tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3433 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-06-29 document_type=ruling entity=document_number:8a27658f-8edd-4d09-9a60-e147dec0e46d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3433 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (723.863) ريال؛ وذلك يمثل قيمه (...) التي قدمتها المدعيه لشركه (...) ، ولكون شركه (...) اندمجت مع المدعي عليها فالمدعيه اقامت الدعوي في مواجهه المدعي عليها. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه 20/6/1442ه، عن بعد حضر وفيها وكيل المدعيه/ (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، وطلب وكيل المدعيه مهله لارفاق دعوي موكلته المحرره وارفاق البينات.وبتاريخ 29/6/1442ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره مفادها: ما ذكر بلايحه الدعوي وان مبلغ المطالبه هو (723.956.84) ريال. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي دعوي المدعيه المحرره في تبادل المذكرات تبين خلوها من اخطار المدعي عليها كما ان المدعيه لم ترفق ما يثبت اندماج المدعي عليها مع شركه (...)؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 723.956.84) ريال؛ وذلك يمثل قيمه خدمات التسويق التي قدمتها المدعيه لشركه (...) لتسويق الوجبات الغذاييه، ولكون شركه (...) اندمجت مع المدعي عليها فالمدعيه اقامت الدعوي في مواجهه المدعي عليها. وباطلاع الدايره علي دعوي المدعيه تبين خلوها من اخطار المدعي عليها، وحيث نصت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1. الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2. الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3. الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4. الدعاوي اليسيره. 5. الطلبات المستعجله."، وبما ان دعوي المدعيه ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت اخطارها للمدعي عليها رغم استمهال وكيلها لتحرير دعوي موكلته وارفاق المستندات، وحيث ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي : "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.."، وحيث قيدت هذه القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعوي المدعيه؛ 
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد - سجل تجاري رقم: (...) . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
عضو
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
رييس الدايره 
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم