gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه | القرار رقم (IFR-2021-1346) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-24772) | |---|---| ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح: الربط الزكوي - الوعاء الزكوي - ضريبه القيمه المضافه - رفض دعوي المدعيه. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه - اسست المدعيه اعتراضها علي انها تمتلك حسابات نظاميه وميزانيه معتمده من محاسب قانوني وان مبلغ الربط مبالغ فيه جدا ولا يتناسب مع دخل المؤسسه وطبيعه عملها - اجابت الهييه بانه تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي المبيعات المسجله في اقرارات المدعيه لضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تطالب بمحاسبتها بناء علي القوايم الماليه الا بعد صدور الربط التقديري للعام محل الخلاف، وبالتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعيه بالاسلوب التقديري - مؤدي ذلك رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (۱۳)، (١٣/٦) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٢٨ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها مالكه لمؤسسه ... التجاريه ( سجل تجاري رقم (...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث اشارت في مذكره دعواها علي ان لدي المؤسسه حسابات نظاميه وميزانيه معتمده من محاسب قانوني وان مبلغ الربط مبالغ فيه جدا ولا يتناسب مع دخل المؤسسه وطبيعه عملها، وعليه تطالب بمحاسبتها طبقا للقوايم الماليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢١/٠٤/٢٠م، جاء فيها ان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، حيث تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي المبيعات المسجله في اقرارات المدعيه لضريبه القيمه المضافه عليه تطلب رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٢٨ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / .... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨ه ، والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...... بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانهاي تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان موكلته لم تقدم قوايمها الماليه للمدعي عليها عن العام الزكوي محل الخلاف الا بعد صدور قرار الربط الزكوي محل الدعوي من قبل المدعي عليها. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي خلال المده النظاميه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، حيث اشارت في مذكره دعواها علي ان لدي المؤسسه حسابات نظاميه وميزانيه معتمده من محاسب قانوني وان مبلغ الربط مبالغ فيه جدا ولا يتناسب مع دخل المؤسسه وطبيعه عملها، في حين دفعت المدعي عليها في ان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. واستنادا علي الفقره (1) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي الاتي: يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات فيما عدا الفيات الاتيه فتكون النسبه علي النحو الاتي: مستوردو المواشي والفواكه والخضار». بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات يتبين ان المدعيه لم تطالب بمحاسبتها بناء علي القوايم الماليه الا بعد صدور الربط التقديري للعام محل الخلاف، وبالتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعيه بالاسلوب التقديري، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعيه / ... علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٠٢/١٣ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.