tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1378 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:238cf5d4-ba2c-4eea-9964-3b5868c8a2f2 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1378 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت لايحه دعوي مقدمه من وكيل الشركه المدعيه: (...)، سجل مدني رقم ((...))، حاصلها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بشراء حديد تسليح من المدعيه بقيمه قدرها (3.573.463.64) ريال، وان المدعي عليها سددت ما قيمته (1.900.000) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (1.673.463.64) ريال، ويطلب الزام المدعي عليها بها، تاسيسا علي اصل المصادقه المؤرخه في 14/11/2016م المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ قدره (3.573.463.64) ريال. 
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها علي نحو ما هو مبين بضبوطها، ففي جلستي 15/04/1439ه، و21/05/1439ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه مهله اضافيه لتحرير دعوي موكلته، وفي جلسه 26/05/1439ه، حضر وكيل المدعيه وافهمته الدايره بان عليه تعديل وكالته فاستعد بذلك، وفي جلسه 26/06/1439ه، تبين عدم حضور اطراف الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه 27/03/1440ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بشراء حديد تسليح من المدعيه بقيمه قدرها (3.573.463.64) ريال، وان المدعي عليها سددت ما قيمته (1.900.000) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (1.673.463.64) ريال، ويطلب الزام المدعي عليها بها، فطلبت منه الدايره تقديم بينه، فقدم اصل المصادقه المؤرخه في 14/11/2016م المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ قدره (3.573.463.64) ريال، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب) 
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. 
ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في الرياض؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. 
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (1.673.463.64) مليون وستمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا واربعه وستون هلله، عن اعمال بيع بين الطرفين، وذلك وفقا للمصادقه المؤرخه في 14/11/2016م المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ قدره (3.573.463.64) ريال، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمه البضاعه، كما ان المدعي عليها لم تحضر وتبدي طعنها في صحه الختم علي المصادقه، وفي كون المذيل اسمه علي التوقيع ليس موظفا في الشركه؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحه الختم وما احتواه، وان المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفها من الختم؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في المصادقه، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها؛ والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقه المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه المصادقه. 
وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ؛ وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم ((...))، بان تدفع ل شركه (...)، سجل تجاري رقم ((...))، مبلغا قدره (1.673.463.64) مليون وستمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا واربعه وستون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1454 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع) 
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، شراء المدعي عليها من المدعيه حديد تسليح والمطالبه بالمتبقي من الثمن، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولم يظهر من الاعتراض اي بينه شرعيه موصله علي ان مبلغ المصادقه محل هذا الحكم علي الشركه داخل في قضيه التنفيذ المقامه علي شخص / (...)، وللمدعي عليها عند اكتمال مستنداتها وبيناتها علي وجه ظاهر يكشف سدادها لما بذمتها للمدعيه وتقديم مستندات يثبت علاقتها بما تدعيه من معاملات ماليه بين الطرفين صدرت بها احكام اخري ان تتقدم بدعواها للمقاصه ولاستعاده المبالغ التي حكم للمدعيه بها في هذه القضيه. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/3/1440ه في القضيه رقم 1378 لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (1.673.463.64) مليون وستمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا واربعه وستون هلله.محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.