tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630298569 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-17 date_hijri=1446-04-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:688262ad-3095-4029-8aca-14ec802d924a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣٠٧٤٠ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مايلي نصه:" انه بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات ورقيه، وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (١٤,١٣٣.٢٥) اربعه عشر الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله سدد منه (٤,١٣٣.٢٥) اربعه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واستقر في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال سعودي"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١١٥٩٨٧٨٨١) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ،وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده وتعذر الصلح، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ثم طلب ممثل المدعيه حصر دعواه بالطلب الاول المقيد في صحيفه الدعوي المتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي ، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:

الاسباب:

ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي ، وقدمت لاثبات دعواها مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.