tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430676626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-02 date_hijri=1443-06-29 document_type=ruling entity=document_number:439093228 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٨٢٨٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/(...)، الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠٩٣٢٢٨) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه) بشان المطالبه ب (فسخ عقد وعدم استحقاق سند لامر)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بعدم استحقاق المدعي عليه (...) للسند لامر برقم (١٦٥) المؤرخ في ٠١/٠٦/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (١,٤٣٨,٥٠٠) مليون واربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال والمحرر من قبل المدعي (...)وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٧٨٤٧٢) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالمماطله مما احوجه للشكايه مما ادي الي (الاستعانه بمحام). وانتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٣٠٢٧٨٤٧٢) وبتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه والمتضمن عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر برقم (١٦٥) المؤرخ في ٠١/٠٦/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (١,٤٣٨,٥٠٠) مليون واربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال والمحرر من قبل المدعي. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان دعوي المدعي مرسله فلم يقدم ما يؤكد انه سدد هذا المبلغ لقاء هذه الدعوي، وان المدعي قدم سند الامر تجاه المدعي عليه لانني سلمته التشليح بما يحتويه من حديد سكراب وانا وحتي الان اظن ان الحق معي، ولم اتقدم بسبب كيدي او للاضرار بالمدعي واكبر دليل علي ذلك جميع الاحكام التي صدرت لصالحي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، والمدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تبادل الطرفين المذكرات عبر النظام، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، جري سؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته فقرروا الاكتفاء جميعا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي مستندات القضيه، وبما ان المنازعه بين الطرفين متعلقه بالتعويض عن اتعاب المحاماه والترافع عن القضيه السابقه والمقامه من المدعي/ (...)، ضد المدعي عليه/ (...) والمقيده برقم (٤٣٩٠٩٣٢٢٨) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه) بشان المطالبه ب (فسخ عقد وعدم استحقاق سند لامر)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بعدم استحقاق المدعي عليه (...) للسند لامر برقم (١٦٥) المؤرخ في ٠١/٠٦/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (١,٤٣٨,٥٠٠) مليون واربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال والمحرر من قبل المدعي (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٧٨٤٧٢) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه، والحكم اكتسب الصفه القطعيه، ثم طالب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبما ان المدعي عليه انكر استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وبما ان الاصل السلامه وبراءه الذمه فيلزم مدعي خلافه البينه، لقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان غايه ما قدمه وكيل المدعي من بينه تمثل في صك الحكم المشار اليه اعلاه، وبعد الاطلاع عليه، تبين ان الحق المتنازع فيه لم يكن جليا، وعلي اثره لم يظهر اضرار المدعي عليه بالمدعي، وما يعضد ذلك ان اليمين توجهت في اخر المطاف، ولذا فليس كل لجوء للقضاء مستلزم للتعويض، لان القضاء انما هو مرجع الناس في خلافاتهم والفصل فيها، ولذا فمجرد اللجوء للقضاء ليس ببينه علي المماطله او الاضرار من الخصم الاخر، كما ان دعوي المدعي هي في حقيقتها دعوي تعويض يستلزم منها بيان اركانها الثلاثه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر عليه ولا بينه علي غرم المال محل المطالبه، اضافه الي عدم ثبوت خطا المدعي عليه، مما ينتفي معه اهم اركان التعويض، وقد ورد في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (١٣/ ٥٥) ما قوله: (وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين علي من يتبين انه الظالم، وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا في حقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ا.ه.، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه, ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.