moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٤٠١٣لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم الممثله النظاميه للمدعيه / (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٦ الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها لهذه الدايره فحددت جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ وفيها حضرت الممثله النظاميه للمدعيه المشار الي بياناتها اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبلغه حسبما يتضح من قايمه التبليغات الالكترونيه المرفق في ملف الدعوي، ثم سالت الدايره الممثله النظاميه للمدعيه عن الدعوي فاحالت علي صحيفه الدعوي والتي تضمنت : بتاريخ ١٤٢٩/٩/٢٠ه الموافق ٢٠٠٨/٩/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه سياره من نوع (...) موديل ٢٠٠٨ لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٦٠٠) الف وست ميه ريال سعودي. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٩٨,٧٢٠) ثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٩٨,٧٢٠) ثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٤ه سدد منه (٨٢,٢٠٠) اثنان وثمانون الفا وميتان ريال والمبالغ حاله السداد هي (١٦,٥٢٠) سته عشر الفا وخمس ميه وعشرون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١ه الموافق ٢٠٠٨/١٠/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٩/١٠/١ه الموافق ٢٠٠٨/١٠/٠١م حتي ١٤٣٣/١٠/١٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٩/٠١م. ٢- اضرار تقاضي وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٦,٥٢٠) سته عشر الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٩/١٠/١ه الموافق ٢٠٠٨/١٠/٠١م الي ١٤٣٣/١٠/١٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٩/٠١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول سالت الممثله النظاميه للمدعيه عن بيناتها وادلتها وقايمه الشهود، فذكرت بانها المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي وبالطلب رقم (٤٥١٢٢٤٣٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي باليسير، وتعذر الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعي عليه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتاجيل النطق بالحكم . وفي جلسه ١٤٤٦/٣/١ حضرت الممثله النظاميه للمدعيه المشار الي بياناتها اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم : (١١٣٣٠٩٨٧٨) وبعد دراسه الدايره للدعوي قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٦,٥٢٠) سته عشر الفا وخمسمايه وعشرون ريالا يمثل الاجره المتبقيه للسياره من تاريخ ١٤٢٩/١٠/١ه الموافق ٢٠٠٨/١٠/١م الي ١٤٣٣/١٠/١٤ه الموافق ٢٠١٢/٩/١م في العقد المبرم بينهما، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فبما ان المدعيه وكاله قدمت بينه علي صحه دعوي موكلها وهو العقد المؤرخ في ٢٠ / ٠٩ / ١٤٢٩ه الموافق ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٠٨م والذي تضمن ان المدعيه اجرت – مع الوعد البيع - علي مؤسسه (...) للمقاولات المملوكه للمدعي عليه مركبه من نوع (...) اللون (ابيض) الطراز (٢٠٠٨) رقم الهيكل (...)، وقد نص البند الثاني من العقد ان مدته هي ٤٨ شهرا تبدا من تاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٠٨م وحتي تاريخ ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٢م، كما نص البند الثالث منه علي ان المدعي عليه (المستاجر) قد عاين المركبه محل العقد معاينه نافيه للجهاله واستلمها من المدعيه (المؤجر) وانها اصبحت تحت مسؤوليته الخاصه من تاريخ ابرام العقد، في حين نص البند الخامس من العقد علي ان ايجار المركبه طيله المده هو مبلغ وقدره (٩٨,٧٢٠) ثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال، يدفع علي النحو الاتي: ١/ دفعه اولي وقدرها (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال تدفع عند التوقيع علي العقد. ٢ / دفعه ايجار شهري وقدرها (١٦٠٠) الف وستمايه ريال لمده ٤٨ شهرا تدفع في اليوم الثلاثين اعتبارا من تاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٠٨م. ٣/ دفعه اخيره وقدرها (١٦٩٢٠) سته عشر الفا وتسعمايه وعشرون ريالا تسدد بتاريخ استحقاق القسط الاخير من العقد، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد جلسات هذه الدعوي الا انه لم يحضر ولم يقدم للدايره ما يبرر تخلفه، كما انه لم يودع اجابته عن الدعوي قبل انعقاد الجلسه التحضيريه بيوم واحد علي الاقل اعمالا لما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبما التبليغ بالوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه باعتباره تبليغا لشخص من وجه اليه طبقا لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا تطبيقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي ذلك العقد تبين لها انه مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه وختم منسوب لمؤسسته، وبما ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي الاتي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او توقيع، او بصمه...) لذا فان الدايره تنتهي الي صحه نسبه ذلك التوقيع للمدعي عليه ونسبه الختم لمؤسسته، وتنتهي بناء علي ذلك الي ثبوت تعاقد طرفي الدعوي علي استيجار المدعي عليه للمركبه محل الدعوي من المدعيه علي النحو الوارد اعلاه، واستلامه لها وقت ابرام العقد، ووقوعها تحت مسؤوليته اعتبارا من ذلك التاريخ، وبما ان الاصل بقايها تحت يده حتي تاريخه، اذ لم تجد الدايره ما يزيل حكم هذا الاصل، لذا فانه يكون ملزما بدفع الاجره المتفق عليها بين طرفي الدعوي طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٩) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه والذي جاء فيها: (١- يلتزم المستاجر بان يؤدي الاجره في المواعيد المتفق عليها...)، وبما ان المدعيه وكاله اقرت بان موكلتها استلمت من المدعي عليه من اجره المركبه محل الدعوي مبلغا وقدره (٨٢,٢٠٠) اثنان وثمانون الفا وميتان ريال ؛ لذا فانه يتبين ان المتبقي من اجرتها هو مبلغ المطالبه، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفعه للمدعيه. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وفيما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لها اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، فبما ان هذا الطلب يعد من طلبات التعويض والتي يجب علي المحكمه التحقق من توافر اركان التعويض الثلاثه فيه وهي: -الخطا-الضرر- العلاقه السببيه بينهما- تطبيقا لنص الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه والتي نصت علي ان: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)؛ فاذا انتظمت هذه الاركان كان التعويض مستحقا لطالبه واذا تخلف ركن واحد منها اضحي طلب التعويض مفتقد لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم علي هذا الطلب فان الثابت ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد القسط المتبقي من الاجره للمدعيه، وقد اضطر ذلك المدعيه في سبيل استحصال حقها لاقامه هذه الدعوي عن طريق محام دون ان يبرر المدعي عليه تاخره في سداد الاجره المستحه للمدعيه؛ مما تقطع معه الدايره بوقوع المدعي عليه بالخطا الذي اضر بالمدعيه والجاها الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها عن طريق محام، وعلي ضوء ما تقدم فان اركان التعويض في هذا الطلب منتظمه وبالتالي فان التعويض يكون مستحقا لطالبه؛ ولما كانت المحكمه في تقدير التعويض تراعي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١- جسامه الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطله المحكوم عليه. ٤- العرف او العاده المستقره. ٥- راي الخبير -عند الاقتضاء-)، اذا تقرر ذلك فانه وعن مقدار اتعاب المحاماه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وهو مبلغ وقدره (١٦٥٢) الف وستمايه واثنان وخمسون ريالا، اذ لا يتجاوز في حقيقته ما جرت عليه العاده في عقود المحاماه وقد نصت القاعده الثالثه المذكوره في الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه علي ان: (العاده محكمه)، وترفض ما زاد عن ذلك فيما يتعلق باتعاب المحاماه. وخاتمه الاسباب تشير الدايره الي ان هذا الحكم يعتبر حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)) بان يدفع ل/ شركه (...) للسيارات المحدوده (السجل التجاري رقم:(...)) مبلغا وقدره (١٨,١٧٢) ثمانيه عشر الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، .والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.