tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4830143880 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2026-07-30 date_hijri=1447-10-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a0a851bc-746a-468c-adc3-88576e0f6a3e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤٠٩٤٣٩ لعام١٤٤٧ ه

الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٧ه المنعقده مرييا عن بعد، حضرت عن المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٥٢/٠٧/١٩ ه بموجب ترخيص المحاماه رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ومن يمثلها شرعا رقم التبليغ (...)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه بتاريخ: ١١ / ١٠ / ١٤٤٧ه ونصها: ( اتقدم لفضيلتكم بصفتي محاميه مرخصه من وزاره العدل بالترخيص رقم (...)، بهذه المذكره في القضيه المقيده بالرقم (٤٧٧٢٤٠٩٤٣٩) ،وكاله عن المدعيه (...)سجل تجاري رقم (...) ، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٧ه الصادره من الموثقين، ضد المدعي عليها (...) هويه رقم (...)، محرره دعواي علي النحو الاتي: ايضاح تمت اضافه المحاميه/ (...) في هذه الدعوي عن طريق الخطا، علما بانه ليس لها علاقه نهاييا وليست وكيله عن المدعي، مما ينفي صفتها في الدعوي تماما، علما بانه سبق وان قدمنا تذكره من خلال التواصل العدلي وافدناهم بالمشكله وطلبنا منهم ازاله المحاميه (...) من القضيه، ووردت الافاده من قبلهم بان نتواصل مع ناظر القضيه في الجلسه،(مرفق الافاده) وعليه نلتمس من فضيلتكم ازالتها من اطراف الدعوي.. اولا: انعقاد الاختصاص في نظر الدعوي للمحكمه التجاريه وذلك لان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ،كما ان المنازعه قايمه علي عمل تجاري تبعي، اذ ان الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه قد حددت الاختصاص بما نصه " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.". ثانيا: الوقايع افيدكم بانه في تاريخ (٣/٨/١٤٤٢ه الموافق ١٦/٣/٢٠٢١م) رغبت المدعي عليها (...) المالكه السابقه لمؤسسه (...) (مرفق شهاده المؤسسه) بالتنازل عنها للمذكورين بعقد تاسيس (...)(مرفق٢ عقد التاسيس). وبموجب هذا الانتقال الت الي موكلتي كافه اصول وحقوق الكيان التجاري، ومن ضمن هذه الاصول، الحسابات البنكيه الخاصه بالمنشاه. الا ان المدعي عليها امتنعت عن استكمال الاجراءات اللازمه لنقل صلاحيات تلك الحسابات البنكيه الي موكلتي (...) المالكه الجديده للحسابات البنكيه)، مما اعاق قدره موكلتي علي اداره اموالها والتصرف فيها بشكل كامل ومباشر، ويعد ذلك اخلالا بالتزامها بتسليم المبيع وملحقاته تسليما كاملا. وحيث ان نقل ملكيه السجل التجاري لا يقتصر علي الاسم التجاري فحسب، بل يشمل جميع المقومات الماديه والمعنويه للمنشاه، فقد نصت الماده الحاديه عشره من نظام الاسماء التجاريه علي " تنتقل الي من ال اليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم"، وبما ان الحساب البنكي هو وعاء اموال الشركه واداه رييسيه لممارسه نشاطها، فهو من اهم الحقوق التي تنتقل تبعا لانتقال الملكيه، وعليه، فان المدعي عليها ملزمه نظاما بتمكين موكلتي من السيطره الفعليه علي هذه الحسابات. كما نصت الماده التاسعه من نظام الشركات علي "١- تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها لدي السجل التجاري"، اذ انه بمجرد انتقال السجل التجاري اصبحت موكلتي هي المالك والممثل النظامي للشركه، وعليه فان اموال الشركه الموجوده في الحسابات البنكيه هي ملك للشخصيه الاعتباريه للشركه بقوه النظام، وليس للمدعي عليها اي صفه عليها. كما ان قواعد البنك المركزي السعودي تلزم بتحديث بيانات الحسابات عند تغيير المالك او المفوضين، فالمستندات المطلوبه لفتح الحساب او تحديثه ترتبط ارتباطا وثيقا بالسجل التجاري وهويه المالكين والمفوضين، وامتناع المدعي عليها عن التعاون لاتمام هذا التحديث يعد تعطيلا لحقوق موكلتي في اداره اصول شركتها. ويؤكد ذلك ما ورد في القرار الوزاري المتضمن " اليه تصحيح اوضاع السجلات التجاريه الفرعيه " والصادر من وزاره التجاره في الفقره ب من البند الثالث (٣/ب) اذ نصت علي " في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بنقله الي شخص اخر، فترتبط تراخيص وموافقات وانشطه السجل التجاري الفرعي بالخلف"، وقياسا علي ذلك، فان الحسابات البنكيه كاداه لممارسه النشاط لتجاري، يجب ان تتبع السجل التجاري في الانتقال الفعلي والاداري للشركه. فلا يخفي علي علمكم بانه حتي تنتقل ملكيه الحسابات البنكيه يجب ان توقع المدعي عليها علي اقرار نقل الحسابات البنكيه، وبالتالي فان استمرار سيطره المدعي عليها علي الحسابات البنكيه دون وجه حق يعد ضررا محققا، يخالف القواعد الشرعيه المستقره فقها وقضاء، ،منها ان "الضرر يزال"، واستنادا علي ما نصت عليه القاعده الفقهيه "علي اليد ما اخذت حتي تؤده"، ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون). الطلبات لذلك وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١-الزام المدعي عليها (...) بتسليم الحسابات البنكيه المرتبط بالسجل التجاري رقم (...) الي موكلتي شركه (...). ٢-الزام المدعي عليها باستكمال كافه الاجراءات النظاميه اللازمه لنقل ملكيه الحسابات البنكيه.)اه، ثم استمهلت وكيل المدعيه لبيان الحسابات البنكيه المرتبطه بالسجل التجاري ، وبيان علي وجه التحديد السجل التجاري المطلوب نقل الحسابات البنكيه لصالح موكلتها، كذلك مع بيان العباره الوارده في عقد التاسيس ( مع عدم الاحتفاظ باسم المؤسسه)، فاستعدت بذلك، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره ونصها: (اشاره الي ما طلبت منا الدايره ايضاحه في القضيه رقم (٤٧٧٢٤٠٩٤٣٩) فاننا نوضح الاتي: اولا: بيان السجل التجاري المطلوب نقل الحسابات البنكيه اليه: السجل التجاري ل(...) المراد نقل الحسابات البنكيه اليه رقم (...)، والرقم الوطني الموحد للمنشاه رقم (...). ثانيا: بيان الحسابات البنكيه المرتبطه بالسجل التجاري: (...) رقم الايبان (...)، و(...) رقم الايبان (...). ثالثا: ايضاح المقصود بالعباره الوارده في عقد التاسيس (مع عدم الاحتفاظ باسم المؤسسه): المقصود بعباره "مع عدم الاحتفاظ باسم المؤسسه" افيد فضيلتكم بان هذه العباره تضاف تلقاييا اثناء عمل عقد التاسيس ولم تضاف من قبل احد الطرفين، ومعناها هو انتهاء الشخصيه النظاميه للمؤسسه الفرديه بعد تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وحلول (...) محلها نظاما، وذلك وفقا لما نص عليه عقد التاسيس من انتقال جميع عناصر المؤسسه الماليه والاداريه والفنيه، وكافه حقوقها والتزاماتها الي الشركه المحول اليها، مما يجعل الشركه صاحبه الصفه والحق في الحسابات البنكيه العايده للنشاط محل التحويل، ويترتب علي ذلك التزام المدعي عليها باستكمال الاجراءات البنكيه اللازمه لنقلها وتمكين الشركه منها. الطلبات: لذلك وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليها (...) بتمكين موكلتي (...)من الحسابات البنكيه المرتبطه بالنشاط محل التحويل والعايده للسجل التجاري رقم (...) والرقم الوطني الموحد رقم (...). ٢- الزام المدعي عليها باستكمال كافه الاجراءات البنكيه والنظاميه اللازمه لتمكين موكلتي من اداره الحسابات البنكيه المرتبطه بالنشاط محل التحويل والتصرف بها)، وبجلسه ٠٢/١٢/١٤٤٧ه المنعقده مرييا عن بعد، حضرت عن المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٥٢/٠٧/١٩ ه بموجب ترخيص المحاماه رقم (...)، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن وذلك بموجب وكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٨/٠٢/٠٤ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي خلال عشره ايام تليها مده مماثله لوكيله المدعي للتعقيب، فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه ٠٧/٠٢/١٤٤٨ه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضرت/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفتها وكيله عن المدعيه، وذلك بموجب وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ١٤٥٢/٠٧/١٩، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر/(...)، هويه وطينه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وذلك بموجب وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٩/٠١/١٣، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، وتشير الدايره الي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ: ١٤٤٨/٠٢/٠٧ ونصها: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد، نحيط علم فضيلتكم بان موضوع هذه الدعوي المقامه من المدعي، واطرافها، وسببها، مطابقه تماما للدعوي المقيده اصلا لدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه / الدايره (٤) برقم (٤٧٧٢٥٨٩٧٩٥)، والتي ما زالت قيد النظر ولم يفصل فيها بحكم نهايي حتي تاريخه، واستنادا لاحكام نظام المرافعات الشرعيه وما جاء في الماده (٧٦) فاننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوي، ونلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي المقيده برقم (٤٧٧٢٤٠٩٤٣٩).)، والمذكره المقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ: ١٤٤٨/٠٢/٠٧ ونصها: (ردا علي الدفع المثار من المدعي عليها بان الدعوي سبق نظرها وانها تتعلق بذات السجل التجاري، فان هذا الدفع غير صحيح ومجانب للواقع؛ اذ ان الدعوي المنظوره امام فضيلتكم تتعلق بالسجل التجاري رقم (...)، وبالحسابات البنكيه المرتبطه بهذا السجل، في حين ان الدعوي السابقه كانت تتعلق بسجل تجاري اخر مختلف، وبذلك تنتفي وحده محل الدعوي وسببها، مما يسقط الدفع بعدم جواز نظر الدعوي، لاختلاف السجل التجاري محل المطالبه، واختلاف الحسابات البنكيه المرتبطه به، الامر الذي يجعل هذه الدعوي مستقله عن الدعوي السابقه من حيث الموضوع والمحل؛ اذ ان اختلاف السجل التجاري يستتبع اختلاف الحسابات البنكيه والحقوق والالتزامات محل المطالبه، وعليه، فان الدفع المثار يسقط لما تم ايضاحه. لذلك وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) بتمكين موكلتي (...)من الحسابات البنكيه المرتبطه بالنشاط محل التحويل والعايده للسجل التجاري رقم (...) والرقم الوطني الموحد رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها باستكمال كافه الاجراءات البنكيه والنظاميه اللازمه لتمكين موكلتي من اداره الحسابات البنكيه المرتبطه بالنشاط محل التحويل والتصرف بها)، ثم افاد وكيل المدعي عليها بعد سؤاله؟ بان موكلته لم تمانع من نقل الحسابات البنكيه المرتبطه للمدعيه وانه من المفترض انتقالها تلقاييا للمدعيه، فعقبت وكيله المدعيه بان انتقال الحسابات البنكيه يتطلب مراجعه المدعي عليها للبنك، وبعد عرض الدايره الصلح بين الطرفين تواصلا الي ان تلتزم المدعي عليها بمراجعه البنوك ونقل جميع الحسابات البنكيه للسجل التجاري الموحد رقم: (...)، والسجل التجاري رقم (...)، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه لانهاء نقل الحسابات البنكيه المرتبطه بالسجلات المشار اليها باعلاه، ثم طلبا اثبات هذا الصلح والالزام به، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه، وليس للاطراف حق الاعتراض لكونها من الدعاوي اليسيره، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:

الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي وكاله قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح والالزام بمضمونه؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.