moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
في القضيه رقم 5079/1/ق/ لعام 1435 ه المقامه من / (...) ضد / (...) الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 2/8/1437ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من:- القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي ناصر بن حمد الحقيل عضوا القاضي د. ماجد بن قينان النتيفات عضوا وذلك بحضور/ وليد بن محمد الحيدر امينا لسر الدايره للنظر في القضيه المشار الي رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله للدايره 25/5/1435ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم للمحكمه الاداريه بمدينه الرياض المدعي وكاله / (...)- المثبت في الضبط هويته ووكالته – بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي دخل شريكا مع المدعي عليه في ورشه نجاره في صناعه حي (...) بالرياض، وبعد فتره اتفقا سويا علي تصفيه العمل وتقبيل الورشه او تاخيرها، ولكن المدعي عليه ماطل، ثم اتضح فيما بعد ان المدعي عليه يؤجر الورشه شهريا ب (5000) ريال لمده 18 سنه حتي عام 1433ه وباجره (10.000) ريال منذ تاريخ 1/8/1433ه الي وقت رفع الدعوي، علي ذلك يطالب ب (540.000) ريال نصف الاجره حتي عام 1433ه و ( 110.000) ريال من عام 1433ه الي وقت رفع الدعوي، وكذلك (17.000) ريال قيمه اعمال نجاره مع تقبيل الورشه. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها كما هو مدون بمحاضره الضبط، فحددت جلسه الاثنين 11/8/1435ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه، وباستلام المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاثنين 22/10/1435ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه فقدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان المدعي عليه ذكر ان لديه منجره من عام 1413ه، ودخل المدعي معه شراكه عام 1422ه وذلك بدخول عاملين من عنده، ثم يخرج ايجار المحل والربح مناصفه، وبعد ما يقارب سنه ونصف خرج عماله، وقل العمل حتي اغلقت المنجره، وطلب المدعي من المدعي عليه (750) كيس اسمنت بمبلغ وقدره (1260) ريال ولم يسدده فطلب المدعي بيع الورشه فرفضت لكونها ملكا خاصا للمدعي عليه، ثم احتفظ بالمعدات الخاصه بالمدعي الي الان، ثم بعد سنتين من اقفالها اجرتها بمعداتي الخاصه ب (3500) ريال ثم في عام 1433ه بعت الورشه ثم قمت باستيجارها ب (85.000) ريال، وهذه دعوي كيديه وليس له الحق في الورشه ابدا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاثنين 26/12/1435ه حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان الشراكه بها اقرار من المدعي كما في القرار القضايي المرفق، واما اكياس الاسمنت فالمدعي يقر بمبلغ (3000) ريال فقط، واما الاجره فيطلب المدعي احتسابها حسب تقدير المدعي عليه نفسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله الرد. وفي جلسه الاثنين 7/3/1437ه حضر الطرفان ثم قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان الشراكه بدات عام 1422ه بعقد شفهي وطبيعه الشراكه كل بعمالته وكل بادواته ومعداته، اما بعد الانقطاع اي بعد مده الشراكه بسنه ونصف ليعلم الجميع ان الارض باسمي والورشه ملكي والتصريح باسمي، وبعد فض الشركه وعدم قيامها عدت الي ملكي وتصرفت فيه، ومعدات المدعي ما زالت مركونه وتصور المدعي لطبيعه العلاقه غير صحيح، وباستلام وكيل المدعي نسخه منها طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاثنين 27/4/1436ه حضر الطرفان ثم قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ان الشراكه بدات عام 1413ه وليس 1422ه واما ان الاتفاق علي شركه ابدان فغير صحيح، بل اتفقوا علي محل جديد، ولكن المدعي عليه هو من اخل بحقوق وواجبات الشراكه، وبعرضها علي المدعي عليه طلب اجلا للرد، ثم تبادل الطرفان المذكرات وبتاريخ 4/2/1437ه طلبا الفصل القضيه وتشير الدايره الي ان المذكرات لم تات بجديد. وفي جلسه الثلاثاء 16/4/1437ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي ماذا قدم موكله لدخوله الشراكه ذكر انه قدم بعض المعدات والاثاث والخبرات لموكله مع عملايه، ويطلب نصيب موكله مع الارباح بالاضافه للتصفيه، وبسؤال المدعي عليه هل كان يملك عقار الورشه فاجاب بنعم هو من يملكها والمدعي لم يقدم اي اثاث وانما قدم منشارا وفاره خشبيه وعاملين، واتفقنا علي ان ما يتم تحصيله يخصم منه المصروفات والايجار ثم يقسم بالسويه، والمسؤول عن الحسابات موظف المدعي، ولم تتحقق اي ارباح، ثم خرج العمال وانتهت الشراكه، ثم ذكر وكيل المدعي ان الشراكه مستمره حتي اليوم، وبسؤاله هل يقبل موكله يمين المدعي عليه بنفي الدعوي فاستمهل للرد، ثم طلب من المدعي عليه تفصيل مبلغ (17000) ريال فاستمهل كذلك. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانه كما جاء في لايحه الدعوي وما تلاها من مذكرات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بنحو ما ورد في اوراق القضيه، وبسؤال المدعي عليه عن الارباح ذكر ان المستحق للمدعي مبلغ (17000) ريال فقط والمحاسب علي كفالته وهو الذي يعرف، ثم استعد لاداء اليمين فخلف قايلا : (اقسم بالله العظيم ان المدعي ليس شريكا معي في الورشه الا المده التي حضر بعمالته ومعداته فقط وهي فتره لا تتجاوز السنتين وتم تصفيه الحسابات بيننا ولم يتبق له الا مبلغ (17000) ريال ومعداته الفاره والمنشار مركونه الي الان ) هكذا حلف . (الاسباب) لما كانت المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ب (540.000) ريال نصف الاجره من بدايه الشراكه حتي عام 1433ه و(110.000) ريال من عام 1433ه الي وقت رفع الدعوي، وكذلك (17.000) ريال قيمه اعمال نجاره واثبات شركته، وحيث اقر المدعي عليه بالشراكه ولكنها من عام 1422ه وليست كما يذكر المدعي عام 1413ه لمده قاربت السنتين فقط، وحيث دفع المدعي عليه بان الشراكه توقفت بعد قرابه السنتين لخروج عماله سفر بدون رجوع ولقله الاعمال، وحيث دفع كذلك بالتصفيه وتبقي للمدعي 17.000 ارباح بالاضافه الي معداته المنشار والفاره الخشبيه، وحيث ادعي المدعي ان الشراكه مضاربه، وحيث ذكر المدعي عليه ان طبيعه الشراكه كل بعمالته وكل بادواته ومعداته، وحيث دفع بان الدعوي كيديه لكون العلاقه منتهيه بالتصفيه، وحيث انه بالاتفاق بين الطرفين علي ان الورشه ملك للمدعي عليه وباسمه، وحيث ان جانب المدعي عليه اقوي لكونه مالك الورشه وباسمه ولكون العلاقه بين الطرفين لا تربطها دفاتر تجاريه، ولسكوت المدعي طيله الفتره عن حقه في الايجار، وحيث باع المدعي عليه الورشه التي قامت عليها الشراكه عام 1433ه، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت شراكته من عام 1413ه وما يعزز استمرارها، وحيث انه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين، وحيث رات الدايره ان جانب المدعي عليه اقوي فطلبت منه اداء اليمين فحلف قايلا : (اقسم بالله العظيم ان المدعي ليس شريكا معي في الورشه الا المده التي حضر بعمالته ومعداته فقط وهي فتره لا تتجاوز السنتين وتم تصفيه الحسابات بيننا لم بتبق له الا مبلغ (17000) ريال ومعداته الفاره والمنشار مركونه الان) وحيث حلف المدعي عليه الامر الذي تري معه الدايره انتهاء الشراكه بين الطرفين . (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعه عشر الف ري17.000ال ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وليد بن محمد الحيدر امين السر د. ماجد بن قينان النتيفات عضو الدايره ناصر بن حمد الحقيل عضو الدايره عبد المحسن بن علي الفقيه رييس الدايره قرار في الالتماس المقدم من / (...) علي حكم دايره الاستيناف في القضيه رقم: 5079/1/ق لعام 1435ه المقيد في محكمه الاستيناف برقم : 6774/ق لعام 1437ه المقامه من / (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 2/8/1437ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، علي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 11 / 2/ 1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د.عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره / محمد بن فهد المطوع، وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من/ وكيل المدعي (...)، علي حكم الدايره في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 3/6/1438ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله فيها اصدرت قرارها الماثل: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1735ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من جهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث ان الحاله الماثله ليست الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب الالتماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه غير مقبول. (لذلك) قررت دايره الاستيناف التجاريه الثالثه: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي/ (...) (...)، المتضمن اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف المؤرخ 12/4/1438ه والقاضي بما يلي : اولا قبول الاعتراض شكلا ثانيا : تاييد حكم التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعه عشر الف ريال ري1700ال ورفض ما عدي ذلك من طلبات والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. محمد بن فهد المطوع امين السر د.عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره