ncar · regulation · processed · 101 chunks
(2 من 1 مجلس الدفاع المدني مهممهممهم وTAR/21 تساري قم ١٢/٢١/٥ بعد الازج علي المربع الملكي رقم ١٠/١ و تارج ١٠/٥٥/٥٥/١ ه المباد بالموافقه علي نظام الدفاع المدني. وبعد الازج علي الفقترات (م، د، و، ح) من الماده التابعه من نظام الدفاع المدني. وبناء علي ما جاء ب'e محض اللجنه التحذيريه للمجلس الموع ريي في ١٥/٧/٦ ومراعاه لتنفيد اللوايح التي تتابح كافه القضايا والامير المتعلقه بالسلامه والحيابه من الخطان، وما يضمن وتابه المواشين وسلامه الشروات والممتكاث الخاصه والعامه. اولا : - الموافقه علي طبخه اللوايح التفصيله المفرقه والموضه للمسام والعمومه وليات التي تنتلق بمحاجه امور السلامه والحمايه الم็ดيه، ومتطلبات مكافحه الحريه. شابا: - علي العديديه العامه للدفاع المدني تنفيد ومتابعه تنفيد هذه اللوايح والتاكد من تطبيق نصوصها وموادها بيكل دقه، كما لما الحق في الاشراث علي تنفيد ماشن عنله هذه المواد من عقوبات وغرامات وارده تكتخالفات في نظام الدفاع المدني. شاش: - علي الحبات المعنيه حكوميه او الحبه تنفيد ماحبها من مواد وتطبيق مابعتعل بشامها في حدود الصلاحيات والصو لبات المعتطه لما يموجب نظام الدفاع المدني. رابعا: - يتم تنفيذ العمل بهده اللواحح بفد شعر من تاريخ صدورها في الحريه الرببه. وزير الداخليه ورييس محتر التصفاء المدن 17/5 الرقم التاريخ الرفات (2 من 2 بسم رز رام الزقم الارخ وزاره التراژي الميييه المزامه للدفاع المدين امايه مجلس الدفاع المدني اداره الانظمه واللوايح اللاشحه الصادره بالقراز الوزاري رقم ٢/٢/٧/٩ وتاريخ ١٤/١٤/٩ لاشه شروط السلامه وسبل الوقايه وتجهيزات الانداز والاطفاء الواجب توافرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشي المثلاثه جسب عميد الخز محمد بن محمد علي محمد امين عام مجلس الدفاع المدني A/E الرمز البريدي ١١٧٤ ٢٠١٤١ (مدنيا اس حي) الراض - ص.ب. - قرنا : الدفاع المدني (28 من 1 صفحه) المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه المديريه العامه للدفاع المدني اللوايح التفصيليه الموضحه للمهام والمسؤليات التي تتعلق بمعلاجه امور السلامه والجماهيه المدنيه، ومتطلبات مكافحه الحريق لانجه شروط السلامه وسبل الوقايه وتجهيزات الانذار والاطفاء الواجب توافرها في الفداق وبيوت الشباب والمنشات الممليه صدر قرار سمو وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (1/2) 1/2/1/14/1/1/21 الاتصيله الموضحه للمهام والسلوبيات التي تتعلق بمعا ه اмор السلامه العامه والمحمايه المدنيه ومتطلبات مكافحه الحرايق، بناء علي ما تقضي به الفقرات (ج) د و، و، ح) من الماده الناسعه من نظام الدفاع المدني الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/10) واتريخ 10/6/1 ه. ونشرت بجریده ام القري في عددها رقم (٢٤٦٤) واتريخ (٢٤٦٤) رقم لا تمه شروط السلامه وسبل المرتبه وتجهيزات الانذار والاطقاء الواجب توري ما في الفاقد، مبيوط الشابات المثلاه، وسبر ووزير الداخليه، ريي سيل، الدفاع المدني رقم (1/2) و / 1/2) و نودريح ٢٦٦٦ - ١/٤٤٥ ه. العربيه المييه - ١/٤٦٦٥. (28 من 2 صفحه) بسم الله الرحمن الرحيم المديريه العامه للدفاع المدني امانه مجلس الدفاع المدني اداره الانظمه واللوايح لانحمه شروط السلامه وسبل الوقايه وتجهيزات الانذار والاطفاء الواجب توافرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشات المماليه القسم الاول احكام عامه اولا - تعاریف يقصد بالصلحات الوارده بهذه اللاتحه مايلي : ١ - الفنادق وبيوت الشباب والمنشات المايه: يقصد بها جمع انواع المنشات واللباني او اجزاءها المخصصه والاجهزه لاستقبال النزلاع بغرض الاقامه او المبيت نظير اجر يدفعه النزيل، او نتيجه لعضويته او مهنته او حالته الاجتماعيه او خلافه. ويشمل هذا التعريف الفنادق بجميع انواعها ودرجاتها، بيوت الشباب، دور الضيافه، دور الرعايه، دور الايواء، سكن الكليات والمعاهد والدارس، الاستراحات، الشليهاات او الكتابان، الموتيلات، الشقق المفروشه او غيرها من المنشات المده لذات الغرض. ٢ -النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالرسوم الملكي رقم (١٠) وتاريخ ١٠٥/٥/١٠٦ ه وجميع الانظمه الاخري. لا نحه شروط السلامه وسبل الوقايه وجمهورات الانذار والاطفاء، الواجب نوارها في الشاذق وبيوت الشباب والمنشيات المينه - الصادره بقرار سمو وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (١/٢/١/٢) وتاريخ (١/٢/١/٢) ١/٢/١/٢) واربع الثاني - ١/٢/١/٢) واربع الثاني - ١/٢/٢) (28 من 3 ٢ - لتحه التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : هي اللازحه الصادره عن سمو وزير الداخليه ورشيس مجلس الدفاع المدني بحديد اجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقه باعمال الدفاع المدني والجزاءات المقرره عليها. ٢ - مذوب الدفاع المدني : هو الشخص/الاشخاص المفوضون من قبل المديريه العامه للدفاع المدني او احدي اداراتها او مراكزها بالقيام بالتقيتش علي المنشي وفقا للقواعد الوارده باللالحه الخاصه بذلك : بغرض التاكد من جديه تطبيق لوايح سلامه وكفايه وفعليه وسايل مكافحه الحريق، وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها ٥ - الجهه المختصه : وزاره الداخليه والمديريه العامه للدفاع المدني والجهات العامه الاخري ذات العلاقه بترخيص المنشاه ونشاطها. ٦ - المسؤول عن السلامه : هو الشخص (من منسوبي المنشاه او الغير) المعين او المكلف : ليكون مسؤولا عن جميع ما يتعلق باعمال السلامه، والامن الصناعي في المنشاه. كما يعتبر مالك المنشاه الملوكه ملكيه خاصه او الشخص الصادر الترخيص باسمه او مستقل الترخيص مسؤولا عن السلامه فيها في جميع الاحوال ٧ - المواصفات وهي : ا - المواصفات القياسيه العربيه السعوديه وهي المواصفات الصادر عن الهييه العربيه السعوديه للمواصفات واللقابيس. ب - المواصفات العالميه : ويقصد بها انه في حاله عدم وجود المواصفات القياسيه العربيه السعوديه تكون المواصفات الامريكيه او الاوروبيه هي الواجبه المراعاه، اما اذا كانت الاله او الماده مصنعه في غير تلك الدول فان مواصفاتها يجب ان تكون معتمده من الجهات الحكوميه بالدوله الصانعه كما يجب في جميع الاحوال تقدم وثيقه تثبت توافر جميع قواعد السلامه بالاله او الماده المستخدمه. لانحه شروط السلامه وسبل الوثانيه، تهيازات الانذار، والاطفيه، الراجب تيارها في القنادف، ويرت التباب والانتثاث المايه، المصادره بقرار سمو وزير، للداخليه دنيب مجلس الدفاع المدني، رقم (1/2/12) و (1/2/12) - الحلبه الثانيه - 1421م. ثانيها - لايجوز الترخيص لاي منشاه جديده من المنشات الخاصه لهذه اللايحه او تجديد ترخيص او ترميم او توسعه القايم منها قبل ان يقوم طالب الترخيص بتقدم د راسه فنيه معده من قبل احمد المكاتب الفنيه التخصصه باعمال السلامه والامن الصناعي واجهزه الانتار والمراقبه ومكافحه الحريق والمعتمده من قبل المديريه العامه للدفاع المدني توضح لدي الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الوارده بهذه اللايحه ، وتمنع المنشات القايمه وقت صدور هذه اللايحه مهمه زمنيه تتراوح بين سته اشهر الي سنه وفقا لحجم المنشاه وطاقاتها الاستيعابيه : وذلك ل酷طبيق الوارد بهذه اللايحه من اشتراطات وتعليمات . ويجوز لديير عام الدفاع المدني وفقا لما يراه مناسبا تمديد الفتره الزمنيه المنوحه لفتره اخري مماليه ... وعلي الجهه المختصه بالبلديات مراعاه ان يكون منح الترخيص او تجديده وفقا للوارد بهذه اللايحه. ثالثا - يكون المكتب الذي اعد الدراسه المذكوره اعلاه مسؤولا امام الدفاع المدني والجهات الاخري ذات العلاقه عن جيده الدراسه ووتقها ومراقبه تنفيذها كما يلتمز بتقدم شهاده نهانيه تؤكد مطابقه المنشيه للتعليمات والاشتراطات الوارده بهذه اللايحه. كما يكون مسؤولا بالتضامن مع مالك المنشاه او صاحب الترحيص عن اي خطا او تقصير في هذا الصدد. رابعا - يكون المسؤول عن السلامه مسؤولا مباشرا عن عمل الفحوصات الشهريه والاحتحارات الدوريه (كل ٣ اشهر) وذلك بالنسبه للمنشاه ذاتها وجميع المعدات والالات والتركيبات الكهرباييه والميكانيكيه، وكذلك جميع وسايل ومعداد السلامه ومكافحه الحريق والمراقبه والانذار، واصلاح اي عطل او خلل فورا. ويعتبر اي تهاون او تقصير في هذا الصدد من قبل الاهمال الجسم. خامسا - يلترم المسؤول عن السلامه في حاله حدود اي عطل او خلل ينطوي علي درجه عاليه من الخطوره بحيث يهدد سلامه الاراح والممتلكات ان يقوم فورا بوقف تشغيل الاله او الجهاز محل العطل او الحلل، ومنع استخدامه حتي يتم الكشف عليه واصلاحه من قبل المختصين، كما يجب عليه اخلاء او الامر باخلاء المنشاه والاتصال بمركز الدفاع المدني المختص فورا في الاحوال التي تستدعي ذلك. لا تحه شروط السلاعه وسيل الوثابه رجهيزات الاندار والاطفاء، الاجاب توافرها في الفادق ربيت الشباب والمنشيات الماله - الصادره بقرار سمو ريز الدناحيه ريي س مجلس الدفاع المدني رقم (1/2) و (2/2) تاريخ (1/14) و تاريخ (1/14) و (1/14) و (1/14) و (1/14) و (1/14) و (1/14) و (1/14) ثاني - لايجوز الترخيص لاي منشاه جديده من المنشات الخاصه لهذه اللايحه او تجديد ترخيص او ترمييم او ترمييم او توسعه القايم منها قبل ان يقوم طالب الترخييم بتقدم ديسراسه فنيه معده من قبل احمد المكاتب الفنيه المتخصصه باعمال السلامه والامن الصناعي واجهزه الانذار والمراقبه ومكافحه الحريق والمعتمده من قبل المديريه العامه للدفاع المدني توضح لدي الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الوارده بهذه اللازحه، وتمنع المنشيات القايمه وقت صدور هذه اللاتحه مهله زمنيه تتراوح بين سته اشهر الي سنه وفقا لحجم المنشيه وطقااتها الاستيعابيه : وذلك لطبيق الوارد بهذه اللاتحه من اشتراطات وتعليمات. ويجوز لديير عام الدفاع المدني وفقا لم يRARه مناسبا تمديد الفتره الزمنيه المنوحه لفتره اخري مماليه ... وعلي الجهه المختصه بالبلديات مراعاه ان يكون منح الترخيض او تجديده وفقا للوار د بههه للايحه. ثالثا - يكون المكتب الذي اعد الدراسه المذكوره اعلاه مسؤولا امام الدفاع المدني والجهات الاخري ذات العلاقه عن جيديه الدراسه ووتقها ومراقبه تنفيذها كما يلتزم بتقدم شهاده نهانيه تؤكد مطابقه المنشيه للتعليمات والاشتراطات الوارده بهذه اللاتحه. كما يكون مسؤولا بالتضامن مع مالك المنشاه او صاحب الترحيص عن اي خطا او تقصير في هذا الصدد. رابعا - يكون المسؤل عن السلامه مسؤلا مباشرا عن عمل الفحوصات الشهريه والاحتحارات الدوريه (كل ٢ اشهر) وذلك بالنسبه للمنشاه ذاتها وجميع المعدات والالات والتركيبات الكهرباييه والميكانيكيه، وكذلك جميع وسايل ومعدات السلامه ومكافحه الحريق والمراقبه والاندار، واصلاح اي عطل او خلل فورا. ويعتبر اي تهاون او تقصير في هذا الصدد من قبل الاهمال الجسم. خامسا - يلترم المسؤول عن السلامه في حاله حدوث اي عطل او خلل ينطوي علي درجه عاليه من الخطوره بحيث يهدد سلامه الارواح والممتلكات ان يقوم فورا بوقف تشغيل الاله او الجهاز محل العطل او الخلل، ومنع استخدامه حتي يتم الكشف عليه واصلاحه من قبل المختصين، كما يجب عليه اخلاء او الامر باخلاء المنشاه والاتصال بمركز الدفاع المدني المختص فورا في الاحوال التي تستخدم ذلك. لا تحه شروط السلاعه وسيل الوثابه رجهيزات الاندار والاظناء، الاجاب توافرها في الفادق ويرت الشباب والمنشيات الماله - الصادره بمرا سمو ريز الداخليه رييس مجلس (28 م 5 م 9) سادسا - يلترم السؤول عن السلامه في كل منشاه بخصيص سجل يسمي (سجل السلامه) تختم جميع صفحاته بعد ترقيمها بختم اداره او مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهريه والاختبارات الدوريه للمنشاه واجهزه ومعدات ووسايل السلامه والارقابه والانجاز ومكافحه الحريق مع ذكر التاريخ والجهه القايمه بالمعادث والاساليب المستخدمه والنتايج وعمليات الاصلاح ان وجدت وغيرها من البيانات، ويجري تخصيص جزء من هذا السجل لعمليات فحص وصيانه المبني والعدات والتركيبات الكهرباييه والليكانيكيه وغيرها، ويحتفظ بهذا السجل لدي مسؤول السلامه في المنشاه في مكان امن؛ ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الاوقات للاطلاع والابداء الملاحظات وتدوين المخالفات والجزاءات سابعا - يجوز للمسؤول عن السلامه في المنشاه ابلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد اجراء الاختبارات الدوريه والجهه القايمه به وذلك للاتفاق علي موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات واثبات ذلك الحضور ثامنا - يجب تدريب جميع العاملين او النسبه من العاملين التي تحددهاsdmdيريه العامه للدفاع المدني وفقا لوقع وطاقه كل منشاه، علي اعمال سلامه والاطفاء والانقاذ والاسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنيه المعتمده من قبل المديريه العامه للدفاع المدني، او التنسيق مع المديريه في حاله عدم وجود تلك المدارس او المعاهد لعقد دورات تدريبيه لهذا الغرض بحيث تحمل الجهه الطالبه لالتدريب تكاليف او حصتها من تكاليف الدوره علي اساس تكلفه المتدرب الواحد، ويجب في جميع الاحوال اثبات عدد العاملين المدربين وابراز مايثبت حصولهم علي التدريب المطلوب. تاسعا - يلترم المسؤول عن السلامه بالمنشيه بالتنسیق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطه تنفيذيه للتدخل والاخلاء ومكافحه الحريق في اوقات الطواريه مع تحديد الاجراءات التي يجب علي العاملين اتخانها في اوقات الطواريه لحين حضور فرق الدفاع المدني. عاشرا - يجوز للجان المحليه للدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الاقليمي اعفاء المنشات الصغيره والوقاعه علي الطرق الخارجيه البعيده عن العمران من شرط او اكثر من الشروط الوارده بهذه اللايحه بعد دراسه كل حاله بصفه مستقله وبشرط الا تزيد الطاقه الاستيعابيه لهذه المنشه عن (١٥) خمسه عشر شخصا والا يترتب علي هذا الاعفاء الاخلال بالحد الادني لشروط وتعليمات السلامه. لانحه شروط السلامه وسبل الوقايه وجعيرات الانذار والاطفاء الواجب توافرها في الفتادق وبيوت الشباب والمنشيات المماله، المادره بقرار سمو وزير المداخليه رييس مجلس (28 من 6 القسم الثاني شروط السلامه وسبل الحمايه اولا - الموقع : 1 - يجب ان يكون الموقع مستوفيا لاشتراطات الترخيص الصادره من البلديات والجهاات الاخري ذات العلاقه وعلي البلديه باعتبارها صاحبها الاختصاص في منح الترخيص - التحقق من استيفاء كافه الاشتراطات قبل منح الترخيص. 2 - يجب الا يكون الموقع ملا صقا لمنشاه خطره بشكل يتنافي مع قواعد ومباديه السلامه مع مراعاه استطلاع راي الدفاع المدني بعد اطلاعه علي المخطات والمعاينه علي الطبيعه. ٢ - ان هذه اللايحه تشمل متطلبات السلامه وسبل الحمايه دون التعرض لباقي الاشتراطات التي تدخل في اختصاص جهات اخري. فانيا - الماني : 1 - يجب ان تكون المباني والانشاءات طبقا للمواصفات القياسيه السعوديه ومتطلبات البلديه ووزاره الاشغال العامه والاسكان وان تشيد جميعها من مواد غير قابله للاشتغال. ٢ - ان تقدم مخططات تشتم علي عناصر وانظمه السلامه - معتمده من مكتب هندسي مرخص له من قبل وزاره التجاره - الي الجهه المختصه بوزاره الشؤون البلديه والقرويه لدراستها ومراجعتها في ضوء ماورد بهذه اللايحه من اشتراطات والتنسيق في ذلك مع اداره الدفاع المدني بالمنطقه. - يجب ان تënضمن المخطات التي تقدمها الجهه الطالبه للترخيص تحديدا لوا اشاء المبني ومدي مقاومتها للحريرق، وان تكون درجات المقاومه للحريرق وفقا للمعدلات العالميه والمواصفات القياسه المعتمده مع مراعاه المباديه الاتيه : ا - الهيكل الانسايي والركايز والاعمه : تصميم بحيث تتحمل الاثقال الكبيره و تكون مقاومه للحريرق لمده اربع ساعات علي الاقل. ب - الحوايط والاسقف والارضيات - تصميم بحيث تتحمل الاثقال و تكون مقاومه للحريرق لمده ساعتين علي الاقل. ج - حواجز قطاعات الحريق - يجب ان تكون مانعه من نفاذ اللعب ومقاومه للحريرق لمده ساعتين علي الاقل. د - الابواب والنوافذ التي تطل علي قطاعات الحريق يجب ان تكون مقاومه للحريرق لمده نصف ساعه علي الاقل لا نحه شروط السلامه، رسول الرقابه وعهازات الانذار والانفاء والاجب تاوفرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنات المايه - الصادره بفرار سمو رير الداخليه رتبي مجلس الدفاع المدني رقم (1/2) و (1/3) وتاريخ (1/4) - الطبعه الثانيه - 1421م. (28 مده 7 من وعلي الجهات المشرفه علي الانتشاء والتنفيذ التحقق من استيفاء هذه المتطلبات ٤ - يجب توفير الطرق والمداخل المنسيه التي توصل الي المبني وان تكون الطرق متي سعه وتستوعب مرور سيارات الاطفاء والاolnقاد الكبيره الحجم بما يضمن وصولها الي المبني والشرفات والفتحات التي تشكل جزءا من طرق النجاه وكذلك الي اماكن مصادر مياه الاطفاء المخصصه للمبني وفي حاله زياده طول المبني او عرضه عن خمسين مترا يلزم توفير المداخل علي كلا الجانين. ٥ - اذا تضمن المبني محلات عامه لمزاوله الانشطه الفنيه والتجاريه فيجب ان تطبق بشانها لايحه شروط السلامه الواجب توافرها في المحلات العامه ومحال الانشطه الفنيه والتجاريه ويجب ان تكون المراكز التجاريه بالدور الاول او الدور الارضي من المبني. ٦ - يمنع منعا باتا استعمال الادوار تحت الارض لاغراض النوم والسكن سواء لنزلاع الفندق، او العاملين فيه. ٧ - لا يسمح باكثر من طابق واحد تحت سطح الارض يرتاده النزاء او الزوار. ٨ - اذا الحق بالبني منشاه اخري مثل قاعات الاحتفالات والافراح وغيرها تطبق عليها شروط السلامه الوارده باللوايح بكل نوع من هذه المنشاه. ٩ - اذا الحق بالبني مراب للسيارات ف يجب حصره في الدور الارضي التحتي والدور الارضي فقط وان تطبق بشانه كافه شروط السلامه في مواقع السيارات لا يسمح بقامه مواقف متعدده الادوار كجزء من المبني. ١٠ - لا يسمح بتشغيل المنشاه قبل الكشف عليهما بمعرفه لجنه من الدفاع المدني والبلديه والجهات الاخري ذات العلاقه للتحقق من تنفيذ ما ورد بهذه اللاتجه من شروط وعمل محضر بذلك. ثالثا - سلامه الهيكل الانثاني للمبني والحمايه من الانتشار الخارجي للحرير: ١ - يجب ان يتم تصميم الهيكل الانثاني للمبني والحواط الخارجيه من مواد غير قابله للاشعتال طبق للمواصفات الهندسيه الصادره من الجهات المختصه كالبلديه والهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقايس. ٢ - الا تقال التكسيه الخارجيه للحواط ومواد التشطيب عن الدرجه (ا) وهي المواد غير القابله للاحتراق طبق للمواصفه القياسيه الدوليه رقم (١٩٧٩ - ١١٨٩) وذلك بالنسبه للمباني المكونه من اكثر من طابقين - والا تقال عن الدرجه (ب) وهي مواد منخفضه القابله للاشتعال طبق لمواصفه الجمعيه الامريكيه لاختبار المواد رقم (٨) وذلك بالنسبه للمباني المكونه من طابق واحد او طابقين. لا نحه شروط السلامه وسبل الوقابه وغيرات الانذار والالطفاء الراجب تترافها في الفادق ويرت التباب والمنشات المايه. الصادره بقرار سمو وزير الداخليه ريس مجلس الدقاع المدني رقم (٢/١/٢) رييخ ٢١/١/٢١ ه. الطبعه الثانيه - ١٤٢٢ ه. (28 (28) رابعا - التجزيه الي قطاعات حريق : 1 - يقسم المبني تبعا لوضعه الي قطاعات يتم فصلها بواسطه حواجز (جدران) مقاومه للنيران - بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لاخر و تسهيل مكافحته وتيسير عمليه الاخلاء. ٢ - تتم التجزيه واقامه الحواجز وفقا لاوصفات الهييه العربيه السعوديه للمواصفات واللقابيس علي ان تراعي الاعتبارات التاليه: ا - ان يشكل كل طابق من طوابق المبني قطاع صريق مستقل اذا كانت مساحته لا تزيد علي (٢٠٠) متر مربع - فاذا زادت المساحه عن ذلك يقسم الي قطاعات لا تزيد مساحه كل منها علي (٢٠٠) متر مربع. ب - ان تشكل مناطق سلام النجاه والدرهات المحميه قطاعات حريق منفصله. ج - ان تشكل مناطق الاخطر الخاصه كالغرف الميكانيكيه وعنابر الماكينات وغرف المفتيح والحولات الكهرباييه وغيرها قطاعات حريق منفصله. د - ان تكون الجدران الفاصله لقطاعات الحريق محكمه بحيث تمتد من الجدار الي الجدار المقابل - ومن ارضيه الطابق الي سقفه بما يحقق اغلاق كافه الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهره مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الاساسي للمبني. ٢ - ان تكون الابواب التي يتم تركيها علي حواشط قطاعات الحريق مقاومه للนيران ومانعه من نفاذ اللهم والدخان ومن الانواع المنزقه التي تخلق ذاتيا وان تفتح للخارج وان تصمم وفقا للمواصفات القياسيه السعوديه. ٤ - تفصل غرف واجحه المبيت عن المناطق الاخري مثل المطعن واماكن الترفيه والخدمات والطبخ. خامسا - وسايل وطرق النجاه : : تعريفات 1 - وسايل او طرق النجاه : وقد يطلق عليها وسايل الهروب - ويقصد بها المسالك التي يستخدمها شاغلوا المبني من امامك وجودهم داخله بهدف الوصول الي مكان امن خارج المبني والسرعه المناسبه وذلك في حاله نشوب حريق او التعرض لايه اخطار طاريه تهدد حياه الاشخاص وتشمل هذه الوسايل - الخارج - السلام - المرات - الردهات وغيرها ويجب ان توصل هذه الوسايل الي مناطق التجمع الداخليه والخارجيه حيث تتوفر شروط السلامه. ويجب الا يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاه عن (١٣٠) سم. لانحه شروط السلعه وصل الرقابه وعهيرات الانذار والاطفاء، الواجب توارها في الفنادق ببيت التباب والمنات المايه، الصادره بقرار سم ووزير الداخليه ريي سجل المقاع المدني رقم (٢/١/٢) و تاريخ (١/١/٢) - طبيعه الكانيه - ١٤٢٤ م. (28 من 9 ٢ - الخر / مخرج الطابق : عباره عن باب او فتحه يتصل بمر او ردهه او درج يؤدي الي طريق نجاء، ويجب ان تؤدي جميع مخراج الطوابق غير الارضيه الي سلم محمي يعتبر جزءا من طريق النجاه ويؤدي في النهايه الي خارج البني ٢ - مخرج نهاي: هو نهايه اي طريق نجاه في مبني يؤدي الي مكان امن خارج المبني يسمي مكان التجمع، ويجب ان تفصل الخارج النهاييه للطوابق العلويه عن مشيلتها الخاصه بالسدور الارضي : لضمان سهوله الحركه دون عوايق. ٢ - مخرج طواريء : هو الخرج المخصص لاستخدمه في حالات الطواريه فقط : لتيسير سرعه خروج شاغلي المبني وتنفيذ خطه الاخلاء عندما يتعرضون للخطر. ٥ - سلم الطواريه : هو السلم المخصص لاستخدمه في حالات الطواريه فقط - بالاضافه الي السلام الرييسيه الاخري الموجوده بالبني - وذلك لامكان تنفيذ خطه الاخلاء بالسعرعه المطلوبه ويجب ان تشييد هذه السلام وفقا للمواصفات الفنيه العربيه السعوديه وان تتوفر فيها شروط السلامه الاتيه: - ان تكون مواد انشايها والحوايط المحيطه بها والدرابزين من مواد - مقاومه للحرين - ان يركب علي فتحات الابواب والدرادات المؤديه اليها ابواب مقاومه للمحريق وموقفه للدخان لمنع نفاذه الي مواقعها - ان تكون مواقعها مناسبه لشغالي المبني. - ان تؤدي الي امامك التجمع المحدده. - ان تزود بالدرابزين والحواجز اللازمه سلامه متخدمها. - الا يقل اتساع درج السلم عن متر واحد والا يزيد ارتفاع الدرج عن عشرين سنتيمترا والا يقل طول البسطه عن (١٣٠) سم والا يزيد عدد الدرج عن (١٥) درجه ولا يقل عن ثالث درجات في كل مشوار بين بستين لا نحه شروط السلامه وسب الوقابه ونجازات الانذار والالظاء الواجب توافرها في الفلادق وبيت الشباب والمنشي المماله، المبادره بقرار سمو وزير الداخليه ريس مجلس الدفاع المدني رقم (١/٢/١/١) طارخ ٢١/٢١/١٢٤١/٢١/١٢٤١/٢١/٢٤١/٢١/٢٤١/٢١/٢٤١/٢١/٢٤١/٢١/٢٨ (28 من 10 : - اماكن التجمع : هي الاماكن التي يتم تحديدها داخل وخارج المبني لتجيمي الاشخاص الذين يتم اخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الحريق او الخطر بهدف انقاذهم وحمايتهم وتقدم المساعدات اللازمه لمهم. وتنقسم الي نوعين : : - اماكن التجمع الداخليه يتم تحديدها داخل المبني وتكون غالبا في الابدها المتسعه التي تؤدي اليها عده مخراج ومسالك هروب - ويجب ان تصل هذه الاماكن بطريقي نجاه علي الاقل يؤديان مباشره الي خارج المبني حيث مناطق التجمع الخارجيه، وان يتوفر فيها سبل الامان والسلامه والنهويه الكافيه. وتستخدم هذه الاماكن في تجميع الاشخاص الذين يتم اخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر ويراعي تحديدها بصوره دقيق ه م تجديد القطاعات التي تخدمها - وتزويدها باللوحات الارشاديه والاسهم واللوحات التوصيحيه المثنيه. وتعتبر هذه الاماكن مناطق تجمع مؤقته لحين زوال الخطر نهاييا من المبني اما في حاله استفحاله - لا قدر الله - فيتم علي الفور اخلاء الافراد منها الي مناطق التجمع الخارجيه (خارج المبني). 2/٢ - مناطق التجمع الخارجيه : هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبني حسب طاقته الاستيعابيه ويجب ان تكون متصله مباشره بالمخراج النهاييه وان يتوفر فيها كافه وسايل الامان والسلامه والتسهويه الطبيعيه، وان يتيسر وصول سيارات وفرق الخدمات العامه اليها. ب - الاستثمارات الخاصه بوسايل النجاه : 1 - يجب توفير وسايل النجاه الكافيه بكل مبني من المباني موضع هذه اللايحه بما يسم بιαστاله خلال مده ثلاث دقايق علي الاكثر في - حالات الطواريه. 2 - يجب ان تكون المخارج وطرق النجاه متباعده عن بعضها بقدر الامكان والا يقل عدد المخارج بكل طابق عن مخرجين يودين الي طريقي - نجاه علي الاقل. ويراعي ان تؤدي جمع مخارج الطوابق غير الارضيه الي سلام محميه توصل الي خارج المبني. لانحه شروط السلاعه وسبل الفرقاء رغبازات الانذار والالظاء. الرابح توافرها في الفايد ربيت الشاب والمنيت المايه - الصادره بقرار سمو وزير الداخليه ريي مجلس الدفاع المدني رقم (١/٢/١٢) و تاريخ (١/٢/١٢) - الطبعه الثانيه ١٢٢٥١٢٥. : - اماكن التجمع : هي الاماكن التي يتم تحديدها داخل وخارج المبني لتجيمي الاشخاص الذين يتم اخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الحريق او الخطر بهدف انقاذهم وحمايتهم وتقدم المساعدات اللازمه لمهم. وتنقسم الي نوعين : : -1/٢ اماكن التجمع الداخليه : يتم تحديدها داخل المبني وتكون غالبا في الابدها المتسعه التي تؤدي اليها عده مخراج ومسالك هروب - ويجب ان تصل هذه الاماكن بطريقي نجاه علي الاقل يؤديان مباشره الي خارج المبني حيث مناطق التجمع الخارجيه، وان يتوفر فيها سبل الامان والسلامه والنهويه الكافيه. وتستخدم هذه الاماكن في تجميع الاشخاص الذين يتم اخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر ويراعي تحديدها بصوره دقيق ه م ت حديد القطاعات التي تخدمها - وتزويدها باللوحات الارشاديه والاسهم واللوحات التوصيحيه المثنيه. وتعتبر هذه الاماكن مناطق تجمع مؤقته لحين زوال الخطر نهاشيا من المبني اما في حاله استفحاله - لا قدر الله - فيتم علي الفور اخلاء الافراد منها الي مناطق التجمع الخارجيه (خارج المبني). 2/٢ - مناطق التجمع الخارجيه : هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبني حسب طاقته الاستيعابيه ويجب ان تكون متصله مباشره بالماخرج النهاييه وان يتوفر فيها كافه وسايل الامان والسلامه والتسهويه الطبيعيه، وان يتيسر وصول سيارات وفق الخدمات العامه اليها. ب - الاستثمارات الخاصه بوسايل النجاه : 1 - يجب توفير وسايل النجاه الكافيه بكل مبني من المباني موضوع هذه اللايحه بما يسم يخلانه خلال مده ثالث دقايق علي الاكثر في - حالات الطواريه. 2 - يجب ان تكون المخارج وطرق النجاه متباعده عن بعضها بقدر الامكان والا يقل عدد المخارج بكل طابق عن مخرجين يوديان الي طريقي - نجاه علي الاقل. ويراعي ان تؤدي جمع مخارج الطوابق غير الارضيه الي سلام محميه توصل الي خارج المبني. لانحه شروط السلاعه وسبل الفرقاء رغبازات الانذار والاطفاء. الرابع. توافرها في الفايده. ربيت الطباب والمنشيات الماليله - الصادره بقرار سمو وزير الداخليه ريي مجلس (28 من 11 من) ٢ - يجب ان تؤدي طريق النجاه الي مخارج نهايه توصل الي خارج المبني مع تحديد امامكن التجمع الداخليه والخارجيه وفقا لما سبق ذكره لتجمع الاشخاص الذين يتم اخلاؤهم حتي يمكن تقديم الاسعافات والمساعدات اللازمه لم والقيام اجراءات الحصر. ٤ - يتم تخصيم مخارج وسلام الطواريه لاستخدامها في حالات الطواريه فقط لاخلاء البني عندما يتعرض شاغلوه للخطر. ٥ - يجب ان تكون ابواب المخراج سهله الفتح من الداخل ومقاومه للنيران لده ساعه علي الاقل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل - ولا يسمح بتركيب ستاير تحجبها عن الانظر كما لا يسمح بتركيب مرايا بالقرب منها حتي لا ينتح عن ذلك اضطراب او خطا في تحديد اتجاهات الخروج ٦ - يجب الا تزيد المسافه التي يقطعها الشخص من اي نقطه في البني الي اقرب طريق نجاه علي ثلاثين مترا. V - يجب توفير مخرجين لكل غرفه احمدما باب الغرفه والاخر قد يكون بابا اخر او شرفه او نافده يمكن لفرق الاطفاء والاتقان الوصول اليها. ٨ - يجب تحديد الشرفات والنوافند التي تعتبر من وسايل النجاه علي ان تكون مطه علي خارج المبني ويسهل وصول سيارات الدفاع المدني وفرق الاتقاد اليها وبحيث لاتستخدم الا في حاله الضروره القصوي مع مراعاه عدم وضع اي مشربيات او وسايل حمايه لهذه الشبابيك. مثل قضبان الحديد او الالونيوم وذلك حتي يسهل استخدامها بمعرفه رجال الاتقاد او الاطفاء في حالات الحوادث لا سمع الله. 9 - يجب توفير مخرجين علي الاقل احدهما الباب الرييسي والاخر مخرج طواريء في القاعات والصالات التي لاتتجاوز طاقتها الاستيعابيه عن خمسين شخصا. 1 - بالنسبه لخارج الطواريه الخارجيه للديني ومخارج الطواريه اللازمه للقاعات التي تزيد طاقاتها الاستيعابيه علي خمسين شخصا - فيتم تحديدها وفق للمعداد المتعارف عليه عالي طبق للعناصر الاتيه : لانحه شروط السلامه وسبل الوفايه ونجمزات الانذار، والاطفاء، الواجب ترافها في الفندق ويوت الشباب والمشيات المطاله، قماره بتراء سمه وويير الداخليه، ريس مجلس الدفاع المدني رقم (١/١/٢/١/٢١) و (١/١/٢/٢/١) و (١/١/٢/٢/١) و (١/١/٢/٢/١) و (١/١/٢/١) و (١/١/٢/١) و (١/١/٢/١) و (١/١/٢/١) لانحه شروط السلامه وسبل الوفايه ونجمزات الانذار، والالضافه، الواجب ترافها في الفندق ويوت الشباب والمشيات المالقه، اصداره بفرار سمه وويير الداخليه، رييس مجلس الدفاع المدني رقم (١/١/٢/١/٢) و/٢/١/٢) و/٢/١/٢) و/٢/١/٢) و/٢/١/٢) و/٢١/٢) و/٢١/٢) و/٢١/٢) و/٢١/٢) و/٢١/٢) و/٤١/٤١) و/٤١/٤١) و/٤١/٤١) و/٤١/٤١) و/٨١/٤١) و/٨١/٤١) و/٨١/٤١) و/٨١/٤١�) و/٨١/٤١) و/٨١/٤١) و/٨١/٤١) و/٧١/٤١) و/٨١/٤١) و/٨١/٤١) و/٨١/٤1) و/٨١/٤1) و/٨١/٤1) و/٨١/٤1) و/٧١/٤1) و/٨١/٤1) و/٨١/٤1) و/٧١/٤ لانحه شروط السلامه وسبل الوفايه ونجهاات الانذار، والا طفاء، ونجهاات الالغاد، والابحث، بالغاد، بالغاد، بالغاد، بالغاد، بالغاد، بالغاد، بالغاد، بالغاد، بالغاد، باللغاد، بالغاد، باللغاد، باللغاد، باللغاد، باللغاد، باللغاد، باللغاد، باللغاد، باللغاد، باللغاد، (28 من 12 صفحه) ١/١٠ الا يقل اتساع وحده المخرج وهي السافه المطلوبه لرور شخص واحد (٢١) بوصه. ٢٠١٠ معمل تدفق الاشخاص من المخرج ويقصد به عدد الاشخاص المكن ٢٠١٠ خزوجهم من وحده المخرج خلال دقيقه واحد ويقدر بخمسه وعشرين شخصا. ٢/١٠- الوقت اللازم للاخلاء. ويقدر بثلاث دقاتق. ٢/١٠ - يتم حساب اتساع وحدات مخراج الطواريي المطلوبه وفقا للمعادله الاتيه : عدد الاشخاص الموجودين بالمبني (الطاقه الاستيعابيه) عدد الوحدات = ٢٥ معدل تدفق الاشخاص من وحده المخرج (٢٥) الوقت اللازم للاخلاء تحسب كسور الوحده مهما كانت بوحده كامله. ٢٠١٠ - يجب الا يقل اتساع مخرج الطواريء عن وحدتين اي (٢٤) بوصه بحد ادني (١٠٠) سم. ٢٧/١ - لمعرفه عدد ابواب الطواريء المطلوبه يقسم عدد الوحدات المطلوبه علي اربعه ويضاف للنتايج واحد صحيح. مثال ١ - ماهو عدد ابو الطواريء المطلوبه لثماني وحدات خروج. الجواب = ١ + ٨/٤ = ١ - ابواب. وتجب الكسور الي واحد صحيح. وبصفه عامه لايل عدد المخراج النهاييه عن المعدلات الاتيه : ا - المنشي التي تبلغ طاقتها الاستبعابيه الف شخص فاكتر يلزم لها خمسه مخراج علي الاقل منفصله ومtbاعده عن بعضها وتزاد بمعدل مخرج واحد لكل (٢٠٠) شخص زايده عن الالف. ب - المنشي التي تبلغ طاقتها الاستبعابيه من (٢٠٠) الي اقل من الف شخص. يلزم لها اربعه مخراج علي الاقل منفصله ومtbاعده ج - المنشيات التي تبلغ طاقتها الاستبعابيه من (٢٠٠) الي اقل من (٢٠٠) شخص يلزم لها ثلاثه مخراج منفصله. د - المنشيات التي تقل طاقتها الاستبعابيه عن (٢٠٠) شخص يلزم لها مخرجان علي الاقل باتجاهين مختلفين. لا نحه شروط Islamه وسبل الرقابه بزجيرات الانذار والاطفاء، الربح توفارها في الفنادق، وبيت الشباب والمنشيات المايه، الصادره بقرار سمو وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (٢/١/١/٢٠١٦) وتاريخ ٢٠١٦/١/١٤، ه. الطبه الميانيه - ١٤٢٦ ه. (28 من 13 صفه) 11 - تزود الخارج وطرق النجاه والمرات والدهاات والسلام الموصله اليها بلوحات ارشاديه واسهم مضينه تشير اليها بوضح ودقه/وبحيث يمكن لجميع النزاء والترددين علي الموقع رؤيتها من اي مكان - كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السلامه الواجب علي الاشخاص اتباعها في حالات الطواريه وتثبت في اماكن ظاهره بمختلف ارجاء واورال المبني علي ان تكون اللوحات الارشاديه طبقا للتصميم المعتمد من قبل الدفاع المدني. يجب ان يؤدي نصف الخارج علي الاقل الي خارج المبني مباشره وان تؤدي باقي الخارج الي ممرات وسلالم محميه توصل ايضا الي خارج المبني وان يوجد لكل مبني مهما قلت مساحته مخرجان علي الاقل في اتجاهين مختلفين. 13 - يجب ان تفتح ابواب نهايه طرق النجاه الي الخارج علي طريق او ممر مستو وبعيد عن فتحات نظم التهويه ومصارف الغازات. 14 - يجب غلق الممرات غير النافده بابواب تفتح للداخل وتميز بعلامات ظاهره غير مضينه (غير نافده) ولا يسمح بانشاء غرف في هذه الممرات. 15 - لا تعتبر المصاعد والسلام الكهرباييه من مسالك النجاه ولا في حالات الطواريء الا بمعرفه رجال الانقاذ وخدمات الطواريء. 16 - يجب ان تكون طرق النجاه خاليه من المعوقات والاثاث وعربات الطعام وخلافه والا تكون ذات منعطفات حاده والا تؤدي الي مخارج غير نافذه. 17 - يجب الا يقل ارتفاع مسلك النجاه عن مترين وان تكون هذه المسافه خاليه من اي عوايق انشاييه. 18 - حمايه واناره طرق النجاه : ا - يجب حمايه طرق النجاه وفق لما تقضي به المواصفات العربيه السعوديه الخاصه بحمايه المباني - مع مراعاه ان تكون حوايط واسقف وارضيات طرق النجاه والسلالم والردهات الموصله اليها من مواد مقاومه للحريه وان تكون طبقه التكسيه الخارجيه لها من الدرجه (ا) (مواد غير قابله للاحتراق طبقا للمواصفه الدوليه رقم ١٩٧٩/١١٨٢ لا نحه شروط السلامه وسب القرابه وجهزات الانذار والالظاء الراجب توفرها في القادق وبيت الشباب والمنشيات المماله، «المماره بفرار مسور وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (١/٢/١/٢١) واتارخ ١٤٤٤/١/٢١-١/٢٤٤ م. الطبه الكانيه - ١٤٤٢ م. ب - يتم اناره كافه اللوحات واللافعتات والاسهم الخاصه بالخارج وطرق النجاه من ممرات ورددها وسلالم وغيره علي ان يكون مصدر الكهرباء مزودجا - اي تغذي من المصدر الرييسي للكهرباء باللبني بالاضافه الي مصدر احتياطي (اناه طواريء) ويراعي ان يكون نظام اناره الطواريء تلقايي التشغيل فور انقطاء التيار الكهربايي الرييسي لضمان استمرار اضاءه هذه الاماكن تحت كل الظروف - كما يجاب اناره مسارات الخروج بما يحقق الاضاءه الواضحه لارضيات وسايل الخروج بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقطعات الممرات والسلام (الدرج) والبستطات وابواب الخارج وغيرهها. سادسا - التمديدات والتركيبات الكهرباييه والميكانيكيه ووسايل الاضاءه : يجب ان يتم تصميم وتركيب كافه التجهيزات والخدمات الكهرباييه والميكانيكيه بمعرفه الجهاات الفنيه المتخصصه وطبقا للمواصفات القياسه الصادره من الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقابيس، مع مراعاه الاتي: 1 - ان تكون كافه التمديدات من الانواع والاقطار المناسبه وان تكون معزوله عزلا جيدا ومحبه ضد التلف او ارتفاع التيار. 2 - ان تكون المعدات والاجهزه الكهرباييه مثل الفنايات - ومواقد الطهو - والافيران والثلاجات - مكيفات الهواء - وغيرها من الانواع المعتمده والامونيه الاستخدام ومطابقه للمواصيات القياسيه السعوديه والعاليه. - يجب توقير التوصيلات الارضيه للاجهنه والتركيات والدواير الكهرباييه وفقا للمواصفات العربيه السعوديه. ٤ - يجب توفير قواعد التيار الكهربايي المناسبه والمؤمنه ضد اخطار الماس الكهربايي بكافه الاقسام والتجهيزات بالاضافه الي تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربايي عن المبني في حاله الضروره علي ان تركب في مكان مامون بالبني قريبا من الخارج بحيث يمكن الوصول اليه من المبني او من الطريق العام ويمنع وجود الاشخاص في هذا المكان. ٥ - يتم تركيب اجهزه التدفيه التي تزيد قوتها عن الف كيلو واط داخل تطويت ما ناده غير قابله للاشتعال. لانحه شروط السلاعه وسبل الوفايه وجمهورات الانذار والاطفاء الواجب توافرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشقات الماليه - الصادره بقرار سمور وزير الداخليه رييس مجلس لا حه شروط السلامه وسبل الوفايه وجمهورات الانذار والاطفاء الواجب توافرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشيات الماله - الصادره بقرار سمور وزير الداخليه رييس مجلس (28 من 15 من) ٢٠٠ بجب ان تكون الاضاءه كافيه في جميع اجزاء الموقع وان تكون المصابيح من الانواع المثبيه غير القابله للانفجار وتوضع داخل حوافظ زجاجيه ويمنع استخدم المصابح الملاعه بسلك ويلزم ان تكون الصابيح ووسايل التوصيل من مفاتيح ومقابس واقياش وغيرها من الانواع المعتمد استخدامها بالملكه. ٧ - يجب توفير مصر احتياطي للطاقه الكهرباييه لضمان استمرار الاضاءه في حاله انقطاع التيار الكهربايي الرييسي وتجهز بها اشارات ولوحات واسهم المخراج وطرق النجاه والاماكن الاخري التي يتم تحديدها بمعرفه اداره الموقع لتسهيل عمليات الاخلاء وخدمات الطواريي وانجاز الاعمال العاجله ويلزم ان يكون نظام اناره الطواريي مجهزا بحيث يعمل تلقاييا فور انقطاع التيار الكهربايي الرييسي. ٨ - يجب ان تكون جميع غرف التركييات والخدمات والبلدات والمحولات الكهرباييه وغيرها معزوله جيدا عن باقي اقصام المبني وعن الخارج وان تشكل قطاعات حريق منفصه كما يلزم تمييزها باللافعتات الايضاحيه والتحذيريه علي كافه ابواب الغرف للتحذير من الاخطار وعم السماح بدخولها الا للفنيين والختصين. 9 - يتم تركيب جميع التمديدات والتركيبات والتجهيزات الكهرباييه بمعرفه جهنه فنيه متخصصه وان تجري الاختبارات اللازمه للتحقق من سلامتها وكفاءتها طبقا للمواصفات الفنيه وتعليمات جهه الصنع وتجر شهاده رسميه بذلك م وقعه من الجهه الفنيه المشرقه علي التقليد. - يتم اجراء الصيانه الدوريه لكافه التركييات والخدمات الكهرباييه كل (٣) اشهر بمعرفه فنيين متخصصين للتاكد من صلاحيتها و اصلاح ماقد يوجد من عيوب. 11 - تجهز الغرف الكهرباييه بنظام الاطفاء التلقايي بغاز ثاني اكسيد الكربون او الهالون علي ان يرتبط بنظام الانذار الالي بالموقع. بالاضافه الي طفليات ثاني اكسيد الكهربون والبورده الكيمياييه الجافه. سابعا - تركيات الغاز والوقود ومواقد الطهو : ا - تركيات الغاز : لانحه شروط السلامه وسبل الوقايه وجميزات الانذار والاطفاء الواجب توفرها في الفنادق ويبوت الشباب والمناثات المايه - المماره بقرار سمو وزير الداخليه ريي مجلس (28 من 16 من) ١ - يجب ان تكون خزانات وتوصيلات الغاز مطابقه للمواصفات القياسيه السعوديه وان تتم تركيباتها بمعرفه شركه الغاز والتصنيع السعوديه ووزود بوسايل السلامه وصمامات الامان اللازمه بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الاجهزه التي تعمل بالغاز ويراعي تركيب خزانات الغاز خارج المبني طبقا للاتحه والشروط المنظمه لذلك. ٢ - يجب ان يكون استخدم وتداول وtzين اسطوانات الغازات البتروليه المساله او الغازات الصناعيه طبق لوالواثم وتعليمات الدفاع المدني الصادره في هذا الشان ويلتزم المسؤول عن الموقع بتنفيذ موارد بها من اشتراطات وقاييه. ٢ - يجب ان تكون خزانات واصطوانات وتوصيلات الغاز من الانواع المطابقه للمواصفات والمعتمده من الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقابيس. ٤ - يجب ان تكون توصيلات التغذيه من الخزان الي المواقد عبر انابيب معدنيه محكمه التوصيل مع تزويدها بالصامات والخصابس اللازمه ويحظر استخدام الخراطيم. ٥ - تجري الصيانه المستمره علي الخزانات والاسطوانات والتوصيلات بمعرفه فني مختص. ٦ - يجب تركيب التوابع والصمامات الخاصه بتوصيلات الغاز قريبا من الخارج وان تكون داخل مجري بعيدا عن متناول الجمهور وتزود باللافتات التخديريه اللازمه. V - يجب تثبيت اعطيه الراس المعدنيه فوق الصمامات اعلي الاسطوانات بعد التاكد من احكام علقها في حاله عدم الاستخدام - ٨ - يراعي ثمين الاسطوانات الفارغه بعلامه تميزها وعلها عن الاسطوانات العبه تمهيدا لنقلها. 9 - يتم استبدال الاسطوانات بمعرفه عامل فني. - ١٠ اذا وجدت اسطوانات معيبه تعزل، ويتم الحفظ عليها وتعاد فورا الي شركه الغازات لفحصها بمعرفه الفنيين واتخاذ مايلزم. ب - تركيبات واستخدامات الوقود السايل : يراعي الا تزيد الكميه المسموح بتداولها في اوعيه متنقله عن عشره لترات وفي خزان مناسب يوضع داخل تطويقه من مواد مقاومه للاشتعال وبحد اقصي خمسون لترا. اما اذا زادت الكميات المطلوب تخزينها من الوقود الوسايل علي ذلك فتطيق بشانها الاشتزاطات الوقاييه الاتيه : لا ت حه شروط السلامه وسبل الوثانه و جبيازات الاذنار والاطفاء الواجب توافرها في الفادق، بيوت النباب والمنيات المياله، الصادره بقرار سمو وزير الداخابه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (٢/١/١/١) وتاريخ ١٠١/١/١. (28 من 17 ١ - يجب تخزين الوقود السايل في خزانات منفصه تماما عن المبني او مدفوفه تحت سطح الارض ولا تزيد علي خمسه الاف لتر يركب عليها مضخه مضاده للانفجار والاحتراق لضح الوقود من الخزان الي الاجهزه التي تغذي منه اما الخزانات غير المدفوفه فانها توضع في غرفه خارج المبني تكون جدرانها مقاومه للحريق لمده ساعتين علي الاقل وبحيث لاتزيد كمبه الوقود المخزنه علي الف وخصمايه لتر. ٢ - يجب ان تكون الخزانات وانابيب التوصيل ولوارمها من صمامات الغلق والامان طبقا للمواصفات القياسيه العربيه السعوديه وان تكون مسارات الانابيب بعيدا عن متناول ايدي الجمهور وان تزود باللافتات التحذيريه اللازمه. ج - مواقد وافران الطهي واجهزه التدفيه : 1 - يجب ان تكون هذه التجهيزات والتي تعمل بالوقود الغازي او السايل من الانواع المعتمده والمطابقه لمواصفات الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقابيس وان تكون التوصيلات طبقا للمواصفات والاشتراطات الخاصه بذلك. - يجب عرض المخطات الخاصه بالطابخ ومواقعها وتجهيزاتها ووسايل التدفيه وانظمه التكييف والتهويه علي الدفاع المدني قبل التنفيذ موضحا بها تدايير ومعداد السلامه ومكافحه الحريق للاطلاع وابداء الراي. - مينع تركيب اي تجهيزات او ارفق قابله للاحتراق فوق اجهره الطهو .مباشره - يجب تركيب جميع اجهزه الطهي داخل المطبخ ويحظر استخدامها خارجه وتزود المطابخ بوسايل التهويه المناسه ومرشحات تنقيه الهواء. - يجب تثبيت اجهزه الطهي التي تستخدم الQUOD الصلب كالفحم في اماكن مخصصه بالطبع تحول دون تحريكها او انقالبها. - تجهز المطابع باللوحات الارشاديه اللازمه والتي تتضمن تعليمات السلامه والوقايه. - تجهز المطابع بمعدات مكافحه الحريق المناسبه وفقا لما سيرد بين معدات ووسايل مكافحه الحريق. لانحه شروط السلامه وسبل الوقايه، كيهيرات الانذار والالظاء الاجب توافرها في الفاقد ربيت الشباب والمشيات الميله - الصادره بترار سمو وزير الداخليه ربيت مجلس الدفاع الملي رقم (١/١/٢/١/١/١٤) و تاريخ ٢١/١/١٤، الطبعه الثاني - ١٤٢٥ م. (28 من 18 من) فامنا-مصارف الغازات والمداخن : 1 - يجب ان تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعه من مسواد غير قابله للاحتراق كالطوب والاسمنت الصلب وان تكون مطابقه للمواصفات العربيه السعوديه. ٢ - ان تكون جيده التهويه وغير متصله بالزواد القابله للاشتعال وان يتم تثبيتها باحكام. ٢ - ان تكون فتحات التصريف اعلي المباني وان يتجاوز ارتفاعها ارتفاع المباني المجاوره بما يضمن عدم تاثر هذه المباني بالدخان والابخره المتصاعده. تاسعا - انظمه التهويه وتكيف الهواء : 1 - يجب توفير وسايل التهويه الطبيعيه والميكانيكيه بما يكفل تجديد الهواء بكافه الاماكن وعدم تراكم الابخره او الغازات. ٢ - يجب ان يتم تصميم وتركيب وصيانه كافه انظمه التهويه الميكانيكيه والتكييف ومجاري التهويه طبقا للمواصفات القياسيه الصادره من الهييه العربيه السعوديه للمواصفات واللقابيس بحيث لاتؤدي الي انتشار الدخان او الغازات من جزء الاخر باللبني ٢ - يجب الا تستخدم سلام النجاه والردهات كطرق ارجاع لانظمه التهويه وفي حاله استخدام فراغ السقف كفراغ للارجاع فيجب الا يتجازو امتداده حدود حواجز الحريق الراسيه مالم تكن هذه المناطق مزوده بكواشف للدخان متصله بنظام انذار الي للحريرق لاعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان ولاغلاق نظام سحب الهواء. ٤ - يتم تصميم انظمه التهويه الميكانيكيه كانظمه مستقله بالنسبه لسلام النجاه. ٥ - تزود وحدات التكييف المركبه في الحواشد الخارجيه للمبني اطار خارجي من الواح الصلب لمنع سقوطها للخارج في حاله حدوث حريق. عاشر ا- الاسعافات الاولي: 1 - يجھن الموقع بمعدات الاسعافات الاولي التي تتلاعم مع المخاطر المحتمله (مطهرات - ضمادات - ادوات للجروح والحروق - وسايل انعاش وغيرها) ويجب ان يكون جانب من العاملين مدربا ومؤهلا في اعمال الاسعافات الاولي. لانحه شروط السلاء وسيل الوثويه بالجفرات الانذار والالظاء الجاب توفارها في النذاف وبيوت الشباب والمنشيات الممليه - الصادره بقراز سمو وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (١/٢/١/٢١) و تاريخ ٢١/١/٢١ ه - الطبعه الثانيه - ١٤٢٢ ه. (28 من 19 صفحه) ٢ - يعين طبيب مقيم او يسهل استدعAWه خلال وقت قصير لواجهه ماقد يتعرض له النزلاع من حالات مرضيه او اصابات ولاشرف علي السلامه الصحيه. الحادي عشر معدات ووسايل مكافحه الحريق : يجب تجهيز سباني الفنادق وبيوت الشباب والمنشات المايله بمعدات ووسايل مكافحه الحريق وفقا لما يلي : 1 - طفايات الحريق اليدويه : يجهر المبني بطريقه تمكن شاغليه من القيام بالاجراءات الاولي لمكافحه الحريق باستخدام الطفايات الديويه التي تتناسب كما ونوعا مع الاماكن المطلوبه حمايتها والاخطار المحتمل حدوثها وبما يتلاعم مع مساحه الموقع وعدد النزلاع ويفق للاعتبارات الاتيه : ا - تخصص طفايه بودره كيمياييه جافه او ثاني اكسيد الكربون سعه (١٢) كجم لكل مساحه (مانه متمر مربع) من كل طابق مع مراعاه التركيز علي توفير هذه الطفايات بالغرف الميكانييكيه والكهرباييه وغيرف المالكينات والغاليات والطابخ ومواقد الطهو والMخازن واماكن حفظ واستخدام اسطوانات الغاز وغيرها وكذلك بكافه الممرات والدهات. ب - تجهز اماكن تخزين واستخدام الوقود السايل بطفايات للرغوه سعه (٢) الي (١٠) جوالين بالاضافه الي طفايات البودره الكيمياييه الجافه. ج - يجب ان تكون طفايات الحريق اليدويه مطابقه للمواصفات القياسيه السعوديه الصادره من الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والقاليس ومعتمده من الهييه بما يفيد ذلك د - توضع طفايات الحريق او تعلق قريبا من الابواب والمخارج في ام اكان ظاهره يسهل الوصول اليها وتناولها لاستخدامها عند اللزم. ه - يجب الحافظه علي الطفايات بحيث تكون صالحه للاستخدام بصفه دايمه وان يتم فحصها واختبارها واعاده تعبيتها وفقا لتعليمات الجهه الصانعه وبمعرفه جهه متخصصه في فحص وتعبيه الطفايات مع ايضاح تاريخ الفحص والتعبيه علي بطاقه تلسق علي جسم كل طفايه. لا نحه شروط السلامه وسبل الوقايه وعهيزات الانذار والاطفاء الواجب توافرها في التبادق وبيوت المبااب والمنشيات المماله، الصادره بقراز سمو وزير الحايليه وتبي مجلس (28 من 20 صفحه) ٢ - بكرات الخراطيم : وهي تركبيات ثابته موصله بصفه دايمه للامداد بالامه المضغوط ومصممه بحيث يمكن تناول الخرطوم في اي اتجاه بما يمكن شاغلي المبني من القيام بعمليه المكافحه الاوليه للحريه بدون تاخير ويراعي بشانها الاشتراطات الاتيه : ا - تخصص بكره خرطوم لكل (٢٠٠) متر مربع من مساحه اي طابق بحيث لاتزيد المسافه بين اي نقطه واقرب بكره خراطيم علي (٢٥) مترا. ب - ان تكون البكرات والخراطيم طبقا للمواصفات القياسيه العربيه السعوديه وان تزود بسمام للتشغيل والاغلاق سهل الاستعمال ويركب بنهايه الخرطوم قاذف معدني متعدد الاغراض. ج - الا يقل قطر الخرطوم عن (٢٠) مليمتر. د - يتم تركيب بكرات الخراطيم في الامكان المسابقه بالطرقات والممرات وبالقرب من السلام وبارتفاع لايزيد علي (١,٥) متر من الارضيه بحيث يسهل الوصول اليها واستخدامها عند اللزم. ه - توضع لوحات ارشاديه تبين بوضوح تركيايات بكرات الخراطيم والتعليمات الخاصه باستخدامها. و - يجب تجربه هذه التركيبات بصفه دوريه للتحقق من صلاحيتها وملاعمه ضغط المياه بها. ٢ - انابيب الاطفاء الرييسيه الصاعده الجافه والرطبه : هي عباره عن مسواسير معدنيه راسيه قطر (٢) بوصه تركب بطول المبني وتزود بمخارج لحنفيات الحريق (محابس - اطفاء) بجميع طوابق المبني وتنقسم الي نوعين : ا - الانابيب الجافه : ١ - تركب باللباني التي يزيد ارتفاعها علي (١٢) مترا ويقل عن ستين مترا. ٢ - تكون هذه الانابيب خاليه من الياه وتدفع فيها مياه الاطفاء عندما تدعو الحاجه الي ذلك باستخدام طلمبات سيارات الاطفاء وتركب علي الحواشط الخارجيه للمبني وتزود بوصله دخول للمياه في مستوي سطح الارض وفي مكان يمكن لسيارات الاطفاء كبيره الحجم ان تصل اليه ب سهوله. لانحه شروط السلامه وسبل الرقابه و مجهازات الانذار والالطفاء الراجب توارها في الفذاق ميروب الالباب واللثاث المثله - الصادره بفرار سمو وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (١/٢/١/٢/١) وتاريخ (١/١/٢/١/١) - طلبه الثانيه - ١٢٤٢٥. (28 من 21 ب - الانابيب الرطبه : تصل مباشره بمصدر مايي واقع تحت ضغط مناسب ولذلك فهي اكثر فعاليه حيث تعتبر جاهزه في اي وقت لعمليات مكافحه الحريه وترkB باللباني التي يصل ارتفاعها الي ستين مترا فاكثر وذلك علي النحو الاتي : ب/ - يجهر صندوق بجوار كل مخرج من مخراج الحنفيات الخاصه بالانابيب الارطبه او الجافه يوضع به خرطوم اطفاء ومفتاح للحنفيه وقاذف مياه متعدد الاغراض علي ان تكون هذه الادوات من النوع والطراز المستخدم بمراكز الدفاع الذي. ب/ - يخصص انبوب رييسي صاعد لكل (٢٠٠) متر مربع من المساحه بحيث لايزيد بعد اي جزء من مساحه ارضيه اي طابق عن خمسين مترا من صمام التصريف ( محبس . (الاطفاء) ب/ - يجب ان يتم تصميم وتركيب الانابيب الرييسيه الصاعده الجافه والرطه طبق للمواصفات القياسيه السعوديه. 4 - مصر الامداد بمياء الاطفاء : يجب توفير مصدرا مناسب للامداد بالبناء لمكافحه الحريق لتزويد شبكه الاطفاء التي تشمل بكرات الخراطيم - الانابيب الرييسيه الصاعده - شبكات الرشاشات التلقاييه علي ان تكون المياه كافيه وبالضغط المناسب. اذا كان ضغط المياه لا يفي بالغرض يتم انشاء خزانات مياه احتياطيه لاعمال الاطفاء ويتم ذلك وفقا لمتطلبات الدفاع المدني وبما يتمشي مع موقع المنشاه ويراعي الا تزيد المسابقه بين اي نقطه في المبني واقرب حنفيه حريق او مصر ممالل للامداد بالياده عن مايه متر. ه - انظمه الاندار اليدوي والالي : تجهر النجاده واللباني موضوع هذه اللاتحه بنظام الاندار اليدوي. وشبكه للاندار الالي وفقا لما يلي : ا - الاندار اليدوي : ويطبق بكتاه انواع الماني سWOZوع هذه اللاتحه وهو النظام الذي يعمل بواسطه مفتي (ارزار) ترك بجميع ارجاء المبني ويترتب علي ضغط احدها انطلاق اجراس الاندار باللوقع معلنه عن الخطر وترتبط هذه الشبكه بشبكه كشف الحريق الالي حيث تعمن الصافرات بشكل موحد وبطريقه يسمعها جميع نزلاع الغرف بوضوح. لانحه شروط السلامه وسبل الوقايه وجهزات اونذار والابطاء، الراجب توفرها في الفاقد وبيت الشباب والمنشيات المماله، المساوره بفرار سمو وزير الداخليه ريس مجلس الدفاع الملي رقم (1/2) و (1/2) (1/2) و (1/2) (1/2) و (1/2) (1/2) و (1/2) (2/2) و (1/2) (1/2) و (1/2) (1/2) و (1/2) (1/ (28 من 22 صفحه) ب - نظام الانذار الالي : ويطبق باللباني التي تزيد درجه اشغالها علي خمسين شخصا حيث يجهر الموقع بشبكه كشف الحريق الاليه بواسطه الرؤوس الحساسه التي تتاثر بالارتفاع غير العادي في درجه الحراره او بتصاعد الدخان وعندما تعمل هذه الشبكه تعطي انذارا صوتيا وضوييا بغرفه المراقبه والتحكم حيث يظهر علي اللوحه التوصيحيه القسم او المكان الذي وقع به الخطر. - انظمه الاطفاء التلقايي : و تنفذ باللباني التي تزيد درجه اشغالها علي (٢٥٠) شخصا وفق للاتي: 1 - تجهز جميع الغرف واللقاعات والردهات والطابخ بنظام الاطفاء الالي باستخدام رشاشات المياه التلقاييه. ٢ - تجهز الغرف الكهرباييه وغرف المولدات والمحولات الكهرباييه بنظام الاطفاء الالي باستخدام غاز ثاني اكسيد الكربون. ٢ - تجهز غرف الكمبيوتر والاجزه الدقيقه ان وجدت بنظام الاطفاء الالي باستخدام الوسايل البديله لغاز الهالون بحيث لاتحدث تلفا في التهيازات ولا تشكل خطرا علي البييه والصحه العامه. ٤ - يجب ان ترتبت انظمه الاطفاء التلقايي بنظام الانذار الالي بحيث تعمل هذه الانظمه وفي نفس الوقت تعطي انذارا صوتيا وضوييا بغرفه المراقبه والتحكم. V - اعتبارات يجب مراعاتها عند تركيب انظمه الانذار والاطفاء الاليه : يؤخذ راي الدفاع المدني لتقدير مدي ملاعمه الانظمه المقرحه للموقع قبل التنفيذ ويتولي الدفاع المدني اقرار واقتراح الانظمه المناسبه بعد الطلاق علي المخططات. ب - تنشا بكل موقع غرفه للمراقبه والتحكم يتم ربط هذه الانظمه بها وتزود بالتوصيلات واللوحات التوضحيه ووسايل الاتصال اللازمه بعد تقسيم الموقع الي مناطق حريق محدده تظهر بضوح علي اللوحات التوضحيه ويجب ان يتوافر بهذه الغرفه ملاحظه بشربيه علي مدار ال (٢٤) ساعه يوميا من شخص مدرب ومؤهل لهذا العمل يزود بالتعليمات اللازمه لسرعه اخطار المختصين والمسؤولين بالموقع واقرب مركز للدفاع المدني عند حدوث اي طاري لا تمه شرط السلامه وسبل الوثابه رغمها تزادار والاطفاء الرجب توغرافها في الفاذق ويزب التباب والمنتاث الماله - الصادره بقرار سمير الداخليه رييس مجلس (28 من 23 من) خ - يراعي ان يكون صوت جرس الانتذار مميزا عن الاجراس المستخدمه في الاغراض الاخري. د - يجب ان تكون كافيه انظمه الانتذار والاطفاء الالي مطابقه للمواصفات الفنيه الفنيه الصادره عن الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والماقييس. ه - يتم تركيب وتصميم هذه الانظمه بمعرفه الجهات او الشركات الفنيه المتخصصه بعد اجراء الدراسات الفنيه اللازمه لتحديد النوعيات الملايمه. و - يجب اجراء الصيانه الدوريه وعمل التجارب اللازمه لهذه الانظمه للتحقق من استمرار صلاحيتها وفق للتعليمات الفنيه لجهاات التصنيع والتركيب. الثاني عشر - الكمامات والاثمه الواقيه : يجب توفير الكمامات والاثمه الواقيه لحميه الحساب من الدخان اثناء مغادرتهم المبني - بعدد لا يقل عن عدد مرتادي المبني وان يتم اعداد لوحات ارشاديه في جسم الاماكن تënضن شرحا مشفوعا برسوم توضيحيه لكيفيه استخدام هذه الكمامات وقت اللزوم وان تحفظ في اماكن يسهل للنزلا، الحصول عليها واستخدامها اذا دعت الحاجه وذلك تحت اشراف ومراقبه مسؤول السلامه بالبني ومعانيه وتخضع هذه الوسايل للفحص الدوري بصفه دايمه للتحقق من صلاحيتها. الثالث عشر - صيانه وسايل السلامه : يجب ان يعهد باعمال الصيانه لكافه وسايل وانظمه السلامه ومكافحه الحريق الي شركه متخصصه وعمتمده في هذا المجال ويراعي ان تضمن عقود الصيانه التي تترم مع هذه الشركات نصوصا توضح وحمد الشروط والمواصفات الفنيه والفرات الدوريه للصيانه الوقاييه والاحتيارات وان يقوم بذلك فينون متخصصون بصيانه وتشيل كافه انظمه ووسايل وادوات السلامه وMKAFHEه الحريق. الرابع عشر - مسؤول السلامه : يجب تعيين مسؤول للسلامه باللباني موضع هذه اللاتحه علي ان يعاونه عدد من العاملين المؤهلين والمدربين علي اعمال السلامه ومكافحه الحريق ويتم تحديدهم وفقا لموقع المبني ومساحته واهميته وطاقته الاستيعابيه وذلك لتمعين سلامه المبني ونزلايه والمترددين عليه ومواجهه ماقد يحدث من طواريء او اخطار. لا نحه شروط السلامه وسبل الوقايه وعهات الانذار والاطفاء الواجب توافرها في القنادق روبت اللاب بالمنشوات الممليه - الحصادره بقرار سمو وزير الداخليه ريس مجلس الدفاع المدني رقم (١/٧/٢/١/٢) واتريخ ٢١/١٤/١٤/١٢٤٢. (28 من 24 ويكون واجباته وفقا للاتحه واجبات مسؤول السلامه في الوزارات والصالح الحكوميه والجهات ذات الشخصيه المعنيه العامه والمؤسسات الخاصه وعلي الاخص ما يلي : ١ - تدريب العاملين بالبني علي اعمال السلامه وعلي القيام بواجباتهم عند حدوث حريق او اي اخطار وحديد واجبات كل فرد. ٢ - تدريب العاملين علي كيفيه الابلاغ عن الحرارات والخوادث وتشغيل اجهره الانذار وطفايات ومعدات الحريق وتعريفهم باماكن الخطوره باللبني. ٣ - اعداد اللوحات التوضيحيه والتحذيريه والارشادات الوقاييه في مجالات السلامه وفقا للتصميم المعتمد من الدفاع المدني وتثبيتها بالاماكن المناسبه لها بالموقع. - نشر الوعي الوقايي بين العاملين والنزلاه. ٥ - وضع خطه كامله ومنظمه لعمليه اخلاء المبني واعتمادها من الدفاع المدني وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بوسايل الهروب من الخطر (المخارج وطرق النجسه) والTNSZQ من المسؤولين بما يکفل تحقيق الهدف. ٦ - التحق من فصل التيار الكهرباني وغلق مصادر الغاز اياقف تشغيل القوي الميكانيكه عند وقوع خطر. ٧ - المورد الدوري المستمر علي وسايل السلامه ومعدات وتهيزات مكافحه الحرب والثاكد من صلا حيثها ومن اجراء الصيانه الدوريه لها واتخاذ الاجراءات الفوريه لاصلاح الاعطال وتلافي الملاحظات مع عمل، بيانات عمليه للتحقق من كثابه وملاءمه معدات السلامه والاطفاء ومن الماء افراد السلامه بواجباتهم وانفاهيم لعلهم. ٨ - عمل التجارب علي تنفيذ خطط السلامه بالموقع بالتنسيق مع الدفاع المدني وتقييم الموقف واقتراح ما يلزم من تعديلات تحقق السلامه العامه للمنشاه والنزاعه. 9 - استقبال رجال الدفاع المدني وخدمات الطواري وتزويدهم بالبيانات التي تبعهل قيامهم بعلهم. 1. - علي مسؤول السلامه تقصيم الموقع الي عده اقصام وفقا لمتطلبات طبيعه المبني وتعيين مشرف لكل قسم من العاملين المدربين علي اعمال السلامه وغالبا يخصص مشرف لكل طابق للاحظه النزلاع ومراقبه تنفيذ الاشتراطات الوقاييه وعليه في حاله وقوع حريق تنفيذ التعليمات الاتيه : ا - فصل التيار الكهربايي وغلي مصادر الغاز بالقسم. ب - تشغيل نظام الانذار اليدوي اذا تطلب الامر والاخطار فورا عن الحادث. ج - العمل علي اخماد الحريق باستخدام معدات المواجهه الاوليه بطفابات الحريق البدويه وبIKRAT الحرايطم بعد التاكد من عدم وجود اي اشخاص محصورين بيكان الحادث وتقديم المساعدات اللازمه للانقاذ والاسعف حين حضور المختصرين. د - ارشاد الزلاء الي اقرب المخرج والاشراف علي اخلاء القسم المحترق من الزلاء. لانحه شروط السلامه رسيل الريابه وجعيرات الانذار والاطفاء الراجب توافرها في الفاذف وبيوت الشباب والمشات الممليه - الصادره بقراز سمير وير الداخليه ريي سجيس الدفاع المدني: قم (1/2) و (1/2) وتاريخ 1/1/21 ه. الطبعه الثاني 1/22 ه. (28 من 25 من) : الخامس عشر - التخزين كمببدا عام يمنع التخزين في المباني موضع هذه اللايحه الا بمقدار متطلبه طبيعه استخدم المبني كتخزين المفروشات والاغطيه والمواد الغذاييه اللازمه لاستخدم النزلاع مواد غير قابله للاشتعال وتشكل قطاعات حريق منفصله وتكون منعزله عن غرف المبيت وعن اماكن الخطوره كالمطابخ والغرف الكهرباييه والميكانيكيه وغيرها مع توفير اشتراطات السلامه الوقاييه ومكافحه الحريق طبقا لججم المستووع ونوع وطبيعه الموزه المخزنه في اطار البنود الاتيه : ١ - يكفي بënخصي مستووع للمواد الغذاييه واخر للمفروشات والاغطيه ويكونان منفصلين قساما بحواط مقاومه للحريرق وبيع تخزين الاثاث الزايد عن الحاجه بالبني اذا تطلب فينشا لها مستوعد مستقل خارج المبني - يجب توفير التهويه الطبيعيه والميكانيه بالمستودعات. - يجب توفير سبل النجاه والمخراج اللازمه - يجب ان تكون التمديدات والتركيات الكهرباييه طبقا للمواصفات الفنيه. - يجب توفير وسايل الاطفاء الكافيه والمناسبه من طفايات حريق - بكرات خراطيم - وسايل اخري. - يجب ان يتم التخزين علي هييه رصات بحجم مناسب وفقا ل نوعيه المواد المxzره ومساحه المxzن. - يراعي ترك فواصل بين مجموعات الرصات ; ل تسهيل عمليه التداوال وتيسير الخركه لمواجهه طواريء الحريق - لاقدر الله - والا يقل عرض الفاصل (الممر) عن متر واحد. (٨) سم. ١٠ تترك مساحه امنه بين اعلي الرصات والسقف لاتقل عن - يراعي مبدا التخزين النوعي بtzخزين النوعيات المتشابه في الخواص من المواد كل علي حده. ١٠ - يمنع التدخين منعا باتا كما يمنع اشعال اي نيران او استعمال اجهزه التسخين وتعلق لا فات عذيريه بذلك. 11 - يمنع اصحاب المحلات التجاريه الموجوده بالبني من انشاء اي مستودعات او التحرين باللحل وان تقصر كميات السلع بها علي م Estoniaوعبه دواليب وخران العرض فقط. كما يحظر علي هذه المحلات التعامل في المواد الخطيره كالدهانات السوال القابله للاشتعال - الغازات - الكيمياييات الحطره وغيرها. لا تمه شرط السلعه وسيل الوفايه ونجهزات الانظر والاطفاء، الباحث، ترارها في الفنداق وبيوت الشباب والملكات الماليه، الماده، بقرار سمو وزير الداخليه رييس مجلس (28 من 26 السادس عشر مصاعد والسلام الكهرباييه : 1 - يجب ان تكون كافه تجهيزات المصاعد والسلام الكهرباييه مطابقه للمواصفات العاليه المعتمده ومستوفاه لاشتراطات الدفاع المدني وان تزود بوسايل السلامه والامان الازمه خاصه جرس انذار وهاتف متصلين بغرفه المراقبه والتحكم او بكركز الاستقبال حتي يكن لمستخدمي المصعد سرعه الابلاغ عند تعطله. 2 - يجب توفر التهويه الميكانيكيه الكافيه والمناسبه بكميه الركاب بالمصعد. 3 - ان يعهد باعمال الصيانه والاصلاح لشركه متخصصه وان يوجد مندوب فني من الشركه لمواجهه ماقد يحدث من اعطال واجراء الصيانه الدوريه لهذه الوسايل. ٤ - علي مسؤول السلامه ومعاونيه ملاحظه حاله المساعد والسلام الكھريه بصفه دايمه وايقاف الوسايل التي لاتعمل بطريقه متطمه ومراقبه قيام الفييين باعمال الصيانه والاصلاح. ٥ - يراعي توفر التهويه الكافيه بحجره المحركات وعدم تخزين اي منقولات بها مع ملاحظه ان تكون مناور المصاعد نظيفه بصفه دايمه وخاليه من الهesملات او المخلفات. ٦ - ان تكون ابواب المصاعد تلقاييه الفتح والغلق ومن مواد مقاومه للحريق. ٧ - يجب ان تكون كافه مكونات واطليه حواظ المناور من مواد مقاومه للحريق. ٨ - عند تعطل مصعد بداخله اشخاص تنخذ علي الفور اجراءات السلامه الاتيه : ا - علي رجل السلامه المعين بالموقع الانتفاع فورا الي مكان المصعد المعتل مع استدعاء العامل الفني المختص بالمصاعد كما يهرع للموقع في الحال مسؤول السلامه. ب - علي رجل السلامه تهديه الاشخاص الموجودين داخل المصعد وتقدم الاشادات لتامينهم وبث الطمانينه في نفوسهم وان رجال السلامه قايمون بالعمل علي سرعه انقاذهم مع محاوله التعرف علي عددهم وشخصياتهم وحالتهم الصحيه ويطلب منهم عدم العبث ب Cohتويات المصعد والابتعاد عن باب المصعد الي الداخل. ج - يتولي المندوب الفني للمصاعد عمليه انزال المصعد وفتح ابوابه بالطرق الغنيه وعلي رجال السلامه تقدمي ما يطلب من مساعدات. د - ابلاغ اقرب مركز دفاع مدني تحسبا لاي مخطر. ه - بعد فتح ابواب المصعد يتم انقاذ الاشخاص والاطمستان علي حالتهم وتقديم المعونه والاسعافات اللازمه حتي يعودوا الي حالتهم الطبيعيه. لانحه شروط السلعه وسيل الوقابه، تجهيزات الانذار والاطفاء، الواجب توافرها في الفاذج وبيوت الشباب والمنشات الميله - المسادره، بقرار سمو وزير الداخليه ريي سجس الدفاع المدني رقم (1/2) و (1/2) تاريخ 21/14/1 ه- الطبعه الثانيه 1422 ه. (28 من 27 صفحه) و - يراعي ايفاف المصعد المiktل عن العمل حتي يتم اصلاحه تماما وتلافي اسباب العطل من قبل شركه الصيانه وفنيها ويقدم تقرير في بذلك. 9 - يجب تنفيذ كافه التعليمات والاشتراطات المبعيه والتي تبلغ من الدفاع المدني بشان توفير وسايل السلامه بهذه المعدات. 1. محمد الحريق: يتم اختيار احد المصاعد وثمهيزه بالوسايل اللازمه للاستخدام في حالات الطواري، بمعرفه رجال الدفاع المدني - ويزود بالطاقه الكهرباييه لنشغيله من مصر احتياطي مستقل بالاضافه الي التيار الرييسي وذلك لاستخدمها في اعمال الدفاع المدني (اطفاء - انقاد - اخلاله) من الادوار العليا. السابع عشر - احتياطات وقاليه : 1 - يراعي توزيع الاثاث والمقولات في الغرف والقاعات بشكل متناسق بحيث لا ينسب في عرقه الاشخاص او اعاقه عمليات الاخلاء في حالات الطواريء وان يكون الاثاث بالقدر اللازم للاحتياح الفندقي. ٢ - ان تكون الديكورات ومسلمزمانها وعناصر تكتسبه الارضيات والخوانط من مواد عسيره الاشتعال او تطلي كيoud موخره للاشتعال. ٣ - ان تكون الممرات وطرق النجاه المؤديه الي المخراج خاليه من العواقب بصفه دايمه. ٤ - علي اداره الموقع ورجال السلامه به تقدمي المعاونه والملاءات اللازمه للمعوقين الذين قد يرداندون المني ٥ - علي رجال السلامه المروز بمواقعهم والتحقق من تنفيذ الاشتراطات وحصر المخالفات والملاحظات واخطار المسؤولين عنها لاتخاذ الاجراءات اللازمه حالها. ٦ - يجب مراعاه النظافه باللمني ووضع المخلفات والمهملات في الاوعيه المخصصه لها والتخلص منها بصفه دايمه. ٧ - يراعي تحذير النزاء من التدخين اثناء التهييز للنوم لما قد يتربت علي ذلك من مخاطر نشوب الحريق وعمل لوحات تجذيريه بذلك تعلق بغرف النزاء. ٨ - وضع تعليمات واضحه تدون في لوحات ارساديه وتعلق بغرف النزاء والردهات توضح الخطوات الواجب علي النزيل اتابعها في حاله حدوث حريق او خطر بغرفته او خارجها وفقا للاتي : لا نحه شروط السلامه وسبل الوقايه وجعبات الانذار والالطاء الواجب توارها في الفاذو يوب التباب والمنشيات المماليه - الصاره بقرار سمو رويير الداخليه ريس مجلس الدفاع المدني رقم (٢/١/٢) وتاريخ ٢١/١١/٢٤/١١/٢٤. الطبه الثانييه - ١٢٤٢ ه. (28 من 28 صفحه) 1 - عندما يكون الحريق بغرفه النزيل : 1 - حافظ علي هدونك. 2 - اخطر الاستقبال او رجال الخدمه بالطابق. 3 - اذا كان الاستعمال بسيط وحاولت استخدم وسیله اطفاء فليكن ذلك بحذر ودون تعريض نفسك للخطر. 4 - غادر غرفتك واغلق الباب دون قنله بالفتاح. 5 - سارع للطابق الارضي مستخدما الدرج. ب - عندما يكون الحريق خارج غرفه النزيل - لدي سماعه جرس الاندار او اخطاره من قبل العاملين بالفندق : 1 - حافظ علي هدويك. ٢ - غادر غرفت بهده بعد اغلاق النوافذ. ٢ - اغلق باب غرفت دون فقله. ٤ - اجه الي اقرب مكان تجمع مسبعا التعليمات وخط السير والاسهم الموجوده بالطرقات والردهات والتي تشير الي ذلك مستخدما الدرج (السلم) ولا تلجا للمصاعد. ٥ - اذا كان الدخان والغازات قد اجتحات الممرات والدرج بطريقه كييفه تحول دون التفسي والرؤيه - ابق في غرفتك مع غلق الباب ورش بعض المياء عليه ثم سارع الي الشرفه او النافده واعلن عن وجودك - حتي يتولي رجال الدفاع المدني انقاذك بواسطه سلام الانقاد. - علي اداره الفندق عمل لوحات تعلق بكافيه الادوار والاقسام توضح الطريق وخط السير الواجب سلوكه للهروب في حالات الطواري، والوصول الي اماكن التجمع المحده مع عمل اسهم واضحه علي امتداد خط السير حتي الوصول الي اماكن التجمع. لا نحه شروط السلامه وسبل الوقايه ونجهزات الانذار والالطفاء الواجب بويت التاذاب الماليله، المصادره بقرار سمو وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (1/2) و (1/2) وتاريخ (1/14) و (1/14) والطبيه الثانييه - 1/142.