tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / planning_statistics / census

نظام الإحصاءات العامة للدولة لعام 1379هـ

ncar · law · processed · 20 chunks

date_gregorian=1960-07-01 date_hijri=1379-12-07 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:212 entity=summary:تضمن النظام : اسم النظام , النشأة والارتباط , المهام , إجراءات الاحصاء ، أقسام ووحدات الاحصاء في الأجهزة الحكومية , الاستعانة بموظفي الأجهزة الحكومية الأخرى ، سرية البيانات الاحصائية ، المخالفات والعقوبات , النفاذ . entity=document_number:م/23 entity=keyword:احصاء entity=keyword:بيانات entity=keyword:معلومات entity=keyword:تعداد entity=keyword:سكان entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:الهيئة العامة للإحصاء entity=legal_basis:royal_decree:23 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=planning_statistics taxonomy_l3=census validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم
مرسوم ملكي رقم (23)
وتاريخ 7 /12 /1379ه
بعون

الله

تعالي

نحن

سعود

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بعد

الاطلاع

علي

الماده

التاسعه

عشر من

نظام

مجلس

الوزراء.

وبناء

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1379ه
 .

وبناء

علي

ما

عرضه

علينا

رييس

مجلس

الوزراء

..
نرسم

بما

هو

ات

:-
اولا

- 
نصادق

علي

نظام

الاحصاء

المرفق

بمرسومنا

هذا،

ونامر

باصداره
.
ثانيا
-

علي

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

تنفيذ

مرسومنا

هذا

من

تاريخ

نشره

في

الجريده

الرسميه
.
والسلام

،

،

،
سعود

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

بسم الله الرحمن
الرحيم
قرار مجلس
الوزراء رقم (212) وتاريخ 15 /11 /1379ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

اطلاعه

علي

مشروع

نظام

الاحصاء

الوارد

من

ديوان

الرياسه

برقم
 (
 /
)

وتاريخ

 / 
 / 
1377ه
 .

وبعد

اطلاعه

علي

قرار

لجنه

الانظمه

بمجلس

الوزراء

،

المتخذ

في

الموضوع

بعدد
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1379ه
 .

يقرر

ما

ياتي
- 
الموافقه

علي

المشروع

المذكور

بالصفه

المدونه

في

الاوراق

المرافقه

لهذا
.
-

وقد

نظم

المجلس

مشروع

مرسوم

ملكي

صورته

مرافقه

لهذا
.
ولما

ذكر

حرر

،

،

،
رييس

مجلس

الوزراء

نظام

الاحصاءات

العامه

للدوله

الماده

الاولي
:

يسمي

هذا

النظام
 ( 
نظام

الاحصاءات

العامه

للدوله).

الماده

الثانيه
:

تنشا

بموجب

هذا

النظام

مصلحه

للاحصاءات

العامه،

وتكون

تابعه

لوزاره

الماليه

والاقتصاد

الوطني

،

وتعتبر

المرجع

الاحصايي

الرسمي

الوحيد

في

المملكه

العربيه

السعوديه

لتنفيذه

وتطبيقه،

وكذا

لتزويد

الادارات

الحكوميه

والمؤسسات

العامه

والخاصه

والافراد

بالمعلومات

والبيانات

الاحصاييه

الرسميه
. 

الماده

الثالثه
:

تضطلع

مصلحه

الاحصاءات

العامه

بمهمه

اجراء

احصاءات

تجاريه

او

اقتصاديه

او

صحيه

او

تعليميه

او

صناعيه

او

ماليه

او

زراعيه،

وغيرها

حسب

الاقتضاء
. 

الماده

الرابعه
:

يتم

اجراء

الاحصاءات

المنصوص

عليها

في

الماده

السابقه

بقيام

الوزارات

والادارات

الحكوميه

المختلفه

بارسال

كافه

البيانات

الاحصاييه

التي

لديها

الي

وزاره

الماليه

والاقتصاد

الوطني

بصفه

دوريه،

يتم

الاتفاق

عليها

بين

هذه

الوزاره

وبين

الجهات

الاخري
. 

الماده

الخامسه
:

يخصص

قسم

في

كل

وزاره

او

دايره

من

الوزارات

والدواير

الحكوميه

التي

تدعو

الحاجه

لايجاد

قسم

خاص

للاحصاء

فيها،

تكون

مهمته

جمع

الاحصاءات

المتعلقه

باعمال

تلك

الوزاره

او

الدواير،

ويقوم

بوضع

مناهجه

العمليه

بالاتفاق

مع

مدير

عام

مصلحه

الاحصاءات

العامه

وتحت

اشرافه،

ويتبع

كافه

التعليمات

الاحصاييه

والفنيه

التي

يضعها،

وعلي

هذا

القسم

ان

يزود

مدير

الاحصاءات

بانتظام

وبطريقه

دوريه

تحدد

فيما

بعد

بالاحصاءات

التي

يجمعها

سواء

كانت

شهريه

او

ربع

او

نصف

سنويه

او

سنويه
.

الماده

السادسه
:

تباشر

مصلحه

الاحصاءات

العامه

جمع

كافه

الاحصاءات

المتعلقه

باحوال

البلاد

وحياتها

الاقتصاديه

والاجتماعيه

بواسطه

موظفيها

ومستخدميها

وغيرهم

من

الموظفين

ومستخدمي

الحكومه

الذين

يندبون

لهذا

الغرض

بموافقه

الوزير

المختص،

كما

تتعاون

مع

الوزارات

والدواير

الحكوميه

الاخري،

وتساعدها

علي

جمع

وتنسيق

المعلومات

الاحصاييه

التي

تقع

في

اختصاصها،

وللمصلحه

كذلك

ان

تستعين

عند

اللزوم

بمن

تشاء

من

العمد

والمشايخ

ورؤساء

القبايل

وغيرهم
. 
علي

ان

تنفرد

مصلحه

الاحصاءات

العامه

وحدها

بتحليل

ودراسه

ونشر

نتايج

تلك

الاحصاءات
. 

الماده

السابعه
:

يجب

علي

المكلفين

باجراء

الاحصاءات

ان

ينفذوا

التعليمات

التي

تصدر

اليهم

من

المصلحه،

وعلي

جميع

موظفي

الجهات

الاداريه

ورجال

الضبط

ان

يعاونوهم

فيما

يريدون

القيام

به،

لتحقيق

الغرض

والفايده

من

تلك

الاحصاءات
.

الماده

الثامنه
:

علي

الافراد

والشركات

والمؤسسات

والجمعيات

والهييات

العامه

ان

يقدموا

الي

مصلحه

الاحصاءات

العامه

او

مندوبيها

في

المواعيد

وبالكيفيه

المبينه

بالقرارات

المشار

اليها

في

الماده

الرابعه

من

هذا

النظام

جميع

البيانات

المطلوبه

علي

الوجه

الذي

يطابق

الحقيقه
. 

الماده

التاسعه
:

علي

اصحاب

المحال

الصناعيه

والتجاريه

والمحال

العامه

او

من

ينوب

عنهم

ان

يقدموا

لمندوبي

الاحصاء

المستندات

اللازمه

لتاييد

صحه

البيانات

المقدمه

منهم
.

الماده

العاشره
:

تقوم

مصلحه

الاحصاءات

العامه

بنشر

البيانات

الاحصاييه

في

جداول

عامه،

لا

تتناول

بحال

بيانات

فرديه

او

خاصه
. 

الماده

الحاديه

عشره
:

تكون

جميع

البيانات

التي

تتعلق

باي

احصاء

سريه،

ولا

يجوز

اطلاع

اي

فرد

او

هييه

عامه

او

خاصه

عليها

او

بابلاغهم

شييا

منها،

او

استخدامها

لغرض

غير

اعداد

الجداول

الاحصاييه

،

او

استعمالها

كبينه

ضد

مقدمها

في

اي

حال

من

الاحوال
.

الماده

الثانيه

عشره
:

يتولي

اثبات

المخالفات

لاحكام

هذا

النظام

موظفو

دايره

الامن

العام

وموظفو

مصلحه

الاحصاءات

العامه

والموظفون

الذين

يندبون

لهذا

الغرض

بالاشتراك

مع

موظفي

دواير

الامن
.

الماده

الثالثه

عشره
:

يعاقب

بالحبس

مده

لا

تزيد

علي

ثلاثه

اشهر

او

بغرامه

لا

تتجاوز

(1000)

ريالا

عربيا

او

بهما

معا

في

حاله

العود،

كل

من

افشي

من

موظفي

مصلحه

الاحصاءات

العامه

او

مندوبي

الاحصاء

بيانا

من

البيانات

التي

تتناولها

كشوف

الاحصاء،

او

سرا

من

اسرار

الصناعه

او

التجاره،

او

غير

ذلك

من

اساليب

العمل

التي

يكون

قد

اطلع

عليها

بحكم

عمله
. 

الماده

الرابعه

عشره
:

كل

من

عطل

عمدا

اعمال

الاحصاء،

او

امتنع

عن

اعطاء

البيانات

المطلوبه،

او

اعطي

بيانات

غير

صحيحه

مع

عمله

بذلك،

يعاقب

بغرامه

لا

تقل

عن

خمسمايه

ريال

لاول

مره

من

ارتكاب

المخالفه،

ولا

تتجاوز

الف

ريال

في

حاله

تعدد

المخالفات

والاصرار

علي

تعطيل

اعمال

الاحصاء
.

يعتبر

الشخص

ممتنعا

عن

اعطاء

البيانات،

اذا

انقضت

مده

ثلاثين

يوما

من

التاريخ

المحدود

دون

ان

يقدم

البيانات

المطلوب

منه

تقديمها،

ما

لم

يثبت

ان

تاخره

عن

الموعد

المذكور

كان

لعذر

مقبول
.

لوزير

الماليه

اعطاء

مهله

اضافيه

قدرها

ثلاثين

يوما

اضافه

الي

المهله

المذكوره

اعلاه
.

الماده

الخامسه

عشره
:

يعاقب

بالعقوبات

المبينه

في

الماده

السابقه،

كل

من

حاول

بطريق

الغش

او

التهديد

او

الايهام،

او

بايه

وسيله

اخري

الحصول

علي

بيانات

من

احد

موظفي

الاحصاءات

العامه

او

مندوبيها
. 
ويعاقب

بنفس

العقوبه

كل

من

حاول

الحصول

علي

معلومات

او

بيانات

باتخاذه

صفه

موظفي

او

مندوبي

مصلحه

الاحصاءات

العامه

،

وذلك

بقطع

النظر

عن

العقوبات

المنصوص

عنها

في

نظام

الموظفين

او

الانظمه

الاخري

لانتحال

صفه

الموظف

الرسمي

بصوره

مخالفه

للحقيقه
.

الماده

السادسه

عشره
:

علي

وزير

الماليه

والاقتصاد

الوطني

تنفيذ

هذا

النظام،

واصدار

التعليمات

المحققه

واللازمه

لذلك

حسب

الاقتضاء
.

الماده

السابعه

عشره
:

يسري

مفعول

هذا

النظام

اعتبارا

من

تاريخ

نشره
.