moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٩٢٩/٢/ق لعام ١٤٣٤ه المقامه من /(...) ضد / (...) الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ٢٩/٦/١٤٣٨ه ، وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بالتشكيل التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره (...) ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٤ه وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم وذلك ان الوكيل المدعي (...) ، سجل مدني رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٣ه تقدم الي المحكمه الاداريه بجده بلايحه دعوي جاء فيها ان موكله لديه عقد (...) بمنطقه (..) من شركه (...) السعوديه، بتاريخ ٣/٤/١٤٢٧ه ، وهي كالاتي: محافظه (...)، ومحافظه (...) مركز (...) بمدينه (...)، محافظه (...) وقد تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ١٣/٧/١٤٢٧ه علي بيع المشروع وقد شمل العقد علي الكيابل الهاتفيه والنحاسيه والالمنيوم والاعمده الحديديه والخشبيه والشدات الحديديه بالاضافه الي عدد اثنان دينات (...) وعدد ثلاثه مولدات كهرباييه بالاضافه الي صواريخ قص ومناجر كهرباييه ومناشير كهرباييه ومعدات قص الحديد وغاز واكسجين وقد كان قيمه العقد مبلغا قدره سبعمايه الف ريال دفع المدعي عليه مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال وتبقي في ذمته مبلغ اربعمايه الف ريال وطلب الزامه به، بالاضافه الي قيمه تاجير المستودع الخاص بالمدعي للمدعي عليه مده سبع سنوات بمبلغ قدره ميه واربعون الف ريال بواقع عشرين الف ريال لكل سنه، وكذلك الزام المدعي عليه بدفع قيمه ما سببه من اضرار حريق الاخشاب العايده له في مستودع المدعي والمقدره بمبلغ قدره ميتين وخمسين الف ريال، وقد قيدت اللايحه في سجلات المحكمه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٩/١١/١٤٣٤ ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر المدعي عليه (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره جاء فيها بان التعاقد مع المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال دفع منها دفعه اولي قدرها (٣٠٠.٠٠٠) ريال والباقي علي اقساط شهريه بواقع ميه الف ريال شهريا علي مدار اربعه اشهر وتم تسليم المدعي عليه عدد سيارتين ديانا ومولدات كهرباء ومعدات صناعيه بغرض العمل في المشروع بقيمه (٣٠٠.٠٠٠) ريال وتم نقل ملكيتها لصالح المدعي عليه وطلب في ختامها الزام المدعي عليه بطلباته الوارده بلايحه الدعوي المرصوده اعلاه بالاضافه الي مبلغ ميتي الف ريال تعويضا لموكله ماديا ومعنويا ونفسيا وبدنيا وبذلك يكون اجمالي مبلغ المطالبه (٩٩٠.٠٠٠) ريال، ثم ذكر بان موضوع هذه الدعوي هو موضوع الدعوي الماثله امام الدايره برقم ٣٦٣٢ لعام ١٤٢٩ ه والتي قدمها المدعي عليه وهذه الدعوي قدمت جوابا علي تلك الدعوي، ثم قررت الدايره ضم هذه القضيه الي القضيه رقم (٣٦٢٣/٢/ق لعام ١٤٢٩ ه)؛ لاتحاد الاطراف والموضوع، وقد تم تحديد عده جلسات لنظر الدعوي، واقر المدعي عليه بانه تسلم موقع بني كبير وان مجموع ما احتواه ذلك الموقع قيمته (٢٥.٠٠٠) ريال، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي تسليمه المواقع محل الدعوي وعلي الاضرار المدعي بها وطلب الرجوع الي موكله في ذلك، وفي جلسه ٢٩/٧/١٤٣٦ ه قررت الدايره الغاء قرار ضم هذه القضيه الي القضيه رقم (٣٦٢٣/٢/ق لعام ١٤٢٩ه)، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٣٦ه ذكر المدعي عليه انه من سكان وادي الدواسر وانه يطلب ان تكون الدعوي عليه في اقرب محكمه لمقر سكنه ابها او الرياض وقدم شهاده تعريف معلم من مرجعه بانه معلم باداره التربيه والتعليم بوادي الدواسر فافهمته الدايره انه بناء علي الماده الحاديه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه فان الطلب بعدم اختصاص المحكمه المكاني يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وقد اجاب المدعي عليه عن الدعوي في الجلسات السابقه وبذلك يسقط حقه في هذا الطلب، ثم استمهل المدعي وكاله بتقديم مذكره لجميع بيناته علي الدعوي واستعد بتزويد المدعي عليه بها خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه علي فاكسه رقم (...) وتزويد الدايره ايضا بها خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، وافهمت الدايره المدعي عليه باحضار جوابه علي ما يستلمه من وكيل المدعي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٥/٢/١٤٣٧ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي دفعه بعدم الاختصاص المكاني لكونه من سكان وادي الدواسر التابعه لمنطقه الرياض واضاف اليها رده علي موضوع الدعوي تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه ٩/٤/١٤٣٧ ه حضر وكيل المدعي دعوي موكله في المطالبه بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال باقي قيمه العقد كما حصر المدعي عليه رده في طلب رد الدعوي لعدم تسلمه ما ورد في العقد سوي موقع بني كبير فعقب المدعي وكاله بانه ليس لديه بينه علي تسليم الموقع وانه يستند الي العقد، كما عقب المدعي عليه بانه يؤكد علي عدم تسلمه اي معدات او مواقع سوي موقع (...)، ثم عاد فذكر بانه تسلم المعدات والدينات والمولدات الوارده في العقد مقابل مبلغ (٦٥.٠٠٠) ريال تم تسليمها للمدعي، اما المواقع فانه مستعد باداء اليمين علي عدم تسلمه لاي مواقع سوي موقع (...)، فافهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له سوي يمين المدعي عليه علي عدم تسلم المواقع سوي موقع بني كبير فذكر بان موكله يرفض يمين المدعي عليه، حيث انه اقر بتسلم المعدات كما ان المدعي خلي بينه وبين المواقع ولذلك اقر المدعي عليه بتسلم جزء منها ولم ينص العقد علي التسليم، وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب المدعي عليه شطب القضيه وقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر القضيه وتم فتح باب المرافعه، وجلسه ٣/١/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي (....) ، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم العقد المبرم بين الطرفين فقام بتزويد الدايره بصوره منه، ثم سالته الدايره عن بينته علي استلام المدعي عليه للمواقع المذكوره في العقد فاجاب بان بينته علي ذلك هي العقد المبرم بين الطرفين وتمكين المدعي عليه من استلام المواقع واقرار المدعي عليه باستلام بعض المواقع ومباشرته اعمال انزال الشبكات الهاتفيه، ثم طلبت منه الدايره تقديم مذكره تفصيليه مرفق فيها جميع البينات التي يستند عليها في دعواه فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢١/٣/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله واشارت الدايره الي انه وردها من المدعي عليه مذكره تضمنت طلب احاله القضيه الي المحكمه الاداريه بالرياض، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي بيان الطريقه التي استلم بها موكله موقع بني كبير، فقدم مذكره لم تشتمل علي طلبات الدايره ثم ذكر المدعي عليها اصاله بان التسليم كان بحضور المدعي ومهندس شركه (...) وبحضور عمال المدعي عليه، وان تسليم موقع بني كبير تم باستلام المدعي الموقع من الشركه، ثم تسليمه في نفس الوقت للمدعي عليه، واما المواقع الاخري فان المدعي لم يحضر لاجل تسليم المواقع المتبقيه طبقا للتسليم السابق، وفي جلسه ١٠/٥/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر المدعي عليه (...) وافهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي استلام المواقع الوارده في العقد سوي موقع بني كبير، فقرر: قبوله بيمين المدعي عليه، فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي ذلك، فحلف بالله قايلا: ((والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انني انا المدعي عليه (...) ،لم استلم المواقع التي يدعي المدعي (...)، انني استلمتها، وانني لم استلم سوي موقع (...)، وان المدعي لا يستحق في ذمتي اي مبالغ تخص هذه المواقع سوي قيمه موقع بني كبير البالغه (٢٥.٠٠٠) ريال فقط والله العظيم والله العظيم والله العظيم)) هكذا حلف، ثم عقب المدعي عليه بانه استلم المعدات والدينات والمولدات الوارده في العقد مقابل مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وانه سلم هذا المبلغ نقدا للمدعي، وليس لديه بينه علي تسليمه للمدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر: بان موكله ينكر استلامها، فافهمت الدايره المدعي عليه بانه ليس له الا يمين المدعي علي انكار استلام المبلغ المقدر ب (٦٥.٠٠٠) ريال فقبل بذلك، فافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين وفي حاله عدم حضوره ستعده ناكلا وستحكم بالنكول فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن مطالبه المدعي بمبلغ قدره (١٤٠.٠٠٠) ميه واربعون الف ريال، قيمه استيجاره لمستودع المدعي، وقيامه بوضع الاعمده الخشبيه التي يملكها ولم يقم باخذها او اخلاء المستودع مده سبع سنوات بواقع (٢٠.٠٠٠) عشرين الف ريال، في السنه الواحده فاجاب بان ذلك غير صحيح، وانه لم يستاجر المستودع، وليس له اي علاقه به؛ فسالت الدايره المدعي وكاله هل لديه بينه اخري سوي ما تم تقديمه فاجاب بانه ليس لديه اي بينه اخري سوي ما تم تقديمه، فافهمته الدايره بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي عدم صحه المطالبه بمبلغ ايجار المستودع، فقرر: قبوله بيمينه، فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي ذلك، فحلف بالله قايلا: ((والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انني انا المدعي عليه (...) ،لم استاجر المستودع الذي يدعي المدعي (...)، انني استاجرته، وانني لم اقم بوضع اي معدات او اخشاب فيه تخصني وليس لي اي علاقه بهذا المستودع، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)) ، هكذا حلف، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن مطالبه المدعي بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، قيمه خساير واضرار الحريق في المستودع بسبب الاعمده الخشبيه المملوكه للمدعي عليه، فقرر: بانه لا صحه لذلك، وان المدعي لا يستحق في ذمته اي مبلغ سوي قيمه موقع بني كبير بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسون وعشرون الف ريال الذي لم يتم سداده حتي تاريخه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وطلبوا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، وفي جلسه ٢٥/٥/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيل المدعي هل لدي موكله بينه علي ان قيمه المعدات المسلمه للمدعي عليه والوارده في العقد محل الدعوي هي (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، فطلب مهله لذلك، ثم سالته الدايره عما طلب الامهال لاجله في الجلسه السابقه بخصوص احضار موكله لاداء اليمين فذكر بان موكله لم يستطع حضور هذه الجلسه لظروفه الصحيه، فافهمته الدايره بان هذه هي المره الثانيه لامهاله لاحضار موكله لاداء اليمين ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه اليوم الثلاثاء ٢٩/٦/١٤٣٨ه، حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي ان قيمه المعدات الوارده في العقد والتي استلمها هي (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، وليست (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال كما يدعيه المدعي، فحلف بالله قايلا: ((والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان قيمه المعدات التي استلمتها انا المدعي عليه (...) ، من المدعي (...) ، الوارده في العقد المؤرخ في ١٣/٧/١٤٢٧ه ، هي بقيمه (٦٠.٠٠٠) ريال، وليست كما يدعيه المدعي من ان قيمتها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)) ، هكذا حلف، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ولاييا؛ وفقا للماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بوادي الدواسر ولم يدفع بذلك الا بعد اجابته علي موضوع الدعوي، وعليه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا بناء علي الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه؛ ووفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال المتبقي من قيمه عقد بيع شبكه الهواتف الهواييه بمنطقه (...) المؤرخ في ١٣/٧/١٤٢٧ه، وكذلك مبلغ (١٤٠.٠٠٠) ميه واربعون الف ريال قيمه استيجار المدعي عليه مستودع المدعي وقيامه بوضع الاعمده الخشبيه التي يملكها ولم يقم باخذها او اخلاء المستودع مده سبع سنوات، بواقع: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال لكل سنه، وكذلك الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتين وخمسون الف ريال قيمه ما سببه من اضرار حريق الاخشاب العايده له في مستودع المدعي، ومبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال تعويض لموكله ماديا ومعنويا ونفسيا وبدنيا، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه العقد محل الدعوي وذكر بانه لم يستلم المواقع الوارده فيه سوي موقع بني كبير وان مجموع ما احتواه ذلك الموقع قيمته (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وكذلك استلم المعدات والدينات والمولدات الوارده في العقد مقابل مبلغ (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، تم تسليمها للمدعي نقدا، وحيث ان الاستجابه لطلبات المدعي يستلزم منه النظر في العقد، وما احتواه من شروط، وما تلاه من تطبيقات من الطرفين وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي قيمه اجماليه قدرها (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال تشمل المواقع والمعدات ولم يتم تفصيلها، كما لم ينص علي اليه تسليم المواقع للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه انكر استلامه المواقع الوارده في العقد سوي موقع (...) بقيمه (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال فقط، وطلبت الدايره من المدعي البينه علي تسليم المدعي عليه المواقع محل العقد فلم يقدم البينه علي ذلك فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي عدم تسلمه فقبل بيمينه، وحيث ان المدعي عليه حلف بالله قايلا: ((والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انني انا المدعي عليه (...)، لم استلم المواقع التي يدعي المدعي (...) انني استلمتها، وانني لم استلم سوي موقع (...)، وان المدعي لا يستحق في ذمتي اي مبالغ تخص هذه المواقع سوي قيمه موقع (...) البالغه (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال فقط والله العظيم والله العظيم والله العظيم))، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي من قيمه العقد وقدره: (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال؛ لعدم ثبوت استلام المواقع، واما بخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٤٠.٠٠٠) ميه واربعون الف ريال، قيمه استيجار المدعي عليه لمستودع المدعي، وقيامه بوضع الاعمده الخشبيه التي يملكها ولم يقم باخذها او اخلاء المستودع مده سبع سنوات بواقع (٢٠.٠٠٠) عشرين الف ريال، في السنه الواحده؛ فبما ان المدعي عليه انكر صحه هذا الادعاء وذكر بانه لم يستاجر المستودع، وليس له اي علاقه به، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي تاجير المستودع للمدعي عليه، فذكر بانه ليس لديه اي بينه سوي ما تم تقديمه، فافهمته الدايره بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي عدم صحه المطالبه بمبلغ ايجار المستودع، فقرر: قبوله بيمينه، فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي ذلك، فحلف بالله قايلا: ((والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انني انا المدعي عليه (...)، لم استاجر المستودع الذي يدعي المدعي (...)، انني استاجرته، وانني لم اقم بوضع اي معدات او اخشاب فيه تخصني وليس لي اي علاقه بهذا المستودع، والله العظيم والله العظيم والله العظيم))؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، قيمه الخساير والاضرار الناشيه عن حريق المستودع بسبب الاعمده الخشبيه المملوكه للمدعي عليه، فبما انه لم يثبت للدايره علاقه المدعي عليه بالمستودع علي النحو الوارد اعلاه كما ان المدعي لم يقدم البينه علي ما يدعيه؛ فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، واما بخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال تعويضا لموكله ماديا ومعنويا ونفسيا وبدنيا؛ فبما ان اركان التعويض ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث لم تثبت هذه الاركان في مواجهه المدعي عليه؛ لعدم ثبوت اصل المطالبه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب، واما بالنسبه لاختلاف الطرفين علي قيمه المعدات والدينات والمولدات الوارده في العقد، فحيث ان المعدات والدينات والمولدات بحوزه المشتري (المدعي عليه) باقرار الطرفين وقد ذكر الفقهاء انه في حاله الاختلاف علي قيمه المبيع وهو بحوزه المشتري؛ فان القول قوله مع يمينه وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي ان قيمه المعدات (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال؛ فان الدايره طلبت من المدعي عليه اداء اليمين علي ان قيمه المعدات (٦٠.٠٠٠) ريال وليس كما ذكره المدعي من ان قيمتها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال فحلف بالله علي النحو الوارد بجلسه الحكم؛ ومن ثم فان الدايره تنتهي الي ان قيمه المعدات (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه ذكر بانه سدد قيمه المعدات وقدرها (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال نقدا، وليس لديه بينه علي ذلك وبما ان وكيل المدعي انكر استلام موكله لهذا المبلغ فطلب المدعي عليه يمين المدعي علي انكار استلام هذا المبلغ، وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعي احضار موكله اكثر من جلسه لاداء اليمين وافهمته بانه اذا لم يحضر فانه يعد ناكلا، وبما انه تخلف عن الحضور اكثر من جلسه؛ فان الدايره تقضي بنكوله وتحكم بثبوت استلامه لمبلغ المعدات، وحيث انه وعطفا علي ما سبق، وبالنظر الا انه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه او تصديق المدعي عليه، فان طلب المدعي يمين المدعي عليه؛ فله ذلك؛ وحيث افتقر ادعاء المدعي استحقاقه للمبلغ للبينه، وما تم تقديمه ليس بينه مطلقا؛ بل هي محل نفي من المدعي عليه، وحيث انه تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد – رحمه الله - : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله - : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث ان المدعي لم يقدم البينه علي دعواه وحلف المدعي عليه علي انكار ما يدعيه المدعي علي النحو الوارد اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره:برفض الدعوي المقامه من : (...)، سجل مدني رقم (...) ، ضد (...) ، سجل مدني رقم (...) . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ٤٣٠٦/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من / (...) ضد /(...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٩/٦/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٧٩٢٩/٢/ق لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس ٢٢/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...)رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) للسر ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...)، سجل مدني رقم (...) ، ضد (...) ، سجل مدني رقم (...) . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك ) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٧٩٢٩/٢/ق لعام ١٤٣٤ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من (...) ، سجل مدني رقم (...) ، ضد (...) ، سجل مدني رقم (...) .