tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431012753 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-06-22 date_hijri=1444-11-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:e76d77e1-e9f0-4c53-9424-381c6f9fd9eb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471087426 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حلويات ومكسرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٧١٢.٠٠) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢،٧١٢) اثنان وعشرون الف وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 22 / 11 / 1444 ه، عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهما حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ 29 / 11 / 1444 ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ، وطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي مطابقه الرصيد المختومه والموقعه من ممثل المدعي عليها بتاريخ 12 / 04 / 2023 م، بمبلغ (21،885.19) واحد وعشرون الف وثمان مايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه عشر هلله ثم قررت الاكتفاء وحصرت دعوي موكلتها في المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المصادقه في هذه الدعوي والبالغ قدره (21،885.19) واحد وعشرون الف وثمان مايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه عشر هلله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي ، وبما ان ممثل المدعيه حصر الدعوي في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (21،885.19) واحد وعشرون الف وثمان مايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه عشر هلله، يمثل قيمه بضاعه حلويات ومكسرات.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان ممثل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي مطابقه الرصيد المختومه والموقعه من ممثل المدعي عليها بتاريخ 12 / 04 / 2023 م، بمبلغ (21،885.19) واحد وعشرون الف وثمان مايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه عشر هلله، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه " علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل." ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (21.885.19) واحد وعشرون الف وثمان مايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه عشر هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.