moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٠٦٧٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت، بثمن اجمالي قدره (٥٤,٧٣٤) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٧٣٤) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال، وقدمت سندا لطلبها كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بكامل مبلغ المطالبه موقع من المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها اشارت الي ما ورد في لايحتها، وباطلاع الدايره قررت قبول نظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لها بنظر النزاع ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فذكرت وكيله المدعيه انه تعذر ذلك من خلال منصه تراضي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعيه الحق في الرد خلال ذات المده فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وذكرت وكيله المدعيه انها لم تتمكن من النظر والرد علي ما دفع به المدعي عليه وطلبت مهله للرد علي ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان تقوم وكيله المدعيه بالرد خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي المدعي عليه الرد في مده مماثله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وبسؤال محاميه المدعيه عما تود اضافته اجابت قايله: لا علم لموكلتي بانتقال هذه المؤسسه ل(...) ، كما ان المدعي عليه ( المدين ) لم يعلم موكلتي بانتقالها، ولم ياخذ موافقتها ورضاها لذا فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره اعمال ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونصها: ( من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق) ولانتهاء وقت الجلسه ولعدم حضور المدعي عليه ولا من ينوبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٧٣٤) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال ، وحيث قدمت المدعيه وكاله صوره من كشف الحساب الموثق من المدعي عليه والمتضمن مبلغ المطالبه ، واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق )، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليه بموجبه، وحيث حضر المدعي عليه عده جلسات، ولم يقدم اجابه موضوعيه عن الدعوي، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور رغم التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) وهو حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٥٤.٧٣٤) اربعه وخمسون الف وسبع مايه واربعه وثلاثون ريال وبالله التوفيق.