moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 1037 لعام 1438ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فيصل بن صالح بن نايف الايداء رييسا القاضي عبد ﷲ بن سمير الفيفي عضوا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/02/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها شركه (...) وذلك لبناء وحده دواجن في (...) ويشمل الاتفاق توريد وتركيب وتشغيل نظام التبريد ونظام التكييف والالواح العازله والابواب بتكلفه اجماليه بلغت 24.190.000ريال الا ان المدعي عليها لم تنفذ العمل بالشكل المطلوب وحدثت بعض الاخطاء والمخالفات وتسبب ذلك في خساير موكلته وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 2.100.000 ريال تعويضا لموكلته عن الاضرار التي اصابتها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله افاد بان هناك قضيه مقامه امام الدايره التجاريه الرابعه ويطلب ضم القضيه لها فعقب المدعي وكاله بان هذه القضيه مقامه من موكلته سابقا ويطلب الاستمرار فيها، وحيث تقرر بجلسه 27/1/1439ه، ضم القضيه رقم: 2826 لعام 1438ه بهذه القضيه، والتي تبين ان شركه (...) تطالب الشركه (...) بسداد مبلغ 2.272.347ريال، يمثل المتبقي لها من قيمه العقد, ومبلغ 853.347 كتعويض عن تاخر الشركه (...) في تنفيذ الالتزامات التعاقديه، ومبلغ 200.000 عن اتعاب المحاماه. وحيث تبادل طرفي النزاع المذكرات الجوابيه فيما بينهما، وفق ما هو مثبت بمحاضر الجلسات، وما هو مرفق بملف الدعوي، وحيث رات الدايره بعد دراسه القضيه الحاجه الي ندب خبير هندسي للوقوف علي النزاع من كافه جوانبه، والاطلاع علي طلبات طرفي الدعوي، وحيث قررت الدايره ندب مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي، وافهمت الطرفين بتقديم كافه مستنداتهما للخبير ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي. وبجلسه 18/10/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي كما قدم الخبير تقريره المبديي جري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وتم افهامهما ان عليهما تقديم مريياتهما علي التقرير ان وجدت لدي الخبير مباشره ليعد تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع وان عليهما مراجعته لابلاغه بذلك. وبجلسه 8/1/1440ه؛ ذكرت وكيله المدعيه بانها قدمت ملاحظاتها علي تقرير الخبير المبديي وسلمتها له وتشير الدايره الي انه لم يردها التقرير النهايي وافهمت طرفي النزاع بان عليهما مراجعه الخبير لاصدار تقريره النهايي فاستعدا بذلك. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وفيها اكدا علي اطلاعهما علي اجابه الخبير الهندسي علي ملحوظات المدعيه فيما اكد وكيل المدعيه علي عدم قناعته باجابه الخبير طالبا النقاش معه في جلسه قادمه فيما قرر المدعي عليه وكاله اكتفايه بما سبق تقديمه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) بناء علي الدعوي والاجابه، وحيث اتفق طرفي النزاع بصحه التعاقد، وحيث ان النزاع الماثل يتعلق بتفاصيل هندسيه، يجب معها ندب خبره لتحديد اطرها، وسرد تفاصيلها، وسد ثغراتها من واقع دفوع من كل طرف، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله تعالي: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليها، حيث ذهب الخبير الي دراسه اشتراطات العقد والمعاينه للمنفذ، والوقوف علي الموقع، والاجتماع بالطرفين، ودراسه المنجز من الاعمال، والموقف لكل طرف من طرفي النزاع، وحيث تمخض تقريره الي ان اثبت ان المستحق لشركه (...) مبلغا وقدره: 2.419.000ريال، يحسم منها قيمه اصلاح العيوب وما لم ينجز من العقد مبلغ: 807.418ريال يمثل من وجهه نظر الخبير الهندسي تكلفه المعتمد والمقيم من مطالبات الشركه (...) طبقا للعقد ولوقوف الخبير الهندسي علي الموقع والاعمال، وكذا يمثل مبلغ مستحق في ذمه شركه (...) عن اعمال الصيانه لمده:24شهرا حسب التعاقد، اضافه لمصاريف السفر والرقابه والصيانات السريعه، وخلص الي ان المديونيه المستحقه لشركه (...) عقب ذلك كله مبلغا وقدره: (1.611.582)ريال وبه تطمين الدايره بعد فحص تقرير الخبره وما ارفق بطيه من مستندات، وبه تحكم الدايره. ولا ينال من ذلك ما طلبه وكيل الشركه (...) من طلبه مناقشه الخبير، علي اعتبار ان ما سيتم طرحه لن يخرج عما تم تقديمه لدي الخبير من ملحوظات، كما ان وكيل الشركه (...) بذاته قد وقع لدي الخبير بانه قد قدم كافه المستندات وذلك بتاريخ 22/7/1439ه، وحيث قام الخبير بارفاق ما قدمه وكيل الشركه (...) من ملحوظات وقام بالرد عليها تفصيليا، وتري الدايره منعا للتكرار الاشاره اليه دون ذكره، لعدم تاثيره علي النتيجه النهاييه. وحيث انه ثبت للدايره استحقاق شركه (...) للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان الشركه (...) ماطلت في سداد حقها الثابت، وحيث ان (...) هي من الجات (...) الي رفع هذه الدعوي، والي تعيين محام للترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب المحاماه، واتعاب الخبير والبالغه: (50.000) ريال، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (100.000) ميه الف ريال، وعن اتعاب الخبير مبلغا وقدره: (50.000) خمسون الف ريال وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) ذات مسؤوليه محدوده مختلطه سجل تجاري رقم: (...) الاتي: 1-مبلغا وقدره 1.611.582 مليون وست ميه واحدي عشر الفا وخمس ميه واثنان وثمانون ريالا. 2- مبلغا وقدره 150.000 ميه وخمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه والخبير. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن عبد الرحمن العبيد عضو عبد ﷲ بن سمير الفيفي عضو سعود بن محمد المدرع رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف الايداء الحكم في القضيه رقم 1276 لعام 1440ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بحضور طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي/ الشركه (...)، المقيد برقم (241) وتاريخ 26/11/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 26/11/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان التقرير الهندسي خالف الغرض الذي لاجله تم احاله المعامله وهو الوقوف علي المشروع محل الدعوي وتحديد ما تم انجازه وما لم ينجز، حيث قفز التقرير الي النتيجه وحدد استحقاق كل طرف تجاه الاخر وهذا ما تختص به المحكمه، بالاضافه الي ان المحكمه غير ملزمه بتقرير الخبره وورد في الحكم المعترض عليه ان تقرير الخبره من عناصر الاثبات التي تخص قاضي الموضوع، والمفترض ان تقرير الخبره غير ملزم للمحكمه وان المحكمه تستانس به فقط حسب ما ورد في الماده (138) من نظام المرافعات الشرعيه. (الاسباب) وبما ان طلب المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1276 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من الحالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه الماثل التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1037/2/ق لعام 1438ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1276 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد بن نهار العتيبي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني