moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٣٩٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ الشركه (…) للابحاث والتسويق مساهمه مقفله سجل تجاري (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، جاء فيها : انه بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م تلقي المدعي دعوه لحضور اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه المقرر انعقادها بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م في قاعه (…) بالرياض الساعه الواحده ظهرا. قبل الموعد المحدد حضر موكلنا المدعي لمكان انعقاد الجمعيه، وبعد طول انتظار، وبسؤاله للجهه الاداريه في (…)، تبين انه ليس هناك اي جمعيه عامه ستعقد في القاعه المحدده في خطاب الدعوه، وبتاريخ ١٤/ ٠٤/ ٢٠٢٠م ارسل المدعي خطابا للشركه معنون الي رييس مجلس الاداره يطلب فيه الافاده عن اسباب تاجيل او عدم انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه المقرر لها تاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م. كما تضمن خطابه استفسارا عن اليه تعامل الشركه مع فايروس كرونا، وبتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٠م تسلم موكلنا المدعي خطابا من رييس مجلس اداره الشركه يفيده فيه بان الجمعيه العامه غير العاديه بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م قد انعقدت في ذات التاريخ لكن في مكان اخر، وزعم بانه تم ارسال خطاب للمدعي بالمكان الجديد، وحيث ان موكلنا لم يبلغ بالمكان الجديد لانعقاد الجمعيه غير العاديه لكي يتمكن من حضورها، فان انعقاد هذه الجمعيه غير العاديه تعتبر قد تمت بالمخالفه مع النظام الاساسي للشركه، ولنصوص الفقره (٢) من الماده (٨٦)، والفقره (٣) من الماده (٨٨) من نظام الشركات وبالتالي هي جمعيه غير صحيحه، وتقع باطله كل القرارات التي اتخذت فيها، استثني نظام المحاكم التجاريه شرط الاخطار في مثل هذه الدعوي لكونها من الدعاوي المستثناه في الفقره (ا) من الماده رقم (١٩) التي نصت علي يجب اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به خلال (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وذلك في جميع الدعاوي ما عدا الدعاوي التاليه: ا- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. و هذه الدعوي ينطبق عليها هذا الامر؛ لوجود عقوبه متصله بها، ومنصوص عليها في الفقره (و) من الماده رقم (٢١٣) من نظام الشركات التي نصت علي يعاقب بغرامه ٥٠٠.٠٠٠ريال كل من (و -) كل من منع عن قصد مساهما او شريكا من المشاركه في احدي جمعيات المساهمين او الشركاء او منعه عن التمتع بحق التصويت المرتبطه بالاسهم…). وبالرغم من ذلك فان موكلي اخطر المدعي عليها بهذه الدعوي عبر البريد الالكتروني الرسمي العايد الي رييس مجلس اداره الشركه وصندوق البريد العايد الي الشركه (…) للابحاث والتسويق ((…)) والمدون علي اوراقها الرسميه (مرفق صوره الاشعار البريدي و البريد الالكتروني)، ونشير الي ان المدعي عليها استمرات هذا الامر، وهناك حكم قضايي صادر ضد الشركه بابطال جمعيه عموميه لاجل انها تعمدت عدم ابلاغي بالموعد وقامت بارسال الدعوه الي عنوان ليس عنواني، وهي في هذه الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم قامت بالالتفاف بطريقه اخري، فقد ارسلت الدعوه الي وحددت مكانا معينا للاجتماع ثم غيرت المكان دون اخطاري بذلك، وفق التفصيل الوارد في هذه الدعوي، بناء علي ما سبق، يطلب موكلنا المدعي الحكم ببطلان الجمعيه العامه غير العاديه المؤرخه ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، وجميع ما صدر عنها من قرارات وما يترتب عليها من اثار، وذلك استنادا الي الماده (٩٩) من نظام الشركات. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، ثم انه بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٤٢ه تقدم وكيل المدعي عليها بجواب عبر الترافع الكتابي تضمن: (بالاشاره للدعوي المرفوعه من قبل المدعي/ (…) ضد موكلتي المدعي عليها/ الشركه (…) للابحاث والتسويق ((…)) نتقدم بمذكره جوابيه توضح ملابسات الدعوي وتنفي ادعاءات المدعي الخاليه من الاسانيد والصحه، وذلك وفق التسلسل الاتي: الوقايع: بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م ارسلت الشركه عبر البريد الالكتروني دعوه لجميع المساهمين ومن ضمنهم المدعي/ (…) لحضور الجمعيه بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م بفندق (…) بمدينه الرياض. وبتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠٢٠م صدر قرار وزاره الداخليه يفيد بتعليق اقامه الاجتماعات بالفنادق. وابلغت اداره فندق (…) الشركه بالغاء حجز القاعه بناء علي توجيهات وزاره الداخليه، وبناء عليه بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م قامت الشركه فورا بابلاغ جميع المساهمين ومن ضمنهم المدعي بتغيير انعقاد مكان الجمعيه ليصبح بمقر الشركه -والذي يبعد عن فندق (…) خمس دقايق فقط- (مرفق -١- بريد الفندق بالغاء الحجز). وبعد الانعقاد ورفع نتايج الجمعيه لوزاره التجاره، صدرت الموافقه علي صحه انعقاد الجمعيه وتثبيت قراراتها من قبل الجهه الحكوميه المختصه (وزاره التجاره). الدفوع: اولا: الدفع بصحه اجراءات انعقاد الجمعيه، وان تعديل مقر انعقاد الجمعيه تم بناء علي اوامر حكوميه بسبب جايحه كورونا: حيث ان الشركه (١) قامت بتبليغ المساهمين بموعد ومقر انعقاد الجمعيه كالجمعيات السابقه والتي حضرها المدعي سابقا، مما يثبت جديتها بتبليغ المساهمين بانعقاد الجمعيه وحضورهم لها. (٢) الا ان الظروف الطاريه حالت دون ذلك واجبرت اداره الفندق علي الغاء حجز القاعه قبل موعد انعقادها بفتره قصيره، وذلك امتثالا للاوامر الملكيه والحكوميه المتعلقه بالعمل بالاجراءات الاحترازيه. (٣) بناء عليه قامت الشركه بتحديد مكان (مقر) بديل لعقد الجمعيه، وهو مقر الشركه الرييسي والذي يبعد مسافه (خمس) دقايق بالسياره عن الموقع السابق للجمعيه. (٤) ابلغت الشركه بالبريد الالكتروني جميع المساهمين ومن ضمنهم المدعي بموقع الاجتماع الجديد بخطاب يوضح كافه التفاصيل. (مرفق-٢- خطاب التبليغ بالموقع الجديد). (٥) واخيرا، فان دعوه الحضور للجمعيه المرسله بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م احتوت علي رقم جوال المسؤول عن الجمعيه (امين السر) وبريده الالكتروني، ولم يرده اي استفسار او اتصال من المساهم (المدعي) (…) بالسؤال عن انعقاد الجمعيه. ثانيا: الدفع بتحقق تبليغ وعلم المدعي بالمكان الجديد لانعقاد الجمعيه وحضوره لجمعيه سابقه: (ا) حيث ان المدعي يدعي عدم علمه بتغيير مكان انعقاد الجمعيه، وهذا افتراء وادعاء يفتقر الي الصحه، حيث انه تم تبليغه عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م بخطاب من رييس مجلس الاداره يفيد بتغيير مكان انعقاد الجمعيه (مرفق- ٣- ما يثبت ارسال البريد الالكتروني). (ب) تم تبليغ المدعي بجمعيه مؤرخه في ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٩م وحضر فيها المدعي ولا يوجد محاولات لمنع المدعي من حضور الجمعيات كما يزعم. ثالثا: الدفع بموافقه وزاره التجاره (الجهه الرقابيه) علي صحه انعقاد الجمعيه واعتمادها: حيث ان الشركه التزمت بجميع الاجراءات والتعليمات المتعلقه بعقد الجمعيات، بما في ذلك نظام الشركات والنظام الاساس للشركه، حيث نصت الماده (٣٠/ ٢) من النظام الاساس علي انه "… ويجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوه لعقد الجمعيات العامه للمساهمين بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، علي سبيل المثال لا الحصر البريد الالكتروني والرسايل النصيه وغيرها، وفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصه."، (مرفق -٤- الماده محل النزاع) ،وبعد رفع نتايج الجمعيه لوزاره التجاره بصفتها الجهه الرقابيه علي الشركات (المساهمه المقفله)، قامت الوزاره بمراجعه الجمعيه والتاكد من سلامه اجراءات انعقادها وصحه بنودها، ثم اصدرت موافقتها عليها دون ملاحظات. مما يثبت لفضيلتكم صحه ونظاميه انعقادها بموافقه الجهه المختصه. رابعا: الدفع بكيديه الدعوي ورغبه المدعي بالاضرار بالشركه: حيث سبق ان رفع المدعي عده دعاوي مشابهه -يطلب بالغاء الجمعيه - واخرها قضيه رقم (٩٧١٨) لعام ١٤٤١ه بالدايره العشرون وصدر حكم نهايي بصحه عقد الجمعيه ورد دعوي المدعي (مرفق -٥- الحكم القضايي). وحيث ان المدعي متهم باختلاس مبلغ اكثر من (٤٥) مليون بشكوي ضده برقم (٤٠٠٧٦٠٠٤٥٦)، وهذه الدعوي هي استغلال تغيير المقر -الذي كان بسبب الاجراءات الاحترازيه- كاساس لدعواه الكيديه، وحيث ثبت تبليغ المدعي بالمقر الجديد لعقد الجمعيه، وايضا تمت الموافقه علي الجمعيه من الجهه الرقابيه من وزاره التجاره، فلا يوجد مصلحه للمدعي في هذه الدعوي سوي الاضرار بالشركه، مما يسوغ طلبنا باتعاب المحاماه نتيجه فعله الضار. الطلبات: بناء علي ما سبق تقديمه واثباته، نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم برد الدعوي وفقا لما ورد بدفوعنا اعلاه. ثانيا: الحكم باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) ريال، نظرا لكيديه دعواه ومحاوله اضراره بالشركه ، وبعد ذلك تقدم وكيل المدعي بجوابه عبر الترافع الكتابي تضمن: (اولا: ندفع بعدم صحه وصول الرساله الالكترونيه المزعومه الي البريد الالكتروني للمدعي: لا يسلم موكلي بصحه وصول هذا البريد الي بريده الالكتروني، وينكره تمام الانكار، كما يؤكد انه تحقق من بريده الالكتروني في حينه ولم يجد اي رساله من المدعي عليها. كما يؤكد موكلي عدم دلاله المستند المرفق من المدعي عليها لثبوت ارسال تغيير مكان انعقاد الجمعيه الي بريده الالكتروني، وللدايره الموقره ان تندب جهه خبره للتحقق من ذلك وفق الماده (١٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: " للمحكمه ان تستعين بخبير للتحقق من الدليل الالكتروني متي ما رات ان للدليل اثرا في حسم النزاع". مع تاكيدنا علي عدم الحاجه للتحقق من هذا الدفع؛ كونه وكما عبر المنظم لا اثر له في حسم هذا النزاع لبطلانه نظاما في الاصل- لما يلي بيانه في الفقرات التاليه الجليه والواضحه في بطلان الجمعيه، والامر بطبيعه الحال عايد لتقدير الدايره. ثانيا: المدعي عليها خالفت بتصرفها المقرر في نظام الشركات: فالدعوه للجمعيه العموميه ينبغي وفق نظام الشركات الماده رقم (٨١) ان تكون في الحد الادني قبل ٢١ يوما من انعقادها، والمدعي عليها حسب افادتها وجهت الدعوه الاولي لموكلي بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م وفق المده النظاميه، ثم وبحسب افادتها ، وجهت دعوه اخري تضمنت تغيير مكان الانعقاد في تاريخ ٢٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، الساعه ٠٦.٥٢م اي قبل موعد الجمعيه ب اقل من (٤٨) ساعه. وكان المتعين نظاما عند (تعذر عقد الاجتماع في المكان المبين في الدعوه الاولي لاي سبب) ان يتم الغاء الاجتماع وتحديد موعد اخر يبلغ فيه المساهمين قبل (٢١) يوما – كحد ادني- من الموعد؛ لصراحه النص النظامي (تنشر الدعوه لانعقاد الجمعيه العامه وجدول الاعمال في صحيفه يوميه توزع في المنطقه التي فيها مركز الشركه الرييس قبل الميعاد المحدد للانعقاد ب واحد عشرين يوما علي الاقل، ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوه في الميعاد المذكور الي جميع المساهمين بخطابات مسجله. وترسل صوره من الدعوه وجدول الاعمال الي الوزاره، وكذلك ترسل صوره الي الهييه اذا كانت الشركه مدرجه في السوق الماليه، وذلك خلال المده المحدده للنشر". وهذا تاكيد من المنظم في ٣ مواضع في ماده واحده علي المده، وهذا فيما لو سلمنا جدلا وهو ما لم نسلم به بوصول الدعوه الثانيه غير النظاميه. ثالثا: الدفع ببطلان قرارات مجلس الاداره وفقا للحكم الصادر في القضيه ٤٧٠٢ المقامه من موكلي ضد المدعي عليها حال اكتسابه القطعيه: ونشير هنا الي الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي رقم ٤٧٠٢ (مرفق رقم ١) ومنطوقه" حكمت الدايره: ببطلان قرار الجمعيه العامه للمساهمين في الشركه (…) للابحاث والتسويق، سجل تجاري رقم (…) والمنعقد بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ٢٠١٨م، واعتباره كان لم يكن بالنسبه للمساهمين؛ لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق" والذي يترتب عليه ابطال قرار تعيين مجلس الاداره الحالي وممارسته الصلاحيات المبنيه علي قرار الجمعيه المنعقده بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ٢٠١٨م (المبطله) في حال اكتساب الحكم القطعيه وفق قرارها رقم (٢) الذي نص علي " الموافقه علي ان يعين (…) عضوا لمجلس الاداره بدلا من (…) بحيث تكون اكمالا لدوره مجلس الاداره الحالي" وقرار رقم (٣) الذي نص علي "الموافقه علي ان يقوم مجلس الاداره الجديد وبعد اكتمال نصابه بمهامه النظاميه، ويبحث كافه المستجدات التي طرات علي الشركات وله كافه الصلاحيات.." (مرفق رقم ١). وما تم من المدعي عليها هو ان مجلس الاداره – الباطل تشكيله وقراراته في حال اكتساب الحكم الصادر في الدعوي ٤٧٠٢ القطعيه – اجتمع وقرر تعديل مكان الجمعيه محل الاعتراض في هذه الدعوي وبقاءها في نفس الموعد، وتوجيه دعوه اخري لموكلي للحضور في المكان الاخر – وهو ما لا نسلم بتحققه، فضلا عن ان هذا القرار من مجلس الاداره – الباطل تشكيله وقراراته – يعتبر منعدم الاثر وباطله اثاره، وهو سبب اضافي نرغب في اضافته لطلب بطلان هذه الجمعيه بعد اكتساب الحكم القطعيه استنادا الي الماده رقم ٨٣ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: " للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ج. ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي، مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله". كما ننوه ان المدعي عليها هي من ذكرت في جوابها المقدم لفضيلتكم انه صدر قرار من مجلس الاداره بتغيير مكان انعقاد الجمعيه محل الاعتراض في هذه الدعوي، وهذا حجه عليها وفق الفقره رقم ١ من الماده رقم ٤٢ من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: " يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك". وهذا ما يدفعنا لتقديم طلب احتياطي في هذه الدعوي لوقف السير فيها الي حين صدور حكم نهايي في القضيه رقم ٤٧٠٢، ونشير كذلك الي ان الدايره التجاريه الرابعه اصدرت حكما بوقف السير لسبب مشابه (مرفق رقم ٢). (وقد تتساءل دايرتكم الموقره لماذا هذا الحرص من المدعي عليها في حينه علي المخالفه الظاهره للنظام وعدم تاجيل الجمعيه، كما هو مبين في الفقره ثانيا من هذه المذكره والجواب ان المدعي عليها كانت في سباق مع الوقت لتغيير تشكيل مجلس الاداره اثناء نظر القضيه رقم ٤٧٠٢ الصادر بها الحكم المشار اليه اعلاه، لتدفع بان المجلس تغير وتطلب رفض الدعوي لعدم وجود غرض منها كون مجلس الاداره اقتربت انتهاء فترته وسيكون هناك مجلس اداره جديد. وهذا الامر اصحاب الفضيله … ليس سرا اكتشفناه، او قراءه تحليليه نقدمها، بل هو امر ذكره صراحه وكيل المدعي عليها في تلك الدعوي، وقد كرره في عده مواضع لكن المحكمه اطرحته جانبا. رابعا: الرد علي بقيه الادعاءات الباطله من قبل المدعي عليها: ادعت المدعي عليها في مذكره ردها ما نصه: " وحيث ان المدعي متهم باختلاس مبلغ اكثر من (٤٥) مليون بشكوي ضده برقم ٤٠٠٧٦٠٠٤٥٦". وهذا محض افتراء؛ فموكلي لم تصدر بحقه لايحه اتهام، والشكوي التي تقدمت بها المدعي عليها ضده في النيابه العامه صدر قرار بحفظها بعد مداولات عديده بينها وبين وزاره التجاره، وعجزت المدعي عليها خلال اكثر من سنتين ومع كل التقارير المحاسبيه المصنوعه من قبلها ان تقدم للنيابه ما يثبت اتهاماتهم الكيديه، كما رفضت النيابه العامه كل طلباتهم بتوقيف موكلي، ورفضت تكييف اتهاماتهم الكيديه بانها من الجرايم الموجبه للتوقيف، كما ان الدعوي المقدمه من قبلهم في المحكمه التجاريه بهذا الشان صدر فيها حكم ابتدايي بوقف السير فيها استجابه لطلب موكلي؛ بناء علي الجمعيه ذاتها المشار اليها اعلاه (مرفق رقم ٢). التلاعب بالالفاظ والمفردات من قبل المدعي عليها للتمويه علي الدايره ظاهر في جواب المدعي عليها، ومن ذلك قولهم: "سبق ان رفع المدعي عده دعاوي مشابهه – يطلب بالغاء الجمعيه- واخرها قضيه رقم ٩٧١٨ لعام ١٤٤١ه بالدايره العشرون وصدر حكم نهايي بصحه انعقاد الجمعيه ورد دعوي المدعي"، والحقيقه هي انها دعويين فقط: الاولي صدر فيها حكم ابتدايي ونهايي لصالح موكلي، والدعوي الثانيه التي يتشدقون بها صدر حكم فيها بعدم القبول لسبب شكلي وفق ما قدرته الدايره يتعلق بموعد التقدم بالدعوي، وموكلي مستمر في اجراءات الاعتراض علي هذا الحكم. كما لن نسهب في الرد علي المدعي عليها في هذا الجانب رغبه في عدم الاستجابه لسعيهم في اخراج الدعوي عن مسارها، والتراشق بالدفوع غير المؤثره في صلب الدعوي. ختاما… فاننا نطلب اصليا: الحكم ببطلان الجمعيه غير العاديه المنعقده بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، وجميع ما صدر عنها من قرارات وما يترتب عليها من اثار. احتياطيا: (١) وقف سير هذه الدعوي الي حين صدور حكم نهايي في الدعوي رقم ٤٧٠٢ والذي قرر في حكمه الابتدايي ابطال الجمعيه واثارها، واثر ذلك علي هذه القضيه ان مجلس الاداره المعين في هذه القضيه هو من اتخذ قرار الدعوه الاولي والثانيه باقرار وكيل المدعي عليها. ولو اكتسب الحكم النهاييه ستكون هذه القرارات باطله ولا اثر لها علي باقي المساهمين بما فيهم موكلي المدعي في هذه الدعوي. (٢) ندب جهه خبره وفق المشار اليه في البند اولا من المذكره)، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليها بجواب تضمن: (نوجز ردنا بالتالي: اولا/ الرد بشان دفعه بعدم صحه وصول الرساله الالكترونيه، ونشدد بان العنوان البريدي المرسل اليه يتبع المدعي وهو المتفق عليه: فكما وضحنا من الصوره المرفقه في مذكرتنا المؤرخه في ٢٧-٦-١٤٤٢ه بان رساله البريد الالكتروني ارسلت للمدعي ولبقيه الشركاء (المساهمين)، وعلم بقيه الشركاء بهذا البريد وتم حضورهم لمقر الشركه لعقد الجمعيه. ومرفق لكم العنوان البريدي الذي رضي المدعي ان يكون وسيله للتواصل معه وقدمه للشركه وفي اكثر من مناسبه وهو (…)، ونص علي استخدام البريد بالتبليغ في النظام الاساسي للشركه في الماده (٣٠/ ٢) - والمرفقه مسبقا لكم – مما يرتب عليه انطباق ما نصت عليه الماده (١٣٨) و (١٣٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فالعنوان البريدي بموافقه المدعي والوسيله الالكترونيه (البريد) منصوص عليها في النظام الاساسي للشركه. والمدعي بصفته مساهم فهو ملتزم بالنظام الاساسي للشركه حسب الماده (٩٨) من نظام الشركات. ثانيا/ الرد بشان الدفع الثاني، ونشدد بان التبليغ بالجمعيه تم خلال المهله النظاميه ولم يتغير موعدها: وتطويل المدعي بالرغم من ان (موعد) الجمعيه لم يتغير، هي محاوله بايسه بلي اعناق النصوص وتفسيرها وتحريفها بما يخدم مصلحته، فلا مجال للنقاش لان النص واضح بالمده المحدده بالتبليغ بالموعد فقط وحفظا لوقت الدايره نكتفي بهذا الرد، حيث ان الدايره علي اطلاع وفهم بنصوص النظام. ثالثا/ الرد بشان الدفع الثالث ببطلان قرارات مجلس الاداره، رغم ان اعتراضه في هذه القضيه بسبب عدم تبليغه بالجمعيه: حيث احتوي رد المدعي علي تطويل وخلط بقضايا اخري واستنتاجات لم تقم علي اساس صحيح بموجب النظام، فان ما يستند عليه المدعي هو حكم ابتدايي، بالاضافه بانه يتعلق بقرار جمعيه سابقه ولم يتطرق الي الغاء قرارات مجلس الاداره. ولا علاقه بينهما فالذي يستند عليه المدعي في دفعه خارج عن اساس الدعوي التي تقوم علي عدم تبليغه بالجمعيه وحرمانه منها، واثبتنا انه تمت دعوته وان تغيير المكان كان امتثالا للاوامر الملكيه والقرارات الحكوميه وتم تبليغه بها. لكن لا يخفي علي الدايره بانه دفع العاجز الذي يرغب بمليء الاوراق باستدلالات لا رابط لها بالقضيه ويسعي لخلط المواضيع. رابعا/ لم يصدر حكم قضايي بتبريته المدعي من تهمه اختلاس (٤٥) مليون ريال كما يدعي، وما يستند عليه بصدور حكم بشان جمعيه سابقه فهو ابتدايي ولم يصبح نهايي، ويمكن مقارنه هذه القضيه بالحكم النهايي الصادر لصالح موكلتي والمرفق لكم في مذكرتنا السابقه، وهذه التفاصيل لا تخفي علي الدايره. ختاما، يتضح لفضيلتكم من تلك الدعاوي الكيديه بان المدعي يحاول الاضرار بالشركه لكي تعلن افلاسها وتتوقف عن ملاحقته لكونه متهم بقضايا خيانه امانه واختلاس لا زالت قايمه، وتاسيسه لشركه منافسه يرغب بان تتفرد بالسوق. ونحن نتمسك بحقنا بتقديم رد مفصل علي مذكره المدعي عند طلب الدايره لها ومنحنا مهله اطول لذلك. الطلبات: ١- الحكم برد الدعوي. ٢- الحكم باتعاب المحاماه وقدرها اربعون الف ريال)، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت: (١ نؤكد تماما علي انكارنا وصول البريد الالكتروني لموكلي، وننكره تمام الانكار، ونحيل الي التفصيل الوارد في المذكره السابقه، والذي لم تقدم بشانه المدعي عليها جوابا ملاق بشانه، كما لم تنضم المدعي عليها لطلبنا ندب جهه خبره للتحقق من صحه المستند المقدم، مع تاكيدنا علي عدم الحاجه للتحقق من هذا الدفع، كونه وكما عبر المنظم لا اثر له في حسم النزاع لبطلانه نظاما في الاصل وفق ما قدمناه تفصيلا في المذكره الجوابيه الاولي. ٢ لم تقدم المدعي عليها اجابه ملاقيه عن ما اوردناه بشان اعتبار الرساله الثانيه دعوه اخري، ينبغي ان تكون قبل ٢١ يوما كحد ادني من الجمعيه، وعجزت عن تقديم نص نظامي واحد صريح في تصحيح ما قامت به. ٣ تستدل المدعي عليها بدليل غير مقبول وغير متعلق بالدعوي وفق التفصيل الوارد في الماده (١٠١) من نظام المرافعات الشرعيه، وهو ان بقيه المساهمين حضروا لاجتماع الجمعيه العموميه وهذا دليل علي تبلغ موكلي، والحقيقه انه استدلال خاطي، وهذا الدفع سبق وان دفعت به المدعي عليها في الحكم الصادر ببطلان الجمعيه العموميه المنعقده في ١٢/ ٠٤/ ٢٠١٨م، ولم تلفت له المحكمه، لقصوره في ان يكون دليلا ضد موكلي، كما ننوه في هذا السياق ان بقيه المساهمين غير موكلي عدد منهم اعضاء مجلس الاداره الذين وافقوا علي تغيير مكان انعقاد الجمعيه، وننوه ان المساهمين في الشركه هم خمسه اشخاص فقط: اربعه اخوه اشقاء والخامس هو موكلي ابن عمهم. ٤ المدعي عليها في جوابها قدمت افتراء صريحا ضد موكلي ذكرت فيه انه متهم لدي النيابه العامه وذكرت رقم القيد، وعندما بينا ان هذا محض افتراء، ولم تصدر اي لايحه تهام ضد موكلي، وان هذه القضيه حفظت لعجز المدعي عليها خلال اكثر من سنتين ومع كل التقارير المحاسبيه المصنوعه من قبلها ان تقدم للنيابه ما يثبت اتهاماتهم الكيديه، كما رفضت النيابه لعامه كل طلباتهم بتوقيف موكلي، ورفضت تكييف اتهاماتهم الكيديه بانها من الجرايم الموجبه للتوقيف، وعليه فقد سكتت عن الرد في جوابها الثاني، وقامت بالهروب من الامام وعمدت الي كلام مرسل، ونذكر هذا الامر مع عدم ارتباطه بالقضيه لتتصور الدايره المغالطات الحاصله من المدعي عليها. ٥ لا عبره في دفع المدعي عليها من ان الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٧٠٢ حكما ابتداييا؛ لان طلبنا في المذكره واضح وهو طلب وقف السير في الدعوي لحين اكتساب الحكم النهاييه، ومساله الاشاره بانه حكم ابتدايي فهو امر ذكرناه صراحه للدايره وجعلنا طلبنا مبينا بانه حكم ابتدايي، ولم تنكر المدعي عليها ما اقرت به من ان هذا القرار بتعديل الموعد هو قرار صادر من مجلس الاداره ويعتبر في حال اكتساب الحكم النهاييه قرارا باطلا. ٦ نطلب اصحاب الفضيله استنادا الي الماده ٤٦ من نظام المحاكم التجاريه ان تقوم المدعي عليها بتزويدنا بمحضر الجمعيه العموميه لوجود دفوع مهمه لدينا مرتبطه باطلاعنا عليه. ونتمسك بطلباتنا الوارده في مذكرتنا المقدمه بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، وفي جلسه ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، تشير الدايره الي ان كل طرف قدم مذكرته عبر الترافع الكتابي، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يضيفانه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر وكيل المدعي تاكيده علي ما جاء في مذكرته الاخيره، وقرر وكيل المدعي عليها: بان ما ذكره وكيل المدعي من طلبه المستند (محضر الجمعيه العموميه) لم يقدم ما يثبت علاقته بهذه الدعوي، وان المدعي لم يتصل علي سكرتير الشركه فيما يتعلق بتغيير مكان انعقاد الجمعيه، وبعرض ذلك علي المدعي قرر بانه بين سبب ذلك في طلبه للمستند، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي ما حواه ملف القضيه من مستندات، ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي في دعواه هو طلب الحكم ببطلان الجمعيه العامه غير العاديه المؤرخه ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، وجميع ما صدر عنها من قرارات وما ترتب عليها من اثار، فان النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه؛ طبقا للفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي: فان المدعي يستند علي طلبه بالماده (٩٩) من نظام الشركات؛ والتي نصت علي : (مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه، يكون باطلا كل قرار تصدره جمعيات المساهمين بالمخالفه لاحكام النظام او نظام الشركه الاساس. ولكل مساهم - اعترض علي القرار المخالف في اجتماع جمعيه المساهمين التي اصدرت هذا القرار او تغيب عن حضور هذا الاجتماع بعذر مقبول - ان يطلب ابطال القرار. ويترتب علي الحكم بالبطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبه الي جميع المساهمين، ولا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء سنه من تاريخ صدور القرار المذكور(مدعيا انه تم تغيير مكان الاجتماع ولم يتم اخطاره بذلك، وبما ان المدعي عليها تدفع باخطاره تاسيسا منها علي الابلاغ عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، الموجه للمدعي بخطاب من رييس مجلس الاداره يفيد بتغيير مكان انعقاد الجمعيه، بناء علي الاوامر الصادره من الجهات المختصه بمنع الاجتماعات بسبب جايحه كورونا ، وحيث نصت الماده (٩١) من نظام الشركات علي انه : (تنشر الدعوه لانعقاد الجمعيه العامه وجدول الاعمال في صحيفه يوميه توزع في المنطقه التي فيها مركز الشركه الرييس قبل الميعاد المحدد للانعقاد ب(واحد وعشرين يوما علي الاقل(ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوه في الميعاد المذكور الي جميع المساهمين بخطابات مسجله. وترسل صوره من الدعوه وجدول الاعمال الي الوزاره، وكذلك ترسل صوره الي الهييه اذا كانت الشركه مدرجه في السوق الماليه، وذلك خلال المده المحدده للنشر.) ولما كان الثابت توجيه الدعوه للمدعي بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م لحضور اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه المقرر انعقادها بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م في قاعه (…) ونظرا للظروف الاستثناييه ومنع الاجتماعات، تم تغيير مكان الاجتماع الي مقر الشركه وتوجيه الدعوه للمدعي عن طريق بريده الالكتروني وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٣٠) من النظام الاساس للشركه علي : (تنشر الدعوه لانعقاد الجمعيه العامه في صحيفه يوميه توزع في المنطقه التي يقع فيها مركز الشركه الرييس قبل الميعاد المحدد للانعقاد ب واحد عشرين يوما علي الاقل، ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوه في الميعاد المذكور الي جميع المساهمين بخطابات مسجله. وترسل صوره من الدعوه وجدول الاعمال الي الوزاره، وذلك خلال المده المحدده للنشر ويجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوه لعقد الجمعيات العامه للمساهمين بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، علي سبيل المثالث لا الحصر البريد الالكتروني والرسايل النصيه وغيرها، وفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصه) وبما ان المدعي عليها قدمت صوره تثبت وصول الدعوه للمدعي عبر بريده الالكتروني ومن ثم فان تبلغ المدعي بذلك يعتبر تبلغا صحيحا منتجا لاثاره النظاميه، وتكون دعواه حريه بالرفض، ولا يصح الاحتجاج بما اورده المدعي من ان الدعوه للجمعيه العموميه ينبغي ان تتم وفق نظام الشركات الماده رقم (٩١) ان تكون في الحد الادني قبل ٢١ يوما من انعقادها، ذلك ان موعدها مقرر وفقا للمده تلك، الا ان تغيير مكان الاجتماع هو من طرا عليه التغيير، واما طلب المدعي وقف السير في هذه الدعوي فلا محل له وذلك ان القضيه رقم ٤٧٠٢ لعام ١٤٤٠ه، تتعلق بابطال انعقاد الجمعيه المؤرخه في ١٢/ ٠٤/ ٢٠١٨م، ولا علاقه لتلك الجمعيه بهذه الدعوي، مما يكون معه هذا الطلب حري بالرفض، واما عن طلب المدعي عليها تحميل المدعي اتعاب المحاماه، فان الجاء المدعي عليها الي التقاضي وبذل الوقت والجهد في المحاكم هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم :(لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي اقام هذه الدعوي ضد المدعي عليها يدعي عدم ابلاغه بتغيير مكان انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه المؤرخه ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، وقد ثبت تبلغه بذلك، وبما ان المدعي تسبب في تحميل المدعي عليها اعباء واتعاب هذا الترافع ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد فقد قدرتها بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: برفض هذه الدعوي المقامه من: (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ضد: الشركه (…) للابحاث والتسويق مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (…). ثانيا: بالزام (…)، هويه وطنيه رقم (…)، بان يدفع ل الشركه (…) للابحاث والتسويق مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (…)، اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٥٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (…) للابحاث والتسويق مساهمه مقفله سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: برفض هذه الدعوي المقامه من: (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ضد: الشركه (…) للابحاث والتسويق مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (…). ثانيا: بالزام (…)، هويه وطنيه رقم (…)، بان يدفع ل الشركه (…) للابحاث والتسويق مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (…)، اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢/٧/ ١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٣٣٩٢ لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .