tree · classes · sources · search · improve
root / external_affairs / international_agreements

بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن

uqn_gov_sa · · processed · 51 chunks

date_gregorian=2025-09-19 date_hijri=1447-03-27 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=external_affairs taxonomy_l2=international_agreements validity_confidence=0.0
توطيه

ان حكومات:

المملكه الاردنيه الهاشميه.

جمهوريه جيبوتي.

المملكه العربيه السعوديه.

جمهوريه السودان.

جمهوريه الصومال الفيدراليه.

جمهوريه مصر العربيه.

الجمهوريه اليمنيه.

بصفتها اطرافا في الاتفاقيه الاقليميه للمحافظه علي بييه البحر الاحمر وخليج عدن، المبرمه بمدينه جده في 21 ربيع الثاني سنه 1402 هجريه الموافق 14 فبراير سنه 1982 ميلاديه، والبروتوكولات الملحقه بها، ويشار الي ذلك فيما يلي بالاتفاقيه.

وادراكا منها للضغوط المستمره علي الموارد البحريه الحيه ونظمها البيييه في الاقليم وفي غيره، المترتبه عن الصيد الجاير والضغوط البيييه من الانشطه البشريه والعوامل الاخري، التي قد تؤدي الي تدهور الموارد البحريه الحيه، ما لم تتخذ التدابير الفعاله بالتعاون مع بعضها البعض لمعالجه وتقليل تلك الضغوط؛

واذ تدرك ان اداره المصايد وصناعه الاستزراع المايي المستدام بكافه انشطته، ينبغي ان تدعم المحافظه علي جوده وتنوع ووفره الموارد السمكيه، كما يجب علي التدابير الاداريه ان تاخذ بعين الاعتبار تكامل النظام البييي ككل؛

واذ تؤكد علي اهميه مصايد الاسماك وصناعه الاستزراع المايي المستدام بكافه انشطته بالنسبه للامن الغذايي، وخاصه مصايد الاسماك التقليديه الصغيره التي توفر وسايل العيش والكسب للعاملين في مجال الصيد في الاقليم؛

واذ تؤكد ايضا علي اهميه حمايه الموارد البحريه الحيه ونظمها البيييه، وتطويرها كتراث طبيعي وثقافي في الاقليم، وعلي وجه الخصوص من خلال الصيد الرشيد وصناعه الاستزراع المايي المستدام بكافه انشطته التي تاخذ في الاعتبار تدابير الحمايه والمحافظه علي المستويات الوطنيه والمستوي الاقليمي، للتاكيد علي ان هذه التدابير يتم تطبيقها بشكل شامل؛ من خلال برامج الحمايه عموما، وبرامج وتطبيقات الامن الحيوي خصوصا؛

واذ تري المبادي التي تبنتها الاتفاقيات والمبادرات الدوليه، وعلي وجه الخصوص، اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار (1982)، واعلان مبادي ريو حول البييه والتنميه والاجنده 21 (1992)، والاتفاقيه الدوليه حول التنوع الاحيايي (1992)، ومدونه السلوك حول الصيد الرشيد الصادره عن منظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه (1995)، وايضا المبادي والالتزامات التي تبنتها الدول في اتفاقيه جده (1982)، وبروتوكول المحافظه علي التنوع الاحيايي وانشاء شبكه المناطق المحميه في البحر الاحمر وخليج عدن (2005)، وبروتوكول حمايه البييه البحريه من الانشطه البريه في البحر الاحمر وخليج عدن (2005)؛

واذ تدرك ان تبنيها لهذا البروتوكول ومصادقتها عليه سوف يترتب عليه العديد من الفوايد علي المستويات الوطنيه والاقليميه والدوليه، والتي تشمل الاداره المستدامه للموارد السمكيه وتربيه الاحياء البحريه في الاقليم؛ والمحافظه علي الانواع المستوطنه والمهاجره، وانواع حيوانيه ونباتيه مهمه اقليميا ودوليا؛ وتقليل خساره وتدهور النظم البيييه الساحليه والبحريه؛ وتحسين التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه والامن الغذايي من خلال الاستخدام المستدام للموارد الساحليه والبحريه، شاملا لمصايد الاسماك والاستخدامات الاخري؛ وتسهيل تطوير وتطبيق تدابير اداريه فعاله للمصايد وتربيه الاحياء البحريه؛ ومساعده دول الاقليم في تطبيق التزامات الاتفاقيات الدوليه ذات الصله التي انضمت اليها، والتعاون مع الاقاليم الاخري التي تبنت اتفاقيات مماثله؛ وتقويه التعاون الاقليمي، خصوصا فيما يتعلق بالموضوعات التي تمتد بطبيعتها عبر الحدود؛ ومن اجل ايجاد اليات لتوعيه وتثقيف الجمهور وتعزيز البحث العلمي؛

قد اتفقت علي ما يلي:

الجزء الاول

(احكام عامه)

(الماده الاولي)

الاهداف

1- التعاون في تحقيق الاداره المستدامه للموارد البحريه الحيه وحمايتها والمحافظه عليها وتنميتها، وتكامل موايلها وتنوعها الاحيايي في اقليم الهييه، من اجل الوصول الي ازدهار النظام البييي والرخاء الاقتصادي للاجيال الحاليه والمستقبليه في الاقليم.

2- التعاون في تطوير وتطبيق المبادي والتدابير الاداريه والفنيه والارشاديه للصيد الرشيد والتربيه الرشيده للاحياء البحريه في الاقليم، والتي تضع في الاعتبار جميع النواحي البيولوجيه والتكنولوجيه والاقتصاديه والاجتماعيه والبيييه، والتي تشمل ايضا ضوابط وبرامج وتطبيقات الامن الحيوي التي تضمن صحه وسلامه الاحياء الماييه عموما والمستزرعه منها خصوصا.

(الماده الثانيه)

استخدام المصطلحات

لاغراض هذا البروتوكول، فان المصطلحات والتعابير التاليه تحمل المعاني الموضحه ادناه ما لم ينص علي خلاف ذلك:

1- اجراءات دوله الميناء: المتطلبات التي تضعها دول الميناء، او التدخلات المتخذه من دول الميناء، والتي يتوجب علي قوارب الصيد الاجنبيه الالتزام بها، او يتم تطبيقها عليها كشرط لاستخدام المواني داخل دوله الميناء.

2- البروتوكول: هو بروتوكول التعاون الاقليمي في اداره المصايد وتربيه الاحياء البحريه في البحر الاحمر وخليج عدن.

3- الهييه: هي الهييه الاقليميه للمحافظه علي بييه البحر الاحمر وخليج عدن.

4- الاطراف المتعاقده: يقصد بها الاطراف المصادقه علي هذا البروتوكول.

5- الاتفاقيه: هي الاتفاقيه الاقليميه للمحافظه علي بييه البحر الاحمر وخليج عدن لعام 1982م.

6- المجلس: يعني مجلس الهييه.

7- السلطه المختصه: تعني الجهه التي تحددها كل دوله للاضطلاع بمسؤوليه التنسيق من اجل تنفيذ هذا البروتوكول.

8- التنوع الاحيايي: يعني تباين الكاينات العضويه الحيه المستمده من كافه المصادر، بما فيها النظم البيييه الارضيه والبحريه والاحياء الماييه والمركبات البيييه التي تعد جزءا منها ضمن امور اخري؛ وذلك يتضمن التنوع داخل الانواع وبين الانواع والنظم البيييه.

9- المويل: يعني المكان او نوع الموقع الذي ينشا فيه الكاين العضوي او المجموعه بشكل طبيعي.

10- الامات: امهات الاسماك.

11- الصيد الشبح: هو الصيد غير المرصود الناتج عن ادوات الصيد المفقوده والمهمله في البحر.

12- المياه الداخله في اليابسه: تعني المياه الداخله في اليابسه من خط الاساس لمنطقه بحريه مكونه جزءا من المياه الداخليه للدوله.

13- منطقه محميه: تعني منطقه ساحليه وبحريه او جزرا محدده جغرافيا يجري تصنيفها او تنظيمها وادارتها لتحقيق اهداف محدده تتعلق بحمايه التنوع الاحيايي وموايلها.

14- الموارد الاحياييه: تتضمن الموارد الجينيه، او الكاينات او اجزاء منها، او ايه عشاير او عناصر حيوانيه او نباتيه اخري للنظم البيييه تكون ذات قيمه فعليه او محتمله للبشريه.

15- التقنيه الاحياييه: تعني ايه تطبيقات تقنيه تستخدم النظم الاحياييه او الكاينات الحيه او مشتقاتها، لصنع او تغيير المنتجات او العمليات من اجل استخدامات معينه.

16- القدره الاستيعابيه: تعني قدره النظام البييي علي تحمل الانشطه البشريه، وذلك وفقا للمعايير الفيزياييه والبيييه والاجتماعيه الاقتصاديه.

17- النظام البييي: يعني مجمعا حيويا لمجموعات الكاينات العضويه الدقيقه النباتيه والحيوانيه يتفاعل مع بييتها غير الحيه باعتبار انها تمثل وحده بيييه.

18- الانواع المتوطنه: يقصد بها الانواع التي من المعتقد انها توجد فقط في نطاق اقليم جغرافي محدد بصوره قطريه.

19- الانواع الدخيله: تعني الانواع او تحت الانواع التي تم ادخالها الي منطقه ما خارج نطاق توزيعها الطبيعي في الماضي او الحاضر.

20- الانواع المهدده: تعني اي مجموعه حيويه يعتبر بقاؤها مهددا بالانشطه البشريه او العوامل الاخري. وهو مصطلح شامل يضم التصنيفات التاليه التي وضعها الاتحاد الدولي لصون الطبيعه:

- الانواع المهدده بشده: وهي الانواع التي تواجه مستويات حرجه للغايه من مخاطر الانقراض في الحياه الفطريه.

- الانواع المهدده: وهي الانواع التي تواجه مستويات عاليه جدا من مخاطر الانقراض في الحياه الفطريه.

- الانواع المعرضه: وهي الانواع التي تواجه مستويات عاليه من مخاطر الانقراض في الحياه الفطريه.

21- الاستخدام المستدام: يعني استخدام عناصر التنوع الاحيايي باسلوب ومعدل لا يؤديان علي المدي البعيد الي تناقص هذا التنوع، ومن ثم صيانه قدرته علي تلبيه احتياجات وتطلعات الاجيال الحاليه والمستقبليه.

22- الصيد غير القانوني هو الانشطه التي:

ا- تمارسها القوارب الوطنيه او الاجنبيه في المياه التابعه للدوله بدون تصريح من تلك الدوله، او بالتعارض مع قوانينها ولوايحها؛ او

ب- تقوم بها قوارب تحمل علم دول منضمه لمنظمه اداره مصايد اقليميه ذات صله، لكنها تتعارض مع اجراءات الصون والاداره التي تبنتها تلك المنظمه وارتبطت بها الدول، او المواد ذات الصله بالقانون الدولي القابل للتطبيق؛

ج- تتعارض مع القوانين الوطنيه او الالتزامات الدوليه شاملا التزامات الدوله التي عقدتها مع الدول المتعاونه في اطار المنظمه الاقليميه ذات الصله.

23- الصيد دون ابلاغ هو انشطه الصيد التي:

ا- لم يتم الابلاغ عنها او تم الابلاغ عنها بشكل خاطي للجهه الوطنيه المخول لها، مما يتعارض مع القوانين واللوايح الوطنيه؛ او

ب- تمارس في منطقه تطبيق تابعه لمنظمه اداره مصايد اقليميه ذات صله، دون ابلاغ او الابلاغ بشكل خاطي، مما يتعارض مع لوايح الابلاغ لتلك المنظمه.

24- الصيد دون تنظيم هو انشطه الصيد التي:

ا- تمارس في منطقه تطبيق تابعه لمنظمه اداره مصايد اقليميه ذات صله بواسطه قوارب لا جنسيه لها او تحمل علم دوله غير عضو بالمنظمه، او بواسطه جهه صيد بطريقه لا تتوافق مع اجراءات الصون والاداره لتلك المنظمه؛ او

ب- لا تطبق عليها اجراءات صون او محافظه حيث تمارس انشطه الصيد المعنيه بطريقه تتعارض مع مسؤوليه الدوله نحو التزامها بالقانون الدولي فيما يتعلق بصون الموارد الحيه.

25- الصيد الرشيد/ التربيه الرشيده للاحياء البحريه: حسب اعلان كانكون 1992، يشمل مبدا الصيد الرشيد والتربيه الرشيده للاحياء البحريه الاستخدام المستدام للموارد السمكيه الموايم مع المحافظه علي البييه، واتباع ممارسات الصيد وتربيه الاحياء البحريه التي لا تضر بالنظام البييي والموارد او جودتهما، وادخال القيمه الاضافيه لمثل هذه المنتجات من خلال عمليات التصنيع للتماشي مع مواصفات الجوده المطلوبه، والممارسات التجاريه التي توفر للمستهلك الوصول لمنتجات عاليه الجوده.

26- الصيد الجاير: هو عمليه صيد الاسماك بمعدل يتجاوز قدره مجتمعات الانواع علي تعويض الفاقد من مخزوناتها من خلال التكاثر الطبيعي.

(الماده الثالثه)

نطاق التطبيق

يتضمن البروتوكول المناطق البحريه الموضحه في الاتفاقيه الاقليميه للمحافظه علي بييه البحر الاحمر وخليج عدن، اضافه الي المناطق الساحليه البريه والسبخات المالحه المتصله بالبحر واي مناطق ساحليه بريه تحددها الاطراف المتعاقده، وعلي الاطراف المتعاقده التي لديها مياه بحريه داخله في اليابسه ان تضع في الاعتبار ضمن ادارتها الوطنيه ما يتماشي مع مواد هذا البروتوكول.

(الماده الرابعه)

التزامات عامه

تتعهد الاطراف المتعاقده باتخاذ كافه التدابير الممكنه من اجل:

i- تبني استراتيجيات وسياسات وخطط اداره للصيد الرشيد والاستزراع المايي المستدام والمحافظه علي الموارد البحريه الحيه وتنميتها؛ وضبط وصحه وسلامه وجوده الاحياء الماييه المستزرعه والمصطاده.

ii- التاكد من ان خطط وقرارات اداره المصايد والاستزراع المايي المستدام مبنيه علي افضل المعلومات والمعرفه العلميه المتوفره وبالتشاور مع اصحاب المصلحه؛

iii- تطبيق المنهج الاحترازي في اداره واستغلال الموارد البحريه الحيه والمحافظه عليها، باعتبار ان عدم توفر المعلومات العلميه الكافيه لا يجب ان يتخذ كمبرر للفشل في اتخاذ اجراءات المحافظه علي الانواع وتكامل النظام البييي؛

iv- تيسير تبني منهج النظام البييي في اداره مصايد الاسماك وتربيه الاحياء البحريه؛

v- حمايه التنوع الاحيايي والموايل الحرجه للاحياء البحريه وادارتها بالشكل السليم والمحافظه عليها، خصوصا الانواع المهدده منها؛

vi- منع الصيد الجاير وكل ادوات الصيد المخالفه مثل استخدام الديناميت والسموم والطرق الاخري المماثله وفق التشريعات الوطنيه المعمول بها في كل دوله؛

vii- مكافحه الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم؛

viii- تطبيق تدابير فعاله للرصد والتحكم والمراقبه في اداره مصايد الاسماك، واستزراع الاحياء الماييه؛

ix- تبني منهج شامل لتقييم التاثيرات البيييه وتطبيقات برامج الامن الحيوي للاستزراع المايي بهدف تحديد مدي ملاءمه عمليات تربيه الاحياء البحريه ومشروعات البنيه التحتيه للمصايد المقترحه وتقييم تاثيراتها علي التنوع الاحيايي الساحلي والبحري والارتقاء بالتقنيات التي من شانها تقليل التاثيرات البيييه السلبيه ورفع مستويات الامن الحيوي؛

x- المراقبه والسيطره علي جميع اشكال التلوث التي قد تنتج عن انشطه الصيد وتربيه الاحياء البحريه التي قد تؤثر علي الموايل والانواع من خلال برامج الامن الحيوي وتطبيقاتها.

xi- الاداره الرشيده للصيد التقليدي محدود النطاق بغرض الكفايه وتامين العيش، وتنميته بشكل ملايم؛

xii- تحديد السلطات المختصه المسؤوله عن الوفاء بالالتزامات والواجبات الوارده في هذا البروتوكول.

الجزء الثاني

(البيانات والاحصاييات الاقليميه والمعلومات)

(الماده الخامسه)

احصاييات المصيد وجهد الصيد

1- تعمل الاطراف المتعاقده علي التاكد من جمع احصاييات متزامنه ودوريه وموثوقه وكامله عن المصيد وجهد الصيد بالتوافق مع المعايير والطرق المقبوله، وبتفاصيل تسمح باجراء تحليلات احصاييه ذات مغزي، وتزويد الهييه بها حسب اجراءات ومتطلبات سريه المعلومات المتفق عليها.

2- لضمان الاداره المستدامه لمصايد الاسماك وتحقيق اهداف التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه، تعمل الاطراف المتعاقده علي التاكد من توفير معرفه كافيه عن العوامل الاجتماعيه والاقتصاديه والمؤسسيه من خلال تجميع البيانات والدراسات الاجتماعيه الاقتصاديه.

3- تتعهد الهييه بتجميع البيانات التي تتسلمها من الدول الاعضاء، وجعل تلك البيانات متاحه بصوره متزامنه للدول الاعضاء والاطراف الاخري التي ترغب فيها حسب اجراءات ومتطلبات سريه المعلومات واسلوب عرضها المتفق عليهما بين الاطراف المتعاقده.

(الماده السادسه)

قوايم الانواع

تقوم الاطراف المتعاقده بتوفير قوايم اساسيه و/ او قوايم دوريه بانواع الاسماك البحريه التجاريه و/ او الانواع ذات الاهميه المحليه والثقافيه و/ او الانواع المستغله الاخري والتي يقوم هذا البروتوكول بتنظيم استغلالها والانواع المهدده -متي كان ذلك قابلا للتطبيق- ووفقا للمعايير الدوليه المعروفه اذا اقتضت الضروره وحسب ما ورد في البروتوكول الاقليمي للمحافظه علي التنوع الاحيايي وانشاء المناطق المحميه في البحر الاحمر وخليج عدن (2005). وهذه القوايم التي تشكل الملحقين الاول والثاني من البروتوكول الاقليمي للمحافظه علي التنوع الاحيايي وانشاء المناطق المحميه في البحر الاحمر وخليج عدن (2005) يجب ان توضح ايضا حاله مجتمعات مخزونات الاسماك، والتدابير الخاصه باستعاده المتدهور منها متي كان ذلك ممكنا.

(الماده السابعه)

المناطق ذات الاهميه الخاصه

تقوم الاطراف المتعاقده بالتشجيع علي توفير قوايم بالمناطق ذات الاهميه الخاصه للموارد البحريه الحيه والتنوع الاحيايي، مثل المناطق التي تحتوي علي الموايل المهمه للمراحل الحرجه في دورات الحياه ومناطق التوالد، ومناطق التنوع الاحيايي والانواع المهدده، وكذلك مصايد الاسماك ومناطق الانواع ذات الاهميه الاقتصاديه والاجتماعيه والموروث الثقافي، كما يجب الاخذ في الاعتبار هذه المناطق المحدده عند اختيار مواقع لتضمينها في المحميات والمناطق المداره.

(الماده الثامنه)

ابحاث مصايد الاسماك وتربيه الاحياء البحريه

1- تتعهد الدول الاطراف المتعاقده، وبما يتوافق مع انظمتها الوطنيه بما ياتي:

i- التاكيد علي ان البحوث العلميه تتضمن جميع الموضوعات المتعلقه بمصايد الاسماك وتربيه الاحياء البحريه وجوده المنتجات السمكيه مثل الجوانب البيولوجيه والبيييه والاقتصاديه والاجتماعيه، اضافه الي معايير ضبط جوده الاحياء الماييه المستزرعه وبرامج الامن الحيوي وتطبيقاتها والتي تستهدف صحه وسلامه الاحياء الماييه المستزرعه ومنتجاتها، كما تتعهد بتشجيع ودعم البحث العلمي واتاحه وسايله والتدريب والكوادر والمؤسسات اللازمه لاجرايه مع الاخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصه للدول، واهميه المعلومات العلميه لاتخاذ التدابير الاداريه المناسبه.

ii- تشجيع استخدام نتايج البحوث العلميه كاساس لوضع اهداف الاداره، وكنقاط مرجعيه ومعايير لقياس الاداء، كما تتعهد بالتاكد من ربط البحوث التطبيقيه بالسياسات والخطط والممارسات الاداريه للموارد البحريه الحيه كعنصر جوهري لصونها وادارتها وتنميتها، وفي حال غياب المعلومه العلميه الكافيه يتوجب اجراء البحوث الملايمه باسرع ما يمكن.

2- تتولي الهييه التنسيق مع الدول الاعضاء لتشجيع التعاون في البحث العلمي ودراسات تقييم المخزون السمكي، وتطوير خطوط استرشاديه معياريه وبرامج تعاون مشتركه لتحسين معرفه بيولوجيه وبييه وحاله المخزون للاحياء البحريه العابره للحدود وتسهيل البحوث العلميه علي المستوي الاقليمي، وتبادل نتايج البحوث العلميه مع الاقاليم الاخري متي كان ذلك ممكنا؛

3- تشمل الاولويات التي ينبغي التركيز عليها في البحوث العلميه ما يلي:

i- اوضاع مخزونات الاسماك؛

تاثيرات الضغوط والتغيرات في النظام البييي الناتجه عن ضغوط الصيد، والتلوث، والانشطه البشريه الاخري او احداث تغييرات في الموايل؛

ii- تاثيرات تغير المناخ والتغيرات البيييه علي المخزون السمكي والاحياء البحريه؛

iii- انتقاييه اداه الصيد وتاثيراتها البيييه علي الانواع المستهدفه وسلوك الانواع غير المستهدفه فيما يتعلق باداه الصيد، وذلك للمساعده في اتخاذ القرارات الاداريه بالنظر الي تقليل المصيد الجانبي، بالاضافه الي حمايه التنوع الاحيايي في البييه البحريه؛

iv- تقييم انواع ادوات الصيد الجديده قبل استخدامها تجاريا، ويشمل ذلك رصد تاثيرات هذه الادوات الجديده علي مصايد الاسماك والنظام البييي حيثما يراد ادخالها؛

v- الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والتسويقيه والغذاييه والمؤسسيه المتعلقه بمصايد الاسماك؛ واستزراع الاحياء الماييه؛

vi- المعارف والتقنيات المحليه التقليديه لمصايد الاسماك، وعلي وجه الخصوص تلك المطبقه في قطاعات المصايد صغيره الحجم، من اجل تقييم تطبيقها لصالح الاداره المستدامه لمصايد الاسماك وصونها وتنميتها؛

vii- افضل الممارسات والطرق البيييه لتربيه الاحياء البحريه واستدامتها، وتقييم ورصد تاثيراتها علي البييه البحريه؛ من خلال برامج الامن الحيوي وتطبيقاتها.

viii- ايه موضوعات بحثيه اخري تتعلق باداره الموارد البحريه الحيه في الاقليم.

4- تتعهد الاطراف المتعاقده بالتاكد من ان قوارب البحث العلمي التي تجري انشطه بحثيه في المياه الواقعه تحت سيطره الدوله تلتزم باجراءات الصون والانظمه واللوايح الوطنيه والاتفاقيات الاقليميه والدوليه.

5- تدعو الهييه والدول الاعضاء المنظمات الدوليه الفنيه والماليه ذات العلاقه بتقديم الدعم المالي والفني -متي كان ذلك ملايما وعند طلبها- لجهود البحث العلمي في الاقليم، بالنظر الي ما تم التعبير عنه في الاتفاقيات الدوليه من اقرارات بوضع اعتبارات خاصه لاحتياجات الدول الناميه.

الجزء الثالث

(التدابير الاداريه)

(الماده التاسعه)

التدابير الاداريه لمصايد الاسماك

1- داخل مناطق نفوذها الوطنيه، تتعهد الاطراف المتعاقده بالعمل علي تحديد الجهات الوطنيه ذات الاختصاص واصحاب المصلحه بسياسات واجراءات اداره موارد مصايد الاسماك، وتاسيس ترتيبات للتشاور معهم لتحقيق اهداف الصيد الرشيد.

2- بالتنسيق والتعاون مع الهييه، تلتزم الاطراف المتعاقده بالتعاون في الاداره والصون الفعال للمخزونات المشتركه وانواع الاسماك العابره للحدود والمتردده حولها والمهاجره بينها، وهو ما يتوجب تحقيقه من خلال الترتيبات الثناييه وشبه الاقليميه والاقليميه لتنظيم الاستغلال و/ او تطبيق التدابير الاداريه وتدابير الصون.

3- تتعهد الاطراف المتعاقده، علي حسب القدرات والامكانيات المتاحه لكل منها، بانشاء اليات فعاله للرصد والتحكم والمراقبه لمصايد الاسماك بمؤشرات تنسجم مع الاتفاقيات شبه الاقليميه والاقليميه، بغرض التاكد من الامتثال للتدابير الاداريه وتدابير الصون.

4- تتعهد الاطراف المتعاقده باتخاذ تدابير فعاله للتاكد من ان جهد الصيد يتناسب مع الاستخدام المستدام للموارد السمكيه، ومن حمايه الانواع غير المستهدفه والنظام البييي من عمليات وانشطه الصيد، وهذه التدابير يتوجب ان تشمل -ضمن ما تحتويه- ما يلي:

i- الحفاظ علي الاستغلال الاقتصادي الامثل لمخزونات الاسماك؛

ii- التاكد من ان الظروف الاقتصاديه التي تعمل في اطارها صناعه الصيد تدعم الصيد الرشيد؛

iii- حمايه وتنميه انشطه الصيد التقليدي صغير الحجم والتي تمارس بغرض الكفايه والعيش؛

iv- المحافظه علي التنوع الاحيايي والموايل والنظم البيييه البحريه وحمايه الانواع المهدده؛

v- السماح لمخزونات الاسماك المستنزفه باستعاده عافيتها، او التدخل الايجابي لتسريع الاستعاده متي كان ذلك مطلوبا؛

vi- تقييم التاثيرات الضاره بالبييه البحريه والمصايد السمكيه من الانشطه البشريه، وتصحيح الاوضاع متي كان ذلك مطلوبا؛

vii- التقليل باقصي ما يمكن من التلوث وطرح الفضلات، ومرتجعات المصيد، والصيد الشبح وصيد الانواع غير المستهدفه، والتاثيرات الضاره علي الانواع التي تعتمد علي او المرتبطه بالانواع المستهدفه، وذلك من خلال تدابير تشمل تطوير واستخدام ادوات وتقنيات صيد فعاله الانتقاييه للنوع المستهدف وامنه بيييا وذات جدوي اقتصاديه ما امكن ذلك.

5- عند تطبيق النهج الاحترازي تلتزم الاطراف المتعاقده ان تاخذ في الاعتبار الشكوك المتعلقه بحجم وانتاجيه مخزونات الاسماك والنقاط المرجعيه وحاله المخزون بالنسبه لتلك النقاط المرجعيه ومعدلات وتوزيع النفوق بسبب الصيد، وتاثيرات انشطه الصيد علي المخزون بما في ذلك المصيد المرتجع، والتاثيرات علي الانواع التي تعتمد علي او المرتبطه بالانواع المستهدفه، بالاضافه الي الظروف البيييه والاجتماعيه الاقتصاديه.

6- علي الاطراف المتعاقده بالتعاون مع الهييه وبالاستناد علي افضل الدلايل العلميه المتوفره، ومتي كان ذلك ملايما تحديد نقاط مرجعيه مستهدفه ذات سقف محدد لكل مخزون سمكي، وفي نفس الوقت الاجراءات التي يتوجب اتخاذها في حال تجاوز هذه النقاط او الاقتراب منها، والتدابير التي ينبغي تنفيذها للتاكد من عدم تجاوزها.

7- في حال المصايد الاستكشافيه او الجديده، تلتزم الاطراف المتعاقده بتبني التدابير الاداريه وتدابير الصون باسرع ما يمكن، ويتضمن ذلك فيما يشمل تحديد المصيد وجهد الصيد. هذه التدابير يجب ان تبقي نافذه لحين توفر احصاييات كافيه لاتاحه تقييم تاثيرات انشطه الصيد علي استدامه المخزون السمكي، ومن ثم اتخاذ التدابير الاداريه وتدابير الصون المبنيه علي التقييم وتطبيقها، ويتوجب علي هذه التدابير ان تراعي اتاحه التنميه التدريجيه لمصايد الاسماك.

8- في حال وقوع حوادث تلوث او ظواهر طبيعيه تؤثر سلبيا بشكل كبير علي وضع موارد الاحياء البحريه، تلتزم الاطراف المتعاقده بتبني تدابير اداريه وتدابير صون طاريه للتاكد من ان انشطه الصيد لا تتسبب في تفاقم التاثيرات السلبيه، ويجب ان تطبق التدابير الطاريه في حال ان نشاط الصيد يؤثر بشكل كبير علي استدامه تلك الموارد. هذه التدابير الطاريه تعتبر مؤقته ويجب ان تتخذ بالارتكاز علي افضل الدلايل العلميه المتاحه.

(الماده العاشره)

التدابير الاداريه والفنيه لتربيه الاحياء البحريه

1- تلتزم الاطراف المتعاقده بوضع اطار قانوني واداري وفني مناسب لتنميه واداره تربيه الاحياء البحريه بصوره رشيده مستدامه، بما في ذلك التقييم المسبق لتاثيرات تنميه تربيه الاحياء البحريه علي التنوع الوراثي وتكامل النظام البييي، والتاكد من ان استدامه تربيه الاحياء البحريه من الناحيه البيييه تحقق الاستخدام الرشيد للموارد التي تتقاسمها تربيه الاحياء البحريه وغيرها من الانشطه.

2- بالتعاون والتنسيق مع الهييه، ينبغي للاطراف المتعاقده ان تضع تدابير واجراءات فعاله مخصصه لتربيه الاحياء البحريه من اجل اجراء عمليات التقييم والرصد البييي ومراقبه تطبيقات برامج الامن الحيوي لانشطه الاستزراع المايي علي الوجه الملايم بهدف التقليل، الي ادني حد ممكن، من التغيرات البيييه السلبيه الضاره وما يتصل بها من نتايج اقتصاديه واجتماعيه، وضمن ما تشمله يتوجب ان تساعد هذه التدابير والاجراءات في تحقيق الاتي:

i- التقليل، الي ادني حد ممكن، من مخاطر نقل الامراض وغير ذلك من التاثيرات السالبه علي مجتمعات الاحياء البحريه الطبيعيه والمستزرعه؛

ii- التاكد من عدم تاثر سبل معيشه المجتمعات المحليه ووصولها الي مناطق الصيد، تاثرا سلبيا من جراء تنميه تربيه الاحياء البحريه؛

iii- تعزيز انشطه تربيه الاحياء البحريه التي تدعم التنميه المستدامه للمجتمعات الريفيه المحليه؛

iv- التاكد من حمايه النظم البيييه البحريه وتطبيقات برامج الامن الحيوي لصناعه الاستزراع المايي التي تمتد عبر الحدود؛

v- الالتزام بالاختيار الرشيد للانواع التي يتم تربيتها، ومواقع انشطه التربيه البحريه؛

vi- التاكد من تطبيق الممارسات المناسبه والسليمه في اجراء التحسينات الوراثيه علي الامات، وانتاج البيض واليرقات او الزريعه او غير ذلك من الموارد الحيه، وفي بيعها ونقلها، وينبغي للدول ان تيسر اعداد مدونات السلوك والاجراءات الوطنيه المناسبه اللازمه لهذا الغرض؛

vii- اخضاع الاصناف غير المحليه المستخدمه في الاستزراع البحري للتجارب والتاكد من عدم تاثيرها السلبي علي الانواع المحليه؛

viii- تشجيع الجامعات والمراكز البحثيه علي تنميه وتربيه الانواع البحريه المهدده، متي كان ذلك ملايما، من اجل صونها، او استعادتها او تعزيز مخزوناتها، مع الاخذ في الاعتبار الحاجه الماسه لصون التنوع الوراثي للانواع المهدده بالانقراض؛

ix- التاكد من عدم تضرر صحه الانسان والبييه من مخاطر عمليات التغذيه غير السليمه وعمليات التخلص غير الامن من المخلفات مثل الفضلات، والاوحال، والاسماك النافقه او المريضه، والعقاقير البيطريه الزايده عن الحاجه، وغير ذلك من المدخلات الكيمياييه الخطره، ووضع برامج المراقبه ذات العلاقه؛

x- تنظيم استخدام المدخلات في انشطه تربيه الاحياء البحريه، وعلي وجه الخصوص تلك التي تهدد صحه الانسان او البييه؛

xi- التاكد من تطبيق افضل الممارسات البيييه وسلامه منتجات تربيه الاحياء البحريه وجودتها خلال جميع مراحل تنميه تربيه الاحياء البحريه، مثل مراحل الانشاء والانتاج والحصاد والتجهيز بعد الحصاد والتخزين والنقل، والتاكد كذلك من تطبيق الانظمه والضوابط ذات العلاقه وخصوصا برامج الامن الحيوي وتطبيقاته.

3- تعمل الدول الاعضاء علي تبني نظام للامن الحيوي عند ممارسه الاستزراع البحري.

الجزء الرابع

(خطط العمل المخصصه)

(الماده الحاديه عشره)

مكافحه الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم

1- تتعاون الاطراف المتعاقده والهييه علي تطوير وتبني وتنفيذ خطه عمل اقليميه لمكافحه الصيد غير القانوني دون ابلاغ، ودون تنظيم كاطار للاليه الاقليميه للتعاون والتنسيق في التدابير الخاصه بذلك، مع الاخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصه بالدول، وينبغي لخطه العمل ان تتضمن ولكن لا تقتصر علي الاتي:

i- دور ومسؤوليات الدول الاعضاء؛

ii- دور الهييه؛

iii- تدابير واجراءات دوله الميناء؛

iv- التدابير والاجراءات ذات العلاقه بالسوق؛

v- انشطه مشتركه للرصد والتحكم والمراقبه، مثل تنسيق التشريعات وتبادل المعلومات.

2- تلتزم الاطراف المتعاقده بمراجعه التنظيمات والتشريعات الوطنيه متي كان ذلك ملايما، والممارسات الاداريه ذات الصله بالصيد غير القانوني، دون ابلاغ، ودون تنظيم، من اجل مواءمه وتعزيز النظام القانوني لتيسير تطبيق الادوات والاجراءات ذات العلاقه في خطه العمل الاقليميه. وكما ينبغي، تطوير خطط عمل وطنيه لمكافحه الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم، مع الاخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصه للدول.

(الماده الثانيه عشره)

خطط الصون المخصصه

1- بالتعاون مع الهييه، ينبغي للاطراف المتعاقده تطوير وتبني وتنفيذ خطط عمل اقليميه وطنيه مخصصه لصون اسماك القرش، والسلاحف والطيور والثدييات البحريه و/ او التاكد من ان تاثيرات انشطه صيد الاسماك وتربيه الاحياء البحريه قد تمت مراعاتها في الخطط الاقليميه المماثله القايمه.

2- تلتزم الاطراف المتعاقده بمراجعه القوانين الوطنيه متي كان ذلك ملايما، ومراجعه اللوايح والممارسات الاداريه لمصايد الاسماك وتربيه الاحياء البحريه من اجل مواءمه وتعزيز النظام القانوني لتيسير تطبيق الادوات والاجراءات ذات العلاقه في خطط العمل الاقليميه المخصصه لصون اسماك القرش، والسلاحف والطيور والثدييات البحريه، مع الاخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصه للدول.

الجزء الخامس

(احكام اخري)

(الماده الثالثه عشره)

التعاون التقني والعلمي

1- تعمل الاطراف المتعاقده علي تعزيز التعاون الاقليمي التقني والعلمي من خلال الهييه في مجالات مصايد الاسماك وتربيه الاحياء البحريه والاستخدام المستدام للموارد البحريه الحيه، وضوابط وانظمه مراقبه العمليات التشغيليه وبرامج الامن الحيوي وتطبيقاته، وبالاخص التعاون العلمي والتقني لتطبيق هذا البروتوكول من خلال جمله امور، منها تطوير السياسات الوطنيه وتنفيذها، وينبغي عند تشجيع هذا التعاون، ان يولي اهتماما خاصا لتنميه القدرات الوطنيه وتعزيزها، وذلك عن طريق تنميه الموارد البشريه وبناء المؤسسات.

2- تشجع الاطراف المتعاقده، متي كان ملايما، التعاون في تطوير التقنيه واستخدامها بما فيها الخبرات المحليه والتقليديه، واستحداث طرق لهذا التعاون وفقا للسياسات والتشريعات الوطنيه وتحقيقا لاهداف هذا البروتوكول. ولهذا الغرض تعمل الاطراف المتعاقده علي تشجيع التعاون في مجال تدريب المختصين وتبادل الخبراء.

3- تعمل الاطراف المتعاقده علي تشجيع وضع برامج بحثيه ومشاريع مشتركه من اجل تطوير التقنيات ذات الصله باهداف هذا البروتوكول.

(الماده الرابعه عشره)

توعيه المجتمع واصحاب المصلحه

تسعي الاطراف المتعاقده الي توعيه المجتمع واصحاب المصلحه بقيمه ومنافع الصيد الرشيد والتربيه الرشيده للاحياء البحريه والمحافظه علي تكامل النظام البييي وتنوعه الاحيايي، ومن الممكن تضمين ذلك في برامج التعليم ووسايل الاعلام وايه وسايل اخري. وعلي الاطراف المتعاقده ايضا السعي لتعزيز مشاركه اصحاب المصلحه في تنفيذ هذا البروتوكول.

(الماده الخامسه عشره)

التقارير المقدمه للاطراف

تقوم الاطراف المتعاقده بتقديم تقارير دوريه حول تنفيذ هذا البروتوكول للاجتماعات العاديه للاطراف، وعلي وجه الخصوص حول:

i- احصاييات المصايد والاستزراع المايي ووضع مخزونات الاسماك؛

ii- تطور وتنميه تربيه الاحياء البحريه؛

iii- تنفيذ خطط العمل الوطنيه الخاصه بتطبيقات ضوابط وانظمه الاستزراع المايي ومراقبه انشطته وبرامج الامن الحيوي لصناعه الاستزراع المايي ومكافحه الصيد غير القانوني، دون ابلاغ، ودون تنظيم؛

iv- تنفيذ خطط العمل الوطنيه لصون كل من اسماك القرش، والسلاحف والطيور والثدييات البحريه؛

v- اي تغييرات في القوانين واللوايح الوطنيه الخاصه بمصايد الاسماك وصناعه الاستزراع المايي وانظمه المراقبه وبرامج الامن الحيوي ذات الصله بهذا البروتوكول.

(الماده السادسه عشره)

الملاحق والتعديلات

1- تعتبر الملاحق والخطط الاقليميه المعتمده دوليا التاليه جزءا لا يتجزا من هذا البروتوكول متي كان ذلك ملايما:

i- خطه العمل الاقليميه لمكافحه الصيد غير القانوني، دون ابلاغ، ودون تنظيم متي تم تطويرها وتبنيها من الاطراف المتعاقده في اطار تنفيذ الماده الحاديه عشره من هذا البروتوكول؛

ii- خطط العمل الاقليميه المخصصه لصون اسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحريه، متي تم تطويرها وتبنيها من الاطراف المتعاقده في اطار تنفيذ الماده الثانيه عشره من هذا البروتوكول؛

iii- اي خطه عمل اخري يتم تطويرها وتبنيها من الاطراف المتعاقده في اطار تنفيذ احكام هذا البروتوكول؛

2- الاجراءات المتعلقه بتعديل البروتوكول وملاحقه هي تلك الوارده بالماده الحاديه والعشرين من الاتفاقيه.

الجزء السادس

(احكام مؤسسيه)

(الماده السابعه عشره)

مسؤوليات الهييه

تضطلع الهييه، من بين امور اخري، بالمهام التاليه:

i- الاتصال بالسلطات المختصه لدي الاطراف المتعاقده وذلك حول تطبيق البروتوكول؛

ii- تقديم التدريب للاخصاييين الوطنيين، وخاصه بشان مراقبه وتنفيذ احكام هذا البروتوكول؛

iii- الترتيب بناء علي الطلب لتقديم المساعده القانونيه والفنيه للاطراف المتعاقده من اجل التنفيذ الفعال لهذا البروتوكول؛

iv- تعزيز القدرات الاقليميه وشبكات تبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقه بالبروتوكول؛

v- وضع نظم مشتركه لرصد المصايد شاملا جمع وتحليل وعرض احصاييات المصايد؛

vi- تطوير برنامج اقليمي للتوعيه العامه بالتعاون مع الاطراف المتعاقده؛

vii- اعداد تقارير دوريه عن تنفيذ البروتوكول وتقديمها للمجلس ونقاط الاتصال؛

viii- ارساء عري الاتصال والتنسيق مع المنظمات والمعاهدات الاقليميه والدوليه ذات الصله والذي يساعد علي توفير وتبادل المعلومات الفنيه والدعم المالي والفني بما فيها، ودونما تحديد، جامعه الدول العربيه، والبنك الدولي، ومنظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه، وبرنامج الامم المتحده للتنميه، وبرنامج الامم المتحده للبييه؛

ix- القيام بالمهام الاخري التي يحددها المجلس من اجل تنفيذ هذا البروتوكول بالتنسيق مع الدول الاعضاء؛

x- التنسيق مع منظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه، المكتب الاقليمي للشرق الادني وشمال افريقيا، في كل ما من شانه تسهيل تطبيق البروتوكول عند الحاجه لذلك.

(الماده الثامنه عشره)

السلطات المختصه

يجب علي كل طرف متعاقد تحديد سلطه مختصه يناط بها دور الاتصال بالهييه فيما يتعلق بالنواحي الفنيه والعلميه لتنفيذ هذا البروتوكول، وتجتمع السلطات المختصه بصوره دوريه لتنسيق الانشطه والمواضيع المتصله بالبروتوكول.

الجزء السابع

(احكام ختاميه)

(الماده التاسعه عشره)

تاثير البروتوكول علي التشريعات الوطنيه

ان احكام هذا البروتوكول لا تؤثر علي حقوق الاطراف المتعاقده في تبني الاجراءات الوطنيه الاشد صرامه من اجل تنفيذ البروتوكول.

(الماده العشرون)

حل الخلافات

يتم حل الخلافات التي قد تنشا عن تطبيق احكام هذا البروتوكول وفق الاليه المتبعه في الاتفافيه.

(الماده الحاديه والعشرون)

التوقيع

يعرض هذا البروتوكول للتوقيع عليه من قبل حكومات الاطراف المتعاقده خلال فتره الاجتماع الاقليمي للمفوضين المنعقد في مدينه جده في يوم.....

(الماده الثانيه والعشرون)

المصادقه والقبول والاعتماد

يخضع هذا البروتوكول للتصديق او القبول او الاعتماد من قبل الاطراف المتعاقده، وتودع وثايق التصديق او القبول او الموافقه او الاعتماد لدي حكومه المملكه العربيه السعوديه التي تقوم بمهام دوله الايداع وفقا للماده التاسعه والعشرين من الاتفاقيه.

(الماده الثالثه والعشرون)

بدء النفاذ

1- يبدا نفاذ البروتوكول الحالي في اليوم الثلاثين التالي ليوم ايداع ما لا يقل عن اربع اليات مصادقه وموافقه واعتماد او الانضمام الي البروتوكول؛

2- يبدا نفاذ هذا البروتوكول فيما يتعلق باي طرف من اطرافه في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع ذلك الطرف لاليه المصادقه او القبول او الاعتماد او الانضمام.

(الماده الرابعه والعشرون)

الانسحاب

الاجراءات المتعلقه بالانسحاب من هذا البروتوكول هي تلك الوارده بالفقرات 1 و2 و3 من الماده الثامنه والعشرين من الاتفاقيه.

وبناء علي ذلك قام الموقعون ادناه، مفوضين بذلك رسميا من دولهم بالتوقيع علي هذا البروتوكول:

عن حكومه المملكه الاردنيه الهاشميه ............................................

عن حكومه جمهوريه جيبوتي ............................................

عن حكومه المملكه العربيه السعوديه ............................................

عن حكومه جمهوريه السودان ............................................

عن حكومه جمهوريه الصومال الفيدراليه ............................................

عن حكومه جمهوريه مصر العربيه ............................................

عن حكومه الجمهوريه اليمنيه ............................................

حرر في مدينه جده بتاريخ ..................... من ثلاث نسخ: العربيه والانجليزيه والفرنسيه، وجميعا لها نفس الحجيه، وفي حاله الخلاف فقط يتم الرجوع الي النسخه العربيه.