tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 891

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## دعوي

القرار رقم (۸۹۱-۲۰۲۱-VD)
الصادر في الدعوي رقم (٢٠٢٠-٢٨٩٩٢-٧)

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

---

## المفاتيح :

* الفتره الضريبيه - غياب المدعي - شطب الدعوي - تمكين المدعي من طلب اعاده السير في الدعوي - مده نظاميه - يجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد

---

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٩م والغرامات المترتبه عليها - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد - ثبت للدايره غياب المدعيه دون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها - مؤدي ذلك شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعيه من طلب اعاده السير فيها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

---

## المستند:

* الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه
* القاعده الشرعيه: "المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك"..

---

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للمدعيه بموجب عقد التاسيس، تقدم بلايحه بدعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٩م والغرامات المترتبه عليها، ويطالب بالغايها.

وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بالاتي: 1- ما يتعلق في الاعتراض بتعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه، استندت في قرارها علي احكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: " 1 - للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. كما نصت الفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي : للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر..."، ونتج عن اعاده التقييم استبعاد المشتريات التي افصح عنها المدعي في اقراره الضريبي لعدم تقديمه المستندات التي تثبت صحه اقراره، ٢- فيما يخص الغرامات نفيد اللجنه الموقره بان الغرامات سبق الغايها".

وفي يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، حضر ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) ولم تحضر المدعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه نظاما وحيث ان المدعي من ترك ترك.، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي من جدول الجلسات، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تغيب من يمثل المدعيه عن حضور الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م. وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: "اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم تطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم تحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد." وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي والتي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، والذي تغيبت فيها المدعيه عن الجلسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي من اذا ترك ترك.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

# القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعيه من طلب اعاده السير فيها خلال ٣٠ يوما من تاريخ الشطب، والا تعتبر
الدعوي كان لم تكن.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،