gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده | القرار رقم (IZJ-2021-1238) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (13786- 2020-Z) | ## المفاتيح: الربط الزكوي – المده النظاميه - رواتب غير معتمده - ايجار وتجهيز مخيمات - مصاريف متنوعه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه – قبول اعتراض المدعيه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، فيما يتعلق بثلاثه بنود: البند الاول: رواتب غير معتمده؛ حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها والمتمثل في اضافه بند رواتب غير معتمده؛ حيث ذكرت بانه تم تقديم المستندات حسب خطاب طلب المعلومات المرفق مع الدعوي، ولم يتم طلب جميع المستندات للرواتب، كذلك لم يتم طلب المستندات المتعلقه بالمصاريف المتنوعه في عام ٢٠١٧م؛ حيث انها لم تكن من البنود محل الطلب - البند الثاني : ايجار وتجهيز مخيمات؛ حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتضمن اضافه بند مصروف ايجار وتجهيز مخيمات الحجاج؛ حيث ذكرت بانه تم تقديم المستندات حسب خطاب طلب المعلومات المرفق مع الدعوي والمتضمنه طلب عقود ايجار وتجهيز المخيمات ومستنداتها، وطلب بيان تحليل للرواتب مع شهاده التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠١٧م - البند الثالث : مصاريف متنوعه؛ حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها باضافه بند مصاريف متنوعه لصافي الربح المعدل وذلك بحجه عدم تقديم المكلف للمستندات المطلوبه وعدم التجاوب في استكمال البيانات، وتوضح المدعيه انه تم تقديم المستندات حسب خطاب طلب المعلومات المرفق مع الدعوي، ولا يوجد طلب يوضح ايه مستندات ناقصه او مستبعده وردت المدعي عليها ودفعت بالاتي : فيما يتعلق بالبنود الثلاثه محل الدعوي فانه لعدم تقديم المكلف المستندات المطلوبه وعدم التجاوب في استكمال البيانات تم رفض الاعتراض - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبنود الثلاثه تبين ان المدعيه قدمت المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف قبل خطاب رفض الاعتراض من قبل الهييه الامر الذي يكون معه هذا الدفع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لا وجاهه له - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - قبول اعتراض المدعيه في كل البنود – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده: (١/٥)، و(٢/٦) ، و ( ٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠٢۱/۰۹/۱۹م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم : ... ) بصفته وكيلا للمدعيه شركه ... ... ( سجل تجاري رقم : (...)، بموجب وكاله رقم (...) تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م ، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بثلاثه بنود، البند الاول: رواتب غير معتمده حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها والمتمثل في اضافه بند رواتب غير معتمده بمبلغ (٧٢٧,٧٥٢) ريال لعام ٢٠١٧م, حيث ذكرت بانه تم تقديم المستندات حسب خطاب طلب المعلومات المرفق مع الدعوي، واشارت بان فاحص الهييه قام بالفحص وطلب المستندات منا، ونقل المعامله لزميله، وقد قدمنا كل المستندات التي طلبها في حينها؛ بموجب الخطابات المرسله لنا سابقا المتضمنه طلب عقود ايجار وتجهيز المخيمات ومستنداتها، وطلب بيان تحليل للرواتب مع شهاده التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠١۷م، ولم يتم طلب جميع المستندات للرواتب، كذلك لم يتم طلب المستندات المتعلقه بالمصاريف المتنوعه في عام ٢٠١٧م؛ حيث انها لم تكن من البنود محل الطلب كما في خطاب طلب المعلومات، ومما يدل علي عدم صحه ادعاء الفاحص بعدم ردنا علي استفساراته انه طلب عدد من الطلبات ولم تكن محلا للتعديل لاحقا، مما يؤكد استلام الطلبات، وعدم تقديم طلب يوضح ايه مستندات ناقصه او مستبعده مع بيان الاسباب لذلك. البند الثاني: ايجار وتجهيز مخيمات تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتضمن اضافه بند مصروف ايجار وتجهيز مخيمات الحجاج بقينه ( ٥٩٤,٠٨٥) ريال، حيث ذكرت بانه تم تقديم المستندات حسب خطاب طلب المعلومات المرفق مع الدعوي والمتضمنه طلب عقود ايجار وتجهيز قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المخيمات ومستنداتها، وطلب بيان تحليل للرواتب مع شهاده التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠١٧م، مما يؤكد استلام المتطلبات. البند الثالث: مصاريف متنوعه تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها باضافه بند مصاريف متنوعه لصافي الربح المعدل بمبلغ (۱۳۳,۸۰۵ ) ريال وذلك بحجه عدم تقديم المكلف للمستندات المطلوبه وعدم التجاوب في استكمال البيانات. وتوضح المدعيه وجهه نظرها بانه تم تقديم المستندات حسب خطاب طلب المعلومات المرفق مع الدعوي، ومما يدل علي عدم صحه ادعاء الفاحص بعدم ردنا علي استفساراته انه طلب عدد من المتطلبات ولم تكن محلا للتعديل لاحقا، مما يؤكد استلام الطلبات، وعدم تقديم طلب يوضح ايه مستندات ناقصه او مستبعده مع بيان الاسباب لذلك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: رواتب غير معتمده والبند الثاني : ايجار وتجهيز مخيمات والبند الثالث : مصاريف متنوعه بانه لعدم تقديم المكلف المستندات المطلوبه وعدم التجاوب في استكمال البيانات تم رفض الاعتراض. وفي يوم الاحد الموافق: ۲۰۲۱/۰۹/۱۹م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : .... وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، المتمثل في ثلاثه بنود بيانها تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: رواتب غير معتمده تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها والمتمثل في اضافه بند رواتب غير معتمده بمبلغ ( ٧٢٧,٧٥٢) ريال لعام ۲۰۱۷م، فيما دفعت المدعي عليها بصحه قرارها لعدم تقديم المستندات المؤيده للاعتراض. وحيث نصت الفقره رقم : (١) من الماده رقم : (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه. واستنادا علي نص الفقره رقم : (٢) من الماده رقم : (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها والتي نصت علي ان: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري» وبناء علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه قدمت كشف تفصيلي لحساب الاستاذ لبند الرواتب وصور من الحوالات البنكيه لحسابات الموظفين وعقود عمل موسميه مع موظفين لموسم الحج وصور الحوالات المتعلقه بها وبما ان المدعيه قدمت المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف، وحيث ان هذه المصاريف هي مصاريف فعليه ومتعلقه بالنشاط. ولا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه من عدم تقديم المدعيه للمستندات المؤيده عند طلبها منها، حيث ان المدعيه قدمت تذكره المراجعه لفرع الهييه بمكه المكرمه والصادره بتاريخ : ٢٠١٩/١١/٢٦م والتي تم فيها استكمال المستندات بعدد (۱۳) مرفق وفقا لبيان الهييه، وحيث ان خطاب رفض الاعتراض صادر بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/١٢م وهو تاريخ لاحق لتقديم المدعيه كافه المستندات المؤيده، الامر الذي يكون معه هذا الدفع لا وجاهه له، وعليه تنتهي الداير بذلك الي قبول اعتراض المدعيه علي بند رواتب غير معتمده. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ايجار وتجهيز مخيمات تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتضمن اضافه بند مصروف ايجار وتجهيز مخيمات الحجاج بقيمه (٥٩٤,٠٨٥) ريال، فيما دفعت المدعي عليها بصحه قرارها لعدم تقديم المستندات المؤيده للاعتراض. وحيث نصت الفقره رقم : (١) من الماده رقم : (٥) من اللايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه.» واستنادا علي نص الفقره رقم : (٢) من الماده رقم : (٦) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها والتي نصت علي ان: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري» واستنادا علي نص الفقره رقم : (۳) من الماده رقم : ( ٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وفي حال عدم وجود ما يثبت وجهه نظر المدعيه بانها مصروف جايز الحسم فتضاف لصافي الربح المعدل لعدم تقديم المستندات الثبوتيه المؤيده، وحيث ان الخلاف مستندي. وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه والمتمثله في كشف حساب الاستاذ لحساب «مخيمات متي وعرفه وتجهيزات والحوالات البنكيه لوزاره الحج اجور الخيام المطوره) وكذلك عقود ايجار حافلات لموسم الحج، وحيث ان هذه المصاريف هي مصاريف فعليه ومتعلقه بالنشاط ولا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه من عدم تقديم المدعيه للمستندات المؤيده عند طلبها منها، حيث ان المدعيه قدمت تذكره المراجعه لفرع الهييه بمكه المكرمه والصادره بتاريخ: ٢٠١٩/١١/٢٦م والتي تم فيها استكمال المستندات بعدد (۱۳) مرفق وفقا لبيان الهييه، وحيث ان خطاب رفض الاعتراض صادر بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/١٢م وهو تاريخ لاحق لتقديم المدعيه كافه المستندات المؤيده، الامر الذي يكون معه هذا الدفع لا وجاهه له، وعليه تنتهي الداير بذلك الي قبول اعتراض المدعيه علي بند ايجار وتجهيز مخيمات. وفيما يتعلق بالبند الثالث : مصاريف متنوعه تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها باضافه بند مصاريف متنوعه لصافي الربح المعدل بمبلغ (١٣٣,٨٠٥) ريال، فيما دفعت المدعي عليها بصحه قرارها لعدم تقديم المستندات المؤيده للاعتراض. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وحيث نصت الفقره رقم : (١) من الماده رقم : (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه. واستنادا علي نص الفقره: (٢) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها والتي نصت علي ان: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري واستنادا علي نص الفقره: (۳) من الماده: (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وفي حال عدم وجود ما يثبت وجهه نظر المدعيه بانها مصروف جايز الحسم فتضاف لصافي الربح المعدل لعدم تقديم المستندات الثبوتيه المؤيده، وحيث ان الخلاف مستندي, وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه والمتمثله في كشف حساب الاستاذ لحساب «ايجارات» والحوالات البنكيه لعدد من حسابات مكاتب العقار, وعقد ايجار للمكتب، وعدد من الفواتير المتعلقه بالتغذيه والصيانه والضيافه، وحيث تبين للدايره ان هذه المصاريف هي مصاريف فعليه ومتعلقه بالنشاط ولا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه من عدم تقديم المدعيه للمستندات المؤيده عند طلبها منها، حيث ان المدعيه قدمت تذكره المراجعه لفرع الهييه بمكه المكرمه والصادره بتاريخ: ٢٠١٩/١١/٢٦م والتي تم فيها استكمال المستندات بعدد (۱۳) مرفق وفقا لبيان الهييه، وحيث ان خطاب رفض الاعتراض صادر بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/١٢م وهو تاريخ لاحق لتقديم المدعيه كافه المستندات المؤيده، الامر الذي يكون معه هذا الدفع لا وجاهه له، وعليه تنتهي الداير بذلك الي قبول اعتراض المدعيه علي بند مصاريف متنوعه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * **اولا:** قبول اعتراض المدعيه ... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند رواتب غير معتمده. * **ثانيا:** قبول اعتراض المدعيه ... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند ايجار وتجهيز مخيمات. * **ثالثا:** قبول اعتراض المدعيه ... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند مصاريف متنوعه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.