tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431057045 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-07-24 date_hijri=1445-01-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:06531bc3-bfb9-40de-b8a2-99ef733cc6b6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٩٠٩٨لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) للنقل البري شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٤ ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اسمنت بثمن اجمالي قدره (٩٩,٠٩٦) تسعه وتسعون الفا وسته وتسعون ريالا، لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٠٩٦) تسعه وتسعون الفا وسته وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٤ م، علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (١٠٤,٠٩٦.٢١) ميه واربعه الاف وسته وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٣ ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقرر الطرفان بقولهما انهما اتفقا علي تسويه المبلغ المتعلق بذمه مصنع (...) للبلوك وهو مبلغا قدره (٩٤,٠٩٦) اربعه وتسعون الفا وسته وتسعون ريالا، علي ان يكون سدادها علي خمس دفعات ابتداء من كل شهر هجري من بدايه عام ١٤٤٥ ه، وتكون كل دفعه بمبلغ قدره (١٨,٨١٩) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وتسعه عشر ريالا، وان يلتزم المدعي عليه بشرط جزايي في حال تخلفه عن سداد اي مبلغ، ويعتبر المبلغ حالا بالكامل، ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، وطلبا اثبات هذا الصلح، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٠٩٦) اربعه وتسعون الفا وسته وتسعون ريالا ، وحيث اصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الصلح.
نص الحكم:
فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.