ncar · rules · processed · 77 chunks
المؤراده البشاريه والتنميه الاجتماعيه مكتب الوزير 109416 رقم الصادر 1447/09/16 : تاريخه: الموافيات: المرفقات: رمز الجهه: قرارات مكتب الوزير الشركه العربيه الاستعماله > المملكه العربيه السعوديه المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي (٠٢٨) قرارات مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي رقم (ق/٢٥/١٦/٥) وتاريخ ١٤٤٧/٦/١٩ ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي، بناءه علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما. وبناء علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/١٩ وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩) وبناء علي تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١/٢٠) وثارخ ٨١/٢٠ (٢٠٢/١/٢) وبناء علي تنظيم الجامعات والمؤسسات الاهليه الصادر بقرار مراجع (٢٠٢/١/٢) واتعيميات والمؤسسات الاهليه الصادر بقرار مراجع وTARZ ٢/٢/٢ واتعيميات والمركز الصادر بقرار مجلس الوزراء (٢٣/١/٩) وTARZ ٢/٢/٢ وTARZ ٢/٢/٢ وTARZ ٢/٢/٢ وTARZ ٢/٢/٢ وTARZ مجلس اداره المركز رقم (٢٣/١/٩) وTARZ (٢٣/١/٩) وTARZ (٢٣/١/٩) وTARZ (٢٣/١/٩) وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تعديل قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه بالصيغه المرفقه. ثانيا: تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. والله الموفق وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي م. احمد بن سليمان الراجعي 13315 المملكه العربيه السعوديه - الرياض - حي الصحافه - طريق العليا - رقم المبني 7298 - الرمز البريد الرقم الاضافي 2580 - الاتصالات الاداريه: | cd@ncnp.gov.sa X ncnp_sa Inn ncnp_sa ncnp.gov.sa المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector > قواعد حكومه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادره بقرار مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي رقم(ت/9/23/1/9) وتاريخ 1444/12/18 والمعدله بموجب قرار رقم (ق/25/16/5) وتاريخ (1444/06/19) قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الباب الاول الفصل الاول التعريفات الماده الاولي: يقدم بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها: .النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. . المركز:الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. المجلس: مجلس اداره المركز. . الجمعيه: الجمعيه الاهليه. .مجلس الاداره: مجلس اداره الجمعيه. .المؤسسه: المؤسسه الاهليه. .مجلس الامنا: مجلس امناء المؤسسه. . اللاتحه: اللاتحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. . اللاتحه الاسسيه: اللاتحه الاساسيه للجمعيه او المؤسسه. .10. القواعد: قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه. 11. الوظايف القياديه: يصد بها وظيفه المسؤول الاول في الجمعيه او المؤسسه الذي تكون مرجعيه لمجلس الاداره او مجلس الامناء مثل المدير العام او الرييس التنفيذي، واي وظيفه اداريه عليا يكون المسؤول الاول هو الابنس المباشر لها. 12. الحوكمه: مجموعه من القواعد والمعابير والسياسات والاجراءات التي تنظم العلاقه بين المنظمه والعاملين فيها واصحاب المصلحه، لتحقيق العداله، والشفافيه والصدقيه، والاستثماره. 13. الاسلوب الموزن: اسلوب من اساليب التوصيت، يسمح لاعضاء الجمعيه بوزن اصولاتهم، ليكون لعضو الجميعه عدد من الاصوات توازي مجموع ما دفعهم من رسوم العضويه، والتبعات، منسوبا الي كامل رسوم عضويات الاعضاء العابدين وتبرعات الاعضاء الداعمين. 14. الاسلوب التراكمي: اسلوب من اساليب التوصيت يسمح لعضو الجمعيه بتقسيم اصوله بين المرشحين في الانتخابات، بشرط Al يمنح الصوت الواحد لاكثر من مرشح. 15. الاسلوب الموزون التراكمي: اسلوب من اساليب التوصيت يجمع بين الاسلوب الموزون، والاسلوب التراكمي. الفصل الثاني الاهداف الماده الثانيه: تهدف هذه القواعد الي: 1- تطوير اداء الجمعيه والموسسه. 2- تعزيز اسهام الافراد في اداره الجمعيه والمؤسسه. 3- تحفيز الداعمين وتشجيعهم للاسهام في تنميه الجمعيه والمؤسسه. 4- تطوير الحوكمه وتعزيز الشفافيه والافصاح، في الجمعيه والمؤسسه. صفحه 2 من 17 العربيه التربيه الماليه اللغه المجنيه الادنيه قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه - 5 رفع كفاعه اداء منظومه القطاع غير الربحي. الباب الثاني المغويات والانتخابات الفصل الاول شروط العضويه وفناتها الماده الثالثه: 1- تسمي الجمعيه لزياده اعضاء جمعيتها الموميه، ويجوز ان تكون العضويه فيها مطلقه علي فيه بشروط محدده، او تكون مفتوحه للعموم. 2- يشترط في عضو الجمعيه الموميه الاتي: ا- Alا يقل سن عضو الجمعيه الموميه عن خمسه عشر عاما. ب- Alا يكون قد صدر بحقه حكم نهاني يادانته في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد زد اليه اعتباره. ج- سداد رسوم العضويه ان وجدت. د- ان يكون قد ضي علي عضويته في الجمعيه سنه اشهر علي الاقل. ه- تقدم طلب العضويه للجمعيه، وفق النموذج المعد من المركز. 3- يشترط في عضو الجمعيه المومويه ذي الشخصيه الاعتباريه ما يشترط في عضو الجمعيه الموميه الطبيعي باستثناء الفقره (ا) و (ب) من هذه الماده. الماده الرابعه: 1- تتالف عضويه الجمعيه الموميه من اصحاب الشخصيه الطبيعيه او الاعتباريه، وتكون عضويتهم وفق الفيات التاليه: ا- العضو العادي: هو الذي يلترم بسداد رسوم العضويه العاديه، وفق ما تحدهanh lasسيه. ب- العضو الداعم; هو العضو العادي الذي يترع للجمعيه باسمه بموجب المستندات الداعمه والمؤيده بمبلغ لا يقل عن منه الف ريال سعودي غير مقيده، خلال مده مجلس الاداره القايم، قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشره ايام عمل، وعند التبرع بعد هذا التاريخ، او في ظل وجود مجلس اداره موقت، فيرحل احتساب هذا التبرع الي اول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع. - 2- مع مراعاه احكام العضويه في النظام واللانحه والقواعد، يجوز للجمعيه تحديد فيات اخري للعضويه، ووضع شروط رسوم وامتيازات خاصه بهذه الفيات في اللانحه الاساسيه. صفحه 3 من 17 العربيه التقدميه المطليه الدوله مجلس الا阁ه قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الماده الخاصه: تحدد للانحه الاساسيه حقوق فيات العضويه في الجمعيه علي الا تقل عن الحقوق التاليه: 1 - حق الحضور والتصويت في الجمعيه العموميه. 2 - تلقي المعلومات الاساسيه عن نشاطات الجمعيه بشكل دوري. 3 -الطلاق علي المستندات الماليه في مقر الجمعيه. 4 - دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الاعضاء الذين لمحق حضور الجمعيه العموميه. 5 - الحق في انابه احمد الاعضاء كتابه لتمثيله في حضور الجمعيه العموميه، وفقا للاحكام التي تحددها الماده (التاسعه عشره) من الالانحه. الماده السادسه: 1 - مع مراعاه احكام الماده (الرابعه) من هذه القواعد، يكون للعضو الداعم حقوق العضو العادي مضافه اليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس اداره الجمعيه بعدد من الاصوات توازي مجموع ما دفعته من رسوم العضويه، والتربعات غير المقيده خلال مده مجلس الاداره القايم، قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشره ايام عمل، مقسوما علي قيمه رسم العضويه العاديه، وذلك للترشيع في دوره انتخابات واحده. 2 - مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده يطبق الاسلوب الموزن التراكمي في التصويت لانتخابات اعضاء مجلس الاداره بحيث يكون للعضو العادي صوت وYTCTSSب عدد اوضات العضو الداعم بقيمه التبرعات غير المقيده للعضو + قيمه رقم العضو قيمه رسم الضويه وفق المعادله التاليه: عدد الاصوات للعضو الداعم =م علي ان يكون مجموع اصولات الاعضاء الداعمين مجتمين لا يتجاوز 49% من اجمالي اصولات الجمعيه وتوزيع بين الداعمين وفق نسب تبرعاتهم غير المقديه. -3 يطبق اسلوب الانتخاب العادي في حال عدم وجود اضاء داعمين بحيث يكون لكل عضو صوت واحد لكل مقدم. -4 اذا كان العضو الداعم شخصيه اعتباريه، فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل نظامي للشخصيه الاعتباريه الذي يعينه صاحب الصلاحيه وفقا للماده (الحاديه عشره) من اللايحه. الماده السابعه: -1 يجوز لمجلس الاداره منح عضويه فخريه في المجلس لمن يري من ذوي المكانه والرايي ممن قدموا خدمات جليله للدوله او للجمعيه، او ممن لم نهل مطرموق في ميدان الخدمات العامه والعمل التطوعي، كما يجوز له سحها، شريطه الالتزام بالاتي: ا - لا يعد العضو الفخري عوا من اعضاء مجلس الاداره، ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها اعضاء مجلس الاداره. صفحه 4 من 17 العربيه التربيه الخاصه دوله مجلس الاداره قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه ب- يكون للعضو الفخري حق المناقشه في اجتماعات مجلس الاداره، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحه الانعقاد. ج- تزويد المركز بنسخه من قرار مجلس الاداره الخاصه بمنح العضويه الفخریه في المجلس او سحبها مشتملا علي اسماء الاضعاف الفخربين، وصفاتهم، وميرات ذلك. 2 - يفقد عضو مجلس الاداره عضويته بعد البت فيها من الجمعيه العموميه غير العاديه بقرار مسبب في الحالات الاتيه: ا- الاستقاله من مجلس الاداره، وذلك بناء علي طبي يقدمه العضو الي رييس المجلس ب- اذا اقدم علي تصرف يلحق ضرا بالجمعيه. ج- اذا استقل ع-Shويته في مجلس الاداره لمصلحه الشخصيه، ولم يراع قواعد تEOARض المصالح. د- اذا تغيب عن حضور اجتماعين متتاليين، او اربعه اجتماعات متفرقه لمجلس الاداره بدون عذر يقبله مجلس الاداره. ه- اذا تعذر عليه القيام بمواهه في مجلس الاداره لسبب صحي، او اي اسباب اخري. الماده الثامنه: تزول العضويه عن العضو في الجمعيه الميويه بتوصيه من مجلس الاداره بعد موافقه الجمعيه الميويه وذلك في اي من الحالات الاتيه: (1) الانسحاب من الجمعيه، وذلك بناء علي طب خطي يقدمه العضو الي مجلس الاداره، ولا يحول ذلك دون حق الجمعيه في مطالبه باي مستحقات عليه او اموال تكون تحت يديه. (2) الوفاه. (3) اذا ققد شرطا من شروط العضويه. (4) اذا تاخر العضو عن اداء الاشراك عن موعد استحقاقه وفقا لما ورد في اللايحه الاساسيه. (5) اذا صدر قرار من الجمعيه العموميه بسحب العضويه، وذلك في اي من الحالات الاتيه: - اذا اقدم العضو علي تصرف من شانه ان يلحق ضررا ماديا او اديا بالجمعيه. ب- اذا قام العضو باستقلال عضويه في الجمعيه لفرض شخصي. ت- اذا ورد تبليغ للجمعيه من المركز بما يمنع استمراريه العضو، بناء علي توجيه من الجهات المختلفه. الفصل الثاني احكام الترشح والانتخابات واليات التصويت صفحه 5 من 17 العربيه المصريه دوله مجلس الاداره قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الماده التاسعه: -1 يشترط في طالب الترشح لعضويه مجلس الاداره ما يشترط في عضويه الجمعيه الميويه باستثناء حكم الفقره (ا) من الماده الثالثه من القواعد، كما يجب ان يتوافر في طالب الترشح التي: - ان يكون كامل الاهليه. ب- تقدم برنامج انتخابي، يراعي فيه اهداف الجمعيه، والفرض الذي انشيت من اجله. ج- يفضل ان يكون لديه المؤهلات المناسبه للوظيفه، وخبره لا تقل عن خمس سنوات بالقطاع غير الربحي. 2 - يستثني من حكم هذه الماده اضاء مجلس الاداره المتخبون من خارج الجمعيه المومويه. الماده العاشره: تشكل الجمعيه العموميه من غير اعضايها او من غير المرشحين لجنه مكونه من ثلاثه اضاء علي الاقل: لاداره عمليه انتخاب اضاء مجلس الاداره، ويتنهي دور اللجه يعلان اسماء اعضاء مجلس الاداره، ويجوز للمركز تولي مهمه تشكيل اللجنه. الماده الحاديه عشره: علي لجنه الانتخابات التحقق من تطبيق احكام النظام、واللايحه، والقواعد، واللايحه الاساسيه، وعليها علي وجه الخصوص مراعاه الاحكام الاتيه: - 1 التحقق من توجيه الدعوه الي جميع اعضاء الجمعيه الميوميه ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لعضويه مجلس الاداره الجديد. - 2 التحقق من اعتماد المركز لاسماه المرشحين. - 3 التحقق من عرض قايمه اسماه المرشحين الميمده من المركز في مقر الجمعيه وموقها الالكتروني، وبرنامج التحبابي، وذلك قبل نهايه مده دوره مجلس الاداره القايم بخمسه عشر يوما علي الاقل. الماده الثانيه عشره: يجوز لكل مرشح توافرت فيه شروط العضويه المقرره نظاما الاتي: - تعيين ممثل له لدي الجنه الانتخابات. - التناول عن الترشح خلال خمسه ايام من تاريخ اعلان قايمه المرشحين. الماده الثالثه عشره: يراعي في عمليه التمويت الاتي: - يكون الانتخاب بالتوصيت السري. - لا يجوز لاي ناخب ان يختار عددا من المرشحين يتجاوز العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم. 3- يسلم كل ناخب ورقعه اقتراع بعد التحقق من شخصيته، وعلي الناخب ان يتجه الي المكان المخصص للتصويت. 4- اذا كانت عمليه التصويت ورقيه، فيقتح رييس لجنه الانتخابات قبل البدء في التصويت صناديق التصويت، ويعرضها علي من في مقر التصويت للتاكد من انها خاليه، ثم يفقها ويختمها بضورهم، ويوقع عليها هو واعضاء الجنه. - 5 يجوز للنادخ الذي لا يستطيع ان يثبت رايه بنفسه في ورقه التصويت ان ييده شفها لاعضاء اللجه وحدهم، ويثبت راي الناخب في الورقه ثم تودع الصدوق. صفحه 6 من 17 العربيه التربيه الخاصه دوله مجلس الالهه قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه - 6 يجوز للناخب التصويت ل宁سه او لغيره بما لا يتجاز نسبه 49% من اجمالي عدد الاصوات في الجمعيه - 7 يجوز ان تكون عمليه التصويت عبر وسايل التقنيه، وفق نظام التقني الذي يعتمده المركز. - 8 يجب اثبات وقت بدايه التصويت الفعلي، ووقت انتهايه، بموجب محتر يوقعه رييس اللجنه وجميع اضايها. - 9 لا يجوز للانخب التمسك بحقه في التصويت بعد انتهاه الوقت الفعلي للتصويت، او ترحيل اصواته لاتخابات المجلس القادم، او التتال عنها لغيره. الماده الرابعه عشره: تعد اوراق التصويت باطله اذا كانت متضنه ما ياتي: -1. الاصوات المعلقه علي شرط. 2- التي يختار فيها اي ناحب عددا من الاعضاء يتجازو المحدد للاعضاء المراد انتخابهم. -3 التي تحمل اي علامه تشير الي شخصيه الناخب او تدل عليها. 4- اصوات العضو لنفسه او لغيره التي تجاوزت نسبتها % من اجمالي عدد اصوات الجمعيه الموصيه. -5- الاصوات المثبته علي غير الاوراق المخصصه للتصويت. الماده الخامسه عشره: 1- تفرز لجنه الانتخابات اصوات الناخبين، ويحق للمرشحين حضور عمليه الفraz اذا كان ذلك ممكنا من الناحيه الفنيه. 2- تحرج لجنه الانتخابات محضرا لتدوين اسماء المرشحين، وعدد الاصوات، ومن غازوا بعضيه مجلس الاداره، ويقعه رييس اللجنه واعطافها، وتحدد اللايحه الاساسيه كيفيه اختيار رييس مجلس الاداره واتنبه، واختصاصات كل منهما، علي ان يتم تعيينهما في اول اجتمع للمجلس. الماده السادسه عشره: تنشر الجمعيه اسماء المرشحين الفايزين في الموقع الرسمي للجمعيه، وotان في مقر ومنصات الجمعيه للعلن. الفصل الثالث المطعون والتظلمات الانتخابيه الماده السابعه عشره: تشكل لجنه دايمه في المركز تسمي (لجنه الطعون والتظلمات الانتخابيه)، مكونه من ثلاثه اعضاء برياسه مستشار شرعي او قانوني، ويصدر قرار من قبل المجلس بتسميه اعضاء هذه الجنه. الماده الثامنه عشره: صفحه 7 من 17 الملكه العربيه السعوديه الدوله مجلس الاداره قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه 1- تختي اللجنه المشار اليها في الماده (السابعه عشره) من القواعد بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، والفضل فيها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون مسببه ونهايبه ويتم تزويد الجمعيه بالقرار للعمل به. 2- تبث اللجنه في جميع الطعون والتظلمات خلال ثلثين يوما من تاريخ رفع الناخب او المرشح طعنه الوارد في (الماده التاسعه عشر) من هذه القواعد. 3- للجنه ان تلقي تتجبه الانتخابات او تستبعد اي ناحب، او مرشح، وان تقرر بطلان فوز اي مرشح، ولها ان تامر ابعاده الانتخابات او التصويت عند الافتضاء. الماده التاسعه عشره: لكل ناحب او مرشح ان يتظلم امام لجنه الطعون والتظلمات الانتخابيه علي الاتي: 1. قرارات لجنه الانتخابات، واجراءات الترشح، والتصويت، والفرز. 2. الطعن في ادراج اي اسم من الاسامع التي وردت ضمن قايمه المرشحين، لعدم استيفاء شروط ال عضويه او عدم التديد بما هو منصوص عليهbartقا. 3. يقدم الطمن و التظلم كتابه الي رييس لجنه الطعون والتظلمات متضمنا السب الذي استند عليه. الماده العشرون: لكل ناحب او مرشح ان يقدم طعنه كتابه الي رييس لجنه الطعون والتظلمات الانتخابيه، مشتملا علي ال'SABب التي استند عليها من الناحيه النظاميه، خلال عشره ايام من تاريخ ابالغ المركز بمحضر اجتمع الجمعيه الميوميه بانتخاب المجلس. الباب الثالث اللجان الفصل الاول لجان مجلس الاداره الماده الحاديه والضرون: - يجوز لمجلس الاداره تشكيل لجنه او اكثر من اللجان الدايمه او المفقته، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها -acتماصها، واسماء الاعضاء والامين لكل لجنه، وصفات عضويتهم. - يجوز لمجلس الاداره تفويطي اي من اختصاصات الوارده في النظام والثلاثه والقواعد والثلاثه ال'sاسيه الي لجنه مبنيه عنه او الي المسؤول التنفيذي، مع مراعاه الاختصاصات التي تستوجب موافقه الجمعيه العموميه او المركز. - يجب علي مجلس اداره الجمعيه التي يقد اجمالي ايراداتها بثمانيه ملايين ريال سودي او اكثر سنويا تشكيل لجنتين احداهما للمراجعه، والاخري للترشيات والمكافات. - يجب علي مجلس الاداره ان يشعر المركز بتشكيل اللجان، واسماء اعضايها، وصفات عضويتهم، وجميع القرارات التي تصدر عن هذه اللجان، واي تغييرات تطرا علي ذلك خلال عشره ايام من تاريخ نشوه الحدث. الماده الثانيه والعشرون: مع عدم الاخلال باحكام النظام واللايحه، تختص لجنه المراجعه بحد ادني بالاتي: 1. تقويم انظمه الرقابه الداخليه، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءتها، وتحديد اوجه القصور فيها ان وجدت، واقتراح الوسايل والاجراءات اللازمه لعلاجها بما يكفل حمايه اموال الجمعيه وممتلكاتها من الاختلاف في الضياع او التلاعب ونحو ذلك. صحه 8 من 17 العربيه التربيه المطبيه الدوله مجلس الا阁يه قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه . التاكد من التزام الجمعيه بالانظمه واللوايح والتعليمات والاجراءات الماليه، والتحق في كفايتها وملاءتها. . 3. التوصيه لمجلس اداره الجمعيه بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد اتعابه ومكافانه، ودراسه تقاريره ومراجعتها. . ومتابعه الخط التصحييه. . فحص المستندات الخاصه بالصروفات والايرادات بعد اتمامها للتاكد من صحتها ونظامها. 5. فحص السجلات المحاسبيه للتاكد من انتظام القيود وحتها وسلامه التوجيه المحاسبي، والتوصيه لمجلس . الاداره بشانها. 6. مراجعه العقود والاتفاقيات المبرمه التي تكون الجمعيه طرفا فيها ودراستها للتاكد من التقيد بها. 7. مراجعه التقارير الماليه والحسابات الختاميه التي يعدها مجلس اداره الجمعيه ودراستها والتاكد من دقتها ومدي موقفها للانظمه واللوايح والتعليمات، والمعاير المحاسبيه، والسياسات التي تطبقها الجمعيه. تقدم المشوره عند بحث مشروع الموازنه التقديريه للجمعيه. 9. ترشيع المراجع، والتوصيه بعزله، وتحديد اتعابه، وتقييم ادابه بعد التحقق من استقالله، ومراجعه نطاق عمله وشروط التعاقد معه. 10. دراسه تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعيه وملاحظاته، والاجراءات التصحييه. 11. مراجعه نتايج تقرير الجهات الرقابيه، والتحق في نتايج التجابه الاجراءات الماليه عن طريق تقارير بحرها. المراجع الداخلي. 12. رفع ما تراه من مسايل تري ضروره اتخاذ اجراء بشانها من قبل المجلس، وابداء التوصيات حيال الاجراءات التي يتعين اتخاذها. الماده الثالثه والعشرون: مع عدم الاخلال باحكام النظام واللايحه والقواعد، تختص لجنه الترشيحات والمكافات بعد ادني بالاتي: 1 - اعداد سياسه واضحه لمكافات اعضاء مجلس الاداره واللجان المنبقه عنه، والاداره التنفيذيه، واقتراح مقدار المكافات مع مراعاه احكام الماده (الثلاثون) من هذه القواعد، وفرقها الي مجلس الاداره للموافهه عليها، واعتمادها من الجمعيه الميويه، علي ان يراعي في تلك السياسه ابعاع معابير ترتبط بالاداء، والافضح ابعاع عنها، والتحقق من تنفيذها. 2 - توضیح العلاقه بین المكافات الممنوحه وسياسه المكافات المعمال بها، وبيان اي انحراف جوهري عن هذه السياسه. 3 - المراجعه الدوريه لسياسه المكافات، وتقييم مدي فعاليتها في تحقيق الاهداف المرجوه منها. 4 - مراجعه اسس توزيع المكفات السنويه المفرره من الجمعيه المعمويه ومجلس الاداره ان وجدت. 5 - اعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبه، والوظايف القياديه. 6 - مراجعه السياسات والانظمه العامه للموارد البشريه. 7 - مراجعه سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعيه. 8 - تحديد المؤهلات اللازمه+|ضويه كل لجنه من اللجان وخصوصا لجنه المراجعه. 9 - اعداد المعابر ل تقييم اداء مجلس اداره الجمعيه، واللجان، واعضايها، والمسؤول التنفيذي، واعتمادها من قبل الجمعيه العموميه. الفصل الثاني تشكيل اللجان وشروط العضويه فيها الماده الرابعه والعشرون: - تشكل اللجان المنبقه عن مجلس الاداره بقرار منه، بما لا يقل عن ثلاثه اعضاء - يجب عند تشكيل لجنه الترشيحات والمكافاه ولجنه المراجعه ان يكون من بين اعضايها اعضاء مستقلون من خارج الجمعيه، ويجوز ان يكون الرييس احد اعضاء مجلس الاداره. صفحه 9 من 17 العربيه التربيه المطبيه دوله مجلس الاداره قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه - يجوز عند تشكيل لجان اخري منبثقه عن مجلس الاداره ان يكون من بين اعضاها اغضاء مستقلون من خارج الجمعيه، ويجوز ان يكون الرييس احمد اضاء مجلس الاداره، كما يجوز الاستثناييه باعضاء الجمعيه الميوميه في عضويه هذه اللجان. - لا يجوز لعضو مجلس الاداره الجمع بين عضوبتين في اللجان المنبقه عن مجلس الاداره او بين رياسه لجنتين او اكثر. الماده الخامسه والمشرون: يجب ان تتوافر في عضو اللجنه المستقل الاشتارات الاتيه: - 1- الخبرات والمؤهلات الملايمه لاعمال اللجنه. - 2- الا يكون من اعضاء مجلس الاداره، او الموظفين في الجمعيه، ولا من اعضاء جمعيتها العموميه. - 3- لا يترتب مع الجميعيه باي عقود، ما لم يفح عن ذلك وتوافق الجميعيه الموميه علي ذلك. - 4- لا يربطه قرابه باي من اعضاء مجلس الاداره، والجمعيه الموميه، والعاملين في الوظايف القياديه حتي الدرجه الرابعه. الفصل الثالث اجتماعات اللجان وقراراتها الماده السادسه والعشرون: - 1- تجتمع اللجنه بدعوه من رييسها، كما يجب علي رييس اللجنه ان يدعو الي الاجتماع اذا تقدم اغلبيه اعضاء اللجنه بطلب كتابي بذلك موجها لرييس اللجنه، خلال خمسه ايام عمل من تاريخ الطلب. - 2- يحق للجنه الاجتماع عند طلب رييس اللجنه، او اثنين من اعضاء اللجنه، او طلب مجلس الاداره، او الجمعيه العموميه. - 3- تعقد اللجنه اجتماعاتها حضوريا، او عن طريق الاتصال المرفي. - 4- ترسل اليدوات الي الاجتماع لكل عضو من قبل رييس اللجنه او امنها، قبل خمسه ايام عمل علي الاقل من تاريخ الاجتماع، ويوضح في الدعوه الوقت، والاتريخ، ومكان الاجتماع، وجدول الاعمال مرافقا له الوثايق والمعلومات اللازمه. - 5- في حالات الاستثناء والخروره التي يتطلب فيها عقد اجتماع طاري غير مجدول يجوز ارسال العدوه الي الاجتماع مرافقا جدول اعمال الاجتماع، والوثايق، والمعلومات اللازمه، خلال مده لا تقل عن ثلاثه ايام عمل من تاريخ الاجتماع، لم توافق اللجنه بالاجماع علي اقل من ذلك. - 6 اذا تعذر عقد اجتماع اي لجنه بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، فيكون رييس اللجنه الدعوه الي اجتمع بديل خلال مده لا تتجاوز ثلايه ايام عمل من تاريخ الموعد السابق. الماده السابعه والعشرون: - يشترط لتحه انعقاد اجتماعات اللجان حضر اغلبيه الاعضاء، ولا يجوز لعضو اللجنه توكيل عضو اخر لحضور اجتماع اللجنه نيابه عنه، او التصويت عنه في الاجتماعات. - 2- تصدر قرارات اللجنه وتوصياتها باصوات اغلبيه الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس اللجنه. - 3- يجوز لايي عضو التحفظ علي اي قرار او تصيه تتخذها اللجنه، علي ان يبين الاسباب التي دعتته الي التحفظ، واذا خزر اي عضو من اجتماع اللجنه قبل اختتامه فيقصر تحفظه ان وجد علي القرارات والتوصيات والبنود التي حضر مناقشتها اذا ابدي رغبته في ذلك كتابه. صفحه 10 من 17 العربيه التربيه المطلوبيه الدوله مجلس الاداره قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الفصل الرابع مدد عمل اللجان الماده الثامنه والعشرون: 1- تبدا مده عمل اللجنه من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مده دوره مجلس الاداره، او بانتهاء مدتها الوارده في قرار تشكيلها او ابعاده تشكيلها، ويجب ان تتوافق مده ع туبيه اللجنه مع مده عضويه مجلس الاداره القايم وقت تشكيلها. - 2- يجوز لمني اصد قرار تشكيل اللجنه انهاء عضويه اعضايها بالكامل او احدهم بقرار مسبب. - 3- يجوز لايي عضو من اعضاء اللجنه الاستقاله من عضويه اللجنه، وذلك بارسال اشعار خطي الرييس مجلس الاداره وييس اللجنه، وتبح الاستقاله نافده اعتبارا من تاريخ تسليم الاشعار، الا اذا حدد الاشعار وفقا لحقا لنفاذ الاستقاله. 4- عند غياب العضو عن اكثر من اجتماعين في السنه بدون عدر يقبله مجلس الاداره، تسقط عضويته تلقانيا، و تعين الجمعيه العموميه او مجلس الاداره عضوا بديلا عنه حسب قرار التشكيل. - للجمعيه العموميه او مجلس الاداره تقييم اداء اللجان دوريا، وتقدمي التوجيات لها لتطوير اعمالها. الباب الرابع المكافات الفصل الاول مكافات مجلس الاداره واعضاء اللجنه الماده التاسعه والعشرون: يكون صرف لمكافات مقالb العضويه في مجلس الاداره، او العضويه في اللجان المنبقه عنه - بعد موافقه المركز- وفقا للضواب الاتيه: - مراعاه الصارف الشرعيه للزكاه، والفرض المحدد لها من قبل المتبرعين. 2- الافصاح عن ذلك في التقرير السنوي والفواتم الماليه. 3- Al يقر صرف المكافاه علي الاستداعه الماليه للجمعيه ومشاريعها، حسب القوايم الماليه المعتمده من الجمعيه الميوميه، والتقرير المالي الشامل المعتمد من مراجع الحسابات. 4- التزام الجمعيه ومجلس ادارتها بمعايير الحوكمه المعتمده من المركز، علي al تقل نسبه الحوكمه في الجمعيه عن %85. 5- ان تكون الجمعيه من الجمعيات التي يقد اجمالي ايراداتها ثمانيه ملايين ريال سعودي فاكثر سنويا. موافقه الجمعيه العموميه. 7- عدم وجود تحفظ من مراجع الحسابات علي قرارات وتوجيهات التي قام بها مجلس الاداره او الجنه، وتبعات التشغيل الخاصه بالعام المالي الذي تصرف عنه المكافات. 8- يكون صرف المكافات بعد نهايه السنه الماليه للجميعيه. الماده الثالثون: صفحه 11 من 17 العربيه المطبيه دوله مجلس الاداره قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه 1 - مع مراعاه احكام الماده (التاسعه والعشرون) من هذه القواعد، ينص علي مقدار مكافاه اضاء اللجان في القرار الصادر بتشكيلها، ويكون صرف المكافات لعضويهمجملس الاداره وعضويه اللجنه وفقا للاتي: ا - في كل الاحوال يكون مقدار المكافاه التي يحصل عليها العضو مقال عطوبه في مجلس الاداره الف ريال سعودي لكل اجتمع، علي الا يتجاز عدد الاجتماعات سنه اجتماعات في السنه. ب - في كل الاحوال يكون مقدار المكافاه التي يحصل عليها العضو مقال عطوبه في اللجان المنبقه عن مجلس الاداره خمس ميه ريال سعودي لكل اجتمع، علي الا يتجاز عدد الاجتماعات سته اجتماعات في السنه. ج- يجب علي العضو اعاده المكافاه اذا صرفت له دون وجه حق. يجوز لرييس مجلس الاداره واعضاء وييس اللجان المنبقه عنه واعضاء التانزل عن المكافاه -2 المستحقه وذلك وفق الضوابط التاليه: ا- الاقرار كتابه بالتنازل عن المكافاه بعد نهايه السنه الماليه وقبل صرفها. ب- يكون التانزل للجمعيه نفسها. ج- لا يعد التانزل عن المكافاه من التبرع المحسوب للصول علي عضويه العضو الداعم. د- لا يجوز الرجوع عن التانزل بعد الاقرار بذلك كتابه. الفصل الثاني مكافاتمجلس الاداره المؤقت الماده الحاديه والثلاثون: للمركز النص علي مقدار مكافاه اعضاء مجلس الاداره المؤقت من اموال الجمعيه ان وجدت في قرار التعيين الصادر منه. الماده الثانيه والثلاثون: يراعي عند النص علي مقدار مكافات اعضاء مجلس الاداره المؤقت الا يتجاوز مقدار المكافاه التي يحصل عليها العضو مقال عضويته مبلغا قدره الف ريال سعودي عن كل اجتمع، علي الا يتجاز عدد الاجتماعات سته اجتماعات في السنه. الباب الخامس الحوكمه الفصل الاول حوكمه الجمعيات والمؤسسات الماده الثالثه والثلاثون: يجب ان تتضمن اللوات الحاخليه للجمعيه والمسسه اليه توزيع المهام والالخصاصات بين جميع اجهزه الجمعيه او المؤسسه، بما يتفق مع افصل مبادس الحوكمه ومعاييرها، ويحتن كفاعه اتحاذ القرارات، ويحقق التوازن في الصلاحيات والمسؤوليات بين اجهزه الجمعيه او المؤسسه، ويحتمن بصفه خاصه علي الجمعيه المومويه، ومجلس الاداره في الجمعيه، ومجلس الامناء في المؤسسه، الاخذ بالاتي: 1- تحديد الموضوعات التي يحتفظ مجلس الاداره في الجمعيه، او مجلس الامناء في المؤسسه، بصلاحيه البت فيها. صفحه 12 من 17 العربيه التقدميه المطلوب دوله مجلس الاداره قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه - 2. اعتماد اللوات الحاخليه المتعلقه بعمل الجمعيه او المؤسسه وتطويرها، والتحقق من تحديدها تحديدا واحضا فيما يتعلق بالمهام، وال-acتماعات، والمسؤالييات الموكله الي المستويات التنظيميه المختلفه. - 3. التاكد من وجود سياسات مكتوبه وتفصيله تتضمن تحديد الطالحات المفرطه الي جميع اللجان واجهزه الجمعيه او المؤسسه. - 4. بذل العنايه اللازمه وفقا لليه توزيع المهام والاكتصاصات اثناء عمليه اتخاذ القرار. - 5. الامتاع عن اتخاذ القرار اذا كانت المعلومات والتقارير ذات الصله بالموضوع غير كافيه، الي حين توافر المعلومات. - 6. تنظيم عمليه اتخاذ القرار، بما يضمن اسهام العاملين فيها. - 7. عدم جواز انفراد اي شخص بالسلطه المطلقه لاتخاذ القرارات في الجمعيه او المسسعه. الفصل الثاني حوكمه الجمعيه الميوميه الماده الرابعه والثلاثون: - 1. يراس اجتماعات الجمعيه الميوميه رييس مجلس الاداره، او نايبه عند غيابه، او من يكلفه المركز من بين اعضاء الجمعيه الميوميه. - 2. يحق لكل عضو من اعضاء الجمعيه الميوميه ممارسه حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في اللاتحه الاسبيه. الفصل الثالث حوكمه مجلس الاداره ومجلس الامناء الماده الخاصه والثلاثون: علي كل عضو من اعضاء مجلس الاداره في الجمعيه، او مجلس الامناء في المؤسسه، القيام بالاتي: 1. تقدمي المقترحات لتطوير استراتيجيه الجمعيه او المؤسسه. مرابقه اداء الجهاز التنفيذي، ومدي تحفيفه امداف الجمعيه او المؤسسه واغراضها. مراجعه التقارير الخاصه باداء الجمعيه او المؤسسه. 4. التحقق من سلامه الانظمه الماليه والمحاسبيه ونزاهتها، بما في ذلك الانظمه المتعلقه اعداد التقارير الماليه. 5. التحقق من ان الرقابه الماليه ونظم اداره المظافر في الجمعيه او المؤسسه قويه وسوغه. ابداء الراي في تعيين المسؤول التنفيذي وشاغي الوظايف القياديه، او عزلهم. الالتزام التزام باحكام النظام واللايحه والانظمه ذات الصله. 8. حضور اجتماعات مجلس الاداره في الجمعيه، او مجلس الامناء في المؤسسه. . تخصيص وقت كاف للاطلاع بمسؤوليته، والتحرير للاجتماعات، وال مشاركه فيها بفعاليه. 10. عدم افشاع اي اسرار عربها بسبب عضوته الا وفقا لاحكام النظام واللايحه. 11. الاعتذار عن العضويه عند عدم تمكنه من الوفاء بمواهه علي الوجه الاكمل. 17 من 13 صفه العربيه التربيه المطبيه دوله مجلس الالهه قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الفصل الرابع حوكمه اللجان المنبيقه عن مجلس الاداره الماده السادسه والثلاثون: يتم اختيار اعضاء اللجان من اعضاء مجلس الاداره او من غيرهم، ويجوز ان يكون من بينهم اعضاء الجمعيه الميويه. الماده السابعه والثلاثون: لا يجوز للمراجع الخارجي ان يكون عضوا في لجنه المراجعه. الماده الثامنه والثلاثون: يجب علي اللجان المنبقه من مجلس الاداره التزام بالاتي: 1 - مراجعه تقارير الجهاز التنفيذي للجمعيه ذات الصله بعمل اللجنه. 2 - التحقق من التزام الجمعيه بالانظمه واللوايح والسياسات والتعليمات ذات الصله بعمل اللجنه. 3 - الرفع الي من اصد قرار تشكيل اللجنه بالمسايل التي تري اللجنه ضروره اتحاد اجراء بشانها، وايداء توضيياتها بالخطوات اللازم اتحاذها. 4 - اعداد تقارير مفطه عن الموضوعات ذات العلاقه بعمل اللجنه. الفصل الخامس حوكمه الجهاز التنفيذي الماده التاسعه والثلاثون: مع مراعاه احكام النظام واللايحه، يختص الجهاز التنفيذي في الجمعيه او المؤسسه بتنفيذ الخطط، والسياسات، والاستراتيجيات، والاهداف الرييسه لهما، ويدخل ضمن تلك الاختطاعات الاتي: 1 - تنفيذ السياسات واللوايح، والانظمه الداخليه المقرره من الجمعيه الميوميه او مجلس الاداره في الجمعيه ومجلس الامناء في المؤسسه. 2 - تنفيذ الاستراتيجيه الشامله للجمعيه، وخطط العمل الرييسيه، والمرحليه، واداره العمل اليومي للجمعيه. 3 - اقتراح الهياكل التنظيميه والوظيفيه، ورفعها للاعتماد. 4 - تنفيذ انظمه الرقابه الداخليه وضوابطها، واداره المخاطر، والاشراف العام عليها. 5 - تنفيذanhه حوكمه الجمعيه او المؤسسه بما لا يتعارض مع احكام هذه القواعد، واقتراح تعديلها عند الحاجه. 6 - تزويد اعضاء مجلس الاداره في الجمعيه ومجلس الامناء في المؤسسه واللجان المنبثقه عنها بجميع المعلومات والبيانات والوثايق والسجلات اللازمه، علي ان تكون وفيه ودقيقه ومتوافره في الوقت المناسب. صفحه 14 من 17 العربيه التربيه المطبيه دوله مجلس الالهه قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه - 7 اعداد مشروعات التقارير الدوليه الماليه وغير الماليه في ضوء الخط والاهد الاف的战略يه للمعيه او المؤسسه، و عرض تلك التقارير علي الجمعيه الميويه ومجلس الاداره في الجمعيه، او مجلس الامناء في المؤسسه، حسب الاختصاص. الفصل السادس احكام المستفيدين واصحاب المصلحه الماده الاربعون: علي مجلس الاداره في الجمعيه وجلس الامناء في المؤسسه وضع سياسات واجراءات فاحقه ومكتوبه وتوضع معاير ومواصفات للخدمات المقدمه للمستفيدين واليه تنفيذها: لتنظيم العلاقه مع المستفيدين واصاب المصلحه، بهدف حمايته وصيانه حقوقهم، علي ان تتضمن بصفه خاصه :الاتي - 1- احترام الحقف القانونيه لاصحاب المصلحه، واليه تعويضهم عند الاخلال بحقوقهم التي تقرها الانظمه، او تحمها العقود. - 2- ابراز كيفيه تسويه الشكاوي او الخلافات التي قد تنشا بين الجمعيه او المسسه واصحاب المصلحه. - 3- تعزيز بناء علاقات جيده مع المانحين والمستفيدين، وال محافظه علي سريه المعلومات المتعلقه . بهم - 4- توضیح النسبه الاداريه التي تستقطعها الجمعيه من تبعات المانحين لتسيير العمليه الاداريه في الجمعيه، وتزويد المانحين بالتقارير اللازمه عن نتايج تبرعاتهم. - 5- اتاحه الفرصه لاحصاب المصلحه لمناقشه اعمال الجمعيه او المؤسسه، والمطالبه بënصحي اي مخالفه تشكل انتهاك لمعمارستهم لحقوقهم. - 6- معامله العاملين في الجمعيه او المؤسسه وفقا لمبادن العاده والمساواه وعدم التميز. - 7- وضع سياسات واجراءات واضحه لاستقبال الشكوي ومعالجتها، وتدوينها سجلات داخليه، واطلاع مجلس الاداره او مجلس الامناء - حسب الاحوال - عليها، وتزويد المركز بها عند الطلب. - 8- وضع سياسه للسلوك المهني. الفصل السابع الافصلح والشفافيه وتطارض المصالح الماده الحاديه والاربعون: علي الجمعيه والمؤسسه الالتزام بالمبادن العامه التي تحقق اعلي مستوي من الافصلح والشفافيه، وتحد من تEOARض المصالح، بما لا يوجد بالضر علي الجمعيه او المؤسسه. الماده الثانيه والاربعون: صفحه 15 من 17 العربيه المصريه للطبيه دوله مجلس الاداره قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه علي اعضاء مجلس الاداره في الجمعيه، او مجلس الامناء في المؤسسه عند تEOARض المصالح، مراعاه الاتني: 1 - اذا كان للعضو اي تEOARض في المصالح في موضوع مدرج علي جدول اعمال مجلس الاداره او مجلس الامناء، فعليه الافحاح عن ذلك قبل بدء مناقشه الموضوع، علي ان يبتت ذلك في محتر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحاله حضور مناقشه الموضوع ذي العلاقه، او المشاركه في مناقشته، او التصويت عليه. ٢ - لا يجوز ان يكون للعض اوي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال وال有效的 التي تكون لحساب الجمعيه او المؤسسه الا بموافقه الجمعيه المومويه، او رييس مجلس الامناء في المؤسسه، علي ان تجدد هذه الموافقه بصوره سنويه. -3 اذا لم يفح الصغون عن اي تعارض في المصالح بشان اي من اعمال الجمعيه او المؤسسه، جاز للمركز او لكل ذي مصلحه المطالبه امام الجهات القضاييه بابطال التصرف، او ازام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له نتيجه ذلك. -4 اذا شفق في وجود تEOAR مصالح او عدم، فله طلب الارباد من رييس مجلس الاداره في الجمعيه، او من رييس مجلس الامناء في المؤسسه، علي ان يثبت ذلك كتابه. الماده الثالثه والاربعون: يجب ان يقص في التقرير السنوي للجمعيه او المؤسسه عن ما يلي: 1. الاحكام التي تعذر تطبيقها في النظام، واللايحه، والقواعد، واللايحه الاساسيه، واسباب ذلك. 2. اسماء اضاء مجلس الاداره او مجلس الامناء، واعضاء اللجان، والوظايف القياديه، ووظايفهم الحاليه والسابقه، ومؤهلاتهم، وخبراتهم. 3. عدد اجتماعات مجلس الاداره او مجلس امناء المؤسسه التي عقدت خلال السنه الماليه الاخيره، وتواريح انعقدها، وسجل حضور كل اجتمع موصل هذا اسباء الحاضرين. 4. اسماء اللجان ورشاسؤها واعضاؤها، وعدد اجتناعاتها، وتواريح انعقدها، وبيانات حضور الاعضاء لكل اجتماع. 5. الوسايل التي اعتمد عليها مجلس الابناء في تقييم اداء المجلس واداء اللجان. 6. الافصل عن سياسه المكافات، وعن تفاصيل مكافات اعضاء مجلس الاداره او مجلس الامناء واللجان المنبقه عنها. 7. اي حكم قضايي، او قرار تنفيذي، او قرار اداربي، او عقوبه، او جزء، او تدير احترازي، او قيد احتياطي مفروض علي الجمعيه او المؤسسه من قبل المركز او من اي جهه اشرافيه او تنظيميه او قضاييه، مع بيان اسباب المخالفه والجهه الموقفه لها وسيل علاجها وتفادي وقعها في المستقبل. 8. بيان يتواریج اتحمايعات الجمعيات المهميه واحلس الامناء الم简介ه خلال السنه الماليه الاخيره وقراراتها. 9. وصف لانوع الانشطه الرييسه للجمعيه او المؤسسه وفروعها. 10. جدول او رسم بياني لتاتج اعمال الجمعيه او المؤسسه في السنوات الماليه الخمس الاخيره او منذ التاسيس -ايهما اقصر. 11. ايضاح لايي فروقات ماليه جوهريه في نتايج اعمال الجمعيه او المؤسسه عن نتايج السنه سابقه. 12. معلومات تفصيليه عن الاعمال او العقود التي فيها مصلحه لاحد اعضاء مجلس اداره الجمعيه او مجلس امناء المؤسسه او الموظفين القياديين فيها او لاي شخص ذي علاقه باي منهم، بحيث تشمل اسماء المعنيين، والاعمال او العقود المرتبطه بهذه الاسامع، وطبيعه هذه الاعمال او العقول، وشروطها، ومدتها، وملفها، واذا لم توجد اعمال او عقود من هذا القبيل فعلي الجمعيه او المؤسسه الافصاح عن ذلك. 13. مدمي وجود تحفظات علي القوايم والتقارير الماليه السنيه من قبل مراجع الحاسبات، واسبها، والييات معالجتها. 14. اي متطلبات او افصاحات اخري يطلبها المركز. صفحه 16 من 17 العربيه التربيه المطبيه دوله مجلس الا阁ه قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الباب السادس احكام عامه الماده الرابعه والاربعون: 1 - تسري احكام هذه القواعد علي الجمعيات والمؤسسات الاهليه القايمه وقت صدور القواعد او التي تنشا بعد ذلك، وتلقي جميع ما يتعارض منها من احكام. 2 - تلتزم الجمعيات والمؤسسات الاهليه القايمه قبل نفاذ هذه القواعد بمواعده اوضاعها وفقا للا-حكام الوارده فيها، خلال سته اشهر من تاريخ نشرها، واذا اتتهت هذه المده دون ان تلتزم الجميه او المؤسسه بذلك، فيطبق عليها ما ورد في الماده (الثاييه والMSIEIN بين المده) من اللايحه. - يجوز للمركز بقرار مسب استثناء بعض الجمعيات او المؤسسات من تطبيق بعض احكام هذه القواعد الفتره مؤقته. الماده الخامسه والاربعون: في حال مخالفه الجمعيه او المؤسسه احكام هذه القواعد فاللمركز ان يطبق احكام الماده (الثالثه والعشرين بعد الميه من اللايحه. الماده السادسه والاربعون: ي تولي المركز تفسير هذه القواعد، ويكون تفسيره ملزما. الماده السابعه والاربعون: تنشر القواعد في الجريده الرسميه، وتعد نافذه من تاريخ نشرها، وتلقي ما يتعارض معها من احكام وقرارات وتعليمات. 17 من 17 صفه