tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 9552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1439-10-27 document_type=ruling entity=document_number:391599923 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 9552 لعام 1441 ه
المقامه من/ هند عبدﷲ معيذر المعيذر هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدﷲ صالح الصقر هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان خالد بن صالح بن احمد الشايق، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم 391599923 وتاريخ 27/ 10/ 1439ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "انه في عام 1435ه بعد وفاه مورث المدعيه وحصولها علي الاموال عن طريق الارث عرض المدعي عليه علي المدعيه الاستثمار معه في اعماله التجاريه في نشاط الاستثمار في العقارات غير المعينه لقاء ارباح تعادل ضعف مبلغ الاستثمار بنسبه 100 % مستغلا بذلك حداثه سنها الذي لا يتجاوز 20 عاما وحصولها علي الارث، وبالفعل سلمت المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره اربعمايه الف ريال للاستثمار معه، ثم سلم المدعي عليه للمدعيه ارباحا قدرها ثلاثمايه وخمسون الف ريال؛ ثم توقف عن دفع الارباح فطالبته المدعيه بالارباح وراس المال فاصبح يماطل ويتهرب من سداد راس مال المدعيه رغم مطالبتها له اكثر من مره دون جدوي، مما اضطرها لاقامه هذه الدعوي الطلبات: الزام المدعي عليه بمبلغ اربعمايه الف ريال قيمه راس المال، اضافه الي اتعاب المحاماه التي تكبدتها بما يعادل 15% من قيمه الدعوي". وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحالتها الي الدايره احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر عبد الملك بن عبدالعزيز بن عبدﷲ ابا الخيل، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم 42571038 وتاريخ 25/ 2/ 1442ه، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وهي سند قبض برقم 7687 وتاريخ 1/ 6/ 1435ه باستلام مبلغ ميه الف ريال من المدعيه صادر علي مطبوعات مؤسسه الصقر للعقارات لصاحبها عبدﷲ الصقر وصوره شيك برقم 4 وتاريخ 2/ 12/ 1438ه مسحوب علي مصرف الراجحي من حساب محمد عبدﷲ صالح الصقر لامر المدعيه بمبلغ ميه الف ريال. وبسؤال وكيل المدعيه عن محل الشراكه وتاريخها ومدتها ونسبه كل طرف من الارباح وهل يوجد عقد مكتوب اجاب بان الاستثمار في نشاط العقار غير المعين، وتاريخ الشراكه ابتداء من الحوالات في عام 1435ه، ومدتها سنه من تاريخ التحويل، ونسبه الارباح المتفق عليها ان يكون للمدعيه 70% من الارباح والباقي للمدعي عليه، وبسؤاله عن البينه علي تسليم باقي راس المال اجاب بانها حوالات يطلب مهله لتقديمها، وبسؤاله عن البينه علي الربح ومقدار الربح اجاب بان الربح الخاص بموكلته (350.000) ريال وقد استلم سابقا وهي تطلب رد راس المال، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب اجاب بانه استلم من المدعيه (350.000) ريال فقط وانه ضارب بها في العقار بواسطه محفظه عقاريه علي شكل اسهم للمدعيه وغيرها، وباع بخساره تصل الي 50% وان المبلغ المعاد للمدعيه هو راس المال وتصفيه للشراكه مع تبرع موكله بتحمل الخساره، وليس للمدعيه اي حقوق تجاه موكله. وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي تسليم باقي راس المال وعلي ربح المضاربه ومقدار الربح طلب مهله لتقديمها. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه قد تقدم بالدعوي رقم 6970 لعام 1441ه وحكمت الدايره فيها بعدم القبول لعجز المدعيه عن تحرير الدعوي بناء علي الاسيله الموجهه اليها في تلك القضيه، ثم تقدم بهذه الدعوي دون ان يضمن لايحته الاجابه عن الاسيله الموجهه في تلك القضيه والتي بموجبها تحرر الدعوي، وبعد اعاده الاسيله عليه اجاب عنها الا انه لم يرفق ما يثبت تسليم باقي راس المال ولم يحصر مستنداته علي الدعوي وبيناته علي ربح المضاربه، ولما كان الواجب علي المدعيه تقديم ذلك عند قيد الدعوي وليس في اثناء السير فيها، وحيث خلت مرفقات القضيه من هذه المستندات، ولم يكتف وكيل المدعيه بما ارفق وانما طلب مهله لتقديم باقي مستنداته، مما تنتهي به الدايره الي عدم امهاله والحكم بعدم قبول دعواه، لتمسك وكيل المدعيه بهذه الاسانيد وتوقف الفصل في موضوع الدعوي علي تقديمها، ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوي وليس في اثناء نظرها، واستنادا الي الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه التي اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، والماده (20) من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وحدد يوم الاربعاء 3/ 4/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.
عضو 
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
 عضو 
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب