tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-04-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:72624 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 102 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للازياء المحدوده سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذا الطلب في انه كان قد صدر في 14/ 2/ 1442ه حكم الدايره بافتتاح اجراء التصفيه للمدين وتعيين امين الافلاس/ (...) امينا للتصفيه، وكان الامين قد باشر مهامه في التصفيه، وصدرت في الدعوي عده احكام تتعلق بانهاء عقود العاملين وتحديد اتعاب الامين، واثر صدور قرار الدايره بتحديد اتعاب الامين؛ تقدم الامين بطلب اعتزال مهمته والمقيد بالمحكمه برقم (72624) وتاريخ 21/4/1442ه تاسيسا علي ان قرار الدايره الصادر في 11/4/1442ه بتحديد اتعابه لا يتناسب مع الجهد الذي سيبذله ومع اتفاقه مع المدين، وطلب قبول اعتزاله واعتماد اتعابه كامله منذ تاريخ افتتاح الاجراء. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي انه تاسيسا علي ما تقدم من طلب الامين رات مخاطبه امين الافلاس/ لميس بنت عبده غالب بشان استكمال مهام التصفيه؛ وقد ابدت استعدادها لتولي المهمه، وقدمت خطاب افصاحها، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت قرارها مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
ومن حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الرابعه والخمسين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/ 5/ 1439ه علي انه: "لا يجوز للامين او الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمه، وذلك دون اخلال بحقوقه والتزاماته"، وكانت قناعه الدايره -تاسيسا علي ما ساقته جمله الواقعات- قد تجسدت علي قبول اعتزال امين الافلاس (...)، وتحديد اتعابه عن الجهد الذي بذله والعمل الذي قدمه فتره ادارته للاجراء بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال. ومن حيث نصت الفقره (5) من الماده الثالثه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس علي انه: "يجب ان يتضمن قرار المحكمه بعزل الامين او قبول اعتزاله تعيين امين جديد مدرج في قايمه الامناء.."؛ فان الدايره تنتهي الي تعيين امين الافلاس/ (...) امينا لاجراء تصفيه المدين، وكانت قد قدمت خطاب افصاحها اثر ترشيحها وفق ما ساقته الواقعات، وعلي ان تكون اتعابها تبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال شهريا لمده خمسه اشهر ابتداء من تاريخه، اضافه الي نسبته (2.5%) من حصيله التصفيه، وعلي انه في حاله انهاء مهامها قبل مضي تلك المده؛ فانها تكون مستحقه للاتعاب المتبقيه حتي انتهاء المده. وعلي ان تستكمل المهمه من حيث توقفت اجراءاتها، وعليها بذل العنايه اللازمه حيال الاجراءات التي نص عليها النظام واللايحه، علي ان تضمن تقريرها الختامي الاسباب التي رتبت تعثر المدين، وما لحظته من تصرفات بدرت من المدين او ملاكه تكشف عن تقصير او اهمال او سوء نيه وفق ما نصت عليه المادتان الميتان والحاديه بعد الميتين من نظام الافلاس. وتشير الدايره الي ان علي كل من الامين المعتزل والامين الجديد الالتزام بما نصت عليه الفقرات (3، 4، 5، 6) من الماده الثالثه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، كما ان علي المدين التعاون التام مع الامين الجديد، وتجديد الافصاح له عن كل معلومه او وثيقه نصت عليها لايحه المعلومات والوثايق، وعن كل واقعه قانونيه او ماديه تتعلق باي من تلك المعلومات والوثايق او تؤثر عليها بطريق او مباشر او غير مباشر.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول اعتزال امين الافلاس/ (...) عن اداره اجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم: (102 لعام 1442ه) المقامه من شركه (...) للازياء المحدوده سجل تجاري رقم : (...)، وتحديد اتعابه عن ادارته للاجراء بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال.
ثانيا: تعيين امين الافلاس/(...) امينا لاجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم: (102 لعام 1442ه) المقامه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3547 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للازياء المحدوده سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده؛ في القضيه المقيده لديها برقم (102) لعام 1442ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بطلب تضمن افتتاح اجراء تصفيه، فاصدرت الدايره التجاريه الرابعه حكمها محل الاعتراض المنتهي: "حكمت الدايره بما يلي:
اولا : قبول اعتزال امين الافلاس (...) عن اداره اجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم 102 لعام 1442ه المقامه من شركه (...) للازياء المحدوده سجل تجاري رقم – (...)- ، و تحديد اتعابه عن ادارته للاجراء بمبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال .
ثانيا : تعيين امين الافلاس (...) امينا لاجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم 102 لعام 1442ه المقامه من شركه (...) للازياء المحدوده سجل تجاري رقم – (...)- ، و تحديد اتعابها بمبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال شهريا لمده خمسه اشهر ، اضافه لما نسبته 2,5% من حصيله التصفيه وفق ما تضمنته الاسباب ، و لما هو موضح بالاسباب ". الصادر بتاريخ 25/04/1442ه، ثم تقدم (...) بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر مفادها " ان الحكم الصادر ورد فيه تحديد الاتعاب بمبلغ ثلاثون الف ريال عن فتره ادارته لكامل الاجراء و التي امتدت من تاريخ صدور حكم افتتاح الاجراء و ذلك في 14/02/1442ه الي تاريخ 25/04/1442ه (شهرين واحد عشر يوما) علي الرغم من وجود حكم سابق باعتماد اتعاب الامين المستحقه لاداره الاجراء و هي 30 الف ريال شهريا و ذلك بتاريخ 11/04/1442ه لذا نطلب قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده المحدده نظاما ، نقض الحكم محل الاعتراض فيما يتعلق بتحديد اتعاب امين التصفيه ، و الحكم باتعاب امانه الاجراء بمبلغ ثلاثون الف ريال شهريا "؛ فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم، وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب، والحكم الصادر، والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه؛ اصدرت الدايره هذا الحكم. 
(الاسياب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من محام اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره :-اولا : رفض الاعتراض المقدم من (...) . ثانيا : تاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالدمام فيما قضي .