tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-08-17 document_type=ruling entity=document_number:7584755c-2bcb-473f-af1a-7e8ecac86b2e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٩٢٠٥ لعام ١٤٣٦ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٢/٠٦ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٦/١٠/١١ ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٨/١٤٣٦ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه الاسياح بلايحه دعوي جاء في مضمونها انه بموجب العقد المؤرخ في ١٨/٤/١٤٣٥ه وقعت المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مع المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) عقد من الباطن باعتبار المدعي عليه هو المقاول الرييسي للمشروع علي ان تقوم المدعيه من الباطن بانشاء مبني (...) بمحافظه (...) (توريد وتنفيد بناء عظم) وقد كانت مده العقد خمسه اشهر الا ان المدعي عليه اخل بالتزاماته العقديه ومن ذلك التاخر في تسليم الموقع وعدم تواجد مشرف المشروع وغيابه عن موقع العمل وعدم دفع المستخلصات المستحقه للمدعيه وعدم التجاوب مع مالك المشروع حتي تم سحب المشروع من المدعي عليه كما انه ترتب علي ذلك الحاق الضرر بالمدعيه حيث اضطرت للحصول علي قرض من البنك للصرف علي المشروع كما انه ترتب علي ذلك تفويت فرص استثماريه علي المدعيه وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ١٩٣.٧٠١ريال يمثل المتبقي من مستحقات موكلته عن الاعمال المنفذه بموجب المستخلصات للاعمال المنفذه في المشروع وتعويض موكلته بمبلغ ٧١٩.٠٠٠ريال عن الاضرار التي لحقت بها بسبب حبس مستحقات موكلته دون وجه حق وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره استمعت الدايره لملخص الدعوي حيث كرر وكيل المدعيه ما ورد بلايحه الدعوي كما اجاب المدعي عليه اصاله بعدم صحه ما ورد في دعوي المدعيه وان المدعيه قد اخلت بالتزاماتها التعاقديه حيث لم تلتزم بالمده المحدده لانجاز الاعمال ولم تقدم برنامج زمني لتنفيذ الاعمال ولم تنفذ اعمال الحفر ولا ترحيل مخلفات اعمال الحفر من الموقع ولم توفر العدد الكافي من العماله الفنيه المدربه وفقا للانذارات الموجهه للمدعي عليه من الجهه مالكه المشروع كما ان المدعيه لا تستحق المبلغ الذي تطالب به مقابل تنفيذ الاعمال حيث بلغ اجمالي قيمه الاعمال التي نفذتها ٣٧٩.٧٥٦ ريال وقد استلمت منها مبلغا قدره ٣٤٥.٩٦٣ ريال كما انها لا تستحق قيمه اعمال المستخلص السابع والثامن لعدم اعتمادهما من استشاري المشروع طبقا للبند خامسا من العقد، كما ان مؤسسه المدعي عليه هي من قامت بتجهيز الموقع بالبيت الجاهز ونفذت اعمال الحفر، وبسبب تاخر المدعيه تم سحب المشروع، وانه لم يتاخر في صرف المستخلصات حيث كان يتم صرفها في اليوم التالي لتقديمها وانه بسبب التاخير وسوء التنفيذ تم سحب المشروع من المدعي عليه من قبل الجهه المالكه للمشروع وتنفيذه علي حسابه ومصادره الضمان النهايي للمشروع لذا فانه يطلب رفض الدعوي والزام المدعيه بان تدفع له مبلغا قدره (٢،٥٩٩،٩٢٣،٢٥) ريال وهو كالتالي: مبلغ (٣٩،٩٢٣،٢٥) ويمثل الفرق بين ما حصلت عليه المدعيه وبين ما تستحق، ومبلغ (٢٦٠،٠٠٠) ريال تكلفه جهاز الاشراف المعين من مؤسسه (...) وهو يمثل ١% من قيمه المشروع بسبب التاخير، ومبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ريال يمثل قيمه الفرق بين قيمه العقد مع الجهه المالكه وبين المقاول الذي تم ترشيحه للتنفيذ علي حساب المدعي عليه، ومبلغ (٢٠٠،٠٠٠) ريال تعويضا عن ما فاته من كسب وما لحقه من خساره، ومبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال تعويضا عن ما اصاب المؤسسه من اضرار بسمعتها لدي الجهات الحكوميه والخاصه جراء سحب المشروع، ثم افهمت الدايره الطرفين بان الفصل في النزاع بتطلب احالته لخبير محاسبي لحصر الكميات والاعمال المنفذه ومستحقات كل طرف فابدي الطرافان موافقتهما علي ذلك علي ان تكون اتعاب الخبير مناصفه ابتداء ويتحملها خاسر الدعوي ثم اتفق الطرفان علي ندب مكتب (...) وقدم كل طرف نصف اتعاب الخبير بمبلغ ١٣.١٢٥ريال فقررت الدايره ندب مكتب (...) لبيان مستحقات كل طرف ثم ورد للدايره تقرير الخبير الابتدايي وقد تضمن بانه بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من اطراف الدعوي والمستندات المقدمه من (...) وهي الجهه مالكه المشروع، وبعد حصر الكميات المنفذه من قبل المدعيه وحصر الكميات المنفذه للبنود المتعاقد عليها مع مؤسسه المدعيه وفقا للمستخلصات المقدمه من (...)، فان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه هي(٤٧٨،٨٠١) ريال ويخصم منها المبالغ المسدده من المدعي عليه وقدرها(٣٤٥،٩٠٥) ريال وبناء عليه يتبين ان الرصيد المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (١٣٢،٨٩٦) ريال كما ذكر الخبير بان المدعيه لم تبد ايه ملاحظات او اعتراض واما ملاحظات المدعي عليه فكانت غير مؤثره في الدعوي ما عدا الطلب بتعديل استحقاق المدعيه مبلغ (١،١٧٠) ريال بدلا من (٣،٨٩٠) ريال وذلك بالتعميد الصادر لها باستحقاق قيمه (٦) متر خرسانه، وكان الجواب عليه انه تم تعديل التقرير بهذه الملاحظه وتم خصم مبلغ (٢،٢٧٠) ريال لعدم اعتمادها من قبل مؤسسه المدعي عليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وتم رفع الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
حيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٩٣،٧٠١) ريال يمثل المتبقي من مستحقاته مقابل الاعمال التي نفذها في المشروع بالاضافه الي طلبه التعويض بمبلغ (٧١٩.٠٠٠) ريال عما لحقه من اضرار بسبب حبس مستحقاته لدي المدعي عليه وحيث دفع المدعي عليه بعدم صحه الدعوي وعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وطلب الزامها باعاده المبالغ الزايده عن الاعمال التي نفذتها بالاضافه الي تعويضه عما لحقه من اضرار وحيث تبين للدايره بعد الاطلاع علي تقرير الخبير بان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ (١٣٢.٨٩٦)ريال فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٣٢.٨٩٦)ريال بالاضافه الي تحميله اتعاب الخبير التي دفعتها المدعيه وقدرها (١٣.١٢٥)ريال (١٣٢.٨٩٦+١٣.١٢٥=١٤٦.٠٢١) اما مطالبه المدعي عليه بالزام المدعيه باعاده المبلغ الزايد عن مستحقاتها وقدره (٣٩،٩٢٣،٢٥) ريال فقد تبين للدايره بعد الاطلاع علي تقرير الخبير عدم استحقاق المدعي عليه لهذا المبلغ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب اما مطالبه المدعيه والمدعي عليه بالتعويض عما لحقهما من خساير وما فاتهما من ربح فان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه بعد توافر اركانه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولم تقدم المدعيه او المدعي عليه ما يثبت هذه الاضرار كما انه قد استقرت احكام القضاء علي عدم التعويض عن الربح الفايت لانه من الامور المحتمله التي لا يمكن الجزم بتحققها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب كما تنتهي الدايره الي رفض طلب المدعي عليه التعويض عن تكلفه جهاز الاشراف وتحميل المدعيه فرق التنفيذ علي حسابه من قبل مالك المشروع لعدم تقديمه ما يثبت استحقاقه لذلك.

(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٤٦،٠٢١) مايه وسته واربعون الفا وواحد وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

المقامه من/ (...) صاحبه/ مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) الحكم في القضيه رقم ١٥٧٦ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) صاحبه/ مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات رخصه اقامه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٣/٢٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/٢٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (٩٢٠٥) لعام ١٤٣٦ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم المدعي عليه بتاريخ ٠٧ /٠٥ /١٤٤٠ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ٩٢٠٥ لعام ١٤٣٦ه القاضي: "بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٤٦.٠٢١) مايه وسته واربعون الفا وواحد وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.