tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2532 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-01-03 date_hijri=1435-11-22 document_type=ruling entity=document_number:4f541f74-9bd4-4b73-bfbb-9863fac10387 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2532 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت: بتاريخ 22/11/1435ه يوم الاربعاء تم عقد (اتفاق عمل مشروع) بين المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات علي تنازل المدعي عليها الكامل عن مشروع (...) ب(...) المنافسه رقم (...) بقيمه اجماليه للعقد تبلغ (4,991,200) (اربعه ملايين وتسعميه وواحد وتسعون الف وميتا ريال). (مرفق4)2-جاء في البند (الثاني: حقوق والتزامات الطرف الاول) التزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بالتنازل الكامل عن المشروع محل الاتفاق للطرف الثاني في مقابل التزامات المدعي بتنفيذ اعمال المشروع كامله ومسؤوليته الكامل عن تسليم العمل للجهه مالكه المشروع (بلديه (...))، واحضار كافه المعدات اللازمه لتنفيذ المشروع. 3- قام المدعي مؤسسه (...) للمقاولات بمباشره تنفيذ الاعمال محل التعاقد، والايفاء بكامل متطلبها الذي بموجبه تتقدم الي الجهه مالكه المشروع بطلب صرف المستخلص، وعلي ضوء ذلك يتم صرف المستخلص في حساب المدعي عليها، وقد تم الاتي: ا- صرف المستخلص رقم (1) بقيمه اجماليه قدرها (1,800,000 ريال) (مليون وثمانمايه الف ريال)، وايداعها في حساب المدعي عليها، وقد التزمت المدعي عليها بتسليم ممثل المدعي للمستخلص بموجب الحواله البنكيه علي حساب البنك (...) بكامل قيمه المستخلص رقم (1)البالغه (1,800,000 ريال) (مليون وثمانمايه الف ريال). (مرفق5) ب-صرف المستخلص رقم (2) بقيمه اجماليه قدرها (1,690,000 ريال) (مليون وستميه الف وتسعون الف ريال)، وايداعها في حساب المدعي عليها، ولم تودع المدعي عليها قيمته او تسلمه للمدعي او من يمثله حتي تاريخه، مع ان المدعي اوفي بالتزامه العقدي تجاه المدعي عليها والجهه مالكه المشروع، وبينه ذلك: اثبات انجاز اعمال المستخلص الثاني (مرفق6)، وفيه: صافي المبلغ المستحق عن الفتره (1,690,000 ريال) (مليون وستميه الف وتسعون الف ريال) بعد حسم قيمه المستخلص السابق (1,800,000 ريال) (مليون وثمانمايه الف ريال) توقيع (...) المستخلص والمهندس (...) هو احد موظفي ومنسوبي المدعي مؤسسه (...) للمقاولات، وبينه ذلك اقامه المهندس (...) المثبته لعمله لدي المدعي المؤسسه. (مرفق 7) ثانيا:- بناء علي الوقايع السابقه، واستنادا الي الاتي:- 1- حيث قد ثبت استحقاق المدعي المؤسسه لمبلغ (1,690,000 ريال) (مليون وستمايه الف وتسعون الف ريال) الناتجه عن المتفق عليه نتيجه اتمام المدعي المؤسسه لقيمه الاعمال الوارده في المستخلص رقم (2).2- ولما كان من الثابت واقعا ومستندا استحقاق المدعي المؤسسه علي المدعي عليها اطلب: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,690,000 ريال) (مليون وستميه الف وتسعون الف ريال) قيمه المستخلص رقم (2). 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 162.495.000(ميه واثنان وستون الف واربعميه وخمسه وتسعون ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه اليوم 20 /5 /1442 وفيها عقدت الجلسه بواسطه الاتصال المريي وحضر المدعي وكاله ولم يحضر ممثل عن المدعي عليها رغم تبلغها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه رات صلاحيه الفصل فيها شكلا، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه .
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي لبحكم لها بطلباتها المنوه عنها، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره ( 1 ) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: " يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه." ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشرطه المقرر، ولانه باطلاع الدايره علي الاخطار المقدم من المدعي تبين انه خلو من ذكر مستندات المطالبه، وخصوصا اثبات انجاز اعمال المستخلص الثاني المنسوبه للمالكه، رغم انها من جمله مرفقات صحيفه الدعوي؛ بالمخالفه لنص الماده المنوه عنها، ولما لذلك من اثر في تحديد موقف المدعي عليها من الدعوي، وهي من غايات المنظم في اشتراط الاخطار بشكله النظامي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.