moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6860 لعام 1442 ه المقامه من/ ياسر علي مهدي القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ مقعد عامر المطيري هويه وطنيه (...) القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييسا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (بموجب اتفاقيه بيع واستحواذ تم بيع شركه نجم الجنوب لصالح المدعي عليه علي ان يلتزم بسداد كافه المديونيات للشركه بما في ذلك التمويلات لصالحها والموقعه باسم المدعي بصفته الشخصيه بسند لامر تجاه كل من الممولين من البنوك، وذلك وفق ما نصت عليه الاتفاقيه في التمهيد وفي البند الثاني والثالث منها، الا ان المدعي عليه لم ينفذ التزاماته وتبقي تمويلات قايمه منفذه ضد المدعي لم يتم سدادها وفق اوامر التنفيذ التاليه: 1-شركه الراجحي المصرفيه، قيمه السند لامر (3,001,000) ثلاثه ملايين والف ريال، ورقم طلب التنفيذ (4140817451) 2- بنك الرياض، قيمه السند لامر(7,473,510) سبعه ملايين واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وعشر ريالات، ورقم طلب التنفيذ (4140134026)، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بسداد التمويلات لصالح البنوك وقدرها (10,474,510) عشره ملايين واربعمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشر ريالات). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها، وباطلاعها علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوي ناشيه عن تطبيق نظام الشركات فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: 1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه)، وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده)، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين لها ان ملحق العقد المبرم والذي استند المدعي عليه تضمن في البند (9) منه علي وجوب اللجوء الي التسويه الوديه قبل القضاء، الا انه لم يقدم ما يثبت اللجوء الي المصالحه، الامر الذي يتعين معه عدم قبولها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره سالم بن عبدﷲ بن عبد العزيز السلمان