moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1165 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/(...) فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فقرر: بان موكلته وردت لمؤسسه المدعي عليه بضاعه عباره عن: (مواد غذاييه)، سدد جزء من قيمتها، وتبقي مبلغا قدره: (64،625) اربعه وستون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا لم يتم سداده حتي الان، وتطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، وبسؤالها عن البينه، قدمت نموذج فتح حساب (نموذج الدين)، ومطابقه من المدعي عليه بالرصيد، وبالاطلاع عليها تبين بان الختم في النموذج مصادق عليه من الغرفه التجاريه ومطابق للختم في المصادقه، ثم اكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته وطلبها، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي، ولما كان الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 ربيع الاول 1439ه قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219 – 6 – 39) وتاريخ 21 ربيع الثاني 1439ه علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه البضاعه المسلمه له والبالغ قدره: (64،625) اربعه وستون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا، وحيث ان المدعيه في سبيل اثبات دعواها تستند علي طلب المدعي عليه فتح حساب للتعامل معها، مصدق من الغرفه التجاريه، كما تستند علي مصادقه المدعي عليه علي كشف الحساب المثبت لمبلغ المطالبه، والمعتمد بختم مؤسسه المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للمحكمه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث قرر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره: (64،625) اربعه وستون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا، وحيث قبلت الدايره مستندات المدعيه، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (64،625) اربعه وستون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا.