tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530377682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2e24ab78-541d-4ab4-9fd0-61cacce61f19 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٦٤٩٥٥ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي :
شركه (...) للخدمات المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تقديم خدمات الاعاشه والتموين للعاملين بمرافق المدعي عليها، لمده (١)سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٢/٠٣ه ، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,١١١,٧٦٧.١٢) مليون ومايه واحد عشر الف وسبع ميه وسبعه وستون ريال و اثنا عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,١١١,٧٦٧.١٢) مليون ومايه واحد عشر الف وسبع ميه وسبعه وستون ريال و اثنا عشر هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها (١,١١١,٧٦٧.١٢)بدفع مبلغ وقدره مليون ومايه واحد عشر الف وسبع ميه وسبعه وستون ريال و اثنا عشر هلله، وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: فواتير عدد(٨)(فاتوره) رقم (٢٢٠٠٠٠٠٢) في تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٨ه بمبلغ قدره (١٨١,٣٢٢.٨٠) مايه وواحد وثمانون الف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال و ثمانون هلله، و(فاتوره) رقم( ٢٢٠٠٠٠١٥٢) في تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١ه بمبلغ قدره (٤٤,٠٢٦.٦٠) اربعه واربعون الف وسته وعشرون ريال و ستون هلله، و(فاتوره) رقم (٢٢٠٠٠٢٦٧) في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه بمبلغ قدره (٢٥٣,٤٤٢.٦٧) ميتان وثلاثه وخمسون الف واربع ميه واثنان واربعون ريال و سبعه وستون هلله، و(فاتوره) رقم (٢٢٠٠٠٦٧) في ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه بمبلغ قدره (٧٩,٧٦٤.٠٠) تسعه وسبعون الف وسبع ميه واربعه وستون ريال ، و(فاتوره) رقم (٢٢٠٠٠٢٨٧)في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه بمبلغ قدره (٤٣,١٩٠.٥٥) ثلاثه واربعون الف ومايه وتسعون ريال و خمسه وخمسون هلله، و(فاتوره) رقم (٢٢٠٠٠٣٣٥)في ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه بمبلغ قدره (١٩٤,٧٦٨.٠٣) مايه واربعه وتسعون الف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال و ثلاثه هلله، و(فاتوره) رقم(٢٢٠٠٠٣٣٦) في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه بمبلغ قدره (٢,٨٩٨.٠٠) الفان وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال ، و(فاتوره) رقم (٢٢٠٠٠٣٣٧)
في١٤٤٣/٠٨/٠٣ه بمبلغ قدره (٥٥,٤٠٤.٧٠) خمسه وخمسون الف واربع ميه واربعه ريال و سبعون هلله، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه وملخصها : حضر الاطراف وكاله ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي وما استند اليها من بينات كما استمهل الي ارفاق مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا (بكل احترام لمقام فضيلتكم وبموجب وكالتنا عن المدعي عليها التمس التكرم بقبول هذه المذكره جوابا علي الدعوي المقدمه من المدعيه وذلك علي النحو التالي: -اولا: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها :سبق للمدعيه اقامه الدعوي رقم( ٤٤٧٠٢٣٩٨٤٧ )امام فضيلتكم وتم الحكم فيها من الدايره الموقره بعدم قبول الدعوي وقد اصبح هذا الحكم نهاييا واكتسب القطعيه بمضي المده ، واذا زعمت المدعيه انه لم يتم الفصل في الموضوع فقد كان في امكان المدعيه الاعتراض علي الحكم بطريق الاستيناف واستدراك سبب عدم القبول ومناقشه الموضوع اما وقد فرطت المدعيه وطبقا للقاعده المفرط اولي بالخساره ومن ثم يكون اعاده عرض القضيه مره اخري حري بالرفض .ثانيا : وفيما يخص موضوع الدعوي:١/ قدمت المدعيه ملاحق للعقد ولم تقدم العقد اساس العلاقه وبالنظر للملاحق المقدمه نجدها تخص اضافه مواقع ومعسكرات تابعه للمدعي عليها ولا تثبت هذه الملاحق قيام المدعيه بتقديم الخدمات المتفق عليها .٢/ وان كانت المدعيه تركن الي هذه الملاحق والمواقع المذكوره فيها فان جميع الفواتير سبب المطالبه لم يرد بها ذكر الموقع الذي تم تقديم الخدمه فيه وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم صحه المطالبه. ثالثا : الطلبات :تتمسك المدعي عليها بكافه دفوعها ونلتمس من فضيلتكم وكاله عن المدعي عليها الحكم برد الدعوي.) وبسؤاله عن جوابه الموضوعي طلب مهله للتقديم فافهمته الدايره بتقديم جوابه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ه علي ان يقدم وكيل المدعيه جوابه في ١٤٤٤/٠٩/١٥ه ويقدم وكيل المدعي عليها جوابه النهايي في ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه وذلك عن طريق الطلبات علي القضيه فان تعذر فعن طريق البريد الالكتروني وعليه تم تاجيل الجلسه والله الموفق،
ووردت مذكره رد من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥ه كررت ما تم ذكره في صحيفه الدعوي ، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣ه وملخصها : حضر الاطراف وكاله ، وافاد المدعي باكتفايه بما سبق تقديمه ، فيما ذكر المدعي عليه بتعذر تقديم جوابه الاخير بعدم قبول النظام له فافهمته الدايره بارساله الي بريد الدايره مقررا اكتفايه به ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ه وملخصها : حضر الاطراف وكاله ،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,١١١,٧٦٧.١٢) مليون ومايه واحد عشر الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال و اثنا عشر هلله، وقدم لاثبات ذلك العقد والفواتير الصادره من المدعيه والمستلمه بالختم والتوقيع من المدعي عليها، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان القضيه حكم فيها سابقا، ولا كون الفواتير لم ينص عليها باسم الموقع الذي فيه العمل، فالحكم السابق كان حكما شكليا ولم يكن حكما في الموضوع، واما الفواتير التي لم تنكرها المدعي عليها ولم تنكر استلامها لا يؤثر عليها ما ذكرت من من ملاحظات علي نص الفاتوره ما دامت انها مقره بها وفق الماده (٩٢) من نظام الاثبات.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم ، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (....) ، بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للخدمات المحدوده -ذات السجل التجاري رقم (...) ، مبلغ قدره (١,١١١,٧٦٧.١٣) مليون ومايه واحد عشر الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال و ثلاثه عشر هلله والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٥٥ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي :
شركه (...) للخدمات المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتمثل واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الابتداييه السادسه برقم (٤٤٣١٠٥٥٨٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٥ه، وبموجب الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه تحيل الدايره الي ذلك درءا للتكرار ، ووجيز ذلك: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١,١١١,٧٦٧.١٣) مليون ومايه واحد عشر الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا و ثلاثه عشر هلله يمثل قيمه خدمات اعاشه وتموين قدمتها موكلته للعاملين بمرافق المدعي عليها بموجب(٨) فواتير . هكذا تلخصت الدعوي وباحالتها للدايره المذكوره باشرت نظرها ثم اصدرت بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ه حكمها المنوه عنه بدايه والقاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه. ثم تقدم محامي المدعي عليها (...) بطلب استيناف علي ذلك قيد برقم (٤٥١٠٥١٥٤٥٨) اعترض به علي الحكم بما حاصله: (١) عدم تضمن الحكم لكامل الوقايع ودفوع موكلته؛ اذ لم يتم تضمين جميع المذكرات والردود التي تم تقديمها في الدعوي. (٢) مخالفه نظام الاثبات؛ ذلك ان الدايره استندت علي الماده (٢٩/١) منه في حين انه لا يسري علي الواقعه محل الدعوي لكونها سابقه علي صدوره، وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده الخامسه من النظام والماده الثالثه من الادله الاجراييه له. (٣) القصور في التسبيب؛ اذ خلا الحكم من اي اسباب او اسانيد فقهيه او نظاميه، كما لم يناقش الحكم الدفوع والبينات المقدمه من موكلته، وتفصيل ذلك انه تم الدفع بسابقه الفصل في الدعوي بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٩٠٤٣٧٧٥) والذي تضمن مناقشه مستحقات المدعيه عن العقد وادعت فيه ان هناك مستحقات لها لاحقه علي تاريخ المصادقه وهو ما انكرته موكلته في تلك الدعوي وتمسكت في شانه بتوقف التعامل بين الطرفين بعد صدور مصادقه الرصيد مباشره، كما دفعت موكلته في تلك الدعوي بانه لا يعقل ان تسدد موكلته مبلغ مليون ريال مقابل فواتير وتتجاهل مصادقه الرصيد، وقد صدر الحكم في تلك الدعوي بابطال امراء الاداء المتعلقه به تلك الدعوي جزييا، وعليه يتبين بذلك ان تلك الدايره نظرت في مطالبه المدعيه الماثله وانه تم الفصل فيها. مضيفا ان الدايره لم تناقش في حكمها المستانف عليه ما تم الدفع به من تناقض دعوي المدعيه هذه مع ما ذكرته في الدعوي السابقه المشار اليها؛ اذ انها ذكرت فيها ان قيمه التعاملات التي كانت بعد المصادقه هي (٥٤٧.٢٩٧) خمسمايه وسبعه واربعون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا، وهو ما يختلف عن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي؛ الامر الذي يوجب عدم سماع الدعوي ويبين عدم صحه المطالبه. كما ان المدعيه فشلت في تلك الدعوي في تقديم البينه علي ما ادعته من مستحقات. مضيفا في هذا الصدد مجانبه الدايره للصواب في استنتاجها من واقعه استلام موكلته للفواتير انها مقره بها واستنادها في ذلك علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات؛ اذ انه وفضلا عن عدم سريان النظام علي الوقايع محل الدعوي، فان تلك الفواتير صادره من المدعيه وتوقيع موكلته عليها لا يعتبر اقرارا بها وليس تاكيدا لما فيها، وانما هو تاكيد لاستلامها فقط وذلك لمراجعتها وتسجيلها اذا كانت صحيحه، وحسب دوره الفواتير المعروفه فليست اي فاتوره مستلمه تكون مستحقه الاداء، وانما تستلم وتدقق وبعد ذلك اما تسدد او ترفض، وذلك ما تم بيانه في معرض الجواب علي الدعوي من ان الفواتير غير صحيحه حيث لم تقدم المدعيه الخدمات المشار اليها بتلك الفواتير. (٤) عدم احقيه المدعيه في المطالبه: ذلك انه بتاريخ (٢٠٢١/١٢/٢٦م) ارسلت المدعيه لموكلته خطاب اشعار بانهاء العقد واغلاق الحساب وايقاف جميع الخدمات اعتبارا من تاريخ (٢٠٢١/١٢/٢٨م) بما يؤكد عدم صحه جميع الفواتير وعدم احقيه المدعيه بالمطالبه، وقد زعمت المدعيه ان ذلك الخطاب انذار مدته اربعه ايام لايقاف الخدمات وتم التعقيب علي ذلك بعدم صحته ومخالفته لصريح مضمون الخطاب وعنوانه. هكذا تلخصت اسباب الاستيناف وقد خلص وكيل المدعي عليها من ذلك الي طلب الغاء الحكم، والحكم برد الدعوي. وباحاله القضيه عطفا علي ذلك الي هذه الدايره باشرت نظرها حيث عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٥/٤/٨ه بحضور الطرفين، وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه المستانف ضدها تقديم جوابه علي طلب الاستيناف عبر النظام، وافهمت وكيل المدعي عليها المستانفه بالرد علي ذلك. وتم رفع الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تمسك فيها بدعواه وبما انتهي اليه الحكم الابتدايي، واجاب بخصوص دفع المدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٩٠٤٣٧٧٥) بان هذا الحكم الغي جزييا القرار الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بهذه المحكمه برقم (٤٤٧٠٣٧٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/١/٤ه وذلك لوجود نزاع حول احقيه المدعيه في المبلغ الزايد الذي اقرت به المدعي عليها بمعني انه لم يثبت لدي الدايره هذا المبلغ الزايد بشكل جازم يبرر اصدار امر اداء بشانه؛ ما ترتب عليه الغاء امر الاداء بما يعادله، وبالطبع فان ذلك لا يمنع المدعيه من رفع دعوي جديده لاثبات استحقاقها لذلك المبلغ؛ اذ ذلك الحكم لا يحوز الحجيه بخصوص المبلغ الزايد اذ انه صدر بناء علي عدم توفر المتطلبات الشكليه للمبلغ الزايد وفق متطلبات الماده (٦٧) من نظام المحاكم التجاريه. واضاف بخصوص دفع المدعي عليها بوجود تناقض بين ما ذكرته موكلته في تلك الدعوي وفي هذه الدعوي بخصوص قيمه التعاملات اضاف ان ذلك الاختلاف مرده الي الاختلاف في تاريخ حلول اجل سداد بعض الفواتير الغير مسدده، حيث ان الفواتير الغير مسدده التي ذكر اجمالي مبالغها في الدعوي الاولي كانت تخص الفتره من (٢٠٢٢/١/١م) حتي (٢٠٢٢/٢/١م) بمبلغ قدره (٥٤٧٢٩٧) ريالا في حين ان هذه الماثله تشمل جميع الفواتير من تاريخ (٢٠٢٢/١/١م) حتي (٢٠٢٢/٤/٥م) وذلك بالمبلغ محل المطالبه. واضاف بخصوص دفع المدعي عليها بتوقف التعامل بين الطرفين بتاريخ (٢٠٢١/١٢/٢٨م) بان ذلك يصطدم بالاقرار الصريح الصادر من (...) مدير الخدمه والتشغيل والصيانه لدي المدعي عليها وذلك في البريد الالكتروني المرسل منه للمدعيه بتاريخ (٢٠٢٢/١/٣٠م) المتضمن اعتذاره عن التاخر في سداد مستحقات فاتوره شهر يناير من عام ٢٠٢٢م ما يدحض دفع المدعي عليها بانتهاء التعامل وعدم وجود خدمات مقدمه لها من المدعيه بعد تاريخ (٢٠٢١/١٢/٢٨م). هكذا تلخصت مذكره المدعيه. وقد رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره جاء فيها: اولا : اغفلت المستانف ضدها (المدعيه) عن عمد الجواب علي دفعنا بانتهاء العلاقه وتصفيه الحساب حيث انه بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢١م ارسلت المدعيه للمدعي عليها اشعارا بانهاء العقد واغلاق الحساب وايقاف جميع الخدمات اعتبارا من ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢١م ، وهذا المستند يؤكد عدم صحه جميع الفواتير موضوع المطالبه كما يؤكد انكار المدعي عليها للفواتير موضوع الدعوي لكون جميع الفواتير تحمل تواريخ تاليه لتاريخ الاشعار بانهاء العقد علما بان المدعيه حينما حصلت علي امر اداء بموجب مصادقه من المدعي عليها استبعدت الفواتير التاليه لتاريخ الاشعار بانهاء الخدمات لعلمها التام ويقينها بعدم احقيتها لهذه الفواتير لكونها لم تقدم الخدمات الوارده بها . ثانيا : اجابت المدعيه عن سبب اعتراضنا الخاص بان صك الحكم محل الاعتراض لم يتضمن كامل الوقايع وكامل دفوع المدعي عليها ، وجاء جوابها غير ملاق حيث انبرت الي تناول ما جاء بالصك من اجوبه علي بعض دفوعنا الشكليه والموضوعيه بينما وجه اعتراضنا قايم علي ما لم يتناوله الصك من وقايع الدعوي وطلبات الاطراف ودفوعهم الجوهريه حسب نص الفقره (ج) من الماده الثانيه والستون لنظام المحاكم التجاريه ، وقد ذكرنا للدايره الموقره التي اصدرت الحكم انه سبق للمدعيه اقامه الدعوي رقم ٤٤٧٠٢٣٩٨٤٧ وتم الحكم فيها من نفس الدايره بعدم قبول الدعوي بموجب الصك رقم ٤٤۳۰٦۰۷۷٤٦ وتاريخ ٢٥ ٠٧ ١٤٤٤ه وقد اصبح الحكم نهاييا واكتسب القطعيه بمضي المده ، وحيث ذكر فضيلته في الاسباب ان هذا الحكم كان حكما شكليا ولم يتم الفصل في الموضوع فهذا محل نظر اذ كان علي فضيلته الجواب عن التساؤل لماذا لم تقدم المدعيه الاعتراض علي الحكم بطريق الاستيناف واستدراك سبب عدم القبول ومناقشه الموضوع ولما كان هذا الحكم قد صار نهاييا بمضي المده ولذا فان الصحيح هو الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ولان المدعيه فرطت في تقديم اعتراضها لتدارك عيب الشكل. ثالثا : اجابت المدعيه عن مخالفه الدايره التي اصدرت الحكم لنظام الاثبات حينما استندت للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات لعدم سريان نظام الاثبات علي الواقعه محل هذه الدعوي وافادت بان الخطا لم يؤثر علي صحه الحكم لان مضمون الماده التي استندت عليها الدايره من نظام الاثبات هو نفس مضمون الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه وهذا التحليل غير صحيح لان نظام الاثبات الغي الباب السابع من نظام المحاكم التجاريه والذي يتضمن الماده الثانيه والاربعين كما ان الاعتراض انصب علي اننا انكرنا بالفعل الفواتير الصادره من المدعيه ومن ثم لا مجال لتطبيق اي من المادتين سواء الماده ٢٩ من نظام الاثبات او الماده ٤٢ من نظام المحاكم التجاريه. رابعا : تزعم المدعيه ان الحكم محل الاعتراض صادر بناء علي اقرار من المدعي عليها بالفواتير وهذا غير صحيح لاننا انكرنا الفواتير جمله وتفصيلا حيث لم تقدم المدعيه الخدمات المشار اليها بالفواتير ويمكن الرجوع لمذكرتنا بالنظام المودعه بتاريخ ١٣ رمضان ١٤٤٤ه. خامسا : بشان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها فان المدعيه تقوم بتاويل الحديث علي نحو غير المقصود منه وتاخذ من الافتراض وتجعله حقيقه فقد اخذت الافتراض المطروح من جانبنا عن هذا الدفع فيما يخص القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٩٨٤٧ وظنت انه حقيقه ونرجو من فضيلتكم الرجوع للشرح في البند ثانيا اعلاه ، ولهذا نؤكد علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٩٨٤٧ ولكون المدعيه كان متاحا لها الاعتراض علي الحكم ومناقشه الموضوع ولكنها لم تفعل . سادسا : تبرر المدعيه التناقض في المبالغ بين ما اقرت به في القضيه رقم ٤٤٩٠٤٣٧٧٥ وما تم المطالبه به في هذه القضيه وتزعم ان مرد ذلك الي اختلاف تاريخ حلول الاجل للفواتير وفات علي المدعيه ان تاريخ قيد القضيه رقم ٤٤٩٠٤٣٧٧٥ في ٢٣ محرم ١٤٤٤ه الموافق ٢١ اغسطس ٢٠٢٢م اي بعد حلول اجل جميع الفواتير المزعومه بما يزيد علي خمسه شهور وهذا يؤكد تناقض اقوال المدعيه وعدم صحه الدعوي برمتها . سابعا : زعمت المدعيه ان انكار المدعي عليها لاستحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به يصطدم بالاقرار الصادر من السيد باسل فتيح مدير الخدمه والتشغيل والصيانه لدي المدعي عليها وادعت ان الايميل المرسل منه للمدعيه بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٢م والذي يعتذر فيه للمدعيه عن التاخر في السداد يعتبر اقرار لانه ذكر في الايميل بان المدعي عليها ستقوم بسداد فاتوره يناير في غضون اسبوع من تاريخ الايميل، وهذا ايضا تاويل غير صحيح ويتنافي مع المنطق الصحيح لان الايميل انصب علي المبلغ المذكور في مصادقه الرصيد ولم يكن عن فاتوره شهر يناير ومما يؤكد عدم صحه ما تزعمه المدعيه ان فاتوره يناير التي تدعيها صدرت في ٢٤ يناير ومدون بها ان مهله السداد ثلاثون ولا يعقل صدور اعتذار عن التاخير في السداد في حين بقي في المهله المتاحه للسداد اربعه وعشرون يوما فلماذا يعتذر عن التاخير؟ الطلبات: لما سبق بيانه ، نلتمس من فضيلتكم وكاله عن المدعي عليها نقض الحكم محل الاعتراض والحكم برد الدعوي . هكذا تضمنت المذكره. وفي هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٥/٤/١٦ه حضر: (...) (سجل مدني رقم:....) بصفته وكيل المدعي عليها المستانفه بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:....) ) بصفته وكيل المدعيه المستانف ضدها بالوكاله رقم (...) وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وبناء عليه تم قفل المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الاستيناف الماثل قد قدم خلال المده النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ لذا فان الدايره تنتهي لقبوله شكلا. واما من حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي الحكم المستانف وعلي صحيفه الاستيناف وعلي ما قدمه الطرفان فان البين من ذلك هو صحه الحكم الابتدايي وما بني عليه من اسباب وسلامه ذلك مما اثير في طلب الاستيناف حياله، وتضيف الدايره هنا ان دفع المدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي لا يستقيم؛ اذ الثابت من كلام الطرفين ان الدعوي ذات الرقم (٤٤٧٠٢٣٩٨٤٧) التي تمسكت بها المدعي عليها ضمن دفعها بذلك قد انتهت بحكم شكلي بعدم قبولها، واما القضيه الثانيه التي تمسكت بها المدعي عليها في دفعها بسبق الفصل وهي القضيه ذات الرقم (٤٤٩٠٤٣٧٧٥) فان البين بعد الاطلاع علي الحكم الصادر فيها وتامله هو ان تلك الدعوي رفعت من المدعي عليها بالاعتراض علي امر اداء صدر بدايه بحقها لصالح المدعيه من دايره الطلبات والاوامر الاولي بهذه المحكمه بمبلغ قدره (٥.٤٦٣.٤٢٠.٦٥) خمسه ملايين واربعمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله استندت فيه المدعيه علي مصادقه رصيد صادره في تاريخ (٢٠٢٢/١/١١م)، وطالبت المدعي عليها في تلك الدعوي بالغاء امر الاداء المذكور مدعيه انها سددت للمدعيه من ذلك مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، ثم خلصت الدايره ناظره تلك القضيه الي الحكم بالغاء امر الاداء المذكور جزييا بما يعادل مبلغ مليون ريال فقط. وذلك بناء علي ثبوت سداد المدعي عليها ذلك للمدعيه وانه ضمن المبلغ المشمول بالمصادقه المشار اليها. وحيث ان الامر كذلك وان البين من ذلك الحكم انه يتعلق بالمبلغ المشمول بمصادقه الرصيد المؤرخه ب (٢٠٢٢/١/١١م)، في حين ان اول الفواتير سند هذه الدعوي الماثله مؤرخ ب ٩/١/٢٠٢٢م ومشار فيها الي انه يحق الاعتراض عليها خلال ٧ ايام؛ ما يشير بجلاء الي عدم حلول اداء سداد مبالغ تلك الفواتير عند صدور مصادقه الرصيد؛ ومفهوم هذا ان الفواتير محل المطالبه كلها لاحق علي تاريخ المصادقه وان المبلغ المشمول بمصادقه الرصيد والتي صدر علي ضويها امر الاداء لا يشمل مبالغ تلك الفواتير؛ وذلك ما يتبين به عدم صله الحكم الصادر في تلك الدعوي بهذه الدعوي الماثله وعدم تاثيره عليه بشيء؛ وهذا اعتبارا بانه ووفق ما سبق بيانه فان ذلك الحكم يتعلق بقيمه تعاملات اخري سابقه علي التعامل محل الدعوي، وهو ما يكفي لصرف النظر عن دفع المدعي عليها بسبق الفصل في هذه الدعوي الماثله بذلك الحكم. مع الاخذ في عين الاعتبار ايضا ان مبلغ المليون ريال الذي اثبت ذلك الحكم سداده من المدعي عليها للمدعيه حسم من مبلغ المصادقه؛ ما يتبين به ايضا عدم تاثير سداد ذلك المبلغ علي ملابسات هذه الدعوي الماثله. وعليه وحيث ان الثابت من الفواتير سند الدعوي هو انها ممهوره بتواقيع استلام لم تنكر المدعي عليها نسبتها لها؛ حيث حصرت نزاعها في ذلك بان استلامها كان لمراجعتها فقط، وحيث ان حاصل ذلك هو ثبوت استلام المدعي عليها للفواتير لغرض مراجعتها، وحيث انه وباستصحاب قاعده ان الاصل في كل عارض هو العدم فان الاصل هو عدم منازعه المدعي عليها بشيء حيال تلك الفواتير لاحقا امام المدعيه ، وحيث انها لم تدع بوجه محرر وموصل انها نازعت لاحقا في تلك الفواتير ، وحيث ان مقتضي ذلك هو قبولها حكما بتلك الفواتير شكلا ومضمونا؛ اذ المقرر ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان وسكوت المدعي عليها عن المعارضه بشيء حيال تلك الفواتير وقد استلمتها لمراجعتها كما تذكر افصاح ضمني منها بقبولها بها لا سيما وانها تضمنت ان حق الاعتراض عليها يكون خلال ٧ ايام والا فانها تعتبر مقبوله، ؛ الامر الذي تثبت به حجيه تلك الفواتير في مواجهه المدعي عليها وتكون به بينه كافيه بمجردها لاثبات التعامل المثبت فيها واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وهو ما يكفي للالتفات عن تمسك المدعي عليها بانتهاء التعامل بينهما بموجب خطاب الاشعار الوارد لها من المدعيه بذلك بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢١م ؛ اذ ان مجرد استلام المدعي عليها للفواتير والحال انها صادره بتواريخ لاحقه علي ذلك دليل كاف علي وجود تعامل قايم صدرت بشانه تلك الفواتير؛ اذ لو يكن الامر كذلك لما استلمت المدعي عليها الفواتير اساسا لعدم وجود اي تعامل قايم بشانها يستلزم مراجعه تلك الفواتير ، خصوصا وان الفواتير صدرت بتواريخ مختلفه. كما انه وبخصوص تمسك المدعي عليها بتناقض كلام المدعيه في هذه الدعوي مع ما ذكرته في الدعوي السابقه ذات الرقم (٤٤٩٠٤٣٧٧٥)؛ من جهه انها ذكرت في تلك الدعوي ان قيمه التعاملات اللاحقه علي المصادقه هي مبلغ (٥٤٧٢٩٧) ريالا وهو ما يختلف عن قدر المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي؛ فان البين للدايره بعد الاطلاع علي صك الحكم الصادر في تلك الدعوي هو ان وكيل المدعيه ذكر ان المبلغ المذكور هو قيمه التعاملات خلال الفتره من (٢٠٢٢/١/١م) حتي (٢٠٢٢/٢/١م)، في حين ان هذه الدعوي الماثله تتعلق بالفواتير محل المطالبه كامله والتي هي تشمل تلك الفتره وزياده عليها؛ ما لا يبقي معه اي تناقض في اختلاف قدر المبلغين. وعليه وحيث ان الامر كذلك وان كل ما سبق يثبت ويؤيد صحه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يناهض ذلك؛ عليه
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه برقم (٤٤٣١٠٥٥٨٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٥ه القاضي ب: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للخدمات المحدوده -ذات السجل التجاري رقم (...) ، مبلغ قدره (١,١١١,٧٦٧.١٣) مليون ومايه واحد عشر الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريال و ثلاثه عشر هلله . وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.