tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

استثناء من المادة ( 83 ) من نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ الخاصة بمعاملة الضابط ا لموفد للتدريب خارج المملكة

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=1984-02-05 date_hijri=1404-05-04 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:51 entity=summary:تضمن المرسوم : استثناء من المادة ( 83 ) من نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ الخاصة بمعاملة الضابط ا لموفد للتدريب خارج المملكة entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/49 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=keyword:خدمة ضباط entity=keyword:تدريب entity=keyword:ابتعاث entity=keyword:انتداب entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=legal_basis:high_order:21251/3 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/4)
 وتاريخ 4/5 /1404ه
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10/ 1377ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 13/ 4 /1404ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:

استثناء من الماده (83) من نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، يعامل الضابط الموفد للتدريب خارج المملكه منتدبا عن الثلاثين يوما الاولي وتطبيق نصوص النظام الخاصه بالابتعاث فيما زاد عن ذلك.
ثانيا:

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،،
فهد بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 13/ 4 /1404ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (3/ن 28172) وتاريخ 28/ 11 /96ه. والمشتمله علي خطاب وزاره الداخليه رقم (34/ 775) وتاريخ 30/ 10 /96ه. بشان ما انتهت اليه لجنه الضباط العليا بوزاره الداخليه في توصيتها رقم (129/ 5/ل/96) وتاريخ 13/ 10 /96ه، من الرفع للمقام السامي بطلب معامله الضابط المبتعث للدراسه خارج المملكه والموفد للدراسه داخل المملكه خارج مقر عمله لمده لا تزيد عن ستين يوما معامله الضابط المنتدب قياسا علي ما ورد في الماده (29) من لايحه تدريب الموظفين الصادره بالامر السامي رقم (21251/ 3/ع) وتاريخ 13/ 10 /1391ه، التي تنص علي انه (استثناء من احكام التدريب يعامل الموظف المبتعث للتدريب في الخارج والموفد للتدريب في الداخل خارج مقر عمله معامله الموظف المنتدب خارج مقر عمله اذا كانت فتره التدريب لا تزيد مدتها عن ستين يوما). علي ان يشمل ذلك الضباط المبتعثين خلال عام 1396ه. لعدم كفايه بدل الابتعاث المقرر للضباط المبتعثين لمدد قصيره خلال هذه السنه.
وبعد الاطلاع علي خطاب وزاره الداخليه رقم (34/ 709) وتاريخ 18/ 8 /1398ه، المتضمن رغبه الوزاره في معامله الضابط الموفد للتدريب داخل المملكه وخارجها ولفتره شهر واحد فاقل كمنتدب قياسا علي ما ورد بلايحه التدريب الجديده للمدنيين اما ما زاد عن ذلك فتطبق فيه نصوص النظام الخاصه بالابتعاث.
وبعد الاطلاع علي مذكرات شعبه الخبراء رقم (35/ 11/م )وتاريخ 28/ 2 /1397ه، ورقم (75/ 11/م) وتاريخ 2/ 6 /98ه، ورقم (18/ 11/م) وتاريخ 3/ 3 /1400ه، ورقم (38) وتاريخ 3/ 4 /1401ه.
وبعد الاطلاع علي الماده رقم (34/ 15) من لايحه التدريب الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (16 )وتاريخ 19/ 2 /1398ه، استنادا للماده (39) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي قرار اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (77) وتاريخ 29/ 11 /1403ه.
يقرر ما يلي:
1)

استثناء من الماده (83 )من نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43 )وتاريخ 28/ 8 /93 والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9 )وتاريخ 24/ 3/ 1397ه. يعامل الضابط الموفد للتدريب خارج المملكه منتدبا عن الثلاثين يوما الاولي وتطبيق نصوص النظام الخاصه بالابتعاث فيما زاد عن ذلك.
2)

نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء