moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٦٥٩١٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في مرافق المطابخ المجهزه لاغراض التشغيل وخدمات تقديم الطعام، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٩١٩ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٠,٤٠٩.٤٠) ميتان وخمسون الفا واربع ميه وتسعه ريال واربعون هلله سدد منها مبلغ قدره (١٣٣,٢١١.٢٢) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وميتان واحد عشر ريال واثنان وعشرون هلله والمتبقي (١١٧,١٩٨) مايه وسبعه عشر الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٩ه وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٩١٦) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٧١٩) احد عشر الفا وسبع ميه وتسعه عشر ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨م علي مطبوعات شركه (...) التجاريه والمبرم بين شركه (...) التجاريه وشركه (...) لتقديم الوجبات ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٨) علي مبلغ قدره (١١٤,٩٤٧.٠٢) مايه واربعه عشر الف وتسعمايه وسبعه واربعون ريال وهللتان. ٣- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٧٧١٨٣٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٩٠٦٠٥٥) الصادر من الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٦ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمه الي تقديم المدعيه وكاله طلبا برقم (٤٥١١٦٨٢٦٢٢) وتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٥ه لتعديل الطلب الاصلي في هذه الدعوي ليكون طلب المدعيه وكاله الاتي اولا/دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٩١٦) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته عشر ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٧١٩) احد عشر الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريال وقدم العقد بين الطرفين المؤرخ في ١٨ /٠٤ /٢٠٢٢م والمختتم بختم المدعي عليها وفاتوره بتاريخ ٠٨ / ٠١ /٢٠٢٢م وتاريخ ٠٩ /٠١ / ٢٠٢٢م وتاريخ ٣١ /٠٨ /٢٠٢٢م وتاريخ ٣٠ / ٠٩ /٢٠٢٢م وقررت المدعيه وكاله ان هناك فاتورتين بتاريخ ٣١ /٠٨ /٢٠٢٢م وبتاريخ ٣٠ / ٠٩ /٢٠٢٢م تضمنت في جزء منها مبالغ مستحقه لموكلتها علي فرع الشركه المدعي عليها بحي (...) والتي دونت بالفاتوره بالرمز SW واما ما يخص فرع (...) فهو مدون بجميع الفواتير بالرمز SU وسيقدم دعوي مستقله فيما يخص المبالغ الذي في ذمه الشركه المدعي عليها علي فرعها بحي (...) وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بالاتي: اولا/دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٩١٦) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته عشر ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٧١٩.٠٠) احد عشر الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريال، ولما قدمته المدعيه وكاله من العقد بين الطرفين علي فرع الشركه المدعي عليها في حي (...) المؤرخ في ١٨ /٤ /٢٠٢٢م والمختتم بختم المدعي عليها و عددا من الفواتير بتاريخ٨ / ١ /٢٠٢٢م وتاريخ ٩ /١ / ٢٠٢٢م وتاريخ ٣١ /٨ /٢٠٢٢م وتاريخ ٣٠ / ٩ /٢٠٢٢م والفاتورتين الاخيرتين جزء منها مبالغ مستحقه للشركه المدعيه علي فرع الشركه المدعي عليها في حي (...) محل الدعوي و مدون بالفاتورتين بالرمز (SU) والجزء المتبقي علي فرع الشركه المدعي عليها بحي (...) ومدون بالرمز(SW) وليس محلا للمطالبه في هذه الدعوي ، وجميع ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات اوصل باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم(...)بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) اولا/ مبلغ قدره (٣٧٩١٦) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته عشر ريالا ثانيا/ مبلغ قدره (٢٠٠٠)الفي ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم