tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430079582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-09-28 date_hijri=1444-02-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:286ae643-a98c-4478-a7cc-89615fc6fbd9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٣٩٩٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بقيمه اتعاب التقاضي لقاء القضيه المرفوعه من قبل المدعي عليه بموجب الصك رقم (٢٤١٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢ه والمتضمن: "حكمت الدايره برفض الدعوي" ، وقد تكلف المدعي لقاء ذلك مبلغا قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال ، بموجب العقد المثبت لاستعانه المدعي بمحامي . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه: حضر وكيلا المتداعين ، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيلا المتداعين لما طلب منهما في الجلسه الماضيه ، وعليه وبعد مراجعه العقد المرفق تبين ان مقدار ما غرمه المدعي مبلغا قدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال ، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه .
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه قد اضر بالمدعي عليها بدعوي غير ثابته مما تسبب معه في غرم المدعي عليه بغير حق، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الغرم ثابت علي الظالم المبطل ، قال رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠).. واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، كما ان العقد نص فيه صراحه علي ان مقدار الاتعاب مبلغا قدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، وهو ما تقضي به ، ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال ورفض ما سوي ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.