moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670645694لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 22 / 6 / 1446ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ قدم مذكره عبر برنامج التيمز، ونصها: " بموجب الاتفاق المبرم بين المدعيه والشركه بتاريخ 22/12/2020م وفقا للمتفق عليه بان المدعي عليها (يمارس نشاط تسويق وتوزيع الخضار) وحيث يرغب المدعي بالانتفاع من خدمات الطرف الاول بهدف تسويق وتوزيع منتجات المدعي عليه. - وحيث تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها بان يدفع المدعي مبلغ اجمالي (32500) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال سلمت للمدعي عليه بموجب تحويل بنكي مؤرخ 20/12/2020 الي حساب الشركه المدعي عليها. (مرفق 1) - وبموجب سند قبض موقع ومختوم من الشركه ملك المدعي عليه والمتضمن علي سداد المدعي مبلغ وقدره (32500) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال (مرفق رقم 2) - وعند المطالبه المدعيه للمدعي عليه برد اصل راس المال بالمبلغ المشار اليه لانتهاء مده عقد الشراكه منذ اكثر من عامين ولم يقم المدعي عليه برد اصل راس المال بدون عذر او مبرر علي الرغم من المطالبات الوديه المتكرره. - وحيث ان الاتفاقيه انتهت منذ ما يزيد عن (7) اشهر ولم يتم رد اصل راس المال المدفوع المحرر بشانهم العقد سند القضيه الثابت دفع المدعي لهم. وقد طالب المدعي المدعي عليه بدفع المبالغ المدعي بها الا انهم ممتنع عن ذلك، - ووفقا لقوله تعالي (اوفوا بالعقود) - قول رسول الله (لا ضرر ولا ضرار) - قول رسول الله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) - القاعده القانونيه (العقد شريعه المتعاقدين). - وبما ان الاموال ثابت تسليمها بموجب حوالات وبوجود العقد وبما ان المال يصان ويحتاط له وقد ثبت انه في ذمه المدعي عليها والعقد قد انتهت مدته وبذلك اطلب الزام المدعي عليها دفع المبلغ المترتب في ذمتها - كما ان هناك عملاء متضررين من المدعي عليه وتمت اقامه دعاوي بشانهم ضده وصدرت ضد المدعي عليه الكثير من الاحكام القضاييه. - مما حدا بالمدعي الي اللجوء لفضيلتكم للقضاء بالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم اليه المذكور. لذلك. الملتمس من فضيلتكم القضاء ب: -الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (32500) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال المشغول به ذمته والذي تسلمها بموجب التحويل والسند القبض"؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعيه سلمت المدعي عليها مبلغا وقدره: (32.500) ريال؛ بموجب سند القبض رقم: (...) وتاريخ 22 / 12 / 2020م، وسند القبض رقم: (...) وتاريخ 22 / 12 / 2020م؛ وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسات المنعقده في هذه الدعوي رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ واستنادا لما نصت عليه القاعده (33) من الماده (720) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه". وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه كامل راس المال. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو (32.500) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه حكما نهاييا بالزام شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (32.500) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.