tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-06-17 document_type=ruling entity=document_number:b3411942-b321-49ae-9009-7efa4c6144c0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤١٠٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي (...)رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" تم التعاقد مع الشركه لتنفيذ اعمال الالكتروميكانيكل (كهرباء سباكه اطفاء حريق واعمال التكييف) بموجب العقد الموقع معهم بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٣ حيث من المفترض تسليم المشروع بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٦ الا انهم تعثرو ماليا في انجاز الاعمال محل التعاقد وتم سحب العمل من قبلنا بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩ بعد استكمال النصوص القانونيا الخاصه بسحب العمل وسيتم اكماله من قبلنا علي حسابه ، وطلب تطبيق غرامه التاخير ١٠% من قيمه العقد المنصوص عليها حسب التقرير المالي المرفق، ودفع فرق ما تم تجاوزه عن قيمه العقد الاساسي والتي صرفت علي المشروع من قبلنا حسب التقرير المالي المرفق، والتعويض عن الخساير التي لحقت بنا بسبب تاخير انجاز المشروع من قبله حيث فقدنا ٣ مواسم تاجيريه كل موسم لدينا عروض بتاجيره بمبلغ ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال (سبعه وعشرون مليون ريال) لكل موسم، وتكليفهم بتسليمنا مخططات الاعمال التي انجزت هندسيا او تكليف مكتب اعدادها علي حسابهم، وتقديم ضمان مالي ٥% من قيمه العقد كحسن التنفيذ يبقي لدينا لمده عام من تاريخ انجاز الاعمال التي تمت من قبله والذي تم صرفه علي المشروع بعد استنفاذ ما هو محجوز لدينا حسب التقرير المالي المرفق، وتعويضنا عن فقدان الغرامه المنصوص عليها في عقود المقاولين الذين اعمالهم تلي اعمال المقاول حيث لم نتمكن من تطبيق ما نصت عليه الغرامه في عقودهم بسبب تاخره في تنفيذ اعمال الالكتروميكانيك والذي يليها اعمال التشطيبات الخاصه بهؤلاء المقاولون، والتكاليف الاضافيه اللازمه لانجاز الاعمال المتبقيه في المشروع حسب تكلفه المقاولين الذين سوف يتم التعاقد معهم لانجاز ما تبقي من اعمال لاستكمال المشروع، كما طلب ندب جهه خبره"، وبجلسه ١٧ / ٦ /١٤٤١ه؛ المنعقده للنظر في الطلب العاجل وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانه تم التعاقد مع الشركه المدعي عليها علي تنفيذ اعمال كهرباء وسباكه وتكييف واطفاء حريق بموجب العقد المؤرخ في ١٢/١١/٢٠١٣م علي ان يتم تسليم المشروع ١٢/٠٦/٢٠١٦م الا ان المدعي عليها تعثرت ماليا في انجاز الاعمال وتم سحب العمل من قبل موكلته بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٩م ويطلب في ختامها غرامات التاخير وفقا للعقد والتعويض عن الخساير وما دفعه موكله من تكاليف وتقديم الضمان المالي بنسبه ٥% كون موكله قام بصرفه علي المشروع و طلب عاجلا ندب خبير هندسي للوقوف علي الاعمال واثبات حالتها وبعرض الدعوي علي الحاضر عن المدعي عليها طلب اجلا للرد وافهمته الدايره بتعديل وكالته حتي تخوله حق الترافع عن الشركه. وقررت الدايره ندب وتكليف مكتب الخبير الهندسي شركه (...)للاستشارات الهندسيه للوقوف علي اعمال العقد وتحديد مسؤوليه كلا الطرفين وتحديد الاتعاب. وبجلسه ٣٠ / ٤ /١٤٤٢ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...) ولم يتم تسجيل وكيله المدعي عليها ضمن الحاضرين لوجود خلل تقني؛ كما طلبت الدايره من طرفي الدعوي مراجعه الخبير المنتدب في الدعوي وتقديم المرييات اليه بشكل مباشر، علي ان يعد تقريره النهايي خلال ١٥ يوما علي بريد الدايره، علي ان يقوم بايضاح وبيان خلاصه التقرير بشكل ادق وتحديد مستحقات كل طرف فيها. فيما تقدم المدعي عليها بمذكره الكترونيه في ١ / ٦ /١٤٤٢ه؛ ونصها: " اتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما جاء في تقرير الخبير الهندسي وايضا بما جاء في محضر الاجتماع المنعقد حديثا بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٠م: ١-ردا علي ما جاء في تقرير الخبير من البنود ١/ ٢/ ٣/ ٤/ ٥/ ٦/ ١٢/ ١٣من امر التغييري الاول: يعتبر العقد مقطوعيه حال التزم جميع الاطراف بالمخططات وجداول الكميات التي تم توقيع العقد بناء عليها، اما انه تم تعديل المخططات باضافه عدد من لمبات الغرف (عدد ١٤٠٢ غرفه)،وكذلك تم مضاعفه عدد اللمبات بالحمامات الخاصه بالغرف من قبل المالك فيجب اعتبار جميع التعديلات علي المخططات المصممه اعمال اضافيه. ٢-ردا علي ما جاء في التقرير من البنود ٧/ ١٤/ ١٥/ ١٧/ ١٨ من الامر التغييري الاول: ان نطاق عمل موكلتي هو جميع اعمال السباكه والكهرباء التي تشملها بنود العقد سواء الرسومات الهندسيه او جداول الكميات، وقد تم استحداث بعض البنود الغير موجوده ببنود العقد وعليه فان اضافه اي بند مستحدث لا يشمله العقد تعتبر اعمال اضافيه. ٣-ردا علي ما جاء في التقرير من البند ٨ من الامر التغييري الاول: طبقا لمحضر الاجتماع المقام بتاريخ ١٣/ ١٢/ ٢٠١٦م الملحق بتقرير الخبير مرفق رقم (٧) من الصفحه الثانيه من محضر الاجتماع فقد تم التوقيع من قبل مدير المشروع (من قبل موكلتي) وابدي تحفظه علي نقطه (تاسيس وتركيب مانع الازعاج للغرف بالبرجين) بالاجتماع، اي انه لم يتم الموافقه عليها، وتم طلب اصل محضر الاجتماع الموجود بحوزه ممثل المالك ولم يتم تزويدنا به. ٤-ردا علي ما جاء في التقرير من البند ١٠/ ١١ من الامر التغييري الاول: ان مسؤوليه المقاول التنسيق مع مقاولي المشروع علي الاعمال محل عقده، ولا يوجد بند في العقد يلزم موكلتي بالقيام بمتابعه وتنسيق اعمال المحولات ووحدات الربط والسويتش جير مع الشركه المورده وايضا متابعه وتنسيق اعمال المولدات مع الشركه المورده، ولاعتبار هذه الاعمال خارج نطاق اعمال موكلتي فانها تعتبر اعمال اضافيه . ٥-وبالرجوع لمحضر الاجتماع المنعقد حديثا بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٠م: صاحب الفضيله : يجد فضيلتكم نقطه جوهريه في الفقره (١٠) بمحضر الاجتماع بمستحقات موكلتي التي علي المالك بعد اقرار ممثل المالك، لم يتم التطرق في تقرير الخبير انه قد تم طلب بعض المواد وتم دفع قيمتها من قبل المالك ولم يتم استخدامها وافاد المقاول بانه تم خصمها وحيث يجد فضيلتكم بان المقاول لم يستحصل علي قيمه هذه المواد ولم يستحصل علي المواد ذاتها بعد حبسها من قبل المالك والتحفظ عليها وعدم تسليمها للمقاول اما بارجاعها وتصحيح الطلب او الاستفاده منها فكيف يتم حبس هذه المواد وحبس قيمتها . وبحسب منطوق الفقره ١٣ من محضر الاجتماع افاد الاستشاري بان العقد مقطوعيه والماده رقم واحد تشير الي التركيب وحيث انه لا يوجد يا صاحب الفضيله في جداول الكميات والتي تسمي BQ كمصطلح هندسي ما يفيد علي الزام موكلتي بتاسيس وتركيب نظام الكروت، وان ما هو مذكور في جداول الكميات هو المرجع التي تاسس عليها وثايق العقد المبرم والمعتبر فيها جزء لا يتجزء من العقد الموقع من الطرفين، وتنويها لنقطه جداول الكميات فان الخبير الهندسي لم يرجع علي جداول الكميات BQ هو والاستشاري ومن المفترض انه يتم الطرح في الاجتماع يا فضيله القاضي علي جداول الكميات التي تعتبر جزء من هذا العقد . وفي منطوق الفقره ١٧ من محضر الاجتماع والذي يجد فيه فضيلتكم ان الاستشاري يقر بوجود البنود ٤/ ٥/ ٦ في اوامر التغيير رقم (١) ثم يقر بعدم احتسابها لموكلتي حيث ان التعديل كان بموافقته هو وتحت اشرافه والاعمال كانت تحت اشرافه وعلي فرض ان هنالك سوء تنسيق مع المقاولين فاين هو في حينها لما حدثت هذه الواقعه . وتوجد واقعه تم الافاده بها الي الخبير الهندسي ولانها تحتاج الي امركم القضايي علي النظر بها من حيث اثباتها او نفيها من قبل المدعي والذي نطلب فيه توجيه سؤال للمدعي بعد اذن فضيلتكم علي الاقرار بصحه اعتماد اوامر التغيير(ثبت بعضا منها) والصادره من المدعي اصاله (...) والذي جاوب قبولا علي اجاب موكلتي راضيا دون اي اكراه او غرر او تدليس علي قبول تلك الاوامر التغييريه في المخططات التصميميه الموافق عليها من المدعي، وحيث انه تم تنفيذ هذه المخططات التصميميه، وطالبت المدعيه موكلتي (المدعي عليها) علي اعداد مخططات تغييريه بناء علي رغبتها والذي علي اساسه تم اعداد الرسومات والمتغيرات، وهذه المخططات تعتبر تعديلات علي المخططات التصميميه لتحقيق هدف المدعيه علي اعتماد تصنيف المنشاه الي ٤ نجوم، وفي حال انكار المدعيه يوجد لدينا بينات من شانها تثبت هذه الواقعه والذي امتنع الخبير الهندسي المنتدب من قبل فضيلتكم اثباته في تقريره، حتي ان يوجه فضيلتكم بعد قناعه عدالتكم علي اعتمادها عند اثباتها وعلي ذلك اطلب من فضيلتكم اعتماد هذه التغيرات التي تم تنفيذها وفق المخططات وعددها ثلاثه اوامر تغيير رييسيه اعتمدها المالك اصاله بقبوله بعد اجاب موكلتي علي تنفيذها وفق رغبه المالك"، وبجلسه ١٣ / ٦ /١٤٤٢ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي للخبير المنتدب في هذه الدعوي، وبالاطلاع عليه تبين عدم تناوله لطلب المدعي بغرامات التاخير مبررا ذلك بان الدايره لم تطلبها منه في خطاب الندب، وعليه فتشير الدايره بان علي طرفي الدعوي افهام الخبير بالنظر في استحقاق المدعي لطلب غرامه التاخير من عدمه وفق الثابت مستنديا، وان ذلك مندرج ضمن خطاب الدايره السابق للوقوف علي اعمال العقد وتحديد مسؤوليه كلا الطرفين، لا سيما وان طلب المدعي لغرامه التاخير من الطلبات الاصليه في هذه الدعوي، كما يتعين علي الخبير بيان تاريخ بدايه ونهايه الفتره التي يحق للمدعي فيها حجز مبلغ ضمان الاعمال المنفذه والذي يساوي ٥% من قيمه العقد، علي ان يعد الخبير تقريره النهايي مستوفيا لطلبات الدايره اعلاه قبل موعد الجلسه القادمه تفاديا لاتخاذ الدايره للاجراء النظامي. وبجلسه هذا اليوم مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ، كما حضر مندوب الخبير المنتدب في الدعوي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولكون غالب تفاصيل النزاع بين الطرفين وارد علي مسايل فنيه وهندسيه، فقد رات الدايره بجلسه ١٧ / ٦/ ١٤٤١ه؛ ندب وتكليف شركه (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير الهندسي في تقريره النهايي المعدل الي النتيجه التي سيرد ذكرها بعد ان ضمن تقريره ملاحظات الاطراف، واجاب عنها بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته من بيان قيمه الاعمال المنجزه بعد حجز مبلغ ضمان الاعمال مبلغ: (٧٧،٦٨٨،٣٦٢.٨٠ ريال)، وكذا قيمه العقد بعد الخصومات (٨١،٨٧٥،٢٩٨ ريال)، وتقدير قيمه الاعمال المتبقيه بمبلغ: (٣،٠٠٠،٠٠٠ ريال)، والتي لم تحتسبها الدايره علي اعتبار ان الاصل استحقاق العامل اجرته وفق ما انجزه من اعمال، وحيث ثبت ان هذا المبلغ عن اعمال لم تنفذ من اصله، فلا تري الدايره احقيه المدعي بالتعويض عنها، وعن قيمه ضمان حسن التنفيذ للاعمال فانه يحق للمدعي حجزه وفق العقد ضمن الفقره: (ب – ت / ٧ /٦)، وكذا الماده: (١١) من ملحق العقد، حجزا لدي المدعي مده عام من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع بعد انتهاء كافه الاعمال محل العقد مبلغ: (٤،٠٨٨،٨٦١.٢٠ ريال)، وعن الفرق بين ما صرفه المدعي والاعمال المنفذه مبلغ: (٦،٥٣٠،٠٠٣.٢٠ ريال)، فان المدعي يستحق مقابلها لعدم انهاء المدعي عليها للاعمال، وان ذلك المبلغ هو بمثابه المبلغ الذي تسلمته المدعي عليها دونما يقابلها من اعمال، وعن قيمه غرامه التاخير المقدره علي المدعي عليه (٧،٣٦٨،٧٧٧.٨٢ ريال)؛ فان الدايره تري استحقاق المدعي لها؛ وفق الماده السابعه من ملحق العقد، كما اثبت الخبير التاخر وقام باحتساب الغرامه؛ وعليه فيكون مجموع ما سلف يساوي مبلغ الحكم تحديدا، وعن طلب المدعي تسليمه مخططات الاعمال المنجزه، فهو الطلب الذي اثبته الخبير في تقريره، واتفق عليه الطرفان في ملحق العقد قبل ذلك ضمن البند: (٣ -٥ - ٢)، وعن بقيه طلبات المدعي فلا تري الدايره وجاهه للحكم بموجبها، والمتمثله في الربح الفايت، علي اعتبار انه ربح متوقع لا ربح حاصل وثابت او محقق الوقوع، بل هو طلب بامر غيبي داير بين الوجود والعدم، وفي فقه الشريعه الاسلاميه لا يجب الضمان الا حيث يتاكد موجبه ويتقرر علي وجه يزول معه الاحتمال والظن، لان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال، كما ان حساب المدعي للربح الفايت قايم علي مجرد التخمين والتوقع فهو غير منضبط، ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنه شرعا، كما ان المسؤوليه العقديه والالزام بالتعويض يتطلب توافر عناصر المسؤوليه العقديه الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه – فلا محل للمسؤوليه اذا كان الضرر محتملا؛ وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام شركه (...) وشريكه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) ان تسلم (...)هويه وطنيه رقم : (...) مخططات الاعمال المنجزه.
ثانيا: بالزام شركه(...) وشريكه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (١٧.٩٨٧.٦٤٢.٢٢) سبعه عشر مليونا وتسع ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه واثنان واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله.
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٩٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٦/٨/١٤٤٢ه الذي قضي اولا: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) ان تسلم (...) هويه وطنيه رقم : (...) مخططات الاعمال المنجزه. ثانيا: بالزام شركه (...)وشريكه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع(...)هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (١٧.٩٨٧.٦٤٢.٢٢) سبعه عشر مليونا وتسعميه وسبعه وثمانون الفا وستميه واثنان واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت جلسه يوم ٢٨/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه وطلبت الدايره من المدعي وكاله الرد علي اللايحه الاستينافيه المقدمه من المدعي عليه وكاله عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام بدء من المدعي ، وفي جلسه ١٨/١١/١٤٤٢ه اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في لايحه الاعتراض ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فتبين انه مقبول شكلا ، واما من حيث موضوع الاعتراض فانه لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤١٠٢ لعام ١٤٤١ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) ان تسلم(...) هويه وطنيه رقم : (...) مخططات الاعمال المنجزه. ثانيا: بالزام شركه(...)وشريكه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (١٧.٩٨٧.٦٤٢.٢٢) سبعه عشر مليونا وتسعميه وسبعه وثمانون الفا وستميه واثنان واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)