tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430429828 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:43662abf-0b14-4332-b1be-62a716aa8729 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439549121 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه علي سليمان بن عويد الميموني المطيري للمقاولات العامه شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
فرع شركه اتحاد المقاولين ذم م
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله تشغيل وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢٩,٦٠٧) مايتان وتسعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه ريالات، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (١٧٩,٦٠٧) مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وسبعه ريالات، وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٧٩,٦٠٧) مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وسبعه ريالات. وقدم سندا لطلبه فواتير صادره من المدعيه والمذيله بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه وفيها حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه والمرفقات، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها افادت بعدم اطلاعها علي الدعوي، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيله المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه وفيها اجابت عن الدعوي من الناحيه الشكليه، وذكرت ان موكلتها تدفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، وعليه تطلب الحكم بعدم جواز النظر بالدعوي. ثم ورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه وفيها رد علي جواب وكيله المدعي عليها ببطلان الدفع بعدم جواز النظر بالدعوي لوجود شرط التحكيم، حيث ذكر ان المدعي عليها لم توقع علي العقد الذي تستند عليه المدعي عليها وكاله. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وفيها قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها انها تتمسك فيما قدمته من دفوع شكليه حيث ان المدعي وكاله هو من قدم العقد من ضمن مرفقات القضيه وعليه جري تطبيق المواد التي في العقد علي المتعاقدين فكيف للمدعي وكاله بان يرفض تطبيق نصوص العقد بحجه عدم توقيع موكلتها عليه وفي المقابل يبني قضيته علي ذات العقد، وعليه ذكرت انها تتمسك بما جاء فيه من شرط التحكيم، وافهمت الدايره طرفي النزاع بان العقد مثار النزاع غير مرفق وان عليهما ارفاقه. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيله المدعي عليها وفيها ارفقت العقد المبرم بين الطرفين والمحرر علي مطبوعات المدعيه والمذيل بختم وتوقيع طرفي العقد، والمنصوص فيه في البند (١٧) علي ما يلي: اذا تعذر الوصول الي تسويه وديه، يحال عنديذ الامر الي هييه تحكيم تتكون من ثلاثه محكمين . وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه وفيها رفض دفع المدعي عليها وذلك لعدم توقيع المدعي عليها علي العقد، كما ذكر بان المدعيه خاطبت المدعي عليها بخطاب لتسديد الفواتير المستحقه عليها واستلمت المدعي عليها الخطاب ووقعت بالاستلام وقامت بسداد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، حيث ذكر ان ذلك يدل علي اقرار المدعي عليها بالمبالغ المستحقه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعرض مذكره المدعي وكاله علي وكيله المدعي عليها انكرت ما ورد في هذه المذكره وتمسكت بوجود شرط التحكيم، ثم ذكر المدعي وكاله بان موكلته لم تستلم العقد الذي اودعته وكيله المدعي عليها، ذاكرا بان موكلته قامت بالتوقيع علي العقد وارساله للمدعي عليها ولم تزود المدعي عليها موكلته بنسخه من العقد الموقع من المدعي عليها، ذاكرا بان المدعي عليها قامت بسداد جزء مبلغ الفواتير قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتبقي مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اكتفت بما سبق ذكره من الدفع الشكلي؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٧٩,٦٠٧) مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وسبعه ريالات، واجملت وكيله المدع عليها اجابتها في الدفع بعدم جواز النظر بالدعوي لوجود شرط التحكيم، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي الفقره السابعه عشر من العقد المبرم بين الطرفين، ولما نص في الماده (٧٦) من نظام المرافعات علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان وكيله المدعي عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وحيث نصت الماده السابعه عشر من العقد علي ما يلي: اذا تعذر الوصول الي تسويه وديه، يحال عنديذ الامر الي هييه تحكيم تتكون من ثلاثه محكمين ، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولا ينال من دفع المدعي عليها ما ذكره المدعي وكاله من عدم توقيع المدعي عليها علي العقد ذلك ان دفعه ان صح فان توقيع المدعيه عليه ابتداء موافه مها علي ما ورد في العقد، وتاخر المدعي عليها في التوقيع لا يرفع هذه الموافقه ذلك ان ما تم من تعامل ينظمه هذا العقد، ولما كانت وكيله المدعي عليها دفعت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين، وان موكلتها تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم فيها.