغال عامه عادي بتاريخ 1433/07/21ه والمبرم بين كلا من: شركه (...) وشركه (...) المحدوده وممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، 2- صك بتاريخ 1442/04/23ه في القضيه رقم (567) الصادر من الدايره التجاريه الرابعه المحكمه التجاريه بجده، 3- اخطار برقم (44/11) وتاريخ 1444/07/21ه علي مطبوعات شركه (...) المحدوده وممهور بختم وتوقيع منسوب للشركه.
وبعرض ما جاء في دعوي المدعيه علي المدعي عليها قدم من ينوب عنها جوابه علي الدعوي ونصه: اقامت المدعيه دعواها رقم (567) متضمنه عدد من المطالبات وهي كالتالي: 1. الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، 2. صرف الضمان البنكي بقيمه (1,748,700) مليون وسبعمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه ريال، 3. ضمان اخر مقداره (5,207,000) خمسه ملايين ومايتان وسبعه الاف ريال، 4. تسليم المستخلص المتبقي الذي لم تدفعه المدعي عليها مقداره (3,381,526) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال، 5. التعويض عن الخساير الفعليه بمبلغ قدره (9,510,513) تسعه ملايين وخمسمايه وعشره الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال، 6. التعويض عن خساير الارباح مع ندب خبره لتقدير ذلك، 7. التعويض عن الاضرار نتيجه الايقاف بمبلغ وقدره (6,700,000) سته ملايين وسبعمايه الف ريال، 8. التعويض عن تخفيض قيمه العقد، اي باجمالي مطالبه المدعيه التي تتجاوز مبلغ (30,000,000) ثلاثون مليون ريال، (ثانيا) بطلان مطالبه المدعيه بالزام شركه(...)دفع اتعاب الخبره لعده اسباب وهي كالتالي: 1. ان مطالبه المدعيه مبنيه علي الفحش في تقدير مبلغ المطالبه والمطالبه جزافيه وغير مستحقه الا في جزء يسير منها، 2. بالنسبه لما تسمو له المدعيه بطلب تحميل شركه(...) نفقات اتعاب الخبراء في حال الندب فالمدعي هو الذي يتحملها وفقا لمواد النظام باعتباره مدعيا رافعا دعواه دون اثبات لها، 3. من المسايل الفقهيه القضاييه التي اختلف في تفسيرها وتفنيدها مساله التعويضات وتجدر الاشاره الي ان الفقه الاسلامي اكد علي عدم الاسراف في المطالبات لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي)، 4. وان المطالبات تسندها قواعد الشرع واحكامه متي ما وجد الضرر الحقيقي وليس الجزافي في سبيل الحصول علي اموال بطرق غير مشروعه ان يستدل علي ذلك بان المدعيه غير محقه في دعواها ومطالباتها المزعومه لا سيما وانه اختلق لها من الاسباب والمبررات ما يخالف نصوص العقد، واكبر دليل علي ذلك قيمه المطالبه والمبلغ المحكوم به، 5. وحيث ان ما ورد في الحكم الصادر مقارنه بمطالبه المدعيه في دعواها الاساسيه اثبت كذب وزيف المطالبه التي تقدمت بها وحيث ان الماده (124) من نظام الاثبات نصت علي ما يلي: (يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير) مما ننتهي معه الي بطلان ما تزعمه المدعيه من مبالغ وتعويضات لقيام دعواها واستنادها علي مستندات غير صحيحه، مما يتعين معه رفض دعوي المدعيه، 6. وعلي هذا المبدا يؤكد انه من العدل ان تتناسب هذه الاتعاب مع قيمه الدعوي وقيمه الحكم فيها، كما وان المدعيه من الواجب عليها ان تتحمل نتيجه رفع دعواها وما يتبع ذلك من تكاليف واعباء، لذا فان المدعي عليها تطالب ومن باب العداله ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبير كامله او علي الاقل جزء منها يتناسب مع مقدار ما تم الحكم به بالنسبه للمبالغ الوارده في الدعوي وذلك استندا الي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات والتي تنص علي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، 7. تتمسك المدعي عليها برفض طلب المدعيه لعدم قيام الدعوي واستنادها علي اساس نظامي صحيح وعدم احقيه المدعيه بما تطلبه في هذه الدعوي وفقا لما تم بيانه، لذلك واستنادا لما سبق، يطلب الحكم برفض الدعوي لعدم احقيه المدعيه فيما تدعيه .
ثم ارفق من ينوب عن المدعيه مذكره رد جاء فيها: فيما ذكره وكيل المدعي عليها ان طلبات المدعيه تتجاوز ال (30,000,000) ثلاثون مليون ريال وان المبلغ المحكوم به نسبته (10%)، فذلك غير صحيح تماما كانت طلبات المدعيه كالاتي: مستخلص بقيمه (3,381,526) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال، ضمان نهايي بقيمه (1,748,532.50) مليون وسبعمايه وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله، تعويض عن عقد بقيمه (6,700,000) سته ملايين وسبعمايه الف ريال، اي اجمالي القيمه (11,830,058) احد عشر مليونا وثمانمايه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال، وفيما جاء ان المدعيه تستحق قيمه الاتعاب من المبلغ المحكوم، يفيد بان المحكمه الابتداييه حكمت بقيمه المستخلص والضمان النهايي وفصل التعويض في دعوي مستقله، وايضا تقرير الخبير في المحكمه الابتداييه انتهت نتيجته الي استحقاق المدعيه بمبلغ المستخلص الختامي وقيمه الضمان وقيمه التعويض باجمالي (9,087,734) تسعه ملايين وسبعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال، وبعد رفع الدعوي الي محكمه الاستيناف تم تعيين خبير و قام الخبير بالفصل في استحقاق المدعي المستخلص الختامي والضمان النهايي ولكن قامت الدايره بحصر الطلب علي المستخلص الختامي فقط واقامه دعوي مستقله لاتعاب الخبير والضمان والتعويض في دعوي مستقله ولم تقم فضيله الدايره برد الطلبات انما اقامتها في دعوي مستقله، واكتفي بما قدم ،
وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد عبر الانظمه الالكترونيه للوزاره، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما بطيه من مرفقات، وملف القضيه الالكتروني للدعوي الاصليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما ياتي من الاسباب.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه قد شيدت دعواها مبتغيه منها الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (343,750)، عن اتعاب الخبيرين المعينين في الدعوي المنظوره لدي الدايره الرابعه برقم (567 لعام 1442) والمقيده في نظام تقاضي برقم (4082567) والدعوي المنظوره لدي الدايره الاستينافيه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4082567)، وفقا لما ساقته الوقايع، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (9) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه.
وبما ان المدعي عليها قد تلخصت اجابتها بانها تطالب ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبير كامله او علي الاقل جزء منها يتناسب مع مقدار ما تم الحكم به بالنسبه للمبالغ الوارده في الدعوي.
ولما كانت الدايره قد اطلعت علي الملف الالكتروني للدعوي الاصليه المقيده برقم (4082567) فتبين لها ان المدعيه طلبت امام الدايره: فسخ العقد اضافه الي صرف الضمان المقدم للمدعي عليها وقدره (1,748,700) مليون وسبعمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه ريال، وضمان اخر قدره (5,207,000) خمسه ملايين ومايتان وسبعه الاف ريال، وتسليم المستخلص المتبقي الذي لم تدفعه المدعي عليها وقدره (3,381,526) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال، والتعويض عن الخساير الفعليه بمبلغ وقدره (9,510,513) تسعه ملايين وخمسمايه وعشره الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال، والتعويض عن خساير الارباح مع ندب خبره لتقدير ذلك، والتعويض عن الاضرار نتيجه الايقاف والتاخير والتي تقدر بمبلغ وقدره (6,700,000) سته ملايين وسبعمايه الف ريال، والتعويض عن تخفيض قيمه العقد، واجمالي هذه المبالغ = (26,547,739) سته وعشرون مليونا وخمسمايه وسبعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال، وبعد رصد جواب المدعي عليها، قررت الدايره الرابعه ندب خبره هندسيه، وانتهي الخبير لتوصيته باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (3,381,526) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال قيمه المستخلص الختامي، ومبلغ وقدره (1,748,532.5) مليون وسبعمايه وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله قيمه خطاب الضمان، وقد اشارت الدايره الرابعه في اسباب حكمها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3,381,526) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال قيمه خطاب الضمان، واكدت علي احقيه المدعيه باستعاده الضمان البنكي، ورفض طلب التعويض عن الخساير الفعليه والتعويض عن خساير الارباح والتعويض عن الاضرار نتيجه الايقاف والتاخير لعدم البينه، وان الطرفان اتفقا علي ان يتحمل الاتعاب الطرف الخاسر، ثم انتهت الدايره في منطوق الحكم لالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3,781,526) ثلاثه ملايين وسبعمايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال، تلا ذلك استيناف حكم الدايره الرابعه امام محكمه الاستيناف، وعلي اثره عينت الدايره الاستينافيه خبير محاسبي فحكمت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع تاييد حكم الدايره الرابعه مع تعديل منطوقه ليكون بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3,432,564.60) ثلاثه ملايين واربعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا وستون هلله قيمه المستخلص الختامي.
وبتامل الدايره ما سلف، تبين لها ان اجمالي المبلغ المدعي به من المدعيه في الدعوي الاصليه مبلغا وقدره (26,547,739) سته وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، يخصم منه ما استحقته المدعيه وحكم لها بموجبه من محكمه الاستيناف -بعد تعيين الخبيرين- (3,432,564.60) ثلاثه ملايين واربعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا وستون هلله (قيمه المستخلص الختامي المحكوم به)، فيتبين ان المدعيه لم تستحق من اجمالي مبلغ المطالبه مبلغا قدره (23,115,174.4) ثلاثه وعشرون مليونا ومايه وخمسه عشر الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا واربعون هلله، وهو ما يشكل تقريبا نسبه (12.929%) من اجمالي المبلغ المدعي به.
وبما ان الفصل في موضوع الدعوي الاصليه السابقه امام محكمه الدرجه الاولي ومحكمه درجه الاستيناف توقف علي ندب خبره هندسيه وخبره محاسبيه، كانت مهمتها فحص اوراق ومستندات الطرفين وما قد يستلزمه، والوقوف علي محل النزاع، وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، علي ان تدفع اتعابه مناصفه او من المدعيه، ويتحملها الطرف الخاسر للدعوي، استنادا لما نصت الماده (110/1) من نظام الاثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه علي انه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي .
وحيث ان ماهيه طلب المدعيه الماثل يندرج تحت ظل جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها للقضيه وما بطيها من مرفقات وحيثيات وفقا لما ساقته الوقايع، وجدت فيها خطا من المدعيه والمدعي عليها ولا يمكن الفصل في النزاع الا باحالته لخبير، وبما ان الضرر في المسؤوليه التقصيريه يثبت بوقوعه فعلا او كونه محقق الوقوع، وهو ما ينطبق علي المدعيه والمدعي عليها، وما لحق المدعيه من ضرر سداد اتعاب الخبيرين كامله. الامر الذي تنعقد به قناعه الدايره بتوافر اركان دعوي التعويض.
وبما ان المقرر ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما وقع عليها من اتعاب الخبيرين نتيجه اللجوء للتقاضي بسبب المدعي عليها، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل ان الخساره كانت بين الطرفين نسبيه، ومن ثم فان الخساره توزيع بين الطرفين كل بحسب نسبه خسارته من منطلق العداله.
وهو ما تبنته الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه، والتي نصت علي انه: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، وكان من مقتضي العداله وفقا لما سبق اعتبار ان الخساره بين الطرفين نسبيه، فكل طرف خاسر للقضيه من وجه، اذ لما كانت المدعيه غير محقه في المطالبه بكامل دعواها بعد ندب الخبيرين، بل حكم لها بجزء من المطالبه، ومن ثم فان اجمالي اتعاب الخبيرين البالغ قدرها (343,750) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، فان من العداله ان تتحمل المدعي عليها نسبه خسارتها من اجمالي نسبه المبلغ المدعي به والتي ظهر ان المدعيه مستحقه له بنسبه (12.929%)،، واما المدعيه فتتحمل نسبه خسارتها المتبقيه من اجمالي المبلغ المدعي به وهو ما زاد عن نسبه (12.929%) من اجمالي المبلغ المدعي به، وعليه فان المدعي عليها تتحمل نسبه (12.929%) وهو ما يساوي = مبلغا قدره (44,443.43) اربعه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه واربعون هلله؛ وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...))، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه(...) المحدوده)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (44.443.43) اربعه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا، وثلاثه واربعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.